المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب لعن الواصلة والمستوصلة - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌1 - باب لعن الواصلة والمستوصلة

‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

2206 -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ثنا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ- الْوَاصِلَةَ (2) وَالْمَوْصُولَةَ (3)، وَالْوَاشِمَةَ (4) وَالْمَوْشُومَةَ (5) ".

(1) هكذا في (عم) و (حس) و (سد): "أبو أسامة"، وهو الصواب كما في الإتحاف للبوصيري أيضًا، وفي الأصل:"أبو أمامة"، وهو خطأ.

(2)

الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر زورًا، وقال الحافظ: هي التي تصل الحر سواء كان لنفسها أم لغيرها. النهاية (5/ 192)، الفتح (10/ 388).

(3)

الموصولة: هي التي تأمر من يفعل بها ذلك أي: يصل شعرها بشعر آخر.

(4)

الواشمة: الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشي بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. النهاية (5/ 189).

(5)

الموشومة: هي التي يفعل بها الوشم.

ص: 265

2206 -

تخريجه:

ذكره البرصيري في مختصر الإتحاف (2/ 74: 2)، وقال:"رواه أبو بكر بن أبي شيبة".

وذكره أيضًا في كتاب النكاح (2/ 19/ 2) وقال: "رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى وعنه ابن حبّان في صحيحه ، ولفظه: "نهى يوم خيبر أن يؤكل لحم الحمر =

ص: 265

= الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن بيع الثمار، ولعن يومه الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والخامشة وجهها، والمشاقة جيبها، والداعية بالويل" ورواه ابن ماجه مختصرًا.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 395) كتاب المغازي، باب (33) غزوة خيبر (رقم 36892)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد بن جابر قال: "حدّثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها".

هكذا أورده بكامله ثم أخرجه مفرقًا في عدة مواضع.

فأخرجه في (2/ 486) كتاب الجنائز، باب (78)، ما ينهي عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب (رقم 11343)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها" وأخرجه في (4/ 258)، كتاب العيد باب (37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم 19866)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السابع".

وأخرجه في (5/ 122)، كتاب العقيقة، باب (17) في الحمر الأهلية (رقم 24332)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي".

وأخرجه في (5/ 201) كتاب العقيقة، باب (132)، وفي واصلة الشعر بالشعر (رقم 25221)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يوم خيبر الواصلة، والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها والشاقة جيبها".

ومن طريق ابن أبي شيبة في الطبراني في المعجم الكبير (8/ 153: 7592، 7593، 7594، 7595)، وفي (8/ 220: 7771، 7772، 7773، 7774)، قال =

ص: 266

= في جميعها: حدّثنا عبيد بن تمام ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ مثله مفرقًا.

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ، ولم أجده في المطبوع منه فلعله في الرواية المطوّلة التي لم تطبع.

ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه (7/ 427)، كتاب (10) الجنائز، باب في النياحة، ونحوها، ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب (رقم 3156)، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدّثنا أبو أسامة به مختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل" غير أنه قال في إسناده: حدّثنا مكحول وغيره ولم يصرح باسم القاسم.

وأخرج بعضه ابن ماجه في سننه (1/ 505)، كتاب (6) الجنائز، باب (52)، ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب (رقم 1585)، قال: حدّثنا محمَّد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة قالا: ثنا أبو أسامة به نحوه مختصرًا بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها، والداعية بالويل، والثبور".

وأخرجه الدارمي في سننه (2/ 226)، كتاب السير، باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. قال: أخبرنا أحمد بن حميد ثنا أبو أسامة به نحوه مختصرًا بلفظ "أنه نهى أن يباع السهام حتى تقسم".

ص: 267

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه "عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" وهو متروك الحديث كما تقدم. وكان أبو أسامة يغلط في اسمه فيسميه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو ابن تميم. كما بين ذلك الأئمة، ولذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، وقول الهيثمي في المجمع (5/ 169) ورجاله رجال الصحيح فيه نظر لأن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ليس من رجال الصحيح كما في ترجمته، وقد ثبت =

ص: 267

= معنى الحديث من طرق أخرى صحيحة ومنها:

1 -

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".

رواه البخاري "الفتح"(10/ 387: 5937)، (10/ 391: 5940، 5942)، (10/ 393: 5948)، ومسلم (3/ 1677: 2124)، وأبو داود (4/ 397: 4168) والترمذي (5/ 97: 2783)، وقال:"هذا حديث حسن صحيحًا، والنسائي (8/ 145: 5095)، (8/ 188: 5251)، وابن ماجه (1/ 639: 1987)، وأحمد في المسند (2/ 21)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 323: 5513).

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن جارية زوجوها فمرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوا في شعرها فذكروا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:"لعن الله الواصلة والمستوصلة" أخرجه البخاري "الفتح"(10/ 386: 5934)، ومسلم (3/ 1677: 2123)، والنسائي (8/ 145: 5098) وأحمد في المسند (6/ 111، 116، 228، 234، 250، 257، 288)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 323، 325: 5514، 5516)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 426)، والطيالسي في مسنده (219: 1564)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 158: 1129).

3 -

حديث أسماء رضي الله عنها قالت: "سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها، وإني زوجتها فأصل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة".

أخرجه البخاري "الفتح"(10/ 387: 5935، 5936)، (10/ 391: 5941)، ومسلم (3/ 1676: 2122)، والنسائي (8/ 145: 5094)، (8/ 187، 188: 5350)، وابن ماجه (1/ 693: 1988)، وأحمد في مسنده (6/ 345، 346، 350، 353)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 426)، والحميدي في مسنده (1/ 153: =

ص: 268

= 321)، والطبراني في الكبير (13/ 123، 114، 115: 306، 307، 308، 309، 310، 311)، (23/ 127، 128: 347، 348، 349)، (23/ 131: 357) بألفاظ متقاربة.

4 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".

أخرجه البخاري "الفتح"(10/ 386: 5933)، وأحمد في المسند (2/ 339)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 426).

ص: 269