المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما يخشى على من قضى بغير حق - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌1 - باب ما يخشى على من قضى بغير حق

‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

(97)

تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْهُ فِي كِتَابِ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ.

‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

2172 -

[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو (1) السَّكْسَكِيُّ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُرَيْحُ (2) بْنُ مَسْرُوقٍ (3) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَّ الْقَاضِيَ لِيَنْزِلُ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مِنْ عَدَنٍ).

[2]

وَقَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا بَقِيَّةُ لَكِنْ قَالَ: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَيْحَ (4) بْنَ مَسْرُوقٍ.

[3]

وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عن بقية به.

(1) في الأصل "عمران" وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في بقية النسخ وكما سيأتي في ترجمته.

(2)

في (سد): "مربح".

(3)

في (حس): "ميسروق".

(4)

في (سد): "مربح".

ص: 149

2172 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 127/ 1) وقال: "رواه إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، وأبو يعلى بلفظ: إن القاضي لينزل في حكمه أبعد من عدن أبين من جهنم". =

ص: 149

= قلت: لا يوجد في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه، وكذا لا يوجد في يعلى ولعله في المطولة التي لم تطبع.

وأخرجه عبد بن حميد "المنتخب"(1/ 158: 108) قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير، وشريح بن عبيد الحضرميين، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إن القاضي ليزل في حكمه في مزلقة

"، قال المحقق: "ولم نتمكن هنا من الوقوف على باقي الحديث لسوء الطبع".

وذكره المتقي الهندي في "الكنز"(6/ 96: 15002) ونسبه إلى أبي سعيد النقاش في كتاب القضاة عن معاذ، وقال:"ورجاله ثقات إلَّا أن فيه بقية، وقد عنعن".

ص: 150

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

1 -

أن مداره على "بقية بن الوليد" وهو قد عنعن في رواية عبد بن حميد، وأبي يعلى، لكنه صرح بالتحديث في رواية إسحاق بن راهويه، وروايته هنا عن ثقة من أهل الشام، فهي صحيحة، وعلى هذا فسند أبي يعلى، وعبد بن حميد ضعيفان، وسند إسحاق بن راهويه صحيح.

[2]

احتمال الانقطاع بين معاذ ومن روى عنه وهم "شريح بن عبيد، ومريح بن مسروق، وعبد الرحمن بن جبير"، وذلك أن شريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبي وقاص المتوفَّى سنة خمس وخمسين، ولم يدرك أبا ذر المتوفَّى سنة اثنين وثلاثين، ولم يدرك أبا الدرداء المتوفَّى في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يدرك معاذ بن جبل وقد توفي سنة ثمان عشرة.

وأما مريح بن مسروق فلأن روايته عن عمر مرسلة، ومعاذ توفي قبل عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأما عبد الرحمن بن جبير فلأن روايته عن "أبي عبيدة" مرسلة، وقد توفي في نفس العام الذي توفي فيه معاذ بن جبل.

وعلى هذا فاحتمال الانقطاع ظاهر، والله أعلم.

ص: 150

2173 -

[1] وَقَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا (1) أَبُو الْوَلِيدِ (2) ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا أَبُو سِنَانَ عَنْ يَزِيدَ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: "إِن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ.

فَقَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَا أَؤُمُّهُمَا، قَالَ: فَإِنَّ (4) أَبَاكَ رضي الله عنه كَانَ (5) يَقْضِي. قَالَ: كَانَ (6) أَبِي يَقْضِي فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (7) سَأَلَ جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام، وَأنَا لَا أَجِدُ مِنْ أَسْأَلُهُ، وَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَ أَبِي وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْقُضَاةَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ خَافَ (8) فَمَالَ بِهِ هَوًى (9) فَهُوَ فِي النَّارِ [وَرَجُلٌ تَكَلَّفَ الْقَضَاءَ فَقَضَى بِجَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (10)]، وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَذَاكَ يَنْجُو كَفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ. وَهَلْ (11) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ (12) قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ، وَقَالَ: لَا تُخْبِرَنَّ (13) أَحَدًا".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، وَأُمَيَّةُ بن بسطام فرقهما وهذا

(1) في المنتخب: "حدثني".

(2)

في (حم): "الأصل" الوليد، وفي الباقي:"أبو الوليد" وهو الصواب.

(3)

في المنتخب: "زيد".

(4)

في (سد): "إن".

(5)

في المنتخب: "قد كان".

(6)

في المنتخب: "إن أبي".

(7)

في (عم) و (سد) زيادة: "شيء".

(8)

في (عم) و (حس) و (سد): "جاف" وفي المنتخب:"حاف".

(9)

في (عم) و (حس) و (سد) والمنتخب: "الهوي".

(10)

ما بين المعكوفتين ساقط من المنتخب.

(11)

في المنتخب: "قال وقال سمعت".

(12)

في المنتخب: "معاذا".

(13)

في المنتخب: "لا تجبرون".

ص: 151

لَفْظُ أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي [جَمِيلَةَ](14) يَتَحَدَّثُ (15) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: إِن عُثْمَانَ رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: اذْهَبْ [فَكُنْ](16) قَاضِيًا قال: أو يعفيني أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (17)، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قال: أو تعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ. قَالَ: لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا. قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ قَاضِيًا؟ قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْضِي (18) بِجَوْرٍ (19) كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، [وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا [يَقْتَضِي](20) بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ] (21)، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ أَنْ يَنفَلِتَ كَفَافًا".

قُلْتُ: أَخْرَجَ الترمذي [بعضه](22) وقال: إن فيه انقطاعًا.

(14) محذوف من (عم).

(15)

في (عم) و (سد): "يحدث".

(16)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(17)

في (عم) و (حس) و (سد): "أو تعفينى يا أمير المؤمنين".

(18)

في (حس) و (سد): فقضى".

(19)

في (عم): "بجهل".

(20)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

(21)

ما بين المعكوفتين ساقط من (عم).

(22)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

ص: 152

2173 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 126/ 1) وقال: "رواه عبد بن حميد، وأبو يعلى"، ثم أورد رواياته المختلفة وقال: "ورواه ابن حبّان في صحيحه

=

ص: 152

= ورواه الترمذي مختصرًا وقال: هذا حديث ليس إسناده عندي بمتصل، وهو كما قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان ابن عفان قاله البخاري، والحافظ عبد العظيم المنذري".

قلت: ورد الحديث من طريقين:

(1)

الأولى من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ يزيد بن عبد الله بن موهب.

أخرجها عبد بن حميد "المنتخب"(1/ 103: 48) قال: حدثني أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبو سنان عن زيد "هكذا في المطبوع وهو خطأ" بن عبد الله بن موهب فذكر نحوه غير أنه قال في آخره: "فأعفاه وقال لا تجبرون أحدًا".

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 66) مختصرًا قال: ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا أَبُو سِنَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن موهب إِن عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عمر رضي الله عنه: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ. فَقَالَ: لَا أَقْضِي بَيْنَ اثنين ولا أوم رجلين. أما سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ. قَالَ عثمان رضي الله عنه: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني، فأعفاه وقال:"لا تخبر بهذا أحدًا".

قال الهيثمي في المجمع (5/ 200): "رواه أحمد ويزيد لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلت: "أبو سنان" في إسناده وليس من رجال الصحيح، والله أعلم.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 146) في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق عفان ابن مسلم به نحوه مطولًا.

(ب) الثانية من طريق شيبان بن فروخ أو أمية بن بسطام عن معتمر بن سليمان، عن عبد الملك ابن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (10/ 93: 5727) مختصرًا قال: حدّثنا شيبان حدّثنا معتمر قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ عن عبد الله بن موهب، عن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان قاضيًا فقضى بجور كان من أهل النار أو =

ص: 153

= من كان قاضيًا فقضى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قاضيًا فقضى بعدل فبالحري أن ينفلت كفافًا".

وذكر البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 126/ 1) رواية أخرى لأبي يعلى فيها ذكر القصة بين عثمان، وابن عمر، ولم أجدها في المطبوع من مسنده.

وأخرجه الترمذي في سننه (3/ 612) كتاب (13) الأحكام، باب (1) ما جاء عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في القاضي (رقم 1322). قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني حدّثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين، قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا فما أرجو بعد ذلك؟ ثم قال: وفي الحديث قصة وفي الباب عن أبي هريرة ثم قال: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة".

قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 156) عقب كلام الترمذي: "وهو كما قال فإن عبد الله ابن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه".

ونقل ابن العربي في عارضة الأحوذي (6/ 64) أنه وقع في بعض نسخ الترمذي.

قال أبو عيسى: "حديث عبد الله بن موهب عن عثمان مرسل لم يدركه".

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 468): "قال أبي: عبد الملك بن أبي جميلة مجهول. وعبد الله هو ابن موهب الرملي على ما أرى وهو عن عثمان مرسل".

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(11/ 440) كتاب (14) القضاء باب، ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين إذا علم تعذر سلوك الحق فيه (رقم 5056) قال: أخبرنا الحسن ابن سفيان قال: حدّثنا أمية بن بسطام به نحوه =

ص: 154

= مطولًا وفيه ذكر قصة عثمان مع ابن عمر، إلَّا أنه قال في إسناده:"عبد الله بن وهب".

ثم قال في آخره: "قال أبو حاتم: ابن وهب هذا هو عبد الله بن وهب بن الأسود القرشي من المدينة روى عنه الزهري".

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 185) بعد ذكر رواية ابن حبّان: "هذا لفظ ابن حبّان ووقع في روايته عبد الله بن وهب، وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي ووهم في ذلك. وإنما هو عبد الله بن موهبِ، وقد شهد الترمذي، وأبو حاتم في العلل تبعًا للبخاري أنه غير متصل".

وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 351: 13319) قال: "حدّثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا أمية بن بسطام به نحوه مطولًا وفيه ذكر القصة غير أنه قال: "عن عبد الله بن وهب" ثم قال: "قال أبو القاسم: عبد الله بن وهب هذا هو عندي عبد الله بن وهب بن زمعة، والله أعلم".

وأخرجه أيضًا في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 85) كتاب (15) الأحكام، باب (1) في من يحكم بين الناس (رقم 2136) قال: حدّثنا إبراهيم -هو ابن هاشم- ثنا أمية به نحوه مختصرًا، وقال في إسناده أيضًا "عبد الله بن وهب".

قال الهيثمي: "قلت: رواه الترمذي باختصار عن هذا، قال الطبراني: لا يروي عن ابن عمر إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به معمر".

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 17) قال: حدّثنا عبد الملك بن محمَّد بن عبد الملك الرقاشي قال: حدثني أبي قال: ثنا المعتمر بن سليمان به نحوه مطولًا.

ص: 155

الحكم عليه:

أما الطريق الأولى للحديث فهي ضعيفة وفيها ثلاث علل:

1 -

الانقطاع بين يزيد بن عبد الله بن موهب، وعثمان رضي الله عنه.

2 -

في إسناده أبو سنان عيسى بن سنان الحنفي وهو ضعيف.

3 -

أن يزيد بن عبد الله بن موهب "مجهول الحال" حيث لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. =

ص: 155

= أما الطريق الثانية فهي ضعيفة أيضًا وفيها علتان:

1 -

الانقطاع بين عبد الله بن موهب، وعثمان رضي الله عنه.

2 -

في الإسناد "عبد الملك بن أبي جميلة" وهو مجهول.

وعليه فالحديث ضعيف ولكن الجزء المرفوع منه له شواهد يرتفع بها إلى درجة الصحة.

1 -

فقوله "وإنه بلغني أن القضاة ثلاثة

الحديث" يشهد له حديث عبد الله بن بريدة عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة، قاض في الجنة، وإثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار".

أخرجه أبو داود في سننه (4/ 5: 3573)، والترمذي في سننه (3/ 613: 1322)، وابن ماجه في سننه (1/ 776: 2315)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 117)، والحاكم في المستدرك (4/ 90)، وقال "صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي"، وابن عدي في الكامل (2/ 459، 4/ 16، 6/ 151)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 878: 1656، 1657، 1658).

والحديث صحيح بمجموع طرقه إن شاء الله. انظر التلخيص الحبير (4/ 185)، وإرواء الغليل (8/ 235).

2 -

وقوله: "من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ".

يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:"لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك".

أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 268: 5254)، والنسائي في سننه (6/ 150: 3417)، وابن ماجه في سننه (1/ 661: 2050)، والدارقطني في سننه (4/ 29)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 342)، والحاكم في المستدرك (4/ 35)، =

ص: 156

= وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(10/ 83: 4266)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 59: 738).

وفي رواية أخرى أنها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: "قد عذت بمعاذ

".

أخرجها البخاري في صحيحه (9/ 268: 5255)، وأحمد في مسنده (3/ 498)، والطبراني في الكبير (19/ 262: 583).

ص: 157

2174 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (1) ثنا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ (2) مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا (3) وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غيره".

(1) في الأصل: "النضر أبو إسماعيل"، وفي (عم):"ابن شميل"، والصواب أنه:"النضر بن إسماعيل أبو المغيرة"، كما جاء مصرحًا باسمه وكنيته في "إتحاف المهرة".

(2)

في (سد): "و" بحذف الهمزة.

(3)

في (حس): "وعمدًا".

ص: 158

2174 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف [2/ 126/1] وقال: "رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لجهالة بعض رواته

".

وأخرجه الطبراني في الكبير (18/ 240: 602)، قال: حدّثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا أَبُو الْيَمَانِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن عمران بن حصين عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما من قاض من قضاة المسلمين إلا معه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره، فإذا أراد غيره، وجار متعمدًا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 194): "رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب".

ص: 158

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وفيه علتان:

1 -

جهالة بعض رواته.

2 -

في إسناده: "نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى"، وهو:"متروك".

وقد ورد الحديث بألفاظ مقاربة عن معقل بن يسار المزني، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن عباس، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى. =

ص: 158

=

1 -

أما حديث معقل بن يسار، فأخرجه أحمد في المسند (5/ 26)، قال: ثنا الحكم بن نافع ثنا أَبُو الْيَمَانِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عن أبي شيبة يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة [في المطبوع زيد بن أنيسة] عن نفيع بن الحارث عن معقل المزني قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله قال: "الله مع القاضي ما لم يحف عمدًا".

وأخرجه الطبراني في الكبير (20/ 230: 539)، قال: حدّثنا أبو عروبة ثنا أبو المعافى محمَّد بن وهب بن أبي كريمة ثنا محمَّد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث به نحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (20/ 230: 540)، قال: حدّثنا عبدان بن محمَّد المروزي ثنا إسحاق بن راهويه أنا حمزة بن عمير ثنا أيوب بن إبراهيم أبو يحيى المعلم عن إبراهيم الصائغ عن أبي خالد بن خالد الضبي عن أبي داود "هو نفيع بن الحارث" به نحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 577)، قال: حدّثنا محمَّد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن سلمة والحسين بن محمَّد بن زياد قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به نحوه، وسكت عليه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 88: 2140)، قال: حدّثنا محمَّد بن زريق بن جامع المصري ثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي ثنا حمزة بن عمير كاتب عبد الله بن المبارك به نحوه.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 193): "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب".

2 -

حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 17: 9729)، قال: حدّثنا عبدان بن أحمد ثنا خليفة بن خياط ثنا سهل بن حماد ثنا حفص بن سليمان ثنا قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل مع القاضي ما لم يحف عمدًا". =

ص: 159

= قال الهيثمي في المجمع (4/ 194): "رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان القارئ، وثقه أحمد، وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع"، وقال ابن حجر في التقريب (ص 172: 1405): "متروك الحديث مع إمامته في القراءة".

3 -

حديث زيد بن أرقم، أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 198: 5077) ، قال: حدّثنا العباس بن حمدان الحنفي ثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا يزيد بن هارون ثنا محمَّد بن عبيد الله عن نفيع أو أنفع عن زيد بن أرقم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إن الله عز وجل مع القاضي ما لم يحف عمدًا يسدده للخير ما لم يرد غيره".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 194): "وفيه أبو داود الأعمى، ونسب إلى الكذب".

4 -

حديث عبد الله بن عباس، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 88)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي ثنا العلاء بن عمرو الحنفي ثنا يحيى بن يزيد الأشعري عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه، ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار عرجا وتركاه".

وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (14/ 120)، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب به مثله إلَّا أنه قال: "فإذا جار عن الجادة تركاه".

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 757: 1263)، قال: أنا أبو منصور القزاز قال: أنا أبو بكر بن ثابت به مثله، ثم قال:"هذا حديث لا يصح، ويحيى بن يزيد، قد ضعفه أحمد ويحيى، وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة". =

ص: 160

= 5 - حديث واثلة بن الأسقع، أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 84: 204)، قال: حدّثنا عبيد العجل ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يزيد بن هارون (ح)، وحدثنا أحمد بن زهير ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا عُبَيْدُ الله بن موسى. كلاهما عن عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بلني أُمَيَّةَ عَنْ جُنَاحٍ مَوْلَى الْوَلِيدِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مسلم ولي من أمر المسلمين شيئًا إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما تولى الحق، فإذا نوي الجور على عمد وكلاه إلى نفسه".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 194): "وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي".

6 -

حديث أبي هريرة، أخرجه البزّار "كشف الأستار" (2/ 123: 1350)، قال: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا محمَّد بْنُ موسى الجريري ثنا إبراهيم بن خُثيم بن عراك بن مالك عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا وكَّل الله ملكًا عن يمينه -أحسبه قال- وملكًا عن شماله يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خير، ومن ولي من أمر المسلمين شيئًا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه"، قال البزّار: لا نعلمه عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من حديث عراك.

وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 89: 2141)، قال: حدّثنا محمَّد بن يونس العصفري ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا محمَّد بن موسى الشيباني به نحوه، وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 194): "وفيه إبراهيم بن خيثمة بن عراق -هكذا والصواب خثيم بن عراك- وهو ضعيف".

قلت: بل هو متروك كما قال النسائي، وقال أبو زرعة:"منكر الحديث"، وقال ابن معين:"ليس بثقة ولا مأمون"، وقال الجوزجاني:"كان غير مقنع اختلط بآخرة".

انظر: ميزان الاعتدال (1/ 30)، لسان الميزان (1/ 53).

7 -

حديث عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه الترمذي (3/ 618) كتاب (13) الأحكام، باب (4) ما جاء في الإِمام العدل، (رقم 1330)، قال: حدّثنا =

ص: 161

= عبد القدوس بن محمَّد، أبو بكر العطار حدّثنا عمرو بن عاصم حدّثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان"، ثم قال:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 93) كتاب الأحكام، باب إن الله مع القاضي ما لم يجر. قال: أخبرنا أزهر بن حمدون المنادي ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا أبو العوام به مثله إلا أنه قال: "فإذا جار تبرأ الله منه"، ثم قال: أبو العوام هذا هو عمران بن داود القطان، والإسناد صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو حسن إن شاء الله من أجل حال عمران القطان، فإنه صدوق يهم كما في التقريب (ص 429: 5154)، وكذا "عمرو بن عاصم" فإنه صدوق في حفظه شيءكما في التقريب (ص 423: 5055).

وأخرجه ابن حبّان في صحيحها "الإحسان"(11/ 448) كتاب (14) القضاء، باب ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه ما دام يتجنب الحيف والميل فيه (رقم 5062)، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قال: حدّثنا عمرو بن عاصم به مثله مختصرًا بلفظ: "إن الله مع القاضي ما لم يجر".

وأخرجه البيهقي (10/ 88) كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمَّد بن العباس الفضل بن الحارث ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمَّد ثنا عمرو بن عاصم الكلابي به نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 775) كتاب (13) الأحكام باب (2) التغليظ في الحيف والرشوة (رقم 2312)، قال: حدّثنا أحمد بن سنان ثنا محمَّد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحاق به مثله بلفظ: "إن الله مع القاضي =

ص: 162

= ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه".

وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 133)، في ترجمة "محمَّد بن بلال البصري" قال: أخبرنا ابن صاعد ثنا أحمد بن سنان به مثله ثم قال: قال ابن صاعد: رواه عمرو بن عاصم. عن عمران القطان فلم يذكر في إسناده حسينًا.

قلت: ولم أجده في الجزء المطبوع من مسند عبد الله بن أبي أوفي لابن صاعد.

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 88)، قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ ابن صاعد به مثله.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب الكوفي"(ص 46: 11)، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمَّد بن حمزة حدّثنا محمود بن محمَّد المروزي حدّثنا علي بن حجر حدّثنا داود بن الزبرقان عن نضر عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره.

قلت: وهو ضعيف جدًا بهذا الإسناد من أجل حال "داود بن الزبرقان"، فإنه متروك، وكذبه الأزدي كما في التقريب (ص 198: 1785).

وبالجملة، فالحديث ضعيف جدًا من جميع طرقه إلا من طريق عبد الله بن أبي أوفى فهو حسن إن شاء الله، وقد حسنه الألباني كذلك من هذه الطريق كما في صحيح سنن الترمذي (2/ 35: 1069)، وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 33: 1870)، والله أعلم.

ص: 163

2175 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثنا فَطَرٌ (1) عَنِ الذَّيَّال (2) بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ [عِنْدَ] (3) فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ احْتَجَبَ الله منه يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (4)

فَذَكَرَ (هَذَا)(5) الْحَدِيثَ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ هَذَا الْأَزْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ".

(1) في الأصل: "بكر"، والصواب ما أثبته كما في بقية النسخ.

(2)

في (سد): "الذبال" بالباء.

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

(4)

في (سد): "فيقول".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من (عم).

ص: 164

2175 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 127/ 1] وقال: "رواه مسدّد مرسلًا وأبو يعلى، وعبد بن حميد، وأحمد بن حنبل بإسناد حسن"، وذكر لفظه ثم قال:"وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس، والطبراني وغيره من حديث معاذ بن جبل".

قلت: أما رواية مسدّد له مرسلًا فلم أعثر على من أخرجها غيره.

وقد روى الحديث موصولًا من طريقين عن أبي مريم الأزدي "وهو عمرو بن مرة"، وروي كذلك من طريق أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الطريق الأولى: رُوى بسند صحيح من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عن أبي مريم الأزدى أخرجه أبو داود في سننه (3/ 356) كتاب (14) =

ص: 164

= الخراج والإمارة والفيء، باب (13) فيما يلزم الإِمام من أمر الرعية والحجبة عنه (رقم 2948)، قال: حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدّثنا يحيى بن حمزة حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعَمَنا بك أبا فلان -وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثًا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخَلَّته وفقره، قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس".

وأخرجه الترمذي في سننه (3/ 620) كتاب (13) الأحكام، باب (6) ما جاء في إمام الرعية (رقم 1323)، قال: حدّثنا علي بن حجر حدّثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم به نحوه.

ثم قال: ويزيد بن أبي مريم شامي، وبُريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 93) كتاب الأحكام، باب إن الله مع القاضي ما لم يجر، قال: حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب أنبأ أبو عتبة محمَّد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن أبي مريم به نحوه، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإسناده شامي صحيح، ووافقه الذهبي. وذكر له شاهدًا صحيحًا بإسناد البصريين عن عمرو بن مرة وسيأتي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 101) كتاب آداب القاضي، باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمَّد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمَّد بن مبارك ثنا صدقة ويحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم به نحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (22/ 331: 382)، قال: حدّثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار (ح)، وحدثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف قالا: =

ص: 165

= حدّثنا صدقة بن خالد ثنا يزيد بن أبي مريم (ح)، وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عن يزيد بن أبي مريم به نحوه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 437)، قال: قال هشام بن عمار: حدّثنا صدقة بن خالد القرشي قال: حدّثنا يزيد بن أبي مريم به نحوه.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 206): "وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 84/ 1 - 2).

الطريق الثانية: رُوي بسند ضعيف من حديث علي بن الحكم عن أبي الحسن الحمصي عن عمرو بن مرة.

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (4/ 231)، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال: حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من إمام أو والٍ يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلَّة والمسكنة إلَّا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، قال: فجعل معاوية رجلًا على الحوائج".

وأخرجه عبد بن حميد "المنتخب"(1/ 258: 286)، قال: أخبرنا أبو عاصم أنبأنا سعيد بن زيد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الحمصي به نحوه.

ومن طريقه أخرجه الترمذي في سننه (3/ 619) كتاب (13) الأحكام، باب (6) ما جاء في إمام الرعية (رقم 1332)، قال: حدّثنا أحمد بن منيع به نحوه، ثم قال: قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة يُكنى أبا مريم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 94) كتاب الأحكام، باب إن الله مع القاضي ما لم يجر قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا محمَّد بن عبد الله الخزاعي ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحكم به نحوه. وصححه ووافقه الذهبي.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 205): "وذلك من أوهامهما فإن أبا الحسن هذا هو الجزري، وقد قال الذهبي نفسه في ترجمته في الميزان: "تفرد عنه =

ص: 166

= علي بن الحكم"، وقال الحافظ في التقريب: "مجهول".

الطريق الثالثة: من حديث أبي الشماخ الأزدي عن ابن عمٍّ له مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد في المسند (3/ 441، 480)، قال: ثنا معاوية بن عمرو أبو سعيد قالا: ثنا زائدة قال: ثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أتى معاوية فدخل عليه فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (13/ 368: 7378)، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عن زائدة به نحوه، وزاد في آخره: "لا أدري من القائل: الأزدي لمعاوية أو معاوية للأزدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

".

قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 178): "رواه أحمد، وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن".

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 210): "رواه أحمد، وأبو يعلى، وأبو الشماخ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".

قلت: هكذا ورد في المجمع: "أبو السماخ" بالسين المهملة، والصواب "أبو الشماخ" بالشين المعجمة، وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات.

ص: 167

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد الذي رواه به مسدّد ضعيف وله علتان:

1 -

الإرسال.

2 -

الجهالة في أحد رواته وهو الذيَّال بن حرملة.

وهو صحيح بمجموع طرقه كما مضى في تخريجه، والله أعلم.

ص: 167

2176 -

وقال أبو يعلى: حدّثنا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قلت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالنَّظَرِ وَالْإِشَارَةِ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الخصمين فوق الآخر".

ص: 168

2176 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 128/2] وقال: "رواه أبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي.

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده في موضعين:

الأول: (10/ 264: 5867)، قال: حدّثنا خالد بن مرداس حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، فليسو بينهم بالنظر والمجلس وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ".

الثاني: (12/ 356: 6924)، بالإسناد والمتن نفسه إلَّا أنه قال:"وليسو" بدل "فليسوا" وزاد في آخره "فوق الآخر".

وقد تابع خالد بن مرداس في روايته، عن إسماعيل بن عياش كل من:

1 -

بقية بن الوليد.

2 -

وسليمان بن عبد الرحمن.

3 -

وزهير بن معاوية.

1 -

أما متابعة بقية بن الوليد: فأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده "كما في نصب الراية (4/ 73) " قال: أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش حدثني أبو بكر التيمي عن عطاء بن يسار، به مثله. =

ص: 168

= وأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 386: 923)، قال: حدّثنا واثلة بن الحسين ثناكثير ابن عبيد ثنا بقية، به مثله.

قال الألباني في إرواء الغليل (8/ 241): "وهذا إسناد رجاله ثقات لكن له علتان:

الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن غير الشاميين وهذه منها، فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني.

والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه".

2 -

وأما متابعة سليمان بن عبد الرحمن: فأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 284: 620)، قال حدّثنا الحسن بن علي بن خلف ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كثير، عن سالم أبي عبدان، [هكذا في المطبوع، ولعل الصواب (عن أبي عبد الله) كما في بقية الطرق والروايات] عن عطاء بن يسار، به نحوه مختصرًا ولفظه "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان".

3 -

وأما متابعة زهير بن معاوية: فأخرجها الطبراني في الكبير (23/ 284)، مفرقًا في حديثين: الأولى: (رقم 622)، قال:"حدّثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن عباد ابن كثير، به نحوه ولفظه "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظته واشارته ومقعده ومجلسه".

والثاني: (رقم 623)، قال:"وبه قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر".

وأخرجه كذلك مفرقًا الدارقطني في سننه (4/ 205) كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (رقم 10)، قال: "ونا أبو عبيدة القاسم بن إسماعيل المحاملي نا عبد الله بن محمَّد بن يحيى بن أبي بكير نا يحيى بن بكير نا زهير، به مثله.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 135) كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما

قال: وأخبرنا =

ص: 169

= أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي ابن عمر الحافظ ثنا أو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، به مثله مفرقًا كذلك ثم قال: وهذا إسناد فيه ضعف.

وأخرجه كذلك من طريق آخر قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن العباس والمؤدب ثنا عبد الله بن صالح المقرئ ثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة، به نحوه.

وأخرجه الخطيب البغدادي "تاريخ بغداد"(14/ 96)، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمَّد بن القاسم المخزومي حدّثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدّثنا هيذام بن قتيبة حدّثنا عبد الله بن صالح العجلي حدّثنا زهيربن عباد "هكذا في المطبوع والصواب: زهير عن عباد"، به نحوه مختصرًا.

ص: 170

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وفيه علتان:

الأولى: في إسناده "أبو عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد" وهو مجهول.

الثانية: في إسناده كذلك "عباد بن كثير" وهو متروك.

إلَّا أن إسحاق بن راهويه أخرجه من طريق أخرى -كما في تخريجه- وهي كذلك ضعيفة وفيها علتان كما سبق.

ويشهد لأوله حديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان". أخرجه البخاري "الفتح"(13/ 146: 7158)، ومسلم (3/ 1342: 1717)، وأبو داود (4/ 16: 3589)، والنسائي (8/ 237: 5406)، والترمذي (3/ 620: 1334)، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (2/ 776: 2316)، وأحمد (5/ 36، 38، 46، 54)، وأبو داود الطيالسي (ص 115: 860)، والحميدي (2/ 348: 792)، والبيهقي (10/ 105)، وابن حبّان "الإحسان" (11/ 450: 5063، 5064)، والطبراني في الصغير (2/ 33، =

ص: 170

= 34: 731)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 92: 629، 630)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 253: 997).

ويشهد لآخره ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قال للحارث بن الحكم لما جاء يخاصم: "قم فاجلس مع خصمتك فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "، وسيأتي الكلام عليه وعلى شواهده في الحديث (2182).

ص: 171

2177 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: "حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُرَيزٍ (1)، عَنْ شُرَيْحٍ (2) أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بين أحد".

(1) في الأصل وجميع النسخ: "ابن جرير"، والصواب ما أثبته كما في سنن البيهقي (10/ 106).

(2)

في (عم) و (سد) زيادة: "قال".

ص: 172

2177 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 27/1] وقال: "رواه مسدّد عن هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُرَيزٍ عنه، به ومن طريق مسدّد رواه البيهقي".

قلت: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 106) كتاب آداب القاضي، باب لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك أنبأ حنبل بن إسحاق ثنا مسدّد، به مثله.

ص: 172

الحكم عليه:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد من أجل عنعنة هشيم بن بشير.

ويشهد له حديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان"، وقد سبق تخريجه في شواهد الحديث السابق (رقم 2176).

ص: 172

2178 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (1) الْعُمَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ معمر عن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ ريّان".

(1) في البغية: "القاسم بن عبد الله بن عمر العمري".

ص: 173

2178 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 127/ 1] وقال: "رواه الحارث بن أبي أسامة، والبيهقي في سننه".

قلت: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "البغية"(1/ 519) كتاب (12) الأحكام، باب (2) لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ (رقم 461)، قال: حدّثنا خالد بن خداش ثنا القاسم ابن عبد الله بن عمر العُمري ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شبعان ريّان".

وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 96) كتاب (15) الأحكام، باب (9) لا يحكم الحاكم إلَّا وهو شبعان (رقم 2154)، قال: حدّثنا عبيد الله بن محمَّد العمري ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر، به مثله. ثم قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد تفرد، به القاسم.

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 206) كتاب في الأقضية والأحكام وغيرها (رقم 14)، قال: نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزّار نا القاسم بن عاصم نا موسى بن داود نا القاسم بن عبد الله العُمري، به مثله.

وأخرجه البيهقي (10/ 105) كتاب آداب القاضي، باب لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ. والخطيب البغدادي في تاريخه (6/ 277)، في ترجمة "أبي إسحاق إسماعيل بن أسد". =

ص: 173

= قالا: أخبرنا أبو الفتح هلال بن جعفر الحفار قال البيهقي: ببغداد أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا موسى بن داود، به مثله.

وأخرجه البيهقي كذلك في الموطن السابق قال: وأنبا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا كثير بن يحيى ثنا القاسم بن عبد الله العمري، به مثله.

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة القاسم بن عبد الله العُمري قال: حدّثنا حذيفة بن الحسن قال: أنا محمَّد بن إبراهيم أبو أمية ثنا موسى بن داود، به مثله، ثم قال: "ولا أعلم رواه عن أبي طوالة غير القاسم هذا.

ص: 174

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وله علتان:

1 -

في إسناده القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك. ولذا قال الهيثمي في المجمع (4/ 195): "وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرو وهو متروك كذاب"، وقال الحافظ في التلخيص (4/ 189)، "وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع".

2 -

الجهالة في عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري. قال في "التعليق المغني"

"وقال ابن القطان: عبد الله، وأبوه مجهولان، والقاسم بن عاصم مثلهما".

قلت: أما عبد الله فليس بمجهول كما مر في ترجمته والجهالة في أبيه، والله أعلم.

ص: 174

2179 -

وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِحِسَابٍ تَحْسِبُهُ (1) وَلَكِنْ مِسْحَةٌ (2) تَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ".

(1) في (سد) و (عم) و (حس): "يحسبه" بالباء.

(2)

في الأصل: "مسبحة"، وفي (سد) و (عم):"مسحة"، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. ولذا قال في النهاية:(4/ 328)، يقال:"على وجهه مسحة ملك ومسحة جمال، أي ظاهر منه ولا يقال ذلك إلَّا في المدح".

ص: 175

2179 -

تخريجه:

سقط هذا الأثر "مختصر الإتحاف" ولم أجد من أخرجه غير مسدّد كما ذكره المصنف هنا.

ص: 175

الحكم عليه:

إسناده صحيح.

ص: 175

2180 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (1) بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، أَخَذَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عنهما اجتهد رأيه (2).

(1) في (سد): "عبد الله" وهو خطأ.

(2)

في (حس) و (سد) و (عم): "اجتهدوا به".

ص: 176

2180 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 127/2] وقال: "رواه محمَّد بن يحيى بن أبي عمر والحاكم وعنه البيهقي ورواته ثقات".

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 127) كتاب العلم، باب الناس كانوا لا يكذبون في عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: حدّثنا علي بن حمشاد ثنا محمَّد بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قال: "كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله، وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به فإن لم يكن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال، به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر، وعمر فيه شيء قال برأيه" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفيه توقيف ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 115) كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالإستحسان.

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب أنبأ محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال: سمعت سفيان، به نحوه.

ص: 176

الحكم عليه:

الأثر إسناده صحيح، والله أعلم.

ص: 176

2 -

باب الزجر عن إكرام أحد الخصمين [و](1) عن الْمُخَاصَمَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ

2181 -

قَالَ إِسْحَاقُ (2): أَخْبَرَنَا محمَّد بْنُ الْفَضْلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَنَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَضَافَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَاصِمَ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه: تَحَوَّلْ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَانَا أَنْ نُضَيَّفَ الْخَصْمَ إلَّا وَمَعَهُ خصمه".

(1) ساقطة من (سد).

(2)

في (سد): "ابن إسحاق" وهو خطأ.

ص: 177

2181 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 128/ 2)، وقال:"رواه إسحاق بن راهويه".

قلت: ولم أجده في المطبوع من مسند إسحاق.

وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (8/ 300)، باب عدل القاضي في مجلسه (رقم 15290)، قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"نزل على عليّ بن أبي طالب ضيف فكان عنده أيامًا فأتى في خصومة، فقال له عليّ: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فارتحل منا، فإنا نهينا أن ننزل خصمًا إلَّا مع خصمه".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 137) كتاب آداب القاضي، باب لا =

ص: 177

= ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلَّا وخصمه معه. قال: أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا إسماعيل بن عبد الله بن بشر عن إسماعيل بن مسلم به نحوه. وقال: تابعه أبو معاوية، وغيره عن إسماعيل بمعناه هكذا.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 193)، عن إسناد البيهقي:"إسناد ضعيف من منقطع".

قلت: وقد رواه أيضًا بإسناد متصل قال: أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن الشريحي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا محمَّد بن بكار ثنا قيس بن الربيع عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حدّثنا رجل نزل على عليّ رضي الله عنه بالكوفة فأقام عنده أيامًا ثم ذكر خصومة له. فَقَالَ لَهُ علىَّ رضي الله عنه تَحَوَّلْ عن منزلي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل الخصم إلَّا وخصمه معه".

قال الحافظ في التلخيص (193/ 4): "رواه ابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن سهل الرملي، عن محمَّد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ علي قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه".

قلت: وذكر البيهقي في السنن الكبرى (11/ 137) أنه قرأه في كتاب ابن خزيمة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 96) كتاب (15) الأحكام، باب (10) النهي عن إكرام أحد الخصمين (رقم 2155)، قال: حدّثنا علي بن سعيد الرازي ثنا موسى بن سهل الرازي به نحوه. وقال: لم يروه عن داود إلَّا القاسم. تفرد به محمَّد بن عبد العزيز.

قال الحافظ في التلخيص (4/ 193): "والقاسم بن غصن مضعف".

ص: 178

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان: =

ص: 178

=

1 -

الانقطاع، فإن الحسن البصري لم يصح له سماع من علي رضي الله عنه.

2 -

أن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

ويشهد له بقية الروايات المذكورة في تخريجه وهي:

1 -

رواية البيهقي الموصولة وهي ضعيفة أيضًا ، لأنها من طريق إسماعيل بن مسلم أيضًا ولجهالة الرجل الذي روى عنه الحسن البصري.

2 -

ورواية ابن خزيمة والطبراني ورجالها ثقات غير القاسم بن غصن، وهو ضعيف ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهم.

والخلاصة: أن الأثر بهذه الطرق يرتفع إلى درجة الحسن لغيره والله أعلم.

ص: 179

2182 -

وقال الحارث حدثنا محمَّد بن عمر ثنا محمَّد بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقْضِي فَجَاءَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ (1) فَجَلَسَ عَلَى وِسَادَتِهِ الَّتِي يتكيء عَلَيْهَا. قَالَ: فَظَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ جَاءَ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الْحُكْمِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ (2): اسْتَأْدَى (3)(4) عليَّ الْحَارِثِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

(1) الحارث بن الحكم: لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع.

(2)

في (سد): "فقال".

(3)

في (سد): "أسارى"، والصواب:"أستأدى".

(4)

أستأدى: أي استعدى عليّ الحارث. النهاية (1/ 33).

ص: 180

2182 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 128/ 2)، وقال:"رواه الحارث عن الواقدى وهو ضعيف".

قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة "البغية"(1/ 518) كتاب (12) الأحكام، باب (1) التسوية بين الخصمين (رقم 460)، قال: حدثنا محمَّد بن عمر ثنا محمَّد بن نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْضِي فَجَاءَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ فَجَلَسَ عَلَى وسادته التي يتكيء عليها، فَظَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ جَاءَ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الْحُكْمِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ أبي هريرة، فقال له: مالك؟ قَالَ: اسْتَأْدَى عَلَى الْحَارِثِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ فَإِنَّهَا سُنَّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ".

ص: 180

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جدًا وله علتان:

1 -

في إسناده الواقدي وهو متروك.

2 -

في إسناده محمَّد بن نُعيم المُجْمِر، وهو مجهول الحال. =

ص: 180

= وقد ورد الأمر بالعدل بين الخصوم في أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث لشدة ضعفه ومنها:

1 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم".

أخرجه أبو داود (4/ 16) كتاب (18) الأقضية، باب (8) كيف يجلس الخصماء بين يدي القاضي (رقم 3588)، قال: حدّثنا أحمد بن منيع حدّثنا عبد الله بن المبارك حدّثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير فذكره، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 135)، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه

قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمَّد بن بكر ثنا أبو داود به مثله.

وأخرجه أحمد في المسند (4/ 4)، قال: حدّثنا خلف بن الوليد ثنا عبد الله بن المبارك به مثله وفيه قصة.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 94)، كتاب الأحكام، باب الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم قال: أخبرني الحسن بن حكيم المروزي أنبأ أبو الوجه أنبأ عبدان أخبرني مصعب بن ثابت به مثله وذكر القصة أيضًا.

قلت: وفي إسناده "مصعب بن ثابت" وهو ضعيف، وبه أعله الحافظ ابن حجركما في التلخيص (4/ 193).

2 -

حديث أم سلمة رضي الله عنها: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر".

أخرجه الدارقطني، والطبراني، والبيهقي، وأبو يعلى، وإسحاق بن راهويه، وقد تقدم الكلام عليه (رقم 2176).

ص: 181

2183 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو [بْنِ أَبِي عَمْرٍو] (1) عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَدَّ عَلَى غَفْلَةٍ (2) مُخَاصِمٌ (3) بِغَيْرِ عِلْمٍ بِخُصُومَتِهِ (4) لَمْ يَزَلْ (5) في سخط الله تعالى حتى ينزع".

(1) ساقطة من (حس).

(2)

هكذا في جميع النسخ، وفي مختصر الإتحاف (2/ 128/2): "من شد على عضلة عضد مخاصم

".

(3)

في (عم): "يخاصم".

(4)

في (حس): "بخصومة".

(5)

في (حس): "لم ينزل".

ص: 182

2183 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 128/ 2)، وقال:"رواه أبو بكر بن أبي شيبة".

ولم أجده في مصنفه وقد جعله البوصيري عن "المطلب بن أبي وداعه"، والذي يظهر أنه وهم وأن الصواب "المطلب بن عبد الله بن حنطب" لأنه مولى "عمرو بن أبي عمرو"، وهذا الأخير إنما يروي عن مولاه، ولم أجد ما يدل على روايته عن المطلب بن أبي وداعه، والله أعلم.

ص: 182

الحكم عليه:

الحديث رجاله ثقات غير "عمرو بن أبي عمرو" فهو صدوق حسن الحديث، ولكنه مرسل.

والحديث له شواهد منها:

1 -

حديث ابن عمر "من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل".

أخرجه أبو داود في سننه (4/ 23: 3598)، قال: حدّثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدّثنا عمر بن يونس حدّثنا عاصم بن محمَّد بن زيد العمري حدثني المثنى بن =

ص: 182

= يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر فذكره.

قلت: وفي إسناده مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (ص 534: 6699)، والمثنى بن يزيد وهو مجهول كما في التقريب (ص 519: 6474). وتابع المثنى في الرواية عن مطر الوراق حسين المعلم. أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 778: 2320)، قال: حدّثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم، عن مطر الوراق به نحوه.

والحديث له طرق أخرى عن ابن عمر يرتقى بمجموعها إلى درجة الصحة. والله أعلم.

2 -

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى بنزع

الحديث".

أخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين"(4/ 105: 2171)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 60)، والخرائطي في مساوى الأخلاق (304: 682)، كلهم من طريق رجاء أبي يحيى صاحب السقط عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة.

وقال الطبراني: "لم يروه عن يحيى عن أبي سلمة إلَّا رجاء"، وقال العقيلي:"وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق".

قلت: لعله يقصد طريق ابن عمر السابقة. وأما طريق أبي هريرة هذه فضعيفة لضعف رجاء بن صبَيح الحَرَشي. انظر التقريب (ص 208: 1926).

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 206): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبّان".

ص: 183