الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32 - (3)
بَاب الصَّلَاة على النُّفَسَاء، وسنتها)
فِيهِ سَمُرَة بن جُنْدُب: إِن امْرَأَة مَاتَت فِي بطن، فصلى عَلَيْهَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَامَ وَسطهَا.
قَالَ سيدنَا الْفَقِيه رضي الله عنه: ظن الشَّارِح أَن مَقْصُود التَّرْجَمَة، التَّنْبِيه على أَن النُّفَسَاء طَاهِرَة الْعين، لَا نَجِسَة، لِأَنَّهُ [صلى الله عليه وسلم] صلىّ عَلَيْهَا وَأوجب لَهَا بِصَلَاتِهِ حكم الطَّهَارَة، فينقاس الْمُؤمن الطَّاهِر مُطلقًا عَلَيْهَا فِي أَنه لَا ينجس. وَذَلِكَ كُله أَجْنَبِي عَن مَقْصُوده وَالله أعلم. وَإِنَّمَا قصد أَنَّهَا وَإِن ورد أَنَّهَا من الشُّهَدَاء، فَهِيَ مِمَّن يصلى عَلَيْهَا، كَغَيْر الشُّهَدَاء. أَو أَرَادَ التَّنْبِيه على أَنَّهَا