الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(197 - (12)
بَاب بيع الشَّرِيك من شَرِيكه
.)
فِيهِ جَابر: جعل النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة.
وَترْجم لَهُ " بَاب بيع الأَرْض، والدور، وَالْعرُوض مشَاعا غير مقسوم ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! أَدخل حَدِيث الشُّفْعَة فِي البيع، لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الشَّرِيك يَأْخُذ الشّقص من المُشْتَرِي قهرا بِالثّمن. فَأَخذه لَهُ من شَرِيكه مبايعة جَائِز قطعا.
وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن الشُّفْعَة بيع، وَهُوَ أحد المذهبين فِيهَا.
(198 - (13)
بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ، وهبته وعتقه
.)
قَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- لسلمان: " كَاتب، وَكَانَ حرّاً، فظلموه وباعوه. وسبى عمّار، وصهيب، وبلال.
وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَالله فضل بَعْضكُم على بعض فِي الرزق، فَمَا