المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب فضل التواضع في المأكول - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌18 - باب فضل التواضع في المأكول

‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

2426 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ دَخَلَ الْمُتَوَضَّأَ (1) فَأَصَابَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى وَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا (2)(3)، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: يَا غُلَامُ ذِكِّرْنِي بِهَا إِذَا تَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ: نَاوِلْنِي اللُّقْمَةَ -أَوِ قَالَ: الْكِسْرَةَ- فَقَالَ: يَا مَوْلَايَ أَكَلْتُهَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا مَوْلَايَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَعْتَقْتَنِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ أُمِّيَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْكُرُ عَنْ أَبِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَأَخَذَهَا، أماط عَنْهَا الْأَذَى وَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ، فَمَا كُنْتُ لِأَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

* [وَهْبٌ](4) هَذَا هُوَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْقَاضِي الْمَعْرُوفٌ بالكذب ووضع

(1) المتوضأ: هو الموضع الذي يُتوضأ فيه.

(2)

في (سد) و (عم) و (حس):"منعمًا".

(3)

نعمًا: أي صار ناعمًا لينًا. لسان العرب (12/ 589).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

ص: 788

الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا افْتَرَاهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"(5) وَكَشَفَ أَمْرَ هَذَا الحديث فأجاد.

(5) لم أجد هذا الحديث والكلام عليه في المطبوع من "الموضوعات"، وقد أشار البوصيري -كما سيأتي- إلى كلام ابن الجوزي في "مختصر الإتحاف".

ص: 789

2426 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 42/2]، وقال:"رواه أبو يعلى الموصلي".

قلت: ولم أجده في المطبوع من مسنده. فلعله في الرواية المطولة التي لم تُطبع.

وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان"(370، 371) قال: أخبرني أبو الفضل نصر بن محمَّد العطار كتابةً من طوس، وحدثني عنه إسماعيل بن يوسف، حدّثنا علي بن جعفر بن محمَّد الرازي أبو الحسن ببيت المقدس، حدّثنا أحمد بن يحيى، حدّثنا أحمد بن عبد الله بن أيوب القرشي الضرير، حدثني زكريا بن يحيي الخزاز المقري، حدّثنا محمَّد بن جعفر، حدثني أبي عن أبيه قال: فذكر نحوه، ولكنه قال:"الحسين بن علي"، بدل:"الحسن بن علي".

وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" كما ذكره المصنف، ولم أجده في المطبوع منها، والله أعلم.

ص: 789

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد موضوع، وآفته (وهب بن وهب القاضي)، فإنه كذاب وضاع كما في ترجمته، وقد قال ابن الجوزي -كما في مختصر الإتحاف [2/ 42/2]-: هذا حديث موضوع والمتهم بوضعه "وهب بن عبد الرحمن"، ثم انظر إلى من وضع هذا، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فَرَبَتْ لا يتصور غسلها، وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم، =

ص: 789

= وتبعه في الحكم عليه بالوضع السيوطي في "اللآلئ المصنوعة"(2/ 255)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 241: 28).

وكذا حكم عليه بالوضع ابن القيم في "المنار المنيف"(ص 65: 117).

وتساهل الهيثمي، فذكره في "المجمع" (5/ 34). ثم قال:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات".

[قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع والمتهم بوضعه: وهب بن عبد الرحمن -وهو وهب بن وهب القاضي- وإنما دلسه عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى فقال: وهب بن عبد الرحمن المديني، وقد دلسه محمَّد بن أبي السري العسقلاني، فقال: وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الجناية على الإِسلام ، لأنه قد يبنى على الحديث حكم فيعمل به، لحسن ظن الراوي بالمجهول، ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لم يتصور غسلها، وقد سئل أحمد بن حنبل عن سمسم وقع في النجاسة هل يغسل؟ فقال: كيف يتصور غسله؟ وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.

انظر الموضوعات بتحقيق د. نور الدين بويا جيلار]، كتبه سعد.

ص: 790

19 -

بَابُ [آدَابِ](1) الشُّرْبِ (2)

2427 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا [مُعَلَّى (3) بْنُ مَنْصُورٍ](4)، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ (5) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[مَنْزِلًا](6)، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ (7) مَعَ ابْنٍ لَهَا بِشَاةٍ (8). فَحَلَبَ ثُمَّ [قَالَ] (9): انْطَلِقْ بِهِ إِلَى أُمِّكَ، فَشَرِبَتْ حَتَّى رَوِيَتْ، ثُمَّ جَاءَ (10) بِشَاةٍ أُخْرَى، فَحَلَبَ ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ جَاءَ (10) بشاة أخرى فحلب ثم شرب".

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(2)

في (حس): "الشراب".

(3)

في الأصل وباقي النسخ: "يعلى"، والصواب:"معلى"، كما في مسند أبي يعلى.

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).

(5)

في مسند أبي يعلى: "ابن الأصبهاني".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد) و (عم).

(7)

هي أم معبد -كما سيأتي في تخريجه-.

(8)

في مسند أبي يعلى: "شاة".

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من (سد).

(10)

في (حس) و (عم): "جاءه".

ص: 791

2427 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 46/2] وقال: "رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى".

قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 99: 103)، قال: حدّثنا زهير، حدّثنا معلي بن منصور، حدّثنا ابن أبي زائدة، حدّثنا ابن أبي ليلى، حدّثنا عبد الرحمن بن الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أبي بكر الصديق قال:"نزل النبي مَنْزِلًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مَعَ ابْنٍ لَهَا شاة، فَحَلَبَ، ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ بِهِ إِلَى أُمِّكَ فَشَرِبَتْ حَتَّى رَوِيَتْ، ثُمَّ جَاءَ بِشَاةٍ أُخْرَى فحلب ثم سقى أبا بكر، ثُمَّ جَاءَ بِشَاةٍ أُخْرَى فَحَلَبَ ثُمَّ شَرِبَ".

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"(2/ 491، 492) باب اجتياز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة وابنها

قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان. قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال: أنبأنا أحمد بن يحيي الحلواني، ومحمد بن الفضل بن جابر قالا: حدّثنا محمَّد بن عمران بن محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى قال: حدّثنا يحيي بن زكريا ابن أبي زائدة (ح).

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد -واللفظ له- قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمَّد المصري قال: حدّثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي مريم قال: حدّثنا أسد بن موسى قال: حدّثنا يحيي بن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى قال: حدّثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قال: فذكر القصة مطولة ثم قال: "وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد، ويزيد في بعضها فهي قريبة منها، ويشبه أن يكونا واحدة، وقد ذكر محمَّد بن إسحاق بن يسار من قصة أم معبد شيئًا يدل على أنها وهذه واحدة، والله أعلم". =

ص: 792

= وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"(7/ 212: 18667) مختصرًا، ونسبه إلى أبي يعلى، ثم ذكره مطولًا في (16/ 665: 46287)، ونسبه إلى البيهقي في "الدلائل" وابن عساكر في "تاريخ دمشق".

ص: 793

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وله علتان:

1 -

الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر، حيث أن عبد الرحمن وُلد في خلافة عمر رضي الله عنه.

2 -

في إسناده: "محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى" ، وهو ضعيف سيِّىء الحفظ جدًا.

ولذا ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 83)، وقال:"رواه أبو يعلى، وابن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر".

وإذا كان هذا الحديث هو الوارد في قصة أم معبد -كما قال البيهقي-، لكنه ورد مختصرًا فتشهد له الطرق الأخرى التي رويت بها قصة أم معبد، حيث أخرجها الحاكم في المستدرك (3/ 9، 10، 11)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على صحته وقال:"نزول المصطفى بالخيمتين متواتر في أخبار "صحيحه". ثم ذكر دلائل على ذلك، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4/ 48: 3605)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 493، 494)، وأبو القاسم الأصبهاني في "دلائل النبوة" (2/ 517: 53، 54، 55، 56)، وابن سعد في "الطبقات" (1/ 185، 186)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (ص 380: 1100، 1101، 1102)، والبغوي في "شرح السنّة" (13/ 261: 2704)، والآجري في "الشريعة" (ص 465، 466)، واللالكائي في "شرح اعتقاد أصول أهل السنة" (4/ 776: 1433، 1434، 1435، 1436، 1437)، وذكر لها ابن كثير طرقًا كثيرة في البداية والنهاية (3/ 187، 193)، وقال: "وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها =

ص: 793

= بعضًا"، وأورده ما رواه البيهقي في "الدلائل" ثم قال: "إسناده حسن"، وقال الألباني في تخريجه لأحاديث "فقه السيرة" للغزالي (ص 179): "فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن".

وعليه، فهذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بهذه الشواهد، والله أعلم.

ص: 794

2428 -

حَدَّثَنَا (1) سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ عَنِ الْخُصَيْبِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعللوا (2) بالشاة، فإنما هو (3) سُقْيَا اللَّهِ تَعَالَى. وَإِذَا حَلَبْتُمُوهَا فَلَا تَجْهَدُوهَا ودعوا داعي اللبن (4) ".

(1) القائل: أبو يعلى.

(2)

هكذا وردت في الأصل وجميع النسخ، وفي مسند الفردوس:"لا تغالوا"، ولعله هو الصواب، وهو المناسب لما بعده، والمقصود النهي عن المبالغة في المغالاة فيها، والله أعلم.

(3)

في (سد) و (عم): "هي".

(4)

دعوا داعي اللبن: هو اللبن القليل الذي يبقيه الحالب في الضرع ليدعو ما وراءه، وإذا لم يبقه أبطأ عود اللبن للضرع، وقد تقدم في الحديث رقم (2387).

ص: 795

2428 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 47/ 1]، وقال:"رواه أبو يعلى".

قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع، ورواها عنه ابن المقري.

وأورده الديلمي في" الفردوس"(5/ 65: 7473)، وإسناده -كما في زهر الفردوس (4/ 192) -، قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن الحسين بن الحسن الحسيني، أخبرنا عبد الكريم، أخبرنا ابن المقري، أخبرنا أبو علي -هكذا في المطبوع، والصواب: أَبُو يَعْلَى- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السمان به بلفظ: "لا تغالوا بالشاة، فإنها سقيا الله، وإذا حلبتم ذات الدر منها فأبقوا دواعي اللبن لأولادها، فإنها من أبرأ الدواب".

وذكره السيوطي في" الجامع الكبير"(1/ 897)، والمتقي الهندي في "كنز العمال" (15/ 423: 41672)، ونسباه إلى "الديلمي، وابن عساكر عن عبد الله بن بُسر"، وقد تصحف في الكنز إلى "بشر" بالمعجمة.

ص: 795

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد موضوع؛ لأن في إسناده "الخصيب بن جحدر"، وهو كذاب كما في ترجمته، إضافة إلى ضعف عنبسة بن سعيد القطان.

ص: 795

2429 -

[حَدَّثَنَا (1) عَمْرٌو (2)]، ثنا محمَّد بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ (3)، ثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ مُخَوَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْإِبِلُ تَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ مُسَنِّتُونَ (4) (5) وَهِيَ حُفَّل (6). قَالَ صلى الله عليه وسلم:"احْلُبْ وَاشْرَبْ وَدَعْ دواعي اللبن".

(1) القائل: هو أبو يعلى.

(2)

ما بين المعكوفتين مذكور في الأصل وجميع النسخ، ولعله وهم من النسَّاخ تواردوا عليه، ولعل سببه سبق النظر إلى الإسناد الذي بعده، وفيه:"وقال ابن أبي عمر" ولم يذكر "عمرو" في مسند أبي يعلى، وجميع الكتب التي أخرجته -كما تقدم تخريجه في الحديث رقم (2364) -، وليس لمخول البهزي في مسند أبي يعلى غير هذا الحديث وقد أخرجه أبو يعلى من طريق محمَّد بن عباد المكي عن محمَّد بن سيمان بن مسمول، به.

(3)

في (عم): "مشمول" بالمعجمة، وهو خطأ.

(4)

في (حس): "مستنتون"، وفي المجردة:"سقبون"، وفي الإتحاف:"محتاجون".

(5)

مسنتون: أي مجدبين أصابتهم السَّنَة، وهي القحط والجدب، يُقال:"أسنت فهو مُسْنت إذا أجدب". النهاية (2/ 407).

(6)

حُفَّل: المُحَفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها

". النهاية (1/ 408، 409).

ص: 796

2429 -

تخريجه والحكم عليه:

هذا الحديث هو جزء من الحديث الطويل المتقدم (برقم 2364)، وقد تقدم هناك تخريجه، والحكم عليه بالضعف وبيان علته.

ولفظ الشاهد منه هناك قوله: "قلت: يا رسول الله نلقى الإبل وهي مصراة ونحن محتاجون قال: نَادِ يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا. فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا، ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمَّ صِرَّ وابق للبن دواعيه.

ويشهد له: حديث ضرار بن الأزور رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال: "دع داعي اللبن". وفي رواية قال: "بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحلبها، فحلبتها، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: دع داعي اللبن". =

ص: 796

= أخرجه أحمد في المسند (4/ 311، 322، 339)، وابنه عبد الله في "زوائد المسند"(4/ 76)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 90: 5283)، والحاكم في المستدرك (3/ 273: 620)، وقال: صحيح الإسناد، والدارمي في سننه (2/ 88)، والبيهقي في سننه (8/ 14)، والطبراني في الكبير (8/ 354، 355: 8127، 8128، 8129، 8130، 8131)، وهناد في "الزهد" (2/ 409: 795)، ووكيع في "الزهد" (3/ 804: 495)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 338، 339)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 654)، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 196) ثم قال:"رواه أحمد، والطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الثقات"، وصححه الألباني كما في "السلسلة "الصحيحة" (4/ 474: 1860).

ص: 797

2430 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ (1)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ الضاري (2) ".

(1) في (سد): "معتب"، وهو خطأ.

(2)

الضاري: هو الذي ضُرِّي بالخمر وعُوِّد بها، فهذا جعل فيه العصير صار مسكرًا. النهاية (3/ 87)، لسان العرب (14/ 482).

ص: 798

2430 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في "مختصر الإتحاف"[2/ 47/ 1] وقال: "رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 244) كتاب الأشربة، باب الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث (رقم 17016)، قال: عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتقي الشراب في الإناء الضاري.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 32) كتاب الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم النجاسة قال: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر بن محمَّد بن عبد الله البغدادي، أنا إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن سويد، ثنا عبد الرزاق، به نحوه. إلا أنه تصحّف عليه فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتقي أن يشرب في الإناء للنصراني"، ثم قال:"قال أبو عبد الله: تفرَّد به إبراهيم بن يزيد الخوزي عن ابن أبي مليكة".

وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"(5/ 511: 13765)، وعزاه إلى عبد الرزاق.

ص: 798

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ لأن في إسناده "إبراهيم بن يزيد الخوزي"، وهو متروك كما في ترجمته.

ص: 798

2431 -

وقال أبو بكر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ (1) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ من الإناء المخنوث (3) ".

(1) في (سد)، و (عم): زيادة "و"، ولعلها سبق قلم من الناسخ.

(2)

في (سد): زيادة "بن علي"، وفي (عم):"وعلى"، وكلاهما تصحيف.

(3)

الإناء المخنوث: قال ابن الأثير: "خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه وقبعته إذا ثنيته إلى داخل "وقال الخطابي في "معالم السنن": "معنى الإختناث فيها أن يثني رؤسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنث، وذلك لتكسره وتثنيه". النهاية (2/ 82)، ومعالم السنن (5/ 283).

_________

ص: 799

2431 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 47/ 1)، إلَّا أنه قال:"المجبوب" بدل المخنوث"، ثم قال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى الموصلي".

قلت: لم أجده في مظانه من مصنف ابن أبي شيبة.

ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 267: 2380)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الْإِنَاءِ المخنوث".

ص: 799

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، من أجل حال "إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع" فإنه ضعيف كما في ترجمته.

وعليه فتصحيح الألباني لهذا الحديث في السلسلة الصحيحة (3/ 209: 1207)، وقوله:"وإسناده صحيح على شرط الشيخين" فيه نظر، فإنه وإن كان بقية رجاله من رجال الشيخين، إلَّا أن "إبراهيم بن إسماعيل" ليس كذلك، وإنما أخرج له =

ص: 799

= البخاري حديثًا واحدًا معلقًا كما قال الحافظ في "هدي الساري"(ص 479).

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه هذا الحديث كما في العلل (2/ 32: 1575)، لكنه جعله من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وجعل لفظه:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يشرب في الإناء المجبوب"، ولذا قال أبو حاتم:"هذا حديث منكر وابن أبي حبيبة ليس بالقوي".

قلت: ولعله إنما حكم عليه بالنكارة لكونه جعله من طريق ابن أبي حبيبة، مع ضعفه، وهو إنما يعرف من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري إضافة إلى مخالفة متنه.

وبناء على ما سبق فالحديث ضعيف لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن اختناث الأسقية".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 91، 92: 5625، 5626)، ومسلم في صحيحه (3/ 1600: 2023)، وأبو داود في سننه (4/ 110: 3720)، والترمذي في سننه (4/ 269: 1890)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه (2/ 1131: 3418)، وأحمد في المسند (6/ 3، 67، 69، 93)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 137: 5317)، والدارمي في سننه (9/ 112)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 385، 8/ 311)، وفي "شعب الإيمان"(11/ 5، 8: 5615، 5616، 5617، 5618)، والطيالسي في مسنده (ص 295: 2230)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 280: 996) و (2/ 365: 1124)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 490: 19599)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 102: 24127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 277)، والبغوي في "شرح السنة"(11/ 376، 377: 3041).

ويشهد له كذلك حديث جابر الآتي برقم (2434) وشاهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ص: 800

2432 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي (1) صلى الله عليه وسلم إِلَى الْأَنْصَارِ أَتَقَاضَى رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ، فَنَفَخَ أَحَدُهُمْ فِيهِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك.

* صحيح.

(1) في الأصل وجميع النسخ: "عمر رضي الله عنه"، وهو خطأ. وفي "الإتحاف" ومختصره:"عمي"، وهو الصواب. لأن الذي يظهر أن سماك بن حرب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويدل على ذلك أمران:

(أ) تأخّر وفاة سماك إلى سنة ثلاث وعشرين ومائة، مع قوله:"أدركت ثمانين مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" ولا شك أن الذين كانوا في زمن عمر من الصحابة أكثر من هذا العدد بكثير.

(ب) أنه لم تذكر لسماك رواية عن عمر رضي الله عنه، ولا عن الصحابة الذين عاشوا في زمنه، وإنما روى عمن تأخرت وفاته كأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وجابر بن سمرة رضي الله عنهما، وأقدم الصحابة موتًا ولسماك عنه رواية هو النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد توفي سنة خمس وستين.

ص: 801

2432 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 49/ 2)، وقال:"رواه مسدّد عن أبي عوانة .. ".

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 107) كتاب الأشربة، باب (36) من كره النفخ في الطعام والشرب (رقم 24177)، قال: حدّثنا أبو الأحوص عن سماك قال: كنت في مجلس الأنصار فأتى بعضهم بشراب، فلما أراد أن يشرب نفخ فيه، فقال بعض القوم: مهلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه.

ص: 801

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا سماك بن حرب فهو صدوق، ولكن فيه علتان: =

ص: 801

=

1 -

اختلاط سماك بن حرب ولم يتميز لي سماع أبي عوانة منه هل كان قبل الاختلاط أم بعده؟ ولكن قد تابع أبو الأحوص سلام بن سليم أبا عوانة في روايته عن سماك، وأبو الأحوص ثقة، متقن كما في التقريب (ص 261: 2703).

2 -

أن الرجل المبهم الذي رفع الحديث لم يذكر سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون تابعيًا ويكون الحديث بهذا محتملًا للإرسال.

وعليه فالحديث ضعيف، لكن يشهد له حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري.

1 -

أما حديث ابن عباس رضي الله عنه، فهو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نَهَى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه".

أخرجه أبو داود في سننه (4/ 114: 378)، والترمذي في سننه (4/ 269: 1888)، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1133، 1134: 3428، 3429، 3430)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 220، 309، 357، والحاكم في المستدرك (4/ 138)، وقال:"صحيح على شرط البخاري" ووافقه الذهبي، والترمذي في سننه (119/ 2)، والبيهقي في "السنن "الكبرى" (7/ 284)، وفي "شعب الإيمان" (10/ 548: 5602)، والحميدي في مسنده (1/ 241: 525)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 295: 2402)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 106، 107: 24168، 24180)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 371، 372: 3035)، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (36/ 7، 37: 1977).

2 -

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال: فأين القدح إذن من فيك".=

ص: 802

= وفي بعض ألفاظ الحديث زيادة قصة دخول أبي سعيد على مروان بن الحكم وسؤاله لأبي سعيد عن هذا الحديث وقد أخرجه الترمذي في سننه (4/ 268: 1887)، وقال:"حديث حسن صحيح"، ومالك في الموطأ (2/ 925: 1445)، وأحمد في المسند (3/ 26، 57، 32، 68، 69)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 144، 145: 5327)، والحاكم في المستدرك (4/ 139)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والدارمي في سننه (2/ 119)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(10/ 549، 550: 5603)، وفي الآداب (181، 182: 540)، وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (1/ 668، 669: 385).

ص: 803

2433 -

وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ [بْنِ أَبَانَ](1)، ثنا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ يَوْمًا فَشَرِبَ (2) فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: شَرِبْتَ الْمَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ هُوَ أَشْفَى (3) وأمرأ (4) وأبرأ (5) (6) ".

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من المنتخب، من مسند عبد بن حميد.

(2)

في المنتخب: "فشربه".

(3)

أشفى: أفعل تفضيل من الشفاء، والشفاء: البُرْء من المرض. النهاية (2/ 488).

(4)

أمرأ: أي أهنا، وأطيب، يقال: مَرأني الطعام وأمرأني، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبًا. النهاية (4/ 313)، والفتح (10/ 93، 94).

(5)

أبرأ: قال في النهاية (1/ 112): "أي يبريه من ألم العطش، أو أراد أنه لا يكون منه مرض".

(6)

في المنتخب: "أبرأ وأمرأ".

ص: 804

2433 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 49/ 2) وقال: "رواه عبد بن حميد

".

قلت: أخرجه عبد بن حميد في مسنده "المنتخب"(1/ 527: 608)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا أَبِي عَنْ عكرمة عن ابن عباس قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شرب يومًا فشربه في ثلاثة أنفاس، قال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْتَ الْمَاءَ فِي ثلاثة أنفاس؟ قال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْتَ الْمَاءَ فِي ثلاثة أنفاس؟ قال: "نعم هو أشفى وأبرأ وأمرأ". ولم أجده عند غيره.

ص: 804

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، من أجل حال "إبراهيم بن الحكم بن أبان" فإنه ضعيف، كما في ترجمته.

ويشهد له حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا شرب =

ص: 804

= تنقس ثلاثًا ويقول: "هو أهنأ وأمرأ وأبرأ".

أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (3/ 1602: 2028)، وأبو داود في سننه (4/ 114: 3727)، والترمذي في سننه (4/ 267: 1884)، وقال:"هذا حديث حسن غريب"، وأحمد في المسند (3/ 119، 185، 211، 251)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 146، 147: 5329، 5330)، والدارمي في سننه (2/ 119)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 284)، وفي "شعب الإيمان" (10/ 553: 5607)، وفي الآداب (ص 182: 542)، والطيالسي في مسنده (ص 283: 2118)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 107: 24176)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص 190)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 374، 375: 3038، 3039)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 394)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (8/ 110)، وفي "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 124: 1373).

ص: 805

2434 -

[1] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ عَمْرٍو عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ".

[2]

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (2) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، نحوه.

(1) في الأصل: "عبد الملك"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في (حس) و (سد) و (عم) والبغية.

(2)

في (سد)، و (عم):"أبو عوانة"، وهو خطأ.

ص: 806

2434 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 49/ 2)، وقال:"رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات، والحارث بن أبي أسامة، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري".

قلت: أخرجه الحارث في مسنده "بغية الباحث"(2/ 586) كتاب (18) الأشربة، باب (2) الشرب من في السقاء (رقم 544)، قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عمر عن ليث بن أبي سليم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء".

وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما قال المصنف، والبوصيري، وأخرجه كذلك في مصنفه (5/ 102) كتاب الأشربة، باب (27) في الشرب من في السقاء (رقم 24126)، قال: حدّثنا أبو معاوية عن هشام، عن الحسن به نحوه.

ص: 806

الحكم عليه:

الحديث بإسناد الحارث بن أبي أسامة ضعيف جدًا، من أجل حال "خالد بن القاسم المدائني" فإنه متروك كما في ترجمته، وعليه فهذه الطريق لا تقبل الإنجبار بمتابعات الحديث وشواهده. =

ص: 806

= وأما بإسناد أبي بكر بن أبي شيبة فهو وإن كان رجاله ثقات إلَّا أنه ضعيف وله علتان:

1 -

عنعنة الأعمش وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع. لكن هذه العلة تزول بمتابعة هشام له.

2 -

أن الحسن لم يسمع من جابر كما في جامع التحصيل (ص 164: 135).

وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن اختناث الأسقية، وقد سبق تخريجه في شواهد الحديث (رقم 2431)، كلما يشهد له أيضًا حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ:"نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء" وفي رواية: "نهى عن المجثمة ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 93: 5629)، وأبو داود في سننه (4/ 109، 110: 3719)، والترمذي في سننه (4/ 238: 1825)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في سننه (7/ 240: 4448)، وابن ماجه في سننه (2/ 1132: 3421)، وأحمد في المسند (1/ 226، 241، 321، 339)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 136: 5316)، والدرامي في سننه (2/ 89، 119)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 284)، والطبراني في الكبير (11/ 306، 307: 11819، 11820، 11821)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 105: 24128)، والبغوي في شرح السنة (11/ 376: 3040).

ص: 807

2435 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ"، قَالَ:"وَرَأَى رَجُلًا يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ ثُمَّ شَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تقيئه (1) فقئه".

(1) التقيّؤ: هو إستخراج ما في الجوف عمدًا. النهاية (4/ 130).

ص: 808

2435 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 49/ 2)، وقال:"رواه أبو يعلى".

قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في الرواية المطوّلة التي لم تطبع ولم أقف عليه عند غيره.

ص: 808

الحكم عليه:

الحديث بهذا الأساد ضعيف جدًا، وله علتان:

1 -

في إسناده. "يوسف بن خالد السمتي"، وهو متروك، كما تقدم.

2 -

وفي إسناده كذلك: "عمرو بن عثمان بن أبي البكرات"، وليس بثقة كما قال ابن معين.

ص: 808