المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب من لا تقبل شهادته وترد - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌7 - باب من لا تقبل شهادته وترد

‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

2193 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "الْكُوبَةُ (1) حَرَامٌ، وَالدُّفُّ (2) حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ (3) حَرَامٌ، وَالْمَزَامِيرُ (4) حرام (5).

(1) الكوبة: هي النَّرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (4/ 207).

(2)

الدُّف: بالضم الذي يضرب به، ويقال له: دَفَّ بالفتح أيضًا. تهذيب اللغة (14/ 73).

(3)

المعازف: العزْف: اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغير مما يُضرب. وقيل: إنَّ كل لَعِبٍ عزْف. النهاية (3/ 230).

(4)

المزامير: المَزْمُور -بفتح الميم وضمها- والمِزْمَار سواء، وهو الآلة التي يزمر ويعزف بها. النهاية (2/ 312).

(5)

أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن من استعمل هذه الأمور المحرمة فهو مردود الشهادة.

ص: 230

2193 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 132/ 2)، وقال:"رواه مسدّد، والبيهقي في الكبرى موقوفًا، ورواه البزّار مرفوعًا" ثم ذكر لفظه.

قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 222)، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها. قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي هاشم الكوفي، عن ابن عباس قال: (الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام". =

ص: 230

= وأخرجه البزّار مرفوعًا "مختصر زوائد البزّار"(1/ 622)، باب الأشربة (رقم 1116)، قال: حدّثنا محمد بن عمارة بن صبيح ثنا قبيصة عن سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أنه حرم الميتة، والميسر، والكوبة -يعني الطبل- وقال ابن عباس: كل مسكر حرام"، ثم قال: عند أبي داود، بعضه في حديث طويل.

قال الهيثمي في المجمع (5/ 53): "وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزّار، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلت: محمَّد بن عمارة بن صبيح الكوفي، ذكره ابن حبّان في الثقات.

ص: 231

الحكم عليه:

الأثر رجاله ثقات غير أني لم أجد من صرح بسماع أبي عوانة من أبي هاشم، بل يغلب على الظن عدمه بدليل أن بينهما عند البيهقي "عبد الكريم الجزري".

كما يُشكل عليه أن أبا هاشم "كوفي" وقد ذكر ابن حبّان أنه سعد السنجاري نزل دمشق. وذكر ابن معين أنه "بصري ثقة" فهل المراد بأبي هاشم الكوفي سعد السنجاري هذا؟ والجواب: أني لم أجد في كتب "الكنى والأسماء" من يروي عن ابن عباس وكنيته "أبو هاشم" غير سعد هذا، فلعله هو، ولعل أصله من الكوفة، أو أنه نزل بها كما نزل بدمشق، والله أعلم.

وإذا كان كذلك، فالإسناد صحيح من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة، عن عبد الكريم، عن أبي هاشم، عن ابن عباس موقوفًا عليه، والله أعلم.

ويشهد له في تحريم المعازف قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم =

ص: 231

= بسارحة لهم، -يأتيهم يعني الفقير- لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدًا، فيبينهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".

أخرجه البخاري في صحيحه "مع الفتح"(10/ 53: 5590)، وأبو داود في سننه مختصرًا (4/ 319: 4039)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (15/ 154: 6754)، والبيهقي في الكبرى (3/ 272، 10/ 221)، والطبراني في الكبير (3/ 319: 3417).

ص: 232

2194 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ محمَّد بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة ديوث (1) ".

(1) ديوث: الدَّيوث: القوَّاد على أهله والذي لا يغار عليهم. تهذيب اللغة (14/ 151).

ص: 233

2194 -

تخريجه:

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 89: 642)، قال: حدّثنا شعبة قال: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن محمد بن عمار، عن عمار قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة ديوث".

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب"(3/ 257: 24)، وقال:"رواه الطبراني، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا، وشواهده كثيرة".

وذكره كذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 327) مطولًا بلفظ: "ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر"، قالوا: يا رسول الله! أما المدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال:"الذي لا يبالي من دخل على أهله". قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: "التي تشبه بالرجال". ثم قال: "رواه الطبراني وفيه مساتير، وليس فيهم من قيل أنه ضعيف" قلت: لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني الكبير.

وقال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة"(ص 146): "وأخرجه أبو عمرو بن مهند في "المنتخب من فوائده" (268/ 2) ".

ص: 233

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه مجهولان. لكن يشهد له حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث".

أخرجه أحمد في مسنده (2/ 69، 128)، والنسائي في سننه (5/ 80: 2562)، والحاكم في المستدرك (1/ 172)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم =

ص: 233

= يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 226)، والبزار في مسنده "كشف الأستار" (2/ 372: 1875، 1876)، قال الهيثمي في المجمع (8/ 148):"رواه البزّار بإسنادين ورجالهما ثقات". وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 302: 13180)، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (3/ 387: 1397)، كما في جلباب المرأة المسلمة (ص 146).

ص: 234

2195 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ محمَّد بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ (1) انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ (2) فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (3) وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

رَوَاهُ أبو داود في المراسيل.

(1) في (عم) و (سد): "حتى".

(2)

الثنية: الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه، وكل عقبة مسلوكة يقال لها "ثنيّة". النهاية (1/ 226)، تهذيب اللغة (14/ 140).

(3)

الظنين: هو المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. النهاية (3/ 163).

ص: 235

2195 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 130/ 1)، وقال:"رواه مسدّد والبيهقي مرسلًا، وكذا أبو داود في المراسيل".

قلت: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 201) كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غِمْر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ محمَّد بْنِ زيد بن مهاجر، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا يجوز شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عليه.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" باب (75) ما جاء في الشهادات (رقم 396)، قال: حدّثنا عبد الله بن مسلمة حدّثنا عبد العزيز يعني ابن محمَّد، عن محمَّد بن زيد، يعني ابن المهاجر، به مثله مختصرًا بلفظ لا شهادة لخصم ولا ظنين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (4/ 530) كتاب البيوع والأقضية، باب (424) فيمن لا يجوز له الشهادة (رقم 22855)، قال: حدّثنا حفص به مثله.

وأخرجه موصولًا، عبد الرزاق في مصنفه (8/ 320)، كتاب الشهادات، باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين (رقم 15365)، قال: أخبرنا الأسلمي عن =

ص: 235

= عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عن أبي هريرة قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".

قلت: والموقوف أشبه، لان محمَّد بن سعيد بن المهاجر ثقة فاضل، وهو راويه مرسلًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، ويزيد بن طلحة الذي خالفه فرواه موصولًا لم أجد له ترجمة.

ص: 236

الحكم عليه:

الحديث رجاله ثقات، لكنه مرسل.

وقوله في الحديث، واليمين على المدعي عليه، يشهد له شواهد مضي بيانها في الحديث (رقم 59)، وقوله في أولها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" يشهد له:

1 -

حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ورد شهادة القانع -الخادم والتابع- لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.

أخرجه أحمد في مسنده (2/ 181، 204، 225)، وأبو داود في سننه (4/ 24، 25: 3600، 3601)، وابن ماجه في سننه (2/ 792: 2366)، والدارقطني في سننه (4/ 243، 244: 143، 144)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 155، 200)، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 320: 15364)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير" (4/ 198):"وسنده قوي"، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (10/ 171: 6698)، وحسنه الألباني كما في الإرواء (8/ 283: 2669).

قلت: فالحاصل أنه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله.

2 -

حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غِمِر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" أخرجه الترمذي في سننه (4/ 473: 2298) مطولًا، وقال:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلَّا من حديثه"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير، (4/ 198): "وفيه يزيد بن زياد الشامي =

ص: 236

= وهو ضعيف"، وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 476): "فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ أيضًا في التلخيص (4/ 199): "وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي"، وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 244: 145)، وقال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 155)، قال: "يزيد بن أبي زياد ويقال ابن زياد الشامي ضعيف". وضعفه الألباني كما في الإرواء (8/ 292: 2675).

3 -

ما رُوى مرسلًا عن عبد الرحمن بن الأعرج، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"لا تجوز شهادة ذي الظَّنة والإحنة والجنة"، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 287: 397)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 201)، وزاد في تفسيره قال:"الجنة، الجنون، والحنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة"، ثم قال:"لا أدري هذا التفسير مَن قولِ مِن هؤلاء الرواة".

قلت: هكذا رواه الحكم بن مسلم عن الأعرج مرسلًا، وقد رواه محمَّد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال الألباني: في "الإرواء" عن إسناده الموصول (8/ 291): "وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا يعني (أحمد بن عبد الله بن سيف)، فلم أجد له ترجمة"، وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 99)، من طريق مسلم بن خالد الزنخي قال: الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا ذي الحنة" ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

قلت: مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام كما قال ابن حجر في التقريب (ص 529: 6635).

وعليه: فمجموع هذه الطرق يرتقي بالحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله.

ص: 237

2196 -

حَدَّثَنَا (1) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2)[وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا (3) حِمَارًا: أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فلا قطع عليهم](4).

(1) القائل: مسدّد.

(2)

سورة البقرة: الآية 282.

(3)

في (سد): "ربح"، وفي (عم):"رح"، وفي (حس):"رنح".

(4)

ما بين المعكوفتين لم أهتد إلى صوابه.

ص: 238

2196 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 130/ 2)، وقال: "رواه مسدّد

ورواه الحاكم وعنه البيهقي" ثم ذكر لفظه عندهما.

قلت: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (3/ 989)، تفسير سورة البقرة (رقم 455)، قال: نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليّ: إن اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، فليسوا ممن نرضى، لا تجوز.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 161)، كتاب الشهادات، باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو حاتم الحافظ قالا: أنبأ أبو الفضل ابن خميرويه أنبأ أحمد بن نجده ثنا سعيد بن منصور به مثله. =

ص: 238

= وأخرجه الشافعي في "الأم"(7/ 44)، عن سفيان بن عيينة به نحوه مختصرًا.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في الموطن السابق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي به نحوه مختصرًا.

وقد تابع عمرو بن دينار في الرواية عن عبد الله بن أبي مليكة كل من:

1 -

ابن جريج.

2 -

أيوب.

1 -

أما متابعة ابن جريج فأخرجها الحاكم في المستدرك (2/ 286)، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة. قال: أخبرني محمَّد بن علي الصنعاني بمكة ثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك الصنعاني ثنا محمَّد بن ثور، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وليسوا من نرضي، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله. فقال: بالحري إن سألوا أن يصدقوا.

قال: "فما رأيت القضاء إلَّا على ما قال ابن الزبير" ثم قال ابن الزبير: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (10/ 162)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ به مثله.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 348)، باب شهادة الصبيان (رقم 14594)، قال: أخبرنا ابن جريج به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (4/ 359)، كتاب البيوع والأقضية، باب (124) في شهادة الصبيان (رقم 21034)، قال: حدّثنا وكيع عن ابن جريج به نحوه.

2 -

وأما متابعة أيوب فأخرجها عبد الرزاق في المصنّف (8/ 349)، باب =

ص: 239

= شهادة الصبيان (رقم 15495)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن أبي مليكة به نحوه وزاد، قال معمر:"وسمعت من يقول: تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف عليها فإن عرفها جازت".

ص: 240

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح.

ص: 240

2197 -

حَدَّثَنَا (1) إِسْمَاعِيلُ عَنْ (2) سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جائزة".

(1) القائل: مسدّد.

(2)

في (سد): "بن" وهو خطأ.

ص: 241

2197 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 130/ 2)، ولكنه قال: "عن الحسن قال: قال عليّ:

فذكره"، وجعله موقوفًا عليه.

قلت: ولعل هذا وهم منه، لأمرين:

1 -

أنه ذكره في الأصل "الإتحاف" وجعله مرسلًا، عن الحسن.

2 -

أنه رُوي عن علي موقوفًا، ولكن من طريق أخرى كما سيأتي، والله أعلم. ولم أجده مرسلًا عن الحسن، عند غير مسدّد، وذكره صاحب كنز العمال (7/ 25: 17791)، عن عليّ رضي الله عنه موقوفًا عليه، ونسبه إلى مسدّد.

ص: 241

الحكم عليه:

الحديث رجاله ثقات، ولكنه ضعيف، وفيه علتان:

1 -

الإرسال، والمرسل من أنواع الضعيف.

2 -

عنعنة قتادة، وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح به.

ويشهد له ما روي عن علي موقوفًا عليه "أنه كان يجيز شهادة بعضهم على بعض".

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (4/ 360: 21048)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو، عن الحسن، عن علي فذكره.

قلت: وهو منقطع فإن الحسن لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر العلائي في جامع التحصيل (ص 162)، والمزي في تهذيب الكمال (6/ 97).

ص: 241

2198 -

حدّثنا (1) أبو معاوية (2) عمر بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أُمَّةَ محمَّد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم".

(1) القائل: مسدّد.

(2)

هكذا في جميع النسخ، يرويه أبو معاوية الضرير عن يحيى بن أبي كثير، ولم أجد في كتب التراجم والرجال مَن صرح بسماع أبي معاوية من يحيى، مع إمكان ذلك لتعاصرهما، ثم ترجح لدي أن بينهما في السند "عمر بن راشد"، كما في علل ابن أبي حاتم (1/ 473)، حيث قال ابن أبي حاتم: "وسألته عن حديث رواه معاوية الضرير [هكذا والصواب أبو معاوية]، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير

"، ولذا قال البوصيري في الإتحاف "الأصل" في كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة: "مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضيف

" وهكذا كل من أخرجه جعله من طريقه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم.

ص: 242

2198 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 130/ 2] وقال: "رواه مسدّد مرسلًا بسند ضعيف لضعف عمر بن راشد، ومن طريقه رواه الحاكم، وعنه البيهقي مرفوعًا".

ثم ذكر لفظه.

قلت: روي الحديث مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وموقوفًا عليه، ومرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أما المرسل: فأخرجه مسدّد كما ذكر المصنف هنا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 356)، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلمين عليهم (رقم 15525)، قال: أخبرنا عمر بن راشد عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلِاَّ أُمَّةَ محمَّد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".

وأما الموقوف على أبي سلمة، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 533)، كتاب البيوع والأقضية، باب (427)، من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها =

ص: 242

= (رقم 22884)، قال: حدّثنا وكيع ثنا عمر بن راشد به موقوفًا على أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلَّا المسلمين، وزاد، وقال وكيع:"كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي".

وأما المرفوع: فأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 69)، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (رقم 6)، قال: نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمَّد الزعفراني نا علي بن الجعد أنا عمر بن راشد بن صخرة [هكذا في المطبوع والصواب: شجرة] عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم"، ثم قال: "لفظ ابن عياش إلَّا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة" أحسب: "شك عمر، وعمر بن راشد ليس بقوي".

وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 99)، كتاب (15) الأحكام، باب (15) شهادة المسلمين جائزة على غيرهم (رقم 2160)، قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر الرازي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه، وقال: لم يروه عن يحيى إلَّا عمر.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 16)، في ترجمة "عمر بن راشد" قال: أخبرنا محمَّد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 163) كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة. قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي به مثله. ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل.

وتابع عليَّ بن الجعد في الرواية عن عمر بن راشد كل من:

1 -

عبد الرزاق.

2 -

الأسود بن عامر (شاذان). =

ص: 243

= 3 - الحسن بن موسى.

1 -

أما متابعة عبد الرزاق، فأخرجها البزّار "كشف الأستار"(2/ 141) كتاب الفرائض، باب لا يرث ملة ملة (رقم 1384)، قال: حدّثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ عمر بن راشد به نحوه مختصرًا بلفظ: "لا يرث ملة ملة".

2 -

وأما متابعة الأسود بن عامر (شاذان)، فأخرجها الحاكم كما ذكره البوصيري، ولم أجدها في المطبوع من المستدرك.

ومن طريقه أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (10/ 163)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا العباس بن محمَّد الدوري ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخًا يحدث عن يحيى بن أبي كثير

فذكره ثم قال: قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي.

وقال البيهقي أيضًا: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمَّد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدي، عن عمر بن راشد به نحوه.

3 -

وأما متابعة الحسن بن موسى، فأخرجها الدارقطني (4/ 69) في الموضع السابق قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن محمَّد وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن موسى ثنا عمر بن راشد به نحوه.

وأشار إليها البيهقي في الموطن السابق (10/ 163)، بعد حديث الأسود بن عامر عن عمر بن راشد قال:"وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد".

قلت: وهذه الأوجه كلها ضعيفة، إذ إن مدارها جميعًا على "عمر بن راشد" وهو ضعيف كما في ترجمته، ولذا قال أبو حاتم في العلل (1/ 473)، لما سئل عن هذا الحديث: "كذا حدّثنا علي بن الجعد عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ومن الناس من يروي عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبي هريرة (كذا في المطبوع ولعله سقط منه عن أبي سلمة)، عن =

ص: 244

= النبي صلى الله عليه وسلم وعمر شيخ يماني -كذا والصواب يمامي- ضعيف الحديث.

ص: 245

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:

1 -

الإرسال.

2 -

أن في إسناده "عمر بن راشد"، وهو ضعيف.

وقد رُوي مرفوعًا ولكنه ضعيف كذلك لأن مداره على "عمر بن راشد"؛ ولذا قال البوصيري في "الإتحاف": "قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وقال ابن حبّان: يضع الحديث لا يحل ذكره إلَّا على سبيل القدح فيه"، وقوله:"لا ترث ملة ملة" يشهد له:

1 -

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"، أخرجه البخاري معا الفتح، (12/ 51: 6764)، ومسلم (3/ 1233: 1614)، ومالك في موطأه مختصرًا (2/ 519: 10)، وأبو داود (3/ 326: 2909)، والترمذي (4/ 369: 2107)، وابن ماجه (2/ 911: 7929)، وأص في في مسنده (5/ 200، 202، 208، 209)، والدارقطني في سننه (3/ 62: 237) و (4/ 69: 7)، والحاكم في المستدرك (2/ 240)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 322، 323: 2985)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (13/ 394: 6033)، والدارمي في سننه (2/ 370)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 217، 218)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 65: 135، 136)، والطيالسي في مسنده (ص 87: 631)، والحميدي في مسنده (1/ 248: 541)، وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 14: 9851، 9852)، والطبراني في الكبير (1/ 163: 391) و (1/ 167 - 168: 412)، وفي الأوسط (1/ 310: 510)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 219: 954). =

ص: 245

= 2 - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"، أخرجه أحمد (2/ 187، 195)، وأبو داود (3/ 328: 2911)، وابن ماجه (2/ 912: 2731)، والدارقطني (4/ 72: 16)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 65: 137)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 232: 967). وهو حديث حسن، انظر: الإِرواء (6/ 121: 1675).

وأما قوله: "وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ شهادتهم تجوز على من سواهم"، فلم أجد ما يشهد له إلَّا بعض الآثار المنقولة عن السلف رضوان الله عليهم، والله أعلم.

ص: 246

2199 -

حَدَّثَنَا (1) مُعْتَمِرٌ أنا (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ (3)، قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة رجل في كذبه".

(1) القائل: هو مسدّد.

(2)

في (عم): "أنبأنا".

(3)

في الأصل وفي جميع النسخ: "عقبة"، والصواب:"موسي بن شيبة"، وما أثبته كما في ترجمته.

ص: 247

2199 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 131/ 2)، وقال:"رواه مسدّد".

قلت: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 196) كتاب الشهادات، باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته. قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا حمزة الكاتب ثنا نعيم بن حماد وثنا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح شهادة رجل في كذبة كذبها. ثم قال: وهذا أصح، وهو مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/ 159)، باب الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود (رقم 20197)، قال: أخبرنا معمر عن موسى بن أبي شَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبه .. "، ثم زاد: "ولا أدري ما كانت تلك الكذبة، أكذب على الله أم كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ".

ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه، والبيهقي، والعقيلي.

أما إسحاق فأخرجه في مسنده (3/ 655: 1246)، قال: أخبرنا عبد الرزاق به نحوه غير أنه قال: "موسى بن أبي شيبة الجندي"، وقال: قال معمر: ما أدري ما تلك الكذبة؟ أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟

وأما البيهقي فأخرجه في السنن الكبرى (10/ 196) في الموطن السابق، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمَّد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق به نحوه إلَّا أنه قال: "في كذبة كذبها"، وزاد:"كذا في كتابي موسى بن أبي شيبة". =

ص: 247

= وأما العقيلي فأخرجه في الضعفاء الكبير (4/ 163) في ترجمة موسى بن أبي شيبة، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمَّد والحسن بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الرزاق به نحوه وقال: لا يُعرف إلا به.

ص: 248

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:

1 -

الإرسال.

2 -

الجهالة في موسى بن شيبة، والله أعلم.

ولم أجد ما يشهد له إلَّا عموم أحاديث الأمر بالصدق، وبيان فضائله والنهي عن الكذب وبيان رذائله.

ص: 248

2200 -

[1] حَدَّثَنَا (1) أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكَعْبَاتِ (2) الْمَسْمُومَةَ (3) الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ"(4).

[2]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص مثله.

(1) القائل هو مسدّد.

(2)

الكعبات: هي فصوص النرد. لسان العرب (1/ 719، 920).

(3)

في (عم) و (سد): "الموسومة"، وفي (حس):"المسومة".

(4)

الميسر: هو اللعب بالقداح. لسان العرب (5/ 298).

ص: 249

2200 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 132/1]، وقال:"رواه مسدّد وأحمد بن منيع والبيهقي في الكبرى".

قلت: هذا الحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا.

1 -

أما المرفوع، فأخرجه أحمد في مسنده (1/ 446)، قال: ثنا علي بن عاصم ثنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرًا فإنهما ميسر العجم".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 215)، كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد كثر من كراهية اللعب بشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين بن صفوان ثنا ابن أبي الدنيا ثنا زياد بن أيوب بن عبد الله البكائي ثنا إبراهيم بن مسلم به نحوه ثم قال: رفعه البكائي عن إبراهيم، وسويد عن أبي معاوية، عن إبراهيم والمحفوظ الموقوف.

وأخرجه ابن عدى في الكامل (1/ 213)، في ترجمة:"إبراهيم الهجري" قال: =

ص: 249

= حدّثنا جعفر بن محمَّد الفريابي حدّثنا سويد بن سعد حدّثنا أبو معاوية عن إبراهيم به نحوه.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجامع شعب الإيمان (11/ 469: 6080)، قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي به مثله.

2 -

وأما الموقوف، فأخرجه مسدّد، وأحمد بن منيع كما ذكر المصنف.

ومن طريق مسدّد أخرجه البخاري في الأدب المفرد "فضل الله الصمد"(2/ 665)، باب (615)، إثم من لعب بالنرد (رقم 1270)، قال: حدّثنا مسدّد قال: حدّثنا معتمر قال: سمعت عبد الملك عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قال: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرًا فإنهما من الميسر.

وأخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي"(ص 63: 18)، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي داود أخبرني زياد بن أيوب أخبرنا معتمر به مثله.

وتابع معتمرًا على هذه الرواية كل من:

1 -

سفيان بن عيينة.

2 -

شعبة.

3 -

أبو عوانة.

1 -

أما متابعة سفيان، فأخرجها الآجري في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" (ص 63: 19)، قال: حدّثنا إبراهيم بن موسى حدّثنا يوسف بن موسى القطان حدّثنا وكيع حدّثنا سفيان عن عبد الملك به نحوه.

وأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (2/ 370: 4111)، قال: حدّثنا محمَّد بن بشار قال: حدّثنا عبد الرحمن قال: حدّثنا سفيان عن عبد الملك به نحوه.

2 -

وأما متابعة شعبة، فأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (2/ 370: 4112)، قال: حدّثنا محمَّد بن المثنى قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن عبد الملك به مثله.

3 -

وأما متابعته أبي عوانة، فأخرجها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان =

ص: 250

= (11/ 471: 6081)، قال: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان حدّثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي الدنيا، حدّثنا خلف بن هشام، حدّثنا أبو عوانة عن الملك بن عمير به مثله.

وتابع عبد الملك بن عمير في روايته عن أبي الأحوص كل من:

1 -

إبراهيم الهجري.

2 -

يزيد بن أبي زياد.

1 -

أما متابعة الهجري، فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى (10/ 215)، في الموطن السابق قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني، أنبأ محمَّد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ إبراهيم الهجري به نحوه.

ثم قال: وكذلك رواه عبد الملك بن عمير وغيرهم عن أبي الأحوص، عن أبي مسعود موقوفًا.

قلت: أما عبد الملك فرُوي عنه وجهٌ واحدٌ وهو الموقوف، وأما إبراهيم الهجري فاختلف عليه، فرواه زياد بن أيوب البكائى وأبو معاوية عنه مرفوعًا -كما سبق- ورواه جعفر بن عون عنه موقوفًا وهو المحفوظ كما قال البيهقي.

2 -

وأما متابعة يزيد بن أبي زياد، فأخرجها عبد الرزاق في المصنف (10/ 467)، باب القمار (رقم 19727)، قال: عن معمر عن يزيد بن أبي زياد به نحوه بلفظ: "إياكم ورحوًا [قال المحقق: لعله دحوًا] بالكعبين فإنه من الميسر".

ومن طريقه أخرجها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (11/ 417: 6082)، قال: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران إسماعيل الصفار حدّثنا أحمد بن منصور حدّثنا عبد الرزاق به مثله.

وأخرجها الخرائطي في "مساوئ الأخلاق ومذمومها" ص 335، باب ما جاء فيما يكره من اللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما (رقم 756)، قال: حدّثنا علي بن حرب الطائي ثنا محمَّد بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ به نحوه.

وأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (2/ 370: 4113)، قال: حدّثنا =

ص: 251

= محمَّد بن المثنى قال: حدّثنا محمَّد بن نافع قال: حدّثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد به نحوه.

قلت: والخلاصة أن الموقوف هو المحفوظ كما قال البيهقي، وقال الدارقطني في العلل (5/ 315) حين سُئل عن هذا الحديث:"يرويه إبراهيم الهجري وعبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص، فرفعه علي بن عاصم، عن إبراهيم، وروى عن شعبة عن إبراهيم الهجري مرفوعًا، والصحيح موقوف، وكذلك رواه أصحاب الهجري عن أبي الأحوص، وكذلك رواه عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ موقوفًا".

ص: 252

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا أنه يشكل عليه أمران:

1 -

أن رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير لم تتميز هل هي من رواية القدماء المستقيمة أم أنها كانت بعد ما أصابه التغيير.

2 -

ما يخشى من تدليس عبد الملك بن عمير.

ولكن هذا الإشكال يزول بالمتابعات السابقة المذكورة في تخريجه ويكون بها حسنًا، والله أعلم.

ص: 252

2201 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ عُمَرَ بْنِ "مَيْسَرَةَ"(2)، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "هُوَ الْخَطْمِيُّ"(4)، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ "الْقُرَظِيَّ" (5) يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ "الْخُدْرِيِّ" (6) رضي الله عنه: مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ (7) يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ (8): سَمِعْتُ (9) أَبِي يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ"(10) يقول (11): "لا تقبل صلاته".

(1) في (سد): "عبد الله"، وهو خطأ.

(2)

ساقطة من مسند أبي يعلى، ومكانها:"القواريري".

(3)

في مسند أبي يعلى: "البلخي".

(4)

ساقطة من مسند أبي يعلى.

(5)

ساقطة من مسند أبي يعلى.

(6)

ساقطة من مسند أبي يعلى.

(7)

في مسند أبي يعلى: "من أبيك".

(8)

في مسند أبي يعلى: "عبد الرحمن".

(9)

في (حس) و (عم) و (سد): "ما سمعت".

(10)

في مسند أبي يعلى: "بقيح ودم خنزير".

(11)

في (حس): "تقول".

ص: 253

2201 -

تخريجه:

ذكره البوصيرى في مختصر الإتحاف [2/ 132/1] وقال: "رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي في الكبرى".

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 355: 1104)، قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مكي بن إبراهيم البلخي عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بن عبد الرحمن أنه سمع محمَّد بن كعب يسأل عبد الرحمن بن أبي سعيد: ما =

ص: 253

= سمعت من أبيك يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بالنرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بقيح ودم الخنزير، يقول: لا تقبل صلاته".

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 370)، قال: ثنا مكي بن إبراهيم به نحوه ولم يقل فيه: "لا تقبل صلاته".

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 291) مختصرًا، قال: قال ابن منصور عن المكي به نحوه بلفظ: "مثل الذي يلعب بالنردشير"، هكذا رواه مختصرًا. وقال محققه:"ولم أجد في الرواة عن مكي من يقال له: منصور أو ابن منصور إلَّا أبا سفيان محمَّد بن منصور البلخي الفقيه، ذكره المزي، والله أعلم".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 215)، كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي. قال: أخبرنا أبو الفتح محمَّد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله ببغداد، أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ثنا إبراهيم بن زهير الحلواني ثنا مكي بن إبراهيم به نحوه.

وأخرجه كذلك في الجامع لشعب الإيمان (11/ 468: 6079)، قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا عبد الله بن محمَّد بن عبد الله الرازي أخبرنا إبراهيم بن زهير به نحوه.

وقال الهيثمي في المجمع (8/ 113): "رواه أحمد وأبو يعلى"، وزاد:"لا تقبل صلاته" والطبراني وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي لم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".

وأخرجه الآجري في كتاب "تحريم النرد والشطرنج والملاهي"(ص 53، 54: 7، 8)، من طريقين، ولكنه جعله من مسند محمَّد بن كعب القرظي عن أبيه.

1 -

الطريق الأولى: قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي حدّثنا هشام بن عمار الدمشقي حدّثنا حاتم بن إسماعيل حدّثنا موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب يسأل أباه في شأن الميسر فقال: سمعت =

ص: 254

= رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لعب بالميسر ثم قام يصلي فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، أفتقول: يقبل الله صلاته؟ ".

2 -

الطريق الثانية: قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي داود حدّثنا محمَّد بن أبي داود بن أبي ناجية حدّثنا عبد الله بن وهب قال: حدّثنا سليمان -يعني ابن بلال- قال: حدثني موسى بن عبد الرحمن الخطمي به نحو الرواية الأولى.

قلت: ولعل موسى بن عبد الرحمن الخطمي وهم فحدث به هكذا ، ولم أجد من ذكر أن محمَّد بن كعب روى عن أبيه، والله أعلم.

ص: 255

الحكم عليه:

الحديث ضعيف من أجل حال "موسى بن عبد الرحمن الخطمي"، فإنه مجهول لا يعرف وبقية رجاله ثقات.

ويشهد له حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: "من لشعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه".

أخرجه مسلم (4/ 1770: 2260)، وأحمد في المسند (5/ 352، 357، 361)، وأبو داود في سننه (5/ 230، 231: 4939)، وابن ماجه في سننه (2/ 1238: 3763)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 214)، والبخاري في الأدب المفرد (2/ 665: 1271)، والآجري في كتاب "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" (ص 55: 10).

ص: 255