المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الذبائح - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌2 - باب الذبائح

‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

2312 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: "يُكْرَهُ أن تحد الشفرة (1) والشاة تنظر".

(1) الشفرة: هي السكين العريضة، كما في النهاية (2/ 484).

ص: 514

2312 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 120/1]، وقال:"رواه مسدّد بسند ضعيف، صالح مولى التوأمة اختلط بأخرة، وروى عنه سفيان بعد الإختلاط".

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 493) باب سنة ذبح (رقم 8606)، قال: عن الثوري عن رجل، عَنْ صَالِحٍ -مَوْلَى التَّوْأَمَةِ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: سمعته يقول: إذا أحد أحدكم الشفرة فلا يحدها والشاة تنظر إليه".

وأخرجه كذلك برقم (8607)، قال: عن الأسلمي أنه سمع صالحًا -مولى التوأمة- يحدث به عن أبي هريرة.

قلت: وهذه الطريق لا يفرح بها فإن الأسلمي وهو: إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيي الأسلمي متروك كما في التقريب (ص 93 رقم 241).

ص: 514

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد موقوف على أبي هريرة، وهو ضعيف، من أجل حال =

ص: 514

= صالح بن نبهان -مولى التوأمة- فإنه كبر واختلط وكان سماع سفيان الثوري منه بعد اختلاطه. لكن يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتريد أن تميتها موتان. هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها".

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 231)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأخرجه في (4/ 233)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 280)، والطبراني في الكبير (9/ 280)، والطبراني في الكبير (11/ 332، 333: 11916)، وفي الأوسط "مجمع البحرين" (3/ 320: 1890).

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 33): "رواه الطبراني في الكبير، والأوسط ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في الصحيحة (1/ 32: 24).

ص: 515

2313 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه [قَالَ] (1): كَانَ لَا يَرَى بذبيحة الأقلف (2)(3) بأسًا".

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس) و (عم) و (سد)، ومكانها:"أنه".

(2)

في (حس) و (عم) و (سد): "الأغلف".

(3)

الأقلف: هو الذي لم يختن. النهاية (4/ 103)، لسان العرب (9/ 290).

ص: 516

2313 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 120/1]، وقال:"رواه أبو يعلى".

قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى ولا في المقصد العلي، ولعله في الكبير الذي لم يطبع.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/ 175) كتاب الفطرة والختان (رقم 20249)، قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: "إذا أسلم الرجل فخشي على نفسه العنت إن اختتن وتؤكل ذبيحته، وتقبل صلاته وتجوز شهادته".

وذكره كذلك من هذه الطريق في (4/ 484).

وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (9/ 552) كتاب (72) الذبائح والصد، باب (22) ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، قال: وقال الحسن، وإبراهيم:"لا بأس بذبيحة الأقلف". وقال الحافظ في الفتح (9/ 553): "وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق

" ووصله كذلك في تغليق التعليق (4/ 516).

ص: 516

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، من أجل حال "عبدان" فإنه مجهول كما في ترجمته، لكن يشهد له وروده من طريق عبد الرزاق عن معمر كما في تخريجه، والله أعلم.

ص: 516

2314 -

وَقَالَ إِسْحَاقُ أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ -هُوَ الْجُعْفِيُّ- عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ الذَّبَائِحِ فَقَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا الْتَاثَتْ (1) رَاحِلَةُ أَحَدِنَا طَعَنَ بِالسَّيْفِ فِي صُدْغِهَا (2) ".

(1) التاثت: قال في لسان العرب (2/ 185): "وهو من اللوثة: الاسترخاء والبطء"، والمقصود إذا استرخت الدابة أو أبطأت في سيرها ضربها في صدغها.

(2)

صدغها: الصدغ هو ما بين العين إلى شحمة الأذن، وقيل: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وقيل غير ذلك. النهاية (3/ 17)، لسان العرب (8/ 439).

ص: 517

2314 -

تخريجه:

ذكره المصنف في "المطالب العالية"، ونسبه إلى إسحاق ولم أجده في مظانه في "مختصر الإتحاف"، ولم أجده في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه.

ص: 517

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ من أجل حال جابر الجعفي فإنه "متروك"، والله أعلم.

ص: 517