المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - كتاب الأضحية - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌24 - كتاب الأضحية

‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

2286 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَرْزِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (1) قَالَ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ (2) كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى [الْأُضْحِيَّةَ](3) وَأَسْمَاهَا وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ (4): عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ أَصْحَابِ محمَّد صلى الله عليه وسلم.

قُلْتُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ (5) وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: عن أم سلمة رضي الله عنهما.

(1) في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1): "كثير بن أبي كثير"، وهو الصواب كما في ترجمته.

(2)

في الأصل و"سد" و"حس": "معمر"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في ترجمته وتخريجه.

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(4)

في (سد) و (عم): "قلت".

(5)

في (عم): "عن".

ص: 445

2286 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1)، وقال:"رواه مسدّد موقوفًا ورواته ثقات". =

ص: 445

= ومن طريق مسدّد أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 143)، قال: حدّثنا إبراهيم ابن أبي داود حدّثنا مسدّد به مثله إلَّا أنه جعل: "سعيد ابن أبي عروبة" بدل "شعبة".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 221)، كتاب الأضاحي، باب أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي، ثنا محمَّد بن ماهان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث قال: جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن المسيب أن يحيي بن يعمر يقول: "من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظافره. قال سعيد: نعم، فقلت: عن من يا أبا محمَّد؟ قال: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".

قال الألباني في "إرواء الغليل"(4/ 378)، "قلت: وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أني الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ثنا محمَّد بن ماهان وهما ثقتان

".

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 142)، قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، به نحوه.

ص: 446

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، قال الألباني في الإرواء (4/ 378): "وهو وإن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي

".

تنبيه:

أشار المصنّف إلى حديث سعيد بن المسيب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره"، وفي رواية:"فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1565: 1977)، وأبو داود في سننه (3/ 228: 2791)، والنسائي في سننه (7/ 211، 211: 4361، 4364)، =

ص: 446

= والترمذي في سننه (4/ 86: 1523)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه

في سننه (2/ 1052: 3149، 3150)، وأحمد في المسند

(6/ 289، 301، 311)،

وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"

(13/ 237، 239: 5916، 5917، 5918)

و (13/ 218: 5897)، والحاكم في المستدرك (4/ 220)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحميدي في مسنده (1/ 140: 293)، والدارمي في سننه (2/ 76)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 266)، وأبو يعلى في مسنده (12/ 341: 6910، 6911) و (12/ 348: 6917)، والطبراني في الكبير (23/ 266: 562، 563، 564)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 181، 182)، وفي شرح مشكل الآثار (14/ 128، 133: 5506 إلى 5513).

ص: 447

2287 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: "كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْلَقَ الصِّبْيَانُ من الشعر".

ص: 448

2287 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1)، وقال:"رواه مسدّد" ولم أجده عند غيره.

ص: 448

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات وهو صحيح إلى ابن سيرين.

ص: 448

2288 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبْشَانِ جَذَعَانِ (1)(2) أَمْلَحَانِ (3) فَضَحَّى بِهِمَا".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهِ.

(1) في (حس): "أجذعان"، وفي (سد): و (عم):"أجدعان".

(2)

جذعان: الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.

ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل: أقل منها. النهاية (1/ 250).

(3)

أملحان: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض. النهاية (4/ 354)، لسان العرب (2/ 602).

ص: 449

2288 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1)، وقال:"رواه أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، والحاكم، وعنه البيهقي، ومدار أسانيدهم إما على الحجاج بن أرطاة، أو محمَّد بن أبي ليلى، وهما ضعيفان".

قلت: أما مسند أحمد بن منع فمفقود، ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى فلعله في الكبير الذي لم يطبع. وكذا لم أجده في المطبوع من مستدرك الحاكم.

وأخرجه أحمد في المسند (5/ 196)، قال: ثنا يزيد، ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي نعمان، عن بلال بن أبي الدراء عن أبيه قال:"ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجبين" ثم قال: حدّثنا سريج، ثنا أبو شهاب عن الحجاج به مثله إلَّا أنه قال:"خصيين" بدل "موجبين". =

ص: 449

= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 272) كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلَّا من الضأن وحدها، ويجزي الثني من المعز، والإبل، والبقر قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن إسحاق الصنعاني أنبأ إسماعيل بن خليل أنبأ علي بن مسهر أنبأ محمَّد بن يعني -ابن أبي ليلى- عن الحكم، عن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه قَالَ:"أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كبشان جذعان أملحان فضحى بهما".

هكذا ذكره من طريق عباد بن أبي الدرداء وذكره المصنف من طريق "عمارة بن أبي الدرداء" والصواب أنه من طريق "بلال بن أبي الدرداء" حيث لا يعرف لأبي الدرداء ابنًا يقال له: عباد أو عمارة.

قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 40): سألت أبي عن حديث رواه عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن الحكم، عن عبادة [هكذا ذكره "عبادة" وعند البيهقي "عباد"] بن أبي الدرداء

فذكره، ثم قال: قال أبي "ما أدري ما هذا؟ لا أعرف لأبي الدرداء ابنًا يقال له: عبادة، وهذا من تخاليط ابن أبي ليلى".

ص: 450

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:

1 -

في إسناده "محمَّد بن أبي ليلى" وهو ضعيف سيِّىء الحفظ جدًا.

2 -

وفي إسناده "عمارة بن أبي الدرداء" وهو لا يعرف.

وورد الحديث من طرق أخرى كما مضى في تخريجه ولكنها كلها ضعيفة حيث أن مدارهها إما على الحجاج بن أرطاة، أو ابن أبي ليلى وهما ضعيفان كما قال البوصيري.

ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 11، 12: 5553، 5554) =

ص: 450

= و (10/ 20: 5558) و (10/ 25: 5564 ، 5565)، ومسلم في صحيحه (3/ 1556: 1966) ، وأبو داود في سننه (3/ 230: 2793 ، 2794) ،والنسائي في سننه (7/ 219، 220: 4385، 4386، 4387، 4388)، والترمذي في سننه (4/ 71: 1494)، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1043: 3120)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 286: 2895، 2896)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(13/ 221، 222: 5900، 5901)، وأحمد في المسند (3/ 99، 101، 115، 170، 183، 189، 211، 214، 222، 255، 258، 268، 272، 279، 281)، والدارمي في سننه (2/ 75)، والدارقطني في سننه (4/ 285: 52)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 259، 263، 277، 283، 285)، والطيالسي في مسنده (ص 67: 1968)، وأبو يعلى في مسنده (5/ 188: 2806، 2807) و (5/ 258: 2877) و (5/ 342: 2974) و (5/ 403: 3076) و (5/ 427: 3118) و (5/ 437: 3136) و (5/ 452: 3166) و (6/ 19، 20: 3247، 3248)، وعبد الرزاق في مصنّفه (4/ 379: 8129)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 187: 902) و (3/ 191: 909)، والبغوي في شرح السنة (4/ 334: 111).

ص: 451

2289 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (1) عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (2) فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنْ محمَّد وَآلِ محمَّد، ثُمَّ (3) أَضْجَعَ الْآخَرَ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنْ محمَّد وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ".

* إِسْنَادُهُ حسن.

(1) أقرنين: قال الذي لسان العرب (3/ 331):"وكبش أقرن: كبير القَرْنين".

(2)

موجوءين: الوجاء هو أن ترضى أنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع. وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما. النهاية (5/ 152).

(3)

في (عم): "و".

ص: 452

2289 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 1)، وقال:"رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، وأبو يعلى الموصلي بسند واحد مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل".

قلت: مدار الحديث على عبد الله بن محمَّد بن عقيل، واختلف عليه فيه على أربعة أوجه كما ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/ 39)، والدارقطني في علله (7/ 19) وهي كالآتي:

1 -

الوجه الأول: رواه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جابر، عن أبيه.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (3/ 327: 1792)، قال: حدّثنا عبد الأعلى، ثنا حماد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن عبد الرحمن بن جابر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أقرنين أملحين عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ =

ص: 452

= أَحَدَهُمَا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنْ محمَّد وَآلِ محمَّد، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ فقال: بسم الله والله أكبر عَنْ محمَّد وَأُمَّتِهِ: مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وشهد لي بالبلاغ".

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده "المنتخب"(3/ 76: 1144)، قال: حدّثنا الحسن ابن موسى قال: حدّثنا حماد بن سلمة به نحوه.

وأخرجه البيهقي في سننه (9/ 268)، كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن عبد الوهاب الفراء ثنا عارم بْنُ الْفَضْلِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهِ مثله.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 177)، باب الشاة عن كم يجزي أن يضحى بها؟ قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عفان (ح)، وحدثنا محمَّد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قالا: ثنا حماد بن سلمة به نحوه.

2 -

الوجه الثاني: رواه زهير بن محمَّد التميمي وشريك بن عبد الله، وعبيد الله بن عمر الرقي، وسعيد بن سلمة، وقيس بن الربيع. كلهم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ، عن علي بن الحسين، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

1 -

أما حديث زهير بن محمَّد التميمي، فأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 391)، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير عن عبد الله بن محمَّد، عن علي بن الحسن، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلَّى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدينة ثم يقول: اللَّهم إن هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمَّد وآل محمَّد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 391)، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج قال: حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن يونس الضبى، ثنا =

ص: 453

= أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ محمَّد العنبري به نحوه. وقال هذا:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبي فقال: قلت: "سهيل ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي".

قلت: ليس في السند من اسمه: "سهيل" ولكن في بعض نسخ المستدرك يوجد سهيل "مكان زهير".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 259)، كتاب (1) الضحايا، باب قال الله جل ثناؤه {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد يعقوب به مثله.

وأخرجه كذلك (9/ 268)، كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمَّد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا أبو قلابة، ثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، ثنا زهير بن محمَّد، به مثله.

وأخرجه البزّار في مسنده "كشف الأستار"(2/ 62) كتاب الأضاحي، باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم 1208)، قال: حدّثنا محمَّد بن المثني، ثنا أبو عامر، ثنا زهير بن محمَّد، به نحوه.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 312: 923)، قال: حدّثنا حفص بن عمر الرقي، ثنا أبو حذيفة، ثنا زهير بن محمَّد، به نحوه مختصرًا.

2 -

وأما حديث شريك بن عبد الله فأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 8)، قال: ثنا حسين، ثنا شريك عن عبد الله بن محمَّد، به نحوه مختصرًا.

3 -

وأما حديث عبيد الله بن عمرو الرقي، فأخرجه أحمد في المسند (6/ 392)، قال: ثنا زكري ابن عدي قال: أخبرني عبيد الله -يعني ابن عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ به نحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 312)، قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق الخشاب =

ص: 454

= الرقي ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي (ح).

وحدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا جندل بن والق، قالا: ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بن عقيل به نحوه.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 177) باب الشاه عن كم تجزئ أن يضحى بها؟ قال: حدّثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد بن عبيد الله بن عمرو به نحوه.

4 -

وأما حديث سعيد بن سلمة، فأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 311: 920)، قال: حدّثنا عبدان، ومحمد بن عبد الله بن رستة قالا: ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، حدّثنا سعيد بن سلمة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ به نحوه.

5 -

وأما حديث قيس بن الربيع، فأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (1/ 312: 921)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو بلال الأشعري (ح).

وحدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدّثنا عاصم بن علي قالا: ثنا قيس بن الربيع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ به نحوه.

3 -

الوجه الثالث: رواه سفيان الثوري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائشة أو أبي هريرة.

أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1043) كتاب (26) الأضاحي، باب (1) أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم 3122)، قال: حدّثنا محمَّد بن يحيي، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمَّد ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وعن أبي هريرة [هكذا في المطبوع والصواب: عن عائشة أو عن أبي هريرة. كما في تحفة الأشراف 10/ 464] "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمَّد، وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم". =

ص: 455

= وأخرجه أحمد في المسند (6/ 225)، قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا الثوري به مثله.

وأخرجه كذلك في (6/ 220)، قال: ثنا إسحاق بن يوسف قال: أنا سفيان به نحوه.

وأخرجه كذلك في (6/ 136)، قال: ثنا وكيع ثنا سفيان به نحوه.

ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 227) كتاب الأضاحي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع عن سفيان به نحوه.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 177) باب الشاة عن كم يجزي أن يضحي بها؟ قال: حدّثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا سفيان الثوري به مثله.

4 -

الوجه الرابع: رواه مبارك بن فضالة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمَّد بْنِ عَقِيلٍ، عن جابر بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/ 39)، والدارقطني في علله (7/ 20). ولم أجد من أخرجه من هذا الوجه.

قال الدارقطني في علله (7/ 20) بعد أن ذكر هذه الأوجه: "والاضطراب فيه من جهة ابن عقيل، والله أعلم".

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/ 40): "

قلت لأبي زرعة: فما الصحيح؟ قال: ما أدري ما عندي في ذا شيء، قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال أبي: ابن عقيل لا يضبط حديثه. قلت: فأيهما أشبه عندك؟ قال: الله أعلم. وقال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات".

وأورد البيهقي في سننه -كما مضى في تخريجه- وجهين من هذه الأوجه الأربعة، ثم قال:"فكأنه سمعه منهما".

قلت: الذي يظهر أن ابن عقيل سمعه من مشايخه الثلاثة "عبد الرحمن بن جابر- وأبي سلمة، وعلي بن الحسين" ثم رُوي عنه على هذه الأوجه، وهذا الخلاف =

ص: 456

= لا يعل به بل تتعاضد هذه الطرق فيما بينها، خاصة وأنه قد ورد ما يدل على ثبوت الحديث من هذه الأوجه الثلاثة من طرق أخرى، والله أعلم.

ولذا قال الألباني في الإرواء (4/ 352): "والطرق إلى ابن عقيل بهذه الأسانيد كلها صحيحة فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة: عبد الرحمن بن جابر وعلي بن الحسين، وأبي سلمة، وإما أن يكون اضطرب فيها، ورجح الأول البيهقي، ولكنه لم تقع له روايته عن أبي سلمة، وإنما عن عبد الرحمن بن جابر، وعلي فقال عقب روايته عنهما: "فكأنه سمعه منهما".

قلت -الألباني- ولعله يرجح ما ذكره البيهقي أن للحديث أصلًا عن أبي رافع، وعائشة، وأبي هريرة من طرق أخرى عنهم

" ثم ذكر هذه الطرق.

ص: 457

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، من أجل حال "عبد الله بن محمَّد بن عقيل" فإنه صدوق حسن الحديث، ولذا حسن إسناده الحافظ ابن حجر، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 22):"رواه أبو يعلي وإسناده حسن".

ويشهد له الطرق الأخرى المذكورة في تخريج الحديث، ويشهد له كذلك حديث أبي طلحة الآتي برقم (2298).

ص: 457

2290 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الْكَفَنِ (1) الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الكبش الأقرن".

(1) الكفن: "هو ثياب يُلف فيها الميت، وجمعه أكفان". المعجم الوسيط (2/ 799).

ص: 458

2290 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف، باب الكفن، وقال:"رواه ابن أبي عمر مرسلًا وفي سنده حاتم بن أبي نصر قال ابن القطان، والذهبي مجهول، وذكره ابن حبّان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات".

قلت: لم أجده مرسلًا وروي موصولًا من طريق عبادة بن نسي عن أبيه، عن عبادة بن الصامت.

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 509) كتاب (15) الجنائز، باب (35) كراهية المغالاة في الكفن (رقم 3156)، قال: حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا ابن وهب، حدثني هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نصر، عن عبادة بن نُسَي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 403) كتاب الجنائز، باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج قال: وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو داود، به مثله. ثم قال: والحلة هي: ثوبان أحمران غالبًا، والأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب بيض، وأنه استحب البياض أصح وبالله التوفيق.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1/ 473) كتاب (6) الجنائز، باب (12) ما جاء فيما يستحب من الكفن (رقم 1473)، قال: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب، به مثله مختصرًا بلفظ "خير الكفن الحلة".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 228) كتاب الأضاحي، باب خير الضحية =

ص: 458

= الكبش الأقرن وخير الكفن الحلة. قال: حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب، به مثل لفظ أبي داود مع تقديم وتأخير، ثم قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرجه البزّار في مسنده (كشف الأستار)(7/ 152: 2711)، قال: حدّثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال: أخبرنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن وهب، به مثله.

وأخرجه الروياني في مسنده (3/ 145: 112)، قال: ثنا أحمد -هو وابن عبد الرحمن- ثنا عمي -هو وابن وهب-، به مثله.

وأخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 243) باب في الترغيب في الأضحية، والعمل في أيام العشرة (رقم 359)، قال: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن الفقيه أنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيذ قوله، أنا أبو بكر: عبد الله بن محمَّد بن زياد ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب، به مثله.

ص: 459

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

1 -

أنه مرسل.

2 -

في إسناده حاتم بن أبي نصر وهو مجهول.

وقد ورد موصولًا كما في تخريجه فزالت علة الإرسال ولكن بقيت الجهالة في إسناده.

وورد الحديث من طريق أبي أمامة ولكن بسند ضعيف جدًا لا يصلح أن يكون شاهدًا.

وعليه فالحديث "ضعيف"، والله أعلم.

ص: 459

2291 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْرٌ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ (1) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ:"إِنْ كَانَ لَيَكُونُ (2) لِأَهْلِي ألف شاة فأنتقي منها الجذع فأذبحه".

(1) في الأصل "الجروى" وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في بقية النسخ.

(2)

في (سد) و (عم)"يكون".

ص: 460

2291 -

تخريجه:

لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 271) كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلَّا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر. قال: أخبرنا الفقيه أبو الفتح أنبأ عبد الرحمن الشريحي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن قتادة عن مطرف عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قال:"لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلَّا بجذع من الضأن".

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ 385) باب الضحايا (رقم 8157)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال:"لأن أضحي بجذع أحبُّ إلى من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ أن أقتنيه".

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 105: 194)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حسان، عن محمَّد بن سيرين، به مثله مختصرًا.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 20): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

ص: 460

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، والله أعلم.

ص: 460

2292 -

[1] قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ [أنا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ (1) ثنا أَبُو سُفْيَانَ (2) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه "أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَذْبَحَ النُّسُكَ (3) إلَّا مُسْلِمٌ".

[2]

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (4) أنا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، بِهِ.

[3]

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أنا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

[4]

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أنا حَجَّاجٌ عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه كَذَلِكَ.

[5]

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أنا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَبَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ كرهوا ذلك.

(1) في (سد)"ثنا أبو العلاء" ولعله سبق قلم.

(2)

في الأصل و (حس) و (عم)"أبو نصر" وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في (سد) وكما هو واضح من ترجمته.

(3)

النسك: -بإسكان السين وضمها- الطاعة والعبادة وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى. النهاية (5/ 48).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من (عم).

ص: 461

2292 -

تخريجها:

هذه الآثار ذكرها المصنف ونسبها إلى "أحمد بن منيع" في مسنده ولم أجدها عند غيره إلَّا أثر ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 284) كتاب الضحايا، باب النسيكة يذبحها غير مالكها.

قال: أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمَّد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان حدثني قابوس، عن =

ص: 461

= أبي ظبيان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، "أَنَّهُ كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".

وقال أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "لا يذبح أضحيتك إلَّا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان".

ص: 462

الحكم عليه:

(أ) أما الأثر الأول عن جابر رضي الله عنه فهو حسن؛ من أجل حال أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه صدوق كما في ترجمته.

(ب) وأما الأثر الثاني عن الحسن فرجاله ثقات.

(ج) وأما الأثر الثالث فهو ضعيف؛ من أجل عنعنة مغيرة بن مقسم، وهو مدلس من الثالثة وحديثه عن إبراهيم النخعي فيه نظر، ومن أجل حال ليث بن أبي سليم فإنه مختلط ولم يتميز حديثه.

(د) وأما الأثر الرابع عن ابن عباس فمداره على "قابوس بن أبي ظبيان"، وهو لين الحديث -كما سبق- فالأثر بهذا الإسناد ضعيف ويشهد له الآثار السابقة.

(هـ) وأما الأثر الخامس، فهو ضعيف أيضًا؛ من أجل حال "ليث بن أبي سليم"، وهذه الآثار جميعًا تتعاضد فيما بينهما ويجبر بعضها الخلل والضعف الموجود في بقية الأسانيد، والله أعلم.

ص: 462

2293 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ الْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ يُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ؟ فَقَالَ:(1) وَكَيْفَ؛ أَوَلَها سَبْعَةُ أَنْفُسٍ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَ محمَّد صلى الله عليه وسلم[الَّذِينَ](2) بِالْكُوفَةِ أَفْتَوْنِي. فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه ما شعرت (3) ".

(1) الواو ساقط من (حس) و (عم) و (سد).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

(3)

في (سد) و (عم)"أما شعرت".

ص: 463

2293 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [26/ 119/2] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد". ولم أجده عد غيره.

ص: 463

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد كما قال البوصيري.

لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 955: 1318)، ومالك في الموطأ (2/ 486: 9)، وأبو داود في سننه (3/ 239: 2809)، والترمذي في سننه (3/ 248: 904)، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجة في سننه (2/ 1047: 3132)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 288: 2901)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(9/ 317، 318: 4006)، وأحمد في المسند (3/ 316، 353، 463، 464، 378، 396)، والدارمي في سننه (2/ 78)، والدارقطني في سننه 2/ 244)، =

ص: 463

= والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 168، 215، 234، 9/ 294)، وفي دلائل النبوة (4/ 98، 153)، والطيالسي في مسنده (ص 248: 1795)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 112: 2150)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (3/ 49: 1095)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 174)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 354: 1130).

ص: 464

2294 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ:"سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى بَقَرَةً أَيَبِيعُ جِلْدَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: لا بأس به".

* صحيح.

ص: 465

2294 -

تخريجه:

ذكره المصنف ونسبه إلى مسدّد ولم أجده عند غيره.

ص: 465

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح. وإن كان فيه عنعنة قتادة إلَّا أن الراوي عنه شعبة القائل "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق وقتادة".

ص: 465

2295 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ:"إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى أَجْزَاكَ الْجَذَعُ مِنَ الضأن".

ص: 466

2295 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 119/2] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى".

وأخرجه ابن عدى في الكامل (5/ 183) قال: حدّثنا صدقة بن منصور الحراني، ثنا أبو معمر، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبُرَيْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا عسر عليكم الأضحى فضح بالجذع من الضأن".

وأصله في صحيح مسلم (3/ 1555) كتاب (35) الأضاحي، باب سن الأضحية (رقم 1963)، قال: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلَّا مسنة إلَّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 232: 2797)، والنسائي في سننه (7/ 218)، وابن ماجه في سننه (2/ 1049: 3141)، وأحمد في المسند (3/ 312، 327)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 294: 2918)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 229، 231و 9/ 269، 279)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 210: 2324)، والبغوي في شرح السنّة (4/ 331: 1115)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 188: 904)، وابن عدي في الكامل (6/ 125).

ص: 466

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفيه علتان: =

ص: 466

=

1 -

في إسناده: "محمَّد بن أبي ليلى"، وهو ضعيف سيِّيء الحفظ جدًا.

2 -

عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس من الثالثة -كما في ترجمته-.

ويشهد له حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قَالَ: "أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبْشَانِ جَذَعَانِ أَمْلَحَانِ فضحى بهما". وقد تقدم بطرقه وشواهده برقم (2288).

ص: 467

2296 -

[1] حَدَّثَنَا (1) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"إِنَّ رَجُلًا (2) ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: لَا تُجْزِئُ (3) عَنْكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا جَذْعَةً، فَقَالَ (4): تُجْزِئُ (5) عَنْكَ وَلَا (6) تُجْزِئُ عَنْ [أَحَدٍ] (7) بَعْدَكَ".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا عبيد الله به (8).

(1) القائل: أبو بكر بن أبي شيبة.

(2)

لعله: "أبو بردة بن نِيَار" -كما سيأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(3)

في مسند أبي يعلى: "يجزئ".

(4)

في (سد) و (عم): "يجزئ".

(5)

في (حس): "يجزئ".

(6)

في (سد) و (عم): "لن".

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من مسند أبي يعلى.

(8)

في (سد) و (عم): "بهذا".

ص: 468

2296 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 119/1] وقال: "رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى الموصلي".

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 192: 897)، قال: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبيد الله بن موسى، حدّثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يُجزئ عنك". فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة، قال:"تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك".

وأخرجه الطبراني في الكبير (22/ 108: 281)، قال: حدّثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح). =

ص: 468

= وحدثنا أحمد بن زهير التستري قال: ثنا محمَّد بن عثمان بن كرامة قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، به نحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 24) وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال الجميع ثقات".

ص: 469

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، من أجل حال عبد الجبار بن العباس، فإنه:"صدوق يتشيع". ويشهد له حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: "ضحى خال لي يقال له: "أبو بردة" قبل الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 15: 5556، 5557)، ومسلم في صحيحه (3/ 1552: 1961)، وأبو داود في سننه (3/ 233، 234: 2801، 2800)، والنسائي في سننه (7/ 222، 223: 4394، 4395)، والترمذي في سننه (4/ 78: 1508)، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(13/ 227، 232: 5906، 5907، 5908، 5910، 5911)، وأحمد في المسند (4/ 45، 281، 282، 287، 297، 298، 303)، ومالك في الموطأ (2/ 483: 4)، والدارمي في سننه (2/ 80)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 283، 284، 311، و 9/ 269، 276، 277)، والطيالسي في مسنده (ص 101: 743)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 223: 1661، 1662)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 190: 908)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 172، 173)، وفي شرح مشكل الآثار (12/ 374، 378: 4871 إلى 4877)، والبغوي في شرح السنّة (4/ 327: 1114).

ص: 469

2297 -

حَدَّثَنَا (1) بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا قَزَعَةُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ حَنَشٍ (2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:"كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ (4) سَمِينٍ (5) سَيِّدٍ (6)،، وَجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ (7) خَسِيسٍ (8). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ خَسِيسٌ، وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ضَحِّ به فإن الله [يحب] (9) الخير".

(1) القائل: أبو يعلى.

(2)

في الأصل و (حس) و (سد): "حنيش"، وفي (عم):"حبيس"، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته كما في مسند أبي يعلى، وكما في ترجمته.

(3)

في مسند أبي يعلى زيادة: "جلوسًا".

(4)

المعز: قال الذي لسان العرب (5/ 410): "الماعز: ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن، وهو اسم جنس وهي العنز، والأنثى ماعزة، ومعزاة، والجمع مَعْز، ومَعَز، ومَواعِز، ومَعِيز".

(5)

سمين: قال الذي لسان العرب (13/ 218): "السِّمَن: نقيض الهزال، والسَّمِين: خلاف المهزول".

(6)

سيد: قال في لسان العرب (3/ 230): "والسيد من المعز: المُسِن

وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنًا".

(7)

مهزول: الهُزال بالضم ضد السمن. النهاية (5/ 263).

(8)

خسيس. هو الدنيء. النهاية (2/ 31).

(9)

ساقطة من مسند أبي يعلى.

ص: 470

2297 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 119/2] ونسبه إلى أبي يعلى، ثم ذكر روايات أخرى عند أحمد بن حنبل، والبزار وغيرهما.

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (11/ 92: 6223)، قال: حدّثنا بشر بن الوليد، حدّثنا قزعة عن الحجاج بن الحجاج، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنادة، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ =

ص: 470

= أبي هريرة قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جلوسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّد، وَجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ خَسِيسٌ، وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سيد، وهو خيرهما، أفأُضحِّي به؟ قال: "ضحِّ به، فإن لله الخير".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 227) كتاب الأضاحي، باب دم عفراء أفضل من دم سوداوين قال: حدّثنا أبو العباس يعقوب بن محمَّد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا قزعة بن سويد، به نحوه، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي فقال:"قلت: قزعة ضعيف".

ص: 471

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، وفيه أربع علل:

1 -

ضعف بشر بن الوليد من أجل اختلاطه.

2 -

ضعف قزعة بن سويد.

3 -

جهالة حال سلمة بن جنادة.

4 -

جهالة عين حنش العبدي وحاله.

ص: 471

2298 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بكر (1) عن حميد، عن ثابت و (2) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَقَالَ عِنْدَ ذَبْحِ (3) الْأَوَّلِ: عَنْ محمَّد وَآلِ محمَّد. وَقَالَ عِنْدَ ذَبْحِ (4) الثَّانِي: عَمَّنْ [آمَنَ](5) بِي وَصَدَّقَ بِي [مِنْ](6) أُمَّتِي".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا (7) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن بكر، به.

(1) في مسند أبي يعلى: "السهمي".

(2)

في مسند أبي يعلى: "عن"، وكلاهما محتمل.

(3)

في مسند أبي يعلى: "الذبح".

(4)

في مسند أبي يعلى: "الذبح".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

(7)

في مسند أبي يعلى: "حدثناه".

ص: 472

2298 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 120/1] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى".

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (3/ 11: 1417)، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثناه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد، عن ثَابِتٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة، عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فقال عند الذبح الْأَوَّلِ:"عَنْ محمَّد وَآلِ محمَّد"، وَقَالَ عِنْدَ الذبح الثاني:"عمن آمن بي وصدق من أمتي". =

ص: 472

= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 106: 4736)، قال: حدّثنا عبيد بن تمام، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهِ نحوه.

وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده (3/ 12: 1418)، قال: حدثناه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدّثنا عبد الله بن بكر، به نحوه.

قال الهيثمي في المجمع (22/ 4): "رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط ، من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده، ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح".

قلت: ولم أجده في مجمع البحرين.

وأخرجه الروياني في مسنده (2/ 161: 991)، قال: نا ابن إسحاق، نا عبد الله بن بكر السهمي، به نحوه.

ص: 473

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه ضعيف لانقطاعه، فإن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يدرك جده.

ويشهد له ما يلي:

1 -

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قَالَ: "أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبْشَانِ جَذَعَانِ أَمْلَحَانِ فضحّى بهما". وقد تقدم برقم (2288).

2 -

حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبَّر". وقد تقدم في شواهد الحديث رقم (2288).

3 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ محمَّد وَآلِ محمَّد، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ محمَّد وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وشهد لي بالبلاغ". وقد تقدم برقم (2289).

4 -

حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين =

ص: 473

= أملحين موجوءين خصيين، فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد ولي بالبلاغ، والآخر عنه، وعن أهل بيته. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤونة".

أخرجه أحمد في المسند (6/ 8، 391، 392)، والحاكم في المستدرك (2/ 391)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وتعقَّبه الذهبي فقال:"سهيل ذو مناكير، وابن عقيل ليس بالقوي".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه (9/ 267)، وأخرجه البزّار "كشف الأستار" (2/ 62: 1208)، والطبراني في الكبير (1/ 311: 920، 921، 922)، وفي الأوسط "مجمع البحرين" (3/ 293: 1841)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 177).

ونسبه الهيثمي في المجمع (4/ 21، 22) إلى أبي يعلى، ولم أجده في المطبوع من مسنده؛ وقال:"وإسناد أحمد والبزار حسن".

ص: 474

2299 -

وقال أحمد بن منيع وعيد بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا (1) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ -أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ- عَنْ (2) عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ محمَّد بن علي عمن أَخْبَرَنَا بِهِ (3) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: "قَوْمِي يَا فَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقطر (4) مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ (5)، أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ (6) بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا (7) وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ (8) ضِعْفًا ثُمَّ (9) يُوضَعُ (10) فِي مِيزَانِكِ".

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: "أَهَذِهِ (11) لِآلِ محمَّد خَاصَّةً فَهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ (12) أَمْ لِآلِ محمَّد وَلِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِآلِ محمَّد وَلِلنَّاسِ [عامة](13).

(1) في المنتخب: "أخبرنا".

(2)

في المنتخب: "ثنا".

(3)

في (سد) و (عم) والمنتخب: "عن أبائه".

(4)

في المنتخب: "يقطر".

(5)

في المنتخب زيادة: "سلف".

(6)

في المنتخب: "يؤتى".

(7)

في المنتخب: "لحومها .. ".

(8)

في (سد) و (عم): "سبعون".

(9)

في المنتخب: "حتى".

(10)

في (حس) و (سد) و (عم): "توضع".

(11)

في المنتخب زيادة "أي رسول الله أهذه .. ".

(12)

في المنتخب: "غيرهم".

(13)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

ص: 475

2299 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 1)، وقال:"رواه أحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والبيهقي في الكبرى بسند ضعيف لضعف عمرو بن خالد القرشي".

قلت: أما مسند أحمد بن منيع فمفقود، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (1/ 128: 78)، قال: أخبرنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ -أخو حماد بن زيد- قال: ثنا عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ محمَّد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "قومي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ يقطر من دمها مغفرة لكل ذنب سلف، أما أنه يؤتي بها يوم القيامة لحومها ودماؤها سبعين ضعفًا حتى توضع في ميزانك قال: فقال أبو سعيد الخدري: أي رسول الله أهذه لآل محمَّد خاصة وهم أهل لما خصوا به من غيرهم، أم لآل محمَّد والناس عامة؟ فقال: لا بل لآل محمَّد والناس عامة".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 283) كتاب الضحايا، باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمَّد بن زياد، ثنا الحسن بن محمَّد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون به مثله. ثم قال:"عمرو بن خالد ضعيف".

وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1/ 241) باب في الترغيب في الأضحية والعمل في أيام العشرة (رقم 355)، قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم، ثنا علي بن ماشاذة، ثنا أبو الحسين محمَّد بن أحمد بن علي الأسواري، ثنا محمَّد بن إسماعيل الترمذي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سعيد بن زيد به نحوه. وقال في إسناده: "عَنْ محمَّد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وربما قال عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال

".

ونسبه الزيلعي في نصب الراية (4/ 220)، والحافظ ابن حجر في الدراية =

ص: 476

= (2/ 218) إلي "أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي" في كتابه "الترغيب والترهيب"، وقال ابن حجر:"بإسنادٍ واهٍ".

ص: 477

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد "ضعيف جدًا" إن لم يكن موضوعًا، إذ إن مداره على "عمرو بن خالد القرشي" وهو متروك، ورماه غير واحد بالكذب والوضع كالإمام أحمد ووكيع، وابن معين وغيرهم.

ص: 477

2300 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ -مُؤَذِّنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، بِالْمُصَلَّى قَالَ لِرَجُلَيْنِ: مَا عِنْدَكُمَا مَا تُضَحِّيَانِ بِهِ؟ قَالَا: لَا. فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَأَخْرَجَ شَاتَهُ قَالَ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ثُمَّ أَخَذَ (1) كَبِدَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا، ثُمَّ جَزَّأَهَا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَانْقَلَبَ الرَّجُلَانِ بِثُلُثَيْهَا (2)، وَدَخَلَ بَيْتَ أَبِي هريرة رضي الله عنه، الثلث".

(1) في (حس): "أخذها".

(2)

في (عم): "بثلثيهما".

ص: 478

2300 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 2)، وقال:"رواه مسدّد عن عيسى بن يونس عنه به".

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 272)، قال: قال لي إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس قال: ثنا إبراهيم الأصفح عن أبيه "أنه رأى أبا هريرة أشرك في أضحيته رجلين".

ص: 478

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:

1 -

الجهالة في "إبراهيم الأصفح".

2 -

في إسناده "والد إبراهيم الأصفح" لم أعرفه، والله أعلم.

ص: 478

2301 -

وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْخُصَيْبِ قَالَ:"إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ: أَكْرَهُ وَاجْتَنِبُ الْعَوْرَاءَ بَيِّنٌ عَوَرَهَا. وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ عَرَجُهَا. وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْمُهَزُولَةُ بين هزالها".

(1) القائل: مسدّد.

ص: 479

2301 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 2)، وقال:"رواه مسدّد وفي إسناده أبو الخَصيب مختلف فيه، وثقه ابن حبّان وجهله الذهبي، وباقي رجاله ثقات".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265) كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة يجب لزومها ويكره تركها، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الخصيب -رجل من بني قيس بن ثعلبة- قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله عن شيء من أمر الأضحى، فقال: أكره أو أجتنب -شك وهب- العور البيِّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البيّن هزالها، ثم قال له ابن عمر:"لعلك تحسب حتمًا؟ قلت: لا ، ولكنه أجر وخير وسنة قال: نعم".

وذكر بعضه البخاري في صحيحه معلقًا عن ابن عمر (10/ 5)، قال: وقال ابن عمر: "هي سنة ومعروف". قال الحافظ في الفتح (10/ 6): "وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر". وذكره ابن حجر "مختصرًا" في تغليق التعليق (5/ 3) بسنده إلى وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن، سألت ابن عمر، عن الأضحية فقال: سنة ومعروف". =

ص: 479

= الحكم عليه:.

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات. إلَّا أبو الخصيب زياد بن عبد الرحمن القيسي. فإنه مجهول كما مضى في ترجمته، وعليه فالحديث ضعيف.

ويشهد له حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجزيء في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير -وفي رواية: والعجفاء- التي لا تنقي".

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 235، 236: 2802)، والترمذي في سننه (4/ 72: 1497)، وقال: "حديث حسن صحيح

"، والنسائي في سننه (7/ 214، 215، 216: 4369، 4370، 4371)، وابن ماجه في سننه (2/ 1050: 3144)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 292: 2912)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (13/ 240، 245: 5919، 5921، 5922)، والحاكم في مستدركه (1/ 467، 468)، (4/ 223)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، ومالك في الموطأ (2/ 482: 1)، وأحمد في المسند (4/ 284، 289، 300، 301)، والدارمي في سننه (2/ 76، 77)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 242)، (9/ 374)، والطيالسي في مسنده (101، 102: 749)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (1/ 103: 481)، (3/ 190: 907)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 168، 169)، والبغوي في شرح السنة (4/ 339: 1123)، والحديث صحيح انظر تصحيحه في: إرواء الغليل (4/ 360: 1148).

ص: 480

2302 -

وَحَدَّثَنَا (1) فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:"إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، شهدا الموسم. فلم يضحيا".

(1) القائل هو: مسدّد.

ص: 481

2302 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 2)، وقال:"رواه مسدّد عن فضيل بن عياض عن المغيرة، عنه به".

قلت: لم أجد من أخرجه بهذا المتن من هذه الطريق. ولذا قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 211): "قوله: رُوي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين، قلت: غريب"، وقال الحافظ في الدراية (2/ 215) معقبًا على هذا الأثر" لم أجده بل صح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مطلقًا أحيانًا خشية أن يظن وجوبها".

ص: 481

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:

1 -

عنعنة مغيرة بن مقسم، وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع.

2 -

الإرسال فإن الشعبي ولد في خلافة عمر رضي الله عنه.

وقد صح عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، كما قال الحافظ- أنهما كانا لا يضحيان مطلقًا خشية أن يظن وجوبها. رُوي ذلك من طريق الشعبي، عن أبي سريحة حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ:"رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وما يضحيان مخافة أن يستن بهما". =

ص: 481

= أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 381: 8139)، والطبراني في الكبير (3/ 203: 3058).

قال الهيثمي في المجمع (4/ 18): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

ص: 482

2303 -

وَعَنْ (1) فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَحُجُّ فَلَا يُضَحِّي".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "وَكَانُوا يحجون ومعهم أرزاقهم وذهبهم فلا يضحون".

(1) القائل هو: مسدّد.

ص: 483

2303 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 2) إلَّا أنه قال: "أوراقهم" بدل "أرزاقهم" ثم قال: "رواه مسدّد".

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 382) باب الضحايا (رقم 8141)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم "أن عمر بن الخطاب كان يحج فلا يضحي".

وأخرجه كذلك برقم (8143)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال:"كانوا يحجون ومعهم الأوراق فلا يضحون".

ص: 483

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل، قال ابن أبي حاتم في "المراسيل"(10)، وقال أبو زرعة:"إبراهيم النخعي عن عمر مرسل"، ونقله كذلك ابن أبي حاتم عن أبيه، وعليه فهو ضعيف، والله أعلم.

لكن يشهد له الأثر السابق برقم (2302)"إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، شهد الموسم فلم يضحيا".

ص: 483

1 -

بَابُ الْعَقِيقَةِ (1) وَمَا يُصْنَعُ بِالْمَوْلُودِ

2304 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ (2)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ (3) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:[أَنَّهُ](4) عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما" (5).

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بهذا.

(1) العقيقة: بفتح العين المهملة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها فقيل: أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود، وسُمِّيت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وقيل: مأخوذة من العق وهو الشق والقطع. النهاية (3/ 276)، لسان العرب (10/ 259)، فتح الباري (9/ 500).

(2)

في الأصل وجميع النسخ: "مسلمة"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في مسند أبي يعلى، وكما في ترجمته.

(3)

في مسند أبي يعلى: "أن".

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من (عم) ومسند أبي يعلى.

(5)

في (عم) زيادة: "بكبشين".

ص: 484

2304 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 120/2] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى بإسناد حسن". =

ص: 484

= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 113) كتاب العقيقة، باب (1) في العقيقة من رآها (رقم 24232)، قال: حدّثنا شبابة بن سوار قال: حدّثنا مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قال:"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين".

ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 443: 1933)، قال: حدّثنا أبو بكر، به مثله.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 57): "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات".

وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 16: 2573)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سهل بن زنجلة الرازي، والحسن بن علي الحلواني قالا: ثنا شبابة بن سوّار، به مثله.

وتابع محمَّد بن المنكدر أبا الزبير في الرواية عن جابر.

أخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(3/ 333) كتاب (11) الوليمة والعقيقة، باب (11) السنة في المولود من العقيقة والختان وغير ذلك (رقم 1912)، وفي الصغير (2/ 122: 891)، قال: حدّثنا محمَّد بن أحمد بن الوليد البغدادي، حدّثنا محمَّد بن أبي السري العسقلاني، حدّثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمَّد، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر مثله، وزاد:"وختنهما لسبعة أيام".

ثم قال: "لم يروه عن محمَّد بن المنكدر إلَّا زهير بن محمَّد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث "وختنهما لسبعة أيام" إلا الوليد بن مسلم".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 59): "رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان، وفيه محمَّد بن أبي السري، وثقه ابن حبّان وغيره، وفيه لين".

قلت: لم أجده في الكبير من هذه الطريق ، ومحمد بن أبي السري هو محمَّد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي -مولاهم- العسقلاني، صدوق عارف، له أوهام كثيرة -كما في التقريب (ص 504: 6263) -،

وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية -كما في =

ص: 485

= التقريب (ص 584: 7456) -.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 219)، قال: ثنا الحسن بن سفيان، حدثني محمد بن المتوكل، به مثله. ثم قال:"لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل، وهو محمَّد بن أبي السري العسقلاني".

ص: 486

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا المغيرة بن مسلم، فإنه صدوق حسن الحديث، لكن يشكل عليه أن أبا الزبير عنعنه، وهو مدلس من الطبقة الثالثة.

وعليه، فهو ضعيف لكن قد تابعه محمَّد بن المنكدر، ويشهد له حديث كل من:

1 -

عبد الله بن عباس.

2 -

عائشة.

3 -

بريدة بن الحصيب.

4 -

أنس بن مالك.

1 -

أما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين"، وفي رواية:"عن الحسن كبشًا وعن الحسين كبشًا"، وفي رواية:"عن الحسن والحسين بكبشين كبشين".

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 261: 2841)، والنسائي في سننه (7/ 165، 166: 3219)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 299، 302)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 330: 7962)، والطبراني في الكبير (3/ 15، 16: 2567، 2568، 2569، 2570) و (11/ 311: 11838)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 192: 911، 912)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 151)، وفي الحلية (7/ 116)، والخطيب البغدادي في تاريخه (10/ 151).

والحديث صححه عبد الحق الأشبيلي، وابن دقيق العيد. انظر إرواء الغليل (4/ 379: 1164). =

ص: 486

= 2 - وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسمّاهما وأمر أن يماط عن رأسه الأذى".

أخرجه ابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 127: 5311)، والحاكم في المستدرك (4/ 237)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 299، 300 ، 303)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3/ 74: 1051)، ورُوي الحديث بأتم من هذا، وسيأتي برقم (2309).

3 -

وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن والحسين".

أخرجه النسائي في سننه (7/ 164: 4213)، وأحمد في المسند (5/ 355، 361)، والطبراني في الكبير (3/ 17: 2574)، قال الهيثمي في المجمع:"رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح". وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: "وسنده صحيح".

4 -

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "عَقَّ عَنِ الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين". وهو الحديث الآتي برقم (2305).

ص: 487

2305 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه [قَالَ] (1):"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما بِكَبْشَيْنِ".

قَالَ الْبَزَّارُ: "لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ جرير بن حازم عليه".

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من مسند أبي يعلى.

ص: 488

2305 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 121/1] وقال: "رواه أبو يعلى، والبزار بإسناد صحيح".

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 323، 324: 2945)، قال: حدّثنا الحارث بن مسكين، حدّثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قتادة، عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 57): "رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات".

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 125) كتاب (40) الأطعمة، باب (4) العقيقة (رقم 5309)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدّثنا ابن وهب، به مثله.

وأخرجه البزّار في مسنده "كشف الأستار"(2/ 73) باب العقيقة (رقم 1235)، قال: حدّثنا محمَّد بن المثنى قال: كتب لي أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، به مثله، ولكن لم يقل:"بكبشين".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 299) كتاب الضحايا، باب العقيقة سنة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عثمان بن عبدان، وأبو صادق محمَّد بن =

ص: 488

= أحمد العطار قالوا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن إسحاق الصنعاني، ثنا محمَّد بن يحيي النيسابوري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، به مثله.

وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(3/ 335) كتاب (11) الوليمة والعقيقة، باب (11) السنة في المولود من العقيقة والختان وغير ذلك (رقم 1916)، قال: حدّثنا أحمد بن طاهر، ثنا جدي حرملة، ثنا عبد الله بن وهب، به مثله. ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا جرير تفرَّد به ابن وهب.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 58): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".

قلت: أحمد بن طاهر ليس من رجال الصحيحين، بل هو كذاب كما رماه بذلك الدارقطني وغيره. انظر: ميزان الاعتدال (1/ 105).

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3/ 66) باب (160) بيان مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيما يذبح عن المولود والذكر يوم سابعة هل هو شاة أو شاتان؟ (رقم 1038)، قال: حدّثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، به مثله.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 126)، قال: ثنا موسى بن الصقر، ثنا إبراهيم بن المنذر، وثنا أحمد بن الحارث بن مسكين، ثنا أبي قالا: ثنا ابن وهب، به مثله، إلَّا أن إبراهيم بن المنذر لم يقل:"بكبشين"، ثم أورد ابن عدي بعده حديثًا، ثم قال:"وهذان الحديثان تفرد بهما ابن وهب عن جرير بن حازم، ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرت غرائب".

ص: 489

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن فيه علتان:

1 -

عنعنة قتادة وهو مدلس من الطبقة الثالثة الذين لا تقبل من حديثهم إلَّا ما صرَّحوا فيه بالسماع. =

ص: 489

= 2 - أنه من رواية جرير بن حازم عن قتادة، وجرير ضعيف في حديثه عن قتادة.

وعليه، فالحديث ضعيف.

لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه، وقد تقدَّم قبله برقم (2304)، ويشهد له كذلك حديث ابن عباس وعائشة، وبريدة بن الحصيب، وقد سبقت جميعها في شواهد حديث جابر.

ص: 490

2306 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَنَّكَهُ (1) بِتَمْرَةٍ وَقَالَ: "هَذَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ".

(1) فحنكه: بالتخفيف والتشديد أي: مضغه ودلك به حنكه. النهاية (1/ 451).

ص: 491

2306 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 121/1] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات".

ولم أجد من أخرجه من هذه الطريق بتمامه، لكنه رُوي مختصرًا وليس فيه ذكر تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير.

فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9/ 311) كتاب الضحايا، باب المرأة تكنى وليس لها ولد. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا العباس بن محمَّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية عن هشام (ح).

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل سماعه، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي، ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت:"يا رسول الله: ألا تكنيني، فكل نسائك لها كنية، فقال: بلى اكتني بابنك عبد الله، فكانت تُكنى أم عبد الله".

وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 18: 36)، قال: حدّثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن الفرح الهاشمي، ثنا أبو أسامة عن هشام، به نحوه.

وأشار إليه أبو داود في سننه (5/ 253)، فقال: "ورواه أبو أسامة عن هشام بن =

ص: 491

= عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة، ومسلمة بن قعنب عن هشام -كما قال أبو أسامة-".

وتابع أبا أسامة كل من:

1 -

أبو معاوية الضرير.

2 -

يحيي بن عبد الله بن سالم.

3 -

سعيد بن عبد الرحمن.

4 -

وهيب بن خالد.

5 -

حماد بن سلمة.

6 -

أنس بن عياض الليثي.

7 -

مسلمة بن قعنب.

1 -

أما متابعة أبي معاوية الضرير، فأخرجها البيهقي كما سبق، وأخرجها البخاري في الأدب المفرد "فضل الله الصمد"(2/ 305) باب (377) كنية النساء (رقم 850)، قال: حدّثنا محمَّد بن سلام قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام بن عروة، به نحوه. إلا أنه قال في المطبوع:"عن يحيي بن عباد بن حمزة"، وهو خطأ والصواب: "عن عباد بن حمزة

".

وأخرجها ابن سعد في الطبقات (8/ 66)، قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة، به نحوه.

2 و 3 - وأما متابعة يحيي بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن، فأخرجها الحاكم في المستدرك (4/ 278) كتاب الأدب، باب رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الاسم والكنية. قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا يحيي بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة، به نحوه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =

ص: 492

= 4 - وأما متابعة وهيب بن خالد، فأخرجها البخاري في الأدب المفرد في الباب السابق (2/ 306: 851)، قال: حدّثنا موسى قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا هشام، به نحوه.

وأخرجها ابن سعد في الطبقات (8/ 64)، قال: أخبرنا عفان بن مسلم، حدّثنا وهيب بن خالد، ثنا هشام، به نحوه.

وأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 18: 37)، قال: حدّثنا محمَّد بن العباس المؤدب، ثنا عفان، بن مسلم، ثنا وهيب بن خالد، عن هشام، به نحوه.

5 -

وأما متابعة حماد بن سلمة، فأخرجها ابن سعد في الطبقات (8/ 63)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام -يعني ابن عروة-، به نحوه.

وأشار إليها أبو داود كما سبق، والبيهقي في الكبرى (9/ 311) بقوله: لفظ حديث أبي أسامة تابعه حماد بن سلمة، ومسلمة بن قعنب عن هشام.

6 -

وأما متابعة أنس بن عياض الليثي، فأخرجها ابن سعد في الطبقات (8/ 66)، قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن هشام بن عروة، به نحوه.

7 -

وأما متابعة مسلمة بن قعنب، فأشار إليها أبو داود والبيهقي -كما سبق-.

وخالف أبا أسامة ومن تابعه كل من:

1 -

حماد بن زيد.

2 -

ومعمر.

3 -

وعمر بن حفص.

4 -

وسفيان بن محمَّد.

5 -

وقرَّان بن تمام.

فرووه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. =

ص: 493

=

1 -

أما رواية حماد بن زيد، فأخرجها أبو داود في سننه (5/ 253) كتاب (35) الأدب، باب (78) في المرأة تكنى (رقم 4970)، قال: حدّثنا مسدّد، وسليمان بن حرب -المعنى- قالا: حدّثنا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله [يعني: ابن أختها]. قال مسدّد: عبد الله بن الزبير، قال: فكانت تكنى بأم عبد الله. ثم قال أبو داود: وهكذا قال: قُرّان بن تمام ومعمر جميعًا عن هشام، نحوه.

وأخرجها أحمد في المسند (6/ 107)، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا هشام بن عروة، به نحوه.

وأخرجها كذلك في (6/ 206)، قال: ثنا يونس قال: ثنا حماد، به نحوه.

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى (9/ 310) كتاب الضحايا، باب المرأة تكنى وليس لها ولد. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا ابن أبي قماش، ثنا عمرو بن عون، عن حماد بن زيد، عن هشام، به نحوه.

وأخرجها أبو يعلى في مسنده (7/ 473، 474: 4500)، قال: حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا حماد، حدّثنا هشام به نحوه.

ومن طريقه أخرجها ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(ص 369) باب ما جاء في كنى النِّساء (رقم 416)، قال: أخبرنا أبو يعلى به مثله.

2 -

وأما رواية معمر، فأخرجها عبد الرزاق في مصنفه (11/ 42) باب الأسماء والكنى (رقم 19858)، قال: ثنا معمر [سقط من المطبوع] عن هشام بن عروة، به نحوه، وزاد: فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط.

ومن طريقه أخرجها أحمد في المسند (6/ 151)، قال: ثنا عبد الرزاق، به مثله.

والطبراني في الكبير (23/ 18: 35)، قال: حدّثنا إسحاق عن عبد الرزاق به مثله. =

ص: 494

= والبغوي في شرح السنة (12/ 348) باب الكنية للصغير قبل أن يولد (رقم 3379)، قال: أخبرنا أبو سعيد الطاهري، أنا جدي عبد الصمد البزّار، أنا محمَّد بن زكريا الغدافري، أنا إسحاق الدبري، أنا عبد الرزاق، به مثله. وأشار إليها أبو داود في سننه -كماسبق-.

3 -

وأما رواية عمر بن حفص، فأخرجها أحمد في المسند (6/ 186)، قال: ثنا عمر بن حفص أبو حفص المعيطي قال: ثنا هشام بن عروة، به نحوه.

4 -

وأما رواية سيف بن محمَّد، فأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 18: 34)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمَّد عن هشام، به نحوه.

5 -

وأما رواية سيف بن محمَّد، فأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 18: 34)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمَّد عن هشام، به نحوه.

5 -

وأما رواية قُرَّان بن تمام، فأشار إليها أبو داود في سننه كما سبق.

وخالفهم جميعًا وكيع فرواه عن هشام بن عروة، عن رجل من ولد الزبير، عن عائشة.

أخرجه أحمد في المسند (6/ 186، 213)، وفي "الأسامي والكنى" (87: 248)، قال: حدّثنا وكيع عن هشام، عن رجل من ولد الزبير، عن عائشة أنها قالت: كل نسائك لها كنية غيري. قال: "أنت أم عبد الله".

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 300) كتاب الأدب، باب (144) ما قالوا في الرجل يُكتنى قبل أن يولد له، وما جاء فيه (رقم 26290)، قال: حدّثنا وكيع عن هشام، به نحوه. إلَّا أنه قال:"عن مولى للزبير" بدل قوله: "عن رجل من ولد الزبير".

وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 18: 38)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله =

ص: 495

= الحضرمي، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا وكيع عن هشام، به مثل رواية الإِمام أحمد سندًا ومتنًا.

قلت: هكذا أُبهم في رواية وكيع، والمبهم أحد رجلين إما عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزبير، وإما عروة ابن الزبير، وكلاهما ثقة.

والذي يظهر -والله أعلم- صحة الحديث من الوجهين جميعًا وإن كان رواة الطريق الأولى أكثر وهم من جهة التوثيق أقوى، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 206):"وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث صحيح؛ لأنه إما عن عروة أو عن عباد، وكلاهما ثقة، والأقرب أنه عنهما معًا كما يقتضيه صحة الروايتين عن كل منهما".

ص: 496

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، والله أعلم.

ص: 496

2307 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ (1) ثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ [وَقَالَ مَرَّةً عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنهما](2)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أم الصبيان (3) ".

(1) في (عم): "جنادة"، وهو خطأ.

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من "مسند أبي يعلى".

(3)

أم الصبيان: قال في لسان العرب (12/ 32): " .. وفي حديث آخر: لم تضره أم الصبيان.

يعني الريح التي تعرض لهم فربما غُشي عليهم منها

".

ص: 497

2307 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 121/1] وقال: "رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يحيي بن العلاء".

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/ 150: 6780)، قال: حدّثنا جبارة، حدّثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عن طلحة بن عبيد الله، عن حسين قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ تضره أم الصبيان".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 59): "رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك".

ولم أجده في المطبوع من المسند من طريق الحسن.

ومن طريقه أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي "عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"(ص 578) باب ما يعمل بالولد إذا ولد (رقم 623)، قال: أخبرنا أبو يعلى، به مثله.

وأخرجه كذلك من طريقه ابن عدي في الكامل (7/ 198)، قال: أخبرنا أبو يعلى، والحسن بن سفيان به مثله.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(16/ 363)، قال: وأخبرتنا أم المجتبى =

ص: 497

= العلوية قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور أنا أبو بكر بن المقرئ قال: أبو يعلى، به مثله. إلَّا أن ابن المقرئ زاد فقال: "من ولد له مولود

".

ص: 498

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد موضوع وفيه أربع علل:

1 -

في إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف.

2 -

في إسناده يحيي بن العلاء، وهو متروك الحديث رمى بالوضع.

3 -

في إسناده مروان بن سالم، وهو متروك الحديث ورماه الساجي بالوضع.

4 -

في إسناده طلحة بن عبيد الله العقيلي، وهو مجهول.

قال الألباني في الإرواء (4/ 402): "هذا إسناد موضوع آفته يحيي بن العلاء أو شيخه مروان وابن سالم فإن أحدهما شر من الآخر".

ص: 498

2308 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ (1)، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:"فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَانِ وعن الجارية كبش".

(1) في (سد) و (حس): "خيثم"، وهو خطأ.

ص: 499

2308 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 121/1]، وقال:"رواه مسدّد موقوفًا ورواته ثقات"، ومسنده مفقود ولم أجده بهذا الإسناد عند غيره.

ص: 499

الحكم عليه:

الحديث بهذا الأسناد "حسن"؛ من أجل حال عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه صدوق حسن الحديث، والله أعلم. ويشهد له.

1 -

حديث عائشة رضي الله عنها: "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شاة

"، وهو الآتي برقم (2309).

2 -

حديث أم كرز الخزاعية أنها سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في العقيقة: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ".

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 257، 258: 2834، 2835، 2836)، والنسائي في سننه (7/ 164، 165: 4215، 4216، 4217)، والترمذي في سننه (4/ 83: 1516)، وقال:"حسن صحيح"، وابن ماجة في سننه (6/ 1052: 3162)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 128، 129: 5312، 5313)، والحاكم في المستدرك (4/ 27)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند (6/ 381، 422)، والدارمي في سننه (2/ 81)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 300، 301، 302)، والحميدي في مسنده (1/ 166، 167: 345، 346)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 328: 7953، 7954)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 114: 24241، 24242)، والطحاوي في =

ص: 499

= شرح مشكل الآثار (3/ 67، 70: 1040، 1041، 1043، 1045، 1046)، والبغوي في شرح السنة (11/ 265: 2818)، والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 545، 546: 2458، 2460، 2461)، وانظر إرواء الغليل (4/ 390، 391).

3 -

حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: "لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم. قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة".

أخرجه أبو دواد في سننه (3/ 262: 284)، والنسائي في سننه (7/ 162: 4212)، والحاكم في المستدرك (4/ 238)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند (2/ 182، 183، 194)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 300)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 330: 7961)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 114: 24244)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 79: 1055)، والحديث حسنه الألباني للخلاف المعروف في عمر وابن شعيب عن أبيه، عن جده. كما في السلسلة الصحيحة (4/ 1655213).

وهناك شواهد أخرى ذكرها الألباني في إرواء الغليل (4/ 389، 393)، وفيما ذكر الكفاية.

ص: 500

2309 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ (1) عَبْدِ المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ (2) وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَعَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، شَاتَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ (3) الْأَذَى وَقَالَ: اذْبَحُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ (4) وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ. قَالَتْ (5): وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُؤْخَذُ قُطْنَةٌ فَتُجْعَلُ (6) فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَ (7) مَكَانَ الدم خلوقًا (8).

(1) في مسند أبي يعلى: "حدّثنا".

(2)

مكافئتان: بكسر الفاء أي متساويتان في السنن، وقيل: مستويتان أو متقاربتان. قال في النهاية (4/ 181): "

والمحدثون يقولون": مكافَأتَان "بالفتح، ورأى الفتح أولى به لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أو مساوى بينهما، وأما بالكسر فمعناه أنهما متساويتان فيحتاج أن يذكر أي شئ ساويا

" واختار الزمخشري أنه لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين .. الفائق (2/ 417).

(3)

في (سد) و (حس) و (عم): "رأسهما".

(4)

في مسند أبي يعلى: "اسمه".

(5)

في مسند أبي يعلى: "قال".

(6)

في مسند أبي يعلى: "تجعل".

(7)

في مسند أبي يعلى: "يجعلوا".

(8)

الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزغفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية (2/ 71)، لسان العرب (10/ 91).

ص: 501

2309 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 120/2] وقال: "رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ =

ص: 501

= أبي شيبة، وأبو يعلى، وابن حبّان في صحيحه ، والحاكم، والبيهقي".

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 17، 18: 4521) ، قال حدّثنا إسحاق حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قَالَتْ:"يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجارية شاة".

قالت عائشة: فعق رسول الله عن الحسن والحسين شَاتَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عن رأسه الأذى"، وقال: "اذبحوا على اسمه، وَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهم مِنْكَ ولك هذه عقيقة فلان". قال: "وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطعة تجعل فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكانه خلوقًا.

وأخرج ابن حبّان بعضه مفرقًا في صحيحه "الإحسان"(12/ 124) كتاب (40) الأطعمة، باب (4) العقيقة (رقم 5308)، قال: أخبرنا محمَّد بن المنذر بن سعيد حدّثنا يوسف بن سعيد، حدّثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني يحيي بن سعيد، به عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا

الحديث".

وقال في (12/ 127: 5311)، قال: أخبرنا عمر بن محمَّد الهمداني حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا ابن وهب أخبرني محمَّد بن عمرو -قال أبو حاتم-: وهو اليافعي شيخ مصري ثقة، عن ابن جريج، به عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى".

وأخرجه الحاكم مختصرًا في المستدرك (4/ 237) كتاب الذبائح، باب عق النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يوم السابع. قال: أخبرنا أَبُو الْعَبَّاسِ محمَّد بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَبُو الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، به مثل لفظ ابن حبّان الثاني.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 303) كتاب الضحايا، باب لا يمس الصبي بشيء من دمها قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر ابن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا أبو حمة محمَّد بن يوسف، أنبأ أبو قرة =

ص: 502

= عن ابن جريج حديثًا ذكره عن يحيي بن سعيد (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمَّد بن حيان، ثنا محمَّد بن عبد الله رسته، ثنا محمَّد بن بكار الصيرفي ثنا عبد المجيد، به نحوه مختصرًا.

وأخرجه البزّار في مسنده "كشف الأستار"(2/ 75) أبواب الصيد (رقم 1239)، قال: حدّثنا الحارث بن الحصين العطار ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، به نحوه مختصرًا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 330) كتاب العقيقة (رقم 7963)، قال: عن ابن جريج قال حدثت حديثًا رفع إلى عائشة أنها قالت:

فذكره بتمامه.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 226): "قال حدّثنا أحمد بن الحارث أخبرني أبي ثنا ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، به نحوه مختصرًا. وقال: وهذا لا أعلم يرويه، عن ابن جريج بهذا الإسناد غير محمَّد بن عمرو اليافعي هذا، وعبد المجيد بن أبي داود.

ص: 503

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

1 -

في إسناده "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد" وهو صدوق مدلس وقد عنعنه.

2 -

عنعنة ابن جريج وهو كذلك مدلس من الثالثة. وإن كان قد صرح بالتحديث كما في رواية ابن حبّان الأولى لكن ابن حبّان لم يخرج الحديث كاملًا من هذه الطريق وإنما أخرج قول عائشة في آخره "كانوا في الجاهلية

"، وأما الرواية الثانية لابن حبّان فلا تزال فيها عنعنة ابن جريج.

وعليه: فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن يشهد لقولها في الحديث "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شاة" حديث أم كرز الخزاعية أنها سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في العقيقة: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، =

ص: 503

وحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وفيه "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة". وحديث ابن عباس في العقيقة "عن الغلام كبشان كبشان، وعن الجارية كبش". وقد تقدم الكلام عليها جميعًا في الحديث رقم (2308) وشواهده.

ويشهد لقولها "وكانوا في الجاهلية

" الحديث.

حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 263، 264: 2843)، ومن طريقه في السنن الكبرى (9/ 302، 303)، والحاكم في المستدرك (4/ 238)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء (4/ 389): "قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده

".

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 64، 75). والحديث قال عنه الألباني "حسن صحيح" كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 548: 2469)، وانظر إرواء الغليل (4/ 388، 389).

ص: 504