الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(276 - (2)
بَاب من لم يكترث بطعن من لَا يعلم فِي الْأُمَرَاء)
فِيهِ ابْن عمر: بعث النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- بعثاً وأمّر عَلَيْهِم أُسَامَة بن زيد فطعن فِي إمارته، فَقَالَ: إِن تطعنوا فِي إمارته فقد كُنْتُم تطعنون فِي إِمَارَة أَبِيه من قبل وأيم الله إِن كَانَ لخليقاً للإمرة، وَإِن هَذَا لمن أحبّ النَّاس إلىّ بعده ".
وَالْفرق بَين الْحَالَتَيْنِ أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- قطع بِحَال أُسَامَة، وبسلامة الْعَاقِبَة، ونجاحها فِي ولَايَته فَلم يُعَارض الْعلم طعن.
وَأما عمر رضي الله عنه فَإِن حَاله الظَّن، وَالظَّن لَا يبعد عَنهُ الطعْن فَعمل بِالِاحْتِيَاطِ. وَالله أعلم.
(277 - (3)
بَاب تَرْجَمَة الْحَاكِم، وَهل يجوز ترجمان وَاحِد)
وَقَالَ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- أمره أَن يتعلّم