الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ
2328 -
[1] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ بِنْتِ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنها قَالَتْ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه الْعَنَزَةَ (1) وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ، فَقَتَلَهَا إلَّا كَلْبًا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ".
[2]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ، بِهِ.
[3]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا هَارُونُ الْخَزَّازُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ [أَبِي](2) كَثِيرٍ عَنْ بِنْتِ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنها، نحوه.
(1) العَنَزَة: عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا، فيها سنان مثل سنان الرمح، وقيل: هي أطول من العصا وأقصر من الرمح. النهاية (3/ 308)، لسان العرب (5/ 284).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).
2328 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (1552/ 2) بألفاظه المختلفة، ونسب كل لفظ إلى من أخرجه كما سيأتي في تخريجه، وفي الحديثين القادمين (2329 و 2330). =
= والحديث نسبه البوصيري والمصنف إلى أبي داود الطيالسي وأبي يعلى الموصلي، ولم أجده في المطبوع من مسنديهما.
وأخرجه الحارث في مسنده كما في البغية (1/ 482: 416) كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب في قتل الكلاب، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بِنْتِ أَبِي رافع، قالت: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العنزة أبا رافع؛ وأمره بقتل كلاب المدينة، فقال له أبو رافع: قد قتلتها كلها إلَّا كلبَ، فأمره بقتل ذلك الكلب.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 52) باب في ثمن الكلب، وفي شرح مشكل الآثار (12/ 86: 4667)، باب بيان مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب؛ في حلها وفي النهي عنها؛ قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز حدّثنا علي بن المبارك به نحوه إلَّا أنه قال: "حدثني ابن بنت أبي رافع"، بدل:"بنت أبي رافع".
الحكم عليه:
ورد الحديث بثلاثة أسانيد:
1 -
أما إسناد أبي داود الطيالسي، فرجاله ثقات إلَّا "بنت أبي رافع" فلم أعرفها، وعليه فهو ضعيف.
2 -
وأما إسناد الحارث بن أبي أسامة، فهو ضعيف جدًا من أجل حال "عبد العزيز بن أبان"، وهو متروك كما مضى في ترجمته.
3 -
وأما إسناد أبي يعلى، فرجاله ثقات أيضًا ولا يعكر عليه حال "علي بن المبارك"، فإن الراوي عنه من أهل البصرة، وهو ثقة فيما يرويه عنه البصريون، لكن يشكل عليه أيضًا حال "بنت أبي رافع".
وعليه، فالحديث بهذه الأسانيد ضعيف، وما رواه الطحاوي من متابعة إبراهيم بن مرزوق ضعيف أيضًا، فإن في إسناده "ابن بنت أبي رافع"، وهو لا يعرف أيضًا.=
= لكن يشهد له:
(1)
حديث ابن عمر رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتل الكلاب"، وفي رواية:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل"، واستثنى في رواية:"كلب الصيد والماشية".
أخرجه البخاري في صحيحه "مع الفتح"(4/ 416: 3323)، ومسلم في صحيحه (3/ 1200: 1570، 1571)، والنسائي في سننه (7/ 184: 4277، 4278، 4279)، والترمذي في سننه (4/ 67: 1488)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه (2/ 1068: 3202، 3203)، وأحمد في المسند (2/ 22، 101، 113، 117، 133، 144، 146)، ومالك في الموطأ (2/ 969: 14)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 463، 464: 5648)، والدارمي في سننه (2/ 90)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 8)، وعبد بن حميد في مسنده (25/ 33: 794)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 432: 19610)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 262، 263: 19920، 19925)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 53)، وفي شرح مشكل الآثار (12/ 85، 86: 4664، 4665، 4666)، والبغوي في شرح السنة (11/ 210، 211: 2778، 2779).
(2)
و (3) يشهد لهما الحديثان الآتيان برقم (2329، 2330).
2329 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ موسى بن عبيدة (1)، ثنا أبان بن صالح عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَذِنَ لَهُ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِدَاءَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَذِنَّا"، فَقَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا جَرْوًا (2) فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ رضي الله عنه: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحْتُ فَلَمْ أَدَعْ فِي الْمَدِينَةِ كَلْبًا إلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَاصِيَةٍ وَلَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَنْهَا، فَكَأَنِّي رَحِمْتُهَا فَتَرَكْتُهُ وَجِئْتُهُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: مَا يَحِلُّ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
…
} (3).
[2]
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِطُولِهِ.
[3]
قَالَ (4): وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ بِتَمَامِهِ وَزَادَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ ما لم يأكل".
(1) في (حس): "عبيد"، وهو خطأ.
(2)
الجرو: قال في لسان العرب (14/ 139): "الجِرْو والجِرْوة: الصغير من كل شئ"، والمقصود هنا صغير الكلب.
(3)
سورة المائدة: الآية 4.
(4)
القائل: هو أبو يعلى.
2329 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 155/ 2] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي، ورواه أبو يعلى بتمامه، وزاد في آخره بعد الْآيَةَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فليأكل ما لم يأكل"، ورواه الحاكم وعنه البيهقي
…
".
قلت: هكذا نسبه لأبي بكر بن أبي شيبة في مسنده ، وهو مفقود، ولأبي يعلى، ولم أجده في المطبوع من مسنده.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (4/ 262) كتاب الصيد، باب (42) ما قالوا في قتل الكلاب (رقم 19919)، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عن أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حين أصبح فلم أدع كلبًا إلا قتلته" هكذا أخرجه مختصرًا.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 311) كتاب التفسير، باب تفسير سورة المائدة قال: حدثني أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمَّد بن شاذان الجوهري، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ محمَّد بْنِ إسحاق، عن أبان بن صالح، به نحوه مختصرًا، وزاد: "فأنزل الله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
…
} [المائدة: 4]، ثم قال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 235) كتاب الصيد والذبائح، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، به مثله.
وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 326: 972)، قال: وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ثنا زيد بن الحباب (ح).
وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن نمير قالا: ثنا موسى بن عبيدة به مطولًا مثل لفظ أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. =
= وأخرجه كذلك (برقم 971)، قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمَّد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة، به مختصرًا نحو لفظ الحاكم.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 57) باب ثمن الكلاب، قال: حدّثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيي بن سليمان الجعفي، قال: ثنا يحيي بن زكريا ابن أبي زائدة، قال: حدثني موسى بن عبيدة، به نحوه مختصرًا.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 428: 11137)، قال: حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا زيد بن الحباب العكلي، قال: حدّثنا موسى بن عبيدة به نحوه مطولًا.
الحكم عليه:
الحديث بهذه الأسانيد التي ذكرها المصنف ضعيف؛ لضعف "موسى بن عبيدة الربذي"، لكن هذا الضعف منجبر بمتابعة محمَّد بن إسحاق له كما أخرجه الحاكم، والبيهقي.
ويشهد له كذلك:
1 -
حديث ابن عمر في مقتل الكلاب، وقد تقدم في شواهد الحديث السابق برقم (2328).
2 -
وحديث بنت أبي رافع المتقدم برقم (2328).
3 -
وحديث أبي رافع أيضًا، وسيأتي برقم (2330، 2331).
2330 -
[1] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ (1)، ثنا (2) الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: فَوَجَدْتُ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْبَقِيعِ (3) لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَغْزَى (4) رِجَالَنَا وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَنْفَعُنَا بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَنَا حَتَّى تَقُومَ (5) امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو رَافِعٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ اقْتُلْهُ فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى".
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا رَوْحٌ بِتَمَامِهِ.
[3]
قَالَ: وَحَدَّثَنَا (6) عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو عاصم عن ابن جريج، به.
(1) في الأصل و (حس): "ابن جرير"، والصواب ما أثبته كما في (سد) و (عم) والبغية.
(2)
في (سد) و (عم): "أنبأنا".
(3)
في (حس) و (عم) و (سد): "النقيع"، وفي البغية:"بالصورين من البقيع".
(4)
في (حس): "أعزى رحالنا"، وفي (عم):"أعرى"، وهو سقط للنقط فوق الحروف.
(5)
في (حس): "يقوم".
(6)
القائل: أبو بعلى الموصلي.
2330 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 155/2]: "وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية"(1/ 483) كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (5) في قتل الكلاب (رقم 417)، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ =
= جريج، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
ونسبه المصنف إلى "أبي يعلى" في مسنده" ولم أجده في المطبوع منه.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (6/ 9)، قال: ثنا روح، به نحوه، وقد تصحف فيه "ابن أبي خداش" إلى "ابن أبي خراش".
وأخرجه الروياني في مسنده (1/ 456: 685)، قال: نا محمَّد بن إسحاق، نا روح بن عبادة، به نحوه.
وأخرجه البزّار في مسنده "كشف الأستار"(2/ 70) باب قتل الكلاب (رقم 1227)، قال: حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهِ نحوه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد "ضعيف"، فإن في إسناده "عباس بن أبي خداش"، وهو مجهول كما في ترجمته، وفي إسناده كذلك الفضل بن عبيد الله، وهو مجهول أيضًا.
وقد تابعه في الرواية عن "جده" أبي رافع سالمُ بن عبد الله كما يأتي في الحديث بعده (برقم 2331)، ويشهد له كذلك الأحاديث السابقة برقم (2328، 2329) وشواهدها.
2331 -
وَحَدَّثَنَا (1) الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ محمَّد عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَخَرَجْتُ لَا أَرَى كَلْبًا إلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ، فَذَهَبْتُ لِقَتْلِهِ (2) فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ بَيْتٍ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قُلْتُ (3): أَقْتُلُ هَذَا الْكَلْبَ، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ بِضَيْعَةٍ (4) وَهَذَا الْكَلْبُ يَمْنَعُ عَنِّي السَّبُعَ وَيُؤْذِنُ بِالْخَاِينِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فأمرني بقتله".
(1) القائل: أبو يعلى.
(2)
في (سد): "أقتله".
(3)
في (عم) و (حس): "فقلت".
(4)
بضيعة: قال في لسان العرب (8/ 13): "البَضيع: ما انماز من لحم الفخذ الواحد بَضِيعة"، والمقصود أنها كثيرة اللحم ثقيلة الجسم.
2331 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 155/2] وعزاه إلى "أبي يعلى".
ولم أجده في المطبوع منه، فلعله في الرواية المطولة التي لم تطبع.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 42)، وقال:"رواه البزّار، وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الكبير أيضًا".
قلت: أخرجه أحمد في مسنده (6/ 391)، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا يعقوب بن محمَّد بن طحلاء، ثنا أبو الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبي رافع، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبًا إلَّا قتلته، فهذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت. يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذنني بالجائي فائت النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكر ذلك له، قال: =
= فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فأمرني بقتله"،
وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 313، 314: 927)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي (ح)، وحدثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس قالا: ثنا يعقوب بن محمَّد بن طحلاء، به نحوه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 53، 54)، باب ثمن الكلب.
وفي "شرح مشكل الآثار"(12/ 87) باب بيان مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب، في حلها وفي النهي عنها (رقم 4668)، قال: حدّثنا بكار بن قتيبة -وفي شرح المعاني: أبو بكرة- حدّثنا أبو عامر العقدي (ح).
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ومحمد بن خزيمة قالا: ثنا القعنبي قالا: ثنا يعقوب بن محمَّد بن طحلاء، به نحوه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين إلا يعقوب بن محمَّد، فمن رجال مسلم.