الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفضل: لم يصل وَأخذ النَّاس بِشَهَادَة بِلَال. كَذَلِك إِن شهد شَاهِدَانِ أَن لفُلَان على فلَان ألف دِرْهَم، وَشهد آخَرُونَ بِأَلف وَخمْس مائَة يقْضِي بِالزِّيَادَةِ.
فِيهِ عقبَة بن الْحَارِث: إِنَّه تزوج بِنْتا لأبي إهَاب بن عَزِيز، فَأَتَتْهُ امْرَأَة. فَقَالَت: قد أرضعت عقبَة، وَالَّتِي تزوج. فَقَالَ لَهَا عقبَة: مَا أعلم أَنَّك أرضعتني، وَلَا أَخْبَرتنِي. فَأرْسل إِلَى آل إهَاب فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: مَا علمنَا أرضعت صاحبتنا. فَركب إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-: كَيفَ وَقد قيل؟ ففارقها ونكحت غَيره.
قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه مُطَابقَة حَدِيث عقبَة للتَّرْجَمَة أَنه -[صلى الله عليه وسلم]- رتب على قَول المثبتة للرضاع إرشاده إِلَى الْفِرَاق، وَإِلَى الْتِزَام الْوَرع وَرفع الشُّبْهَة. وَلَوْلَا ذَلِك لبقي النِّكَاح على مَا كَانَ تَغْلِيبًا لقَوْل النَّافِي. وَوَقع للشَّارِح فِي هَذَا الْبَاب وهم. فَتَأَمّله
(258 _ (4)
بَاب شَهَادَة الْقَاذِف وَالسَّارِق وَالزَّانِي
.)
وَقَوله تَعَالَى: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا. وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} [النُّور: 4 - 5] وَجلد عمر أَبَا بكرَة وشبل بن معبد ونافعاً بِقَذْف الْمُغيرَة. ثمَّ استتابهم. فَقَالَ: من تَابَ قبلت شَهَادَته. وَأَجَازَهُ عبد الله بن عتبَة وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسَعِيد بن جُبَير وَطَاوُس وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وَعِكْرِمَة
وَالزهْرِيّ ومحارب بن دثار وَشُرَيْح وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: الْأَمر عندنَا بِالْمَدِينَةِ إِذا رَجَعَ الْقَاذِف عَن قَوْله، فَاسْتَغْفر ربه قبلت شَهَادَته. وَقَالَ الشّعبِيّ وَقَتَادَة: إِذا أكذب نَفسه جلد وَقبلت شَهَادَته. وَقَالَ الثَّوْريّ: إِذا جلد العَبْد ثمَّ أعتق جَازَت شَهَادَته. أَو إِن استقضى الْمَحْدُود فقضاياه جَائِزَة. وَقَالَ بعض النَّاس: لَا تجوز شَهَادَة الْقَاذِف، وَإِن تَابَ. ثمَّ قَالَ: يجوز نِكَاح بِغَيْر شَاهِدين. وَإِن تزّوج بِشَهَادَة محدودين جَازَ. وَإِن تزوج بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ لم يجز وَأَجَازَ شَهَادَة الْمَحْدُود وَالْعَبْد وَالْأمة لرؤية رَمَضَان. وَكَيف تعرف تَوْبَته؟ وَقد نفى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- الزَّانِي سنة. وَنهى عَن كَلَام كَعْب بن مَالك وصاحبيه حَتَّى مضى خَمْسُونَ لَيْلَة.
فِيهِ عَائِشَة: إِن امْرَأَة سرقت فِي غَزْوَة الْفَتْح فَأتى بهَا إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- فَأمر بهَا فَقطعت يَدهَا. قَالَت عَائِشَة: فحسنت توبتها. وَتَزَوَّجت وَكَانَت تَأتِينِي بعد ذَلِك. فأرفع حَاجَتهَا إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-.
وَفِيه زيد بن خَالِد: إِن النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- أَمر فِيمَن زنا وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام.
قلت: رَضِي الله عَنْك! قَوْله فِي التَّرْجَمَة: وَكَيف تعرف تَوْبَته؟ كالترجمة المستقلة المعطوفة ثمَّ بَين كَيْفيَّة الْمعرفَة بِالتَّوْبَةِ بتغريب من يغرب مُدَّة مَعْلُومَة، وبهجران الثَّلَاثَة مُدَّة مَعْلُومَة حَتَّى تتَحَقَّق التَّوْبَة وتحسن الْحَال بِخَير إِلَى أَن التَّوْبَة قه تظهر بقرائن الْأَحْوَال وبالأسباب المضيقة على العَاصِي فَإِنَّهَا زواجر تندمه على جريمته فِي الْغَالِب.
وأشكل مَا فِي ذَلِك تَوْبَة الْقَاذِف المحق إِذا لم يكمل النّصاب. أما الْقَاذِف