الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا تلدّوني. فَقُلْنَا كَرَاهِيَة الْمَرِيض للدواء. فلمّا أَفَاق، قَالَ: ألم أنهكم أَن تلدّوني؟ قُلْنَا: كَرَاهِيَة الدَّوَاء. فَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- لَا يبْقى مِنْكُم أحد إلاّ لدّ. وَأَنا أنظر، إِلَّا الْعَبَّاس فَإِنَّهُ لم يشهدكم.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ترْجم على الْقصاص من الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ وَذكر فِي جملَة الْآثَار الْقصاص من اللَّطْمَة، وَالسَّوْط، يَعْنِي فِي الْمُنْفَرد.
فَيُقَال: مَا وَجه تعلق هَذَا الحَدِيث بالترجمة؟ .
وَالْجَوَاب: إِنَّه اسْتَفَادَ من إِجْرَاء الْقصاص فِي هَذِه الصَّغَائِر المحقّرات، وَأَن لَا يقنع فِيهَا بالأدب الْعَام أجراه على الشُّرَكَاء فِي الْجِنَايَة، كَالْقَتْلِ وَغَيره. لِأَن نصيب كل واحدٍ مِنْهُم سهم عَظِيم مَعْدُود من الْكَبَائِر، فَكيف لَا نقتصّ مِنْهُ، وَقد اقتصصنا من الصَّغَائِر؟ وَالله أعلم.
(292 - (4)
بَاب الْقسَامَة)
قَالَ الْأَشْعَث قَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-: شَاهِدَاك أَو يَمِينه. وَقَالَ ابْن أبي مليكَة: لم يعدّ بهَا مُعَاوِيَة.
وَكتب عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى عدىّ بن أَرْطَاة - وَكَانَ أمّره على الْبَصْرَة - فِي قتيلٍ وجد عِنْد بَيت من بيُوت السمانين: إِن وجد أَصْحَابه بينّة، وَإِلَّا فَلَا تظلم النَّاس، فَإِن هَذَا لَا يقْضى فِيهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
حَدثنَا أَبُو نعيم، حَدثنَا سعيد بن عبيد، عَن بشير بن يسَار، زعم أَن رجلا من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ سهل بن أبي حثْمَة أخبرهُ أَن نَفرا من قومه انْطَلقُوا إِلَى خَيْبَر، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، ووجدوا أحدهم قَتِيلا. وَقَالُوا للَّذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا، قَالُوا: مَا قتلنَا، وَلَا علمنَا قَاتلا، فَانْطَلقُوا إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- فَقَالُوا: يَا رَسُول الله انطلقنا إِلَى خَيْبَر فَوَجَدنَا أحدا قَتِيلا. فَقَالَ الْكبر، الْكبر. فَقَالَ: تَأْتُونِي بالبيّنة على من قَتله. قَالُوا: مالنا بينّة؟ قَالَ: فَيحلفُونَ. قَالُوا: لَا نرضى بأيمان الْيَهُود. فكره رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- أَن يبطل دَمه، فوداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة.
وَقَالَ أَبُو قلَابَة: إِن عمر بن عبد العزيز أبرز سَرِيره يَوْمًا للنَّاس. ثمَّ أذن لَهُم، فَدَخَلُوا فَقَالَ لَهُم: مَا تَقولُونَ فِي الْقسَامَة؟ قَالُوا: نقُول: الْقود بهَا حق. وَقد أقادت الْخُلَفَاء بهَا. فَقَالَ: مَا تَقول يَا أَبَا قلَابَة؟ ونصبني للنَّاس.
فَقلت: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ! عنْدك رُؤُوس الأجناد، وأشراف الْعَرَب. أَرَأَيْت لَو خمسين مِنْهُم شهدُوا على رجل مُحصن بِدِمَشْق أَنه قد زنى، وَلم يروه أَكنت تَرْجمهُ؟ قَالَ: لَا.
قلت: أَرَأَيْت لَو أَن خمسين مِنْهُم شهدُوا على رجل مِنْهُم بحمص أَنه قد سرق أَكنت تقطعه، وَلم يروه؟ قَالَ: لَا.
فَقلت: وَالله مَا قتل رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- أحدا قطّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثَة
خِصَال: رجل قتل بجريرة نَفسه فَقتل، أَو رجل زنى بعد إِحْصَان، أَو رجل حَارب الله وَرَسُوله، وارتدّ عَن الْإِسْلَام.
فَقَالَ الْقَوْم: أوليس قد حدّث أنس بن مَالك أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- قطع فِي السرق، وَسمر الْأَعْين، ثمَّ نبذهم فِي الشَّمْس؟
فَقلت: إِنَّا نحدّثكم حَدِيث أنس بن مَالك، حَدثنِي أنس: أَن نَفرا من عكل ثَمَانِيَة قدمُوا على النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- فَبَايعُوهُ على الْإِسْلَام، فاستوخموا الأَرْض فسقمت أَجْسَادهم، فشكوا ذَلِك إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-، قَالَ: أَفلا تخرجُونَ إِلَى راعينا فِي إبِله، فتصيبون من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا، فَخَرجُوا فَشَرِبُوا مِنْهَا، فصحوا فَقتلُوا راعي النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-، فَأرْسل فِي آثَارهم. فأدركوا فجِئ بهم فَقطعت أَيْديهم وأرجلهم، وَسمر أَعينهم. ثمَّ نبذهم فِي الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا.
قلت: وَأي شَيْء اشدّ مِمَّا صنع هَؤُلَاءِ: ارتدّوا عَن الْإِسْلَام، وَقتلُوا وسرقوا؟
وَقَالَ عَنْبَسَة بن سعيد: وَالله إِن سَمِعت كَالْيَوْمِ قطّ.
فَقلت: أتردّ علىّ حَدِيثي يَا عَنْبَسَة؟ .
قَالَ: لَا، وَلَكِن جِئْت بِالْحَدِيثِ على وَجهه، وَالله لَا يزَال هَذَا الْجند بِخَير مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخ بَين أظهرهم.
قلت: وَقد كَانَ فِي هَذَا سنة من رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]-، دخل عَلَيْهِ نفر من
الْأَنْصَار، فتحدثوا عِنْده، فَخرج رجل مِنْهُم بَين أَيْديهم فَقتل. فَخَرجُوا بعده فَإِذا هم بِصَاحِبِهِمْ يتشحّط فِي الدَّم. فَرَجَعُوا إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله! صاحبنا خرج بَين أَيْدِينَا، فَإِذا نَحن بِهِ يتشحّط فِي دَمه. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من تظنّون، - أومن ترَوْنَ - قَتله؟ قَالُوا: نرى أَن الْيَهُود قتلته. فَأرْسل إِلَى الْيَهُود، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: آنتم قتلتم هَذَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نفل خمسين من الْيَهُود: مَا قَتَلُوهُ؟ .
قَالُوا: مَا يبالون أَن يقتلونا أَجْمَعِينَ ثمَّ ينفلون أَجْمَعِينَ.
قَالَ: أفتستحقون الدِّيَة بأيمان خمسين مِنْكُم؟
قَالُوا: مَا كنّا أَن نحلف. فوداه من عِنْده.
قلت: وَقد كَانَت هُذَيْل خلعوا خليعاً فِي الْجَاهِلِيَّة، فطرق أهل بَيت من الْيمن بالبطحاء. فانتبه لَهُ رجل مِنْهُم. فخذفه بِالسَّيْفِ فَقتله. فَجَاءَت هُذَيْل فَأخذُوا الْيَمَانِيّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عمر بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا: قتل صاحبنا. قَالَ: إِنَّهُم قد خلعوا. قَالُوا: يقسم خَمْسُونَ من هُذَيْل: مَا خلعوا. قَالَ: فأقسم مِنْهُم تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ رجلا وَقدم رجلٌ مِنْهُم. فَسَأَلُوهُ أَن يقسم، فَافْتدى يَمِينه مِنْهُم بِأَلف دِرْهَم، فأدخلوا مَكَانَهُ رجل آخر. فَدفعهُ إِلَى أخي الْمَقْتُول. فقرنت يَده بِيَدِهِ. قَالَ. فَانْطَلقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذين أَقْسمُوا. حَتَّى إِذا كَانُوا بنخلة أخذتهم السَّمَاء، فَدَخَلُوا فِي غارٍ فِي جبل، فانهجم الْغَار على الْخمسين الَّذين أَقْسمُوا، فماتوا جَمِيعًا وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فَكسر رجل أخي الْمَقْتُول، فَعَاشَ حولا، ثمَّ مَاتَ.
قلت: وَقد كَانَ عبد الْملك بن مَرْوَان أقاد رجلا بالقسامة، ثمَّ نَدم بعد مَا صنع، فَأمر بالخمسين الَّذين أَقْسمُوا فمحوا من الدِّيوَان، وسيّرهم إِلَى الشَّام.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَذْهَب البُخَارِيّ تَضْعِيف الْقسَامَة. فَلهَذَا أصدر الْبَاب بالأحاديث الْجَارِيَة على الْيَمين من جَانب الْمُدعى عَلَيْهِ. وَذكر حَدِيث سعيد بن عبيد، وَهُوَ جارٍ على قَوَاعِد الدَّوَاعِي، وإلزام الْمُدعى البيّنة. وَلَيْسَ من خُصُوصِيَّة الْقسَامَة فِي شَيْء. ثمَّ ذكر البُخَارِيّ حَدِيث الْقسَامَة الدَّال على خُرُوجهَا عَن الْقَوَاعِد بطرِيق الْعرض فِي كتاب الْمُوَادَعَة والجزية حذرا من أَن يذكرهُ هَهُنَا، لِئَلَّا يعْتَمد على ظَاهره فِي الِاسْتِدْلَال على الْقسَامَة، واعتبارها، فيغلط الْمُسْتَدلّ بِهِ على اعْتِقَاد البُخَارِيّ. وَهَذَا الْإخْفَاء مَعَ صِحَة الْقَصْد لَيْسَ من قبيل كتمان الْعلم، بل هُوَ من قبيل مَا ورد:" لَا تعطوا الْحِكْمَة غير أَهلهَا فتظلموها "، فالنصيحة توجب توقى الْغَلَط. وَالله أعلم.
وَوهم الْمُهلب، فَظن أَن أَبَا قلَابَة اعْترض على حَدِيث الْقسَامَة بِحَدِيث العرنيين مُعَارضا بِهِ لحَدِيث الْقسَامَة. فَقَالَ: لَا تعَارض لِأَن العرنيين اشْتهر أَمرهم وقتلهم الرَّاعِي وارتدادهم عَن الْإِسْلَام. وَلم يكن هَذَا بِحَيْثُ إخفاؤه وَلَا جحوده، إِنَّمَا قَتلهمْ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بعد ثُبُوت ذَلِك شرعا بطريقه.
وَهَذَا وهم من الْمُهلب إِنَّمَا أَبُو قلَابَة لما اعْترض عَلَيْهِ فِي إبِْطَال الْقسَامَة بِالْحَدِيثِ الْعَام الَّذِي دلّ على حصر الْقَتْل الشَّرْعِيّ فِي الثَّلَاثَة: قتل، أَو كفر، أَو زنى، بِحَدِيث العرنيين، لِأَن الْمُعْتَرض سبق إِلَى ذهنه أَن العرنيين لم يثبت عَلَيْهِم أحد الثَّلَاثَة، وَمَعَ هَذَا قتلوا. أجَاب أَبُو قلَابَة فَإِنَّهُ قد ثَبت عَلَيْهِم ثبوتاً وَاضحا الْقَتْل والردّة والمحاربة. وَكَلَام أبي قلَابَة فِي هَذَا الْجَواب مُسْتَقِيم. وَالله أعلم.