الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ
2315 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الذَّبْحِ (1):"بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ".
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ مَا شَاءَ فَإِذَا كَانَ الذَّبْحُ قَالَ: "بسم الله".
(1) في (سد): "الذبائح".
2315 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال:"رواه مسدّد، ورواته ثقات".
ولم أجده عند غيره.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات لكنه ضعيف، من أجل عنعنة هشيم وهو مدلس من المرتبة الثالثة الذين لا يقبل من حديثهم إلَّا ما صرحوا فيه بالسماع، لكن يشهد لقوله "بسم الله والله أكبر" الأثر الآتي عن أنس رض الله عنه أنه كان إِذَا ذَبَحَ قَالَ:"بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ".
2316 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: [كَانَ](1) أَنَسٌ رضي الله عنه إِذَا ذَبَحَ قال: "بسم الله والله أكبر".
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).
2316 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال:"رواه مسدّد ومحمد بن يحيي بن أبي عمر، واللفظ له وإسناده صحيح".
قلت: ولم أجده عند غيرهما.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح موقوف على أنس رضي الله عنه. ولكن له حكم الرفع حيث أنه لا مجال فيه للرأي. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر" وقد تقدم تخريجه في شواهد الحديث رقم (2288).
2317 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ما لم يتعمد والعبد (1) كذلك".
(1) في (حس) و (عم) و (سد): "الصيد".
2317 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال:"رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية"(1/ 478)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (2) التسمية على الذبح (رقم 410)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
1 -
في إسناده "الأحوص بن حكيم وهو ضعيف".
2 -
أنه مرسل وهو من أنواع الضعيف.
ويشهد له الحديثان الآتيان برقم (2318، 2319).
2318 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الصَّلْتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ (1)، وَإِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ".
(1) في (حس): "يذكر".
2318 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال:"رواه مسدّد مرسلًا، وأبو داود في المراسيل، والبيهقي في الكبرى مرسلًا ورواته ثقات".
قلت: أخرجه مسدّد في مسنده كما ذكر المصنف والبوصيري وهو مفقود.
ومن طريق أخرجه أبو داود في "المراسيل"(278) باب (70) ما جاء في الضحايا والذبائح (رقم 378)، قال: حدّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثور بن يزيد، عن الصلت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أو لم يذكر، إنه إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 240)، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته قال: أخبرنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد، أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكره.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:
1 -
في إسناده "الصلت السدوس" وهو مجهول.
2 -
أنه مرسل فإن الصلت تابعي كما في ترجمته، والمرسل من أنواع الضعف، ولذا قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 183):"قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف حاله ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد".
لكن يشهد له الحديث المرسل السابق برقم (2317)، وحديث ابن عباس الآتي برقم (2319).
2319 -
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي عَيْنٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:"إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى".
قَالَ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: "أَخْبَرَنِي عَيْنٌ": أَيْ عكرمة.
2319 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال: "رواه الحميدي والبيهقي
…
".
قلت: ولم أجده في المطبوع من مسند الحميدي.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 239، 230) كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو بكر الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو عن أبي الشعثاء وهو جابر ابن زيد قال: أَخْبَرَنِي عَيْنٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ" أَنْ يذكر اسم الله فَلْيَأْكُلْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله ثم قال:"يعني بعين عكرمة".
وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 295) باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (رقم 96)، قال: نا أحمد بن محمَّد بن أبي شيبة، نا محمَّد بن بكر بن خالد، نا سفيان بن عيينة به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (4/ 481)، كتاب المناسك، باب التسمية عند الذبائح (رقم 8548)، عن ابن عيينة، به نحوه وزاد:"وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله".
وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (9/ 538)، كتاب (72) الذبائح والصيد، باب (15) التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا قال: وقال ابن عباس "من نسي فلا =
= بأس".
قال الحافظ في الفتح (9/ 539): "وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة، عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال: "لا بأس به، وبه عن شعبة، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أبي الشعثاء حدثني (ع). عن ابن عباس: أنه لم ير به بأسًا".
قلت: أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 295: 95)، وانظر تغليق التعليق (4/ 512).
ونسبه الحافظ في الفتح إلى سعيد بن منصور في سننه ثم قال: "وسنده صحيح وهو موقوف".
قلت: لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور.
ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 239)"الموطن السابق".
قال: أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ابن زكريا النضروي ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان به نحوه.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عباس.
2320 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا مَطَرٌ (1) عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقَلْ فكذلك
…
" الحديث.
(1) هكذا في مسند أبي يعلى وهو الصواب، وفي الأصل وجميع النسخ:"مطرف"، ويظهر أنه تصحيف.
2320 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 137/ 1)، وقال:"رواه أبو يعلى".
قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 56: 2071)، قال: حدّثنا عمرو بن الضحاك حدّثنا أبي، حدّثنا عمران القطان، حدّثنا مطر عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنِ ادَّعَى لغير أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عنهم، فعليه لعنة الله، ومن سب والديه أو والده فكذلك ومن أهل لغير الله فكذلك، ومن استحل شيئًا من حدود مكة فكذلك، وَمَنْ قَالَ علىَّ مَا لَمْ أَقَلْ فَكَذَلِكَ".
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 149)، وقال:"رواه أبو يعلى وفيه القطان، وثقه ابن حبّان وضعفه غيره".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، ويشهد له حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من أوى محدثًا، ولعن الله من غير منار الأرض".
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1567: 1978)، والنسائي في سننه (7/ 232: 4422). وأحمد في مسنده (1/ 108، 118، 152)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (13/ 216: 5896)، والحاكم في المستدرك (4/ 153)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 99)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 450: 602)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1/ 74: 17)، والبغوي في شرح السنة (11/ 226: 2788).