الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّجَرَة شَجَرَة كَالرّجلِ الْمُؤمن " فَأَرَدْت أَن أَقُول النَّخْلَة. فَإِذا أَنا أحدثُهم فَقَالَ: " هِيَ النَّخْلَة "
قلت: رَضِي الله عَنْك! لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على بيع الجُمّار إِلَّا بِالْقِيَاسِ على أكله، إِذْ يدل على أَنه مُبَاح. واستغرب الشَّارِح ذكره لبيع الجُمّار بِنَاء مِنْهُ على أَنه مجمع عَلَيْهِ، وَأَنه لَا يتخيّل أحد فِيهِ الْمَنْع. وَقد وَقع فِي عصرنا لبَعْضهِم إِنْكَار على من جمّر نَخْلَة ليأكله تحرجاً من أكل غَيره مّما لم يصف من الشُّبْهَة وَنسبه لإضاعة المَال وَذهل عَن كَونه حفظ مَاله بِمَالِه.
(196 - (11)
بَاب من أجْرى أَمر الْأَمْصَار على مَا يَتَعَارَفُونَ بَينهم فِي البيع وَالْإِجَارَة والكيل وَالْوَزْن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم الْمَشْهُورَة)
وَقَالَ شُرَيْح للغزّالين: سنتّكم بَيْنكُم. وَقَالَ ابْن سِيرِين: لَا بَأْس الْعشْرَة بِأحد عشر وَيَأْخُذ للنَّفَقَة ربحا.
وَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- لهِنْد: " خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ "
وَقَالَ تَعَالَى: {وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} [النِّسَاء: 6] واكترى الْحسن من عبد الله بن مرداس حمارا. قَالَ: بكم؟ قَالَ: بدانقين، فَرَكبهُ ثمَّ جَاءَ مرّة أُخْرَى. وَقَالَ الْحمار الْحمار فَرَكبهُ وَلم يشارطه فَبعث إِلَيْهِ
بِنصْف دِرْهَم.
فِيهِ أنس:: " حجم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَبُو طيبَة فَأمر لَهُ بِصَاع من تمر، وَأمر أَهله أَن يخففّوا عَنهُ من خراجه ".
وَفِيه عَائِشَة: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- لهِنْد حِين قَالَت لَهُ: إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، فَهَل علىّ من جنَاح أَن آخذ من مَاله سرّاً؟ فَقَالَ:: " خذي أَنْت وبنيك مَا يَكْفِيك بِالْمَعْرُوفِ ".
وَقَالَت: عَائِشَة رضى الله عَنْهَا: {وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} أنزلت فِي وليّ الْيَتِيم الَّذِي يُقيم عَلَيْهِ وَيصْلح فِي مَاله. إِن كَانَ فَقِيرا أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِثْبَات الِاعْتِمَاد على الْعرف وَأَنه يقْضِي بِهِ على ظواهر الْأَلْفَاظ. ويردّ إِلَى مَا خَالف الظَّاهِر من الْعرف، وَلِهَذَا: سَاق: " لَا بَأْس الْعشْرَة بِأحد عشر "، أَي يَبِيعهُ بسلعة مُرَابحَة للعشرة بِأحد عشر. وَظَاهره أَن ربح الْعشْرَة أحد عشر فَتكون الْجُمْلَة أحدا وَعشْرين، وَلَكِن الْعرف فِيهِ أَن للعشرة دِينَارا ربحا فَيقْضى بِالْعرْفِ على اللَّفْظ. فَإِذا صحّ الِاعْتِمَاد على الْعرف مُعَارضا بِالظَّاهِرِ فالاعتماد عَلَيْهِ مُطلقًا أولى.
وَوجه دُخُول حَدِيث أبي طيبَة فِي التَّرْجَمَة أَنه عليه السلام لم يشارطه اعْتِمَادًا على الْعرف فِي مثله.