الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ
2376 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَرَامُ (1) بْنُ عُثْمَانَ عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:"تَوَحَّشَتْ (2) بَقَرَةٌ لَنَا فَخَرَجَ رَجُلٌ فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْعُنُقِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ (3)، فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا (4)، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الْبَقَرَةُ الْإِنْسِيَّةَ إِذَا نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ (5) الْوَحْشِيَّةِ يُحِلُّهَا ما يحل (6) الوحشية".
(1) في (سد): "حزام"، ولعله سبق قلم.
(2)
توحشت: قال في لسان الحرب (6/ 368): "الوحش: كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس".
(3)
مَرجِع الكتف: أي أسفلها، وهو ما يلي الإبط منها من جهة منْبض القلب. لسان العرب (8/ 119).
(4)
ردعها: قال في النهاية (2/ 214، 215):"الرَّدْع: العنَق أي سقط على رأسه فاندق عنقه، وقيل: ركب رَدْعه: أي خر صريعًا لوجهه فكلما هم بالنهوض ركب مقاديمه، قال الزمخشري: الردع ها هنا اسم للدم على سبيل التشبيه بالزعفران، ومعنى ركوبه دمه أنه جرح فسال دمه فسقط فوقه متشحطًا فيه قال: ومن جعل الردع العنق فالتقدير ركب ذات ردعه: أي عنقه فحذف المضاف، أو سمى العنق رَدْعًا على سبيل الإتساع".
(5)
في (سد): "منزل".
(6)
في (حس): "يحله".
2376 -
تخريجه:
أشار إليه البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 116/ 1)، وقال: "رواه أحمد بن =
= منيع، وأبو يعلى واللفظ له، والبيهقي" ثم ذكر لفظه.
قلت: أخرجه البيهقي في سننه (9/ 245) كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلَّا برمي أو سلاح قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمَّد بن حيان الأصبهاني، ثنا محمد بن يحيي، ثنا أبو مروان، ثنا عبد العزيز الداروردي عن حرام، عن عبد الرحمن، ومحمد إبني جابر، عن أبيهما أنه قال: مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة لا تمر على أحد إلَّا نطحته وشدّت عليه فخرجنا عليها نكدها حتى بلغنا الصماء ومعنا غلام قبطي لبني حرام ومعه مشتمل فشدّت عليه لتنطحه فضربها أسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف فركبت ردعها فلم يدرك لها ذكاة، قال جابر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها فقال: "إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية ارجعوا إلى بقرتكم وكلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 446، 447)، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حدثني أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى، ثنا عتبة بن السكن، حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عن أبي عتيق -هو عبد الرحمن بن جابر- به مختصرًا ولفظه "كل أنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا من أجل أن مداره على حرام بن عثمان وهو متروك.
2377 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ (1)، ثنا
عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَرَامِ (2) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:
ابْتَعْنَا (3) بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ (4) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا فَانْفَلَتَتْ مِنَّا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا فَتَعَرَّضَ (5) لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: [ذَكْوَانُ](6) بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ (7)، فصَبَا (8) إِلَى تَلٍّ فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا (9) فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ فَلَمْ نُدْرِكْ ذَكَاتَهَا فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ (10) الْجِذْعِ (11) فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا فَقَالَ: كُلُوا، إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الوحش".
(1) في مسند أبي يعلى: "السبّاك".
(2)
في (سد): "حزام".
(3)
في (عم): "ابتغينا".
(4)
في مسند أبي يعلى: "نبي الله".
(5)
في مسند أبي يعلى: "فعرض".
(6)
ما بين المعكوفتين بياض في (سد).
(7)
الصماد: بالصاد المهملة المكسورة -جمع صمد وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلًا- وجمعه أصْماد وصِماد. لسان العرب (3/ 259).
(8)
صبا: أي مال إليه من صبا إلى الشئ يَصْبُو إذا مال. النهاية (3/ 10).
(9)
في مسند أبي يعلى: "عنقها".
(10)
في (عم): "إلى" مكان "بن"، وهو خطأ.
(11)
عبد الله بن ثابت بن الجذع: لم أميزه.
2377 -
تخريجه:
ذكره البوصيرى في مختصر الإتحاف (2/ 116/ 1)، وقال: "رواه أحمد بن =
= منع، وأبو يعلى واللفظ له
…
".
قلت: سبق بيان لفظ أحمد بن منيع في الحديث السابق.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (3/ 384) رقم 1860)، قال: حدّثنا جعفر بن مهران السباك، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمر وابن الجموح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: فذكره بلفظه كما أورده المصنف.
وذكره الهيثمي في المجموع (4/ 34، 35)، وقال:"رواه أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك".
وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"(6/ 265: 15625)، وعزاه إلى "أبي نعيم عن جابر" وقال:"وسنده ضعيف جدًا".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وفيه أربع علل:
1 -
في إسناده "حرام بن عثمان" وهو متروك.
2 -
وفيه "جعفر بن مهران السباك" وهو ضعيف.
3 -
وفيه "مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ المجموع" وهو مجهول.
4 -
وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس من الطبقة الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.
8 -
باب الزجر عن قتل عُمَّار (1) الدور [و](2) الإِذن فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ
2378 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يونس ثنا عبيد الله بن أبي زِيَادٍ الْمَكِّيُّ -وَهُوَ الْقَدَّاحُ- عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَا تَزَالُ تَرَى جِنَّانًا (3) فِي بَيْتِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَقُتِلَ. فَأُتِيَتْ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهَا: لِمَ قَتَلْتِ عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ؟ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا اطَّلَعَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَقِيلَ لَهَا: أَمَا إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَطَّلِعُ إلَّا حِينَ تَجْمَعِينَ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَتْ تَصَدَّقَتْ (4) بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
(1) عُمّار: قال في النهاية (3/ 298): "العوامر: الحيات التي تكون في البيوت، واحدها: عامر وعامرة، وقيل: سميت عوامر لطول أعمارها".
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).
(3)
جنانًا: الجِنَّان: هى الحيات التي تكون في البيوت واحدها: جَانّ، وهو الدقيق الخفيف، والجان الشيطان أيضًا. النهاية (1/ 308).
(4)
في (سد) و (حس): "قال: فأصبحت فتصدقت".
2378 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 155/1]، وقال: "رواه إسحاق بن =
= راهويه، والحارث واللفظ له".
قلت: لم أجده في المطبوع من مسند "إسحاق بن راهويه".
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث)(1/ 485) كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (7) في جنان البيوت (رقم 419)، قال: حدّثنا روح بن عبادة ثنا حاتم بن أبي صغيرة ثنا عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة بنت طلحة حدثته أن عائشة أم المؤمنين قتلت جنانًا فأُريت فيما يرى النائم فقيل لها: والله لقد قتلت مسلمًا، فقالت: والله لو كان مسلمًا ما دخل عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: وهل كان يدخل عليك إلَّا وأنت مُتَجَلبِبَة أو مُخَمَّرَة، فأصبحت وهي فزعة، فأمرت باثنى عشر ألفًا فجعلتها في سبيل الله عز وجل".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 182) كتاب الإيمان والرؤيا، باب (17) رؤيا عائشة رضي الله عنها (رقم 30514)، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة، به نحو لفظ الحارث.
وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 291)، من طريقين فقال: وأشبه ما في هذا الباب فخبر رويناه من طريق يحيي بن سعيد القطان نا أبويونس حاتم بن أبي صغيرة، به نحوه.
وكان قد ذكره أيضًا قبل هذا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا عبد الله بن عون الخراز نا عفيف بن سالم الموصلي عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، به نحوه. وقال:"هذا لا شيء، عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هو؟ وعبد الله بن المؤمل هو المكي: ضعيف لا يحتج به".
قلت: لم أجد من أخرج الحديث من الطريقين التي ذكرهما ابن حزم، وأما قوله عن "عفيف بن سالم" أنه مجهول لا يدرى من هو، فليس بصحيح، وقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص 394: 4627): "صدوق"، وأما عبد الله بن المؤمل فهو ضعيف كما قال. انظر التقريب (ص 325: 3648). =
= وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ 1654) باب (47) ذكر الجن وخلقهن (رقم 1097)، قال: حدّثنا أبو الطيب أحمد بن روح حدّثنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد مولى قريش حدّثنا عثمان بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد [هكذا في المطبوع والصواب: زياد]، به نحوه.
وقد روى أبو بكر بن أبي الدنيا قصة أخرى شبيهة بهذه القصة عن عائشة في كتاب الهواتف (ص 101: 159).
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن؛ من أجل حال "عبيد الله بن أبي زياد المكي" فإنه صدوق كما في ترجمته.
لكن يشهد له وروده أيضًا من طريق حاتم بن أبي صغيرة. وهو ثقة، كما في التقريب، وعليه فالحديث صحيح لغيره.
ولا يضر ورود الحديث من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها تارة، ووروده عنه عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها تارة أخرى، فإني لم أجد من نص على أنه اختلف عليه فيه، بل الذي يظهر أنه سمعه على الوجهين، والله أعلم.
2379 -
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ: "خُلِقَ الْإِنْسَانُ (1) وَالْحَيَّةُ (2) سَوَاءً إِنْ رَآهَا أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدَغَتْهُ (3) أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا".
(1) في (عم): "خلق الله الإنسان".
(2)
في مسند أبي يعلى: "الحيات".
(3)
اللدغ: هو عض الحية والعقرب، وقيل: اللدغ بالفم، واللسع بالذنب. لسان العرب (8/ 448).
2379 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 154/2]، وقال:"رواه أبو داود الطيالسي ورواته ثقات .. ".
قلت: أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 341: 2619)، قال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ؟ فَقَالَ:"خُلِقَ الْإِنْسَانُ والحيات سَوَاءً إِنْ رَآهَا أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدَغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ فاقتلوها حيث وجدتموها".
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 278: 764)، قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدّثنا معاوية بن هشام وحدثني محمَّد بن خلف العسقلاني قال: حدثني آدم جميعًا عن شيبان، به نحوه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(3/ 308) كتاب (10) الصيد والذبائح، باب (10)، قتل الحيات والوزغ والعقارب (رقم 1865)، قال: حدّثنا عبد الله بن بندار الأصبهاني نا عبد الله بن عمران ثنا أبو داود ثنا عمران عن جابر، به نحوه. ثم قال: لم يروه عن جابر إلَّا عمران القطان ولا عنه إلَّا أبو داود تفرد به عبد الله بن عمران. =
= قلت: بل قد رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن جابر كما هو عند أبي داود الطيالسي، وابن جرير الطبري.
الحكم عليه:
مدار الحديث على "جابر بن يزيد الجعفي" وهو متروك كما في ترجمته وعليه فالحديث ضعيف جدًا، والله أعلم.
2380 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ (1) قَالَ (2) محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي (3) بَعْضُ أصْحَابِي (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمَّد أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يقول "الحية أفسق الفسقة (5) فاقتلوها (6) ".
(1) في البغية: "يعني ابن هارون".
(2)
في البغية زيادة: "قال".
(3)
في البغية: "وحدثني".
(4)
في البغية: "أصحابنا".
(5)
الفسقة: قال في النهاية (3/ 446): "أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة ، والجور، وبه سمي العاصي فاسقًا، وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم، أي لا حرمة لهن بحال".
(6)
في (سد) و (حس) والبغية: "اقتلوها" بلا فاء.
2380 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 155/1]، وقال:"رواه الحارث بسند فيه راو لم يسم".
قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث)(1/ 451) كتاب (8) الحج، باب (16) ما يقتل المحرم (رقم 372)، قال: حدّثنا يزيد -يعني ابن هارون- قال: قال محمَّد بن إسحاق وحدثني بعض أصحابنا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمَّد أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عباس يقول: الحية أفسق الفسقة اقتلوها.
الحكم عليه
الأثر بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس وهو ضعيف من أجل أن في إسناده راوٍ مجهول.
لكن يشهد له عموم الأحاديث الواردة بقتل الحيات ومنها:
1 -
حديث ابن عُمَرُ رضي الله عنه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيتَيْن والأَبْتَر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل". =
= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت:"رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(6/ 399: 3297، 3298)، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (2/ 1752، 1755: 2233)، وأبو داود في سننه (5/ 411: 5252)، والترمذي في سننه، (4/ 64، 65: 1483)، وقال:"هذا حديث حسن".
وابن ماجه في سننه (2/ 1169: 3535)، وأحمد في المسند (2/ 9 - 121)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 445: 5638)، (12/ 460، 461: 5642، 5643، 5645)، والحميدي في مسنده (2/ 279: 620)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 312، 313: 5429)، (9/ 371، 372: 5493، 5498) و (9/ 400: 5540)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 434: 19616)، والطبراني في الكبير (12/ 296: 13161) و (12/ 310: 13205)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(7/ 373، 376: 2927، 2928، 2930، 2931، 1932)، والبغوي في شرح السنة (12/ 191: 3262، 3263).
والمراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، ويقال: خطان أبيضان، والأبتر: القصير الذنب. وقوله: "يلتمسان البصر"، أي تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري (6/ 401)، شرح السنة (12/ 192).