المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب النهي عن الجلوس على جلود السباع - المطالب العالية محققا - جـ ١٠

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌16 - بَابُ الْحِمَى

- ‌17 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الظُّلْمِ وَإِعَانَةِ الظَّلَمَة

- ‌18 - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى تَأْدِيبِ الإِمام

- ‌19 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ

- ‌24 - بَابُ عَهْدِ الإِمام إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الإِسلام وَالْكُفْرِ

- ‌22 - الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ

- ‌1 - بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ

- ‌4 - بَابُ ذَمِّ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌6 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌7 - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

- ‌9 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَعَنْ كِتْمَانِ شَّهَادَةِ الْحَقِّ

- ‌23 - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَابُ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

- ‌2 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْبُيُوتِ

- ‌3 - بَابُ النَّدْبِ إِلَى الْعِمَامَةِ

- ‌4 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الثَّوْبِ وَجَرِّهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ

- ‌6 - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ

- ‌7 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْتِيرِ الْجُدُرِ

- ‌8 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَصِفُ عَظْمَهَا

- ‌12 - بَابُ الْوَشْمِ

- ‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

- ‌15 - بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلصِّبْيَانِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ وَلُبْسِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ

- ‌17 - بَابُ مَوْضِعِ الإِزار

- ‌18 - بَابُ ذُيُولِ النِّسَاءِ

- ‌19 - بَابُ حِلْيَةِ الذَّهَبِ

- ‌20 - بَابُ حَفِّ الشَّارِبِ وَتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌22 - بَابُ خِضَابِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

- ‌23 - باب فضل من شاب في الإِسلام ولم يخضب

- ‌24 - بَابُ الْكُحْلِ

- ‌25 - بَابُ الْخَاتَمِ

- ‌26 - بَابُ النِّعَالِ

- ‌24 - كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌25 - أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌1 - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌2 - بَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌3 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ

- ‌5 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ‌6 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌7 - بَابُ الذِّئْبِ

- ‌8 - بَابُ النَّحْلَةِ وَالذُّبَابِ

- ‌9 - بَابُ فَضْلِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ

- ‌10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْمُبَاهَاةِ

- ‌1 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الصَّيْدَ

- ‌3 - بَابُ قِسْمَةِ الصَّيْدِ بَيْنَ مَنْ نَصَبَ لَهُ أَحْبَالَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَخَذَهُ

- ‌4 - بَابُ حِلِّ أَكْلِ صَيْدِ الْبَحْرِ بِغَيْرِ ذَبْحٍ

- ‌5 - بَابُ تَسْمِيَةِ الشَّاةِ بَرَكَةً

- ‌6 - باب الجراد

- ‌7 - بَابُ ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْأَسَدَ أَوْ هَرَّ عليه الْكَلْبُ

- ‌10 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ لَيْلًا

- ‌27 - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌2 - بَابِ فَضْلِ قِلَّةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌3 - بَابُ وَصِيَّةِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ

- ‌5 - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌6 - بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌7 - باب الخل

- ‌8 - باب الجبن

- ‌9 - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌11 - بَابُ فَضْلِ النَّخِيلِ

- ‌12 - بَابُ الْهِنْدِبَاءِ

- ‌13 - بَابُ الْخَبِيصِ

- ‌14 - بَابُ مِنْ دُعي إِلَى طَعَامٍ فَأَرَادَ إِحْضَارَ وَاحَدٍ مَعَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْ

- ‌15 - بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌16 - بَابُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعي

- ‌17 - بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ التَّوَاضُعِ فِي الْمَأْكُولِ

- ‌20 - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌21 - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ

- ‌22 - بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى

الفصل: ‌13 - باب النهي عن الجلوس على جلود السباع

‌13 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

2236 -

قال الحارث: حدّثنا الخليل بن (1) الشيباني، ثنا حبيب ابن الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُفْرَشَ (2) مُسوك (3) السِّبَاعِ (4) " المُسوك، جَمْعُ مَسك -بفتح الميم- الجلود.

(1) في "البغية" ابن زكريا الشيباني".

(2)

في (سد): "تفرش" وفي (عم) والبغية: "تفترش".

(3)

مسوك: جمع مَسْك وهو الجلد. النهاية (4/ 331).

(4)

السباع: هو ما يفترس من الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.

النهاية (2/ 337).

ص: 339

2236 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 72/ 1) وقال: "رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف".

قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية"(2/ 611) كتاب (20) اللباس والزينة، باب (8) النهي عن افتراش جلود السباع (رقم 578) د قال: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الشَّيْبَانِيُّ، ثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عن سمرة بن جندب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش مسوك السباع".

ص: 339

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا ، لأن في إسناده "الخليل بن زكريا الشيباني"، وهو متروك.

وقد ثبت النهي عن جلود السباع من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، وحديث المقدام بن معدي كرب.

1 -

أما حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع".

فأخرجه أبو داود (4/ 374: 4132)، والنسائي (7/ 176: 4253)، والترمذي (2/ 214: 1770)، وقال: "ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة

" وأحمد في المسند (5/ 74)، والدارمي في سننه (2/ 85: 1989)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 18)، والحاكم في المستدرك (1/ 144)، وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (1/ 191: 508، 509، 510، 511)، والطحاوي في مشكل الآثار (8/ 294: 3252)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 165: 875)، والحديث صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (3/ 10) وكما في مشكاة المصابيح (1/ 157).

2 -

وأما حديث المقدام بن معدي كرب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوب على جلود السباع".

فأخرجه أبو داود مطولًا (4/ 372: 4131)، والنسائي مختصرًا (7/ 176: 4254، 4255)، وأحمد في المسند (4/ 132)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 21)، والطحاوي في مشكل الآثار (8/ 293: 3251)، والحديث صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (3/ 9: 1011).

ص: 340

14 -

بَابُ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ (1) عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ

2237 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ جَارًا لِي خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ (2) عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:"خَرَجَتْ (3) خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ بِهَا (4) أُكَيْدِرُ دُومَةَ (5) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: "ثُمَّ [إِنَّ](6) أُكَيْدِرَ (7) أَخْرَجَ قُبَاءً (8) مَنْسُوجًا (9) بِالذَّهَبِ مِمَّا كَانَ كِسْرَى يَكْسُوهُمْ (10)، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع

(1) الحرير: قال في لسان العرب (4/ 184): "الحرير: ثياب من ابْرَيْسَم".

(2)

في (حس): "عهدهم".

(3)

في (سد): "ثم خرجت".

(4)

في (سد): "بهم".

(5)

أكيدر دومة: دُومة -بضم الدال- هي دومة الجندل وهي قرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيء عليها سور يتحصن به، و"أكيدر" هو ملكها ، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحي الكندي.

(6)

ساقطة من (حس).

(7)

في (سد): "أكيدر دومة".

(8)

قباءً: قال في لسان العرب (15/ 168): "والقباء -ممدود- من الثياب الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع أطراف، والجمع أقبية".

(9)

منسوجًا: النَّسْج: "ضم الشيء إلى الشيء

ونَسَجَ الحائك الثوب يَنْسِجُه ويَنْسُجه نَسْجًا من ذلك لانه ضم السَّدَ إلى اللُحمة". لسان العرب (2/ 367).

(10)

في (عم): "يكسوهه".

ص: 341

بِقُبَاكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْبَسُ هَذَا فِي الدُّنْيَا إلَّا حُرِمَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَرَجَعَ بِهِ فَلَمَّا

أَتَى مَنْزِلَهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ [عَلَيْهِ](11) هَدِيَّتَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يَشُقُّ عَلَيْنَا أَنْ يُرَدَّ (12) هَدِيَّتُنَا فَاقْبَلْ مِنِّي هَدِيَّتِي،

فَقَالَ (13): انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه سَمِعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيه، فَبَكَى وَدَمِعَتْ عَيْنَاهُ وَظَنَّ أَنْ قَدْ لَحِقَهُ (14) شَقَاءٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحَدَثَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قلتَ فِي هَذَا الْقَبَاءِ مَا سَمِعْتُ ثُمَّ بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنْ تَبِيعُهُ فَتَسْتَعِينَ بثمنه"(15).

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (عم).

(12)

في (عم) و (سد) و (حس): "ترد".

(13)

في (عم) و (حس) و (سد): "فقال له".

(14)

في (حس): "لحق".

(15)

في (ك): "وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن برد بن أبي زياد كذا في الأصل".

ص: 342

2237 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 67/ 1) وقال: "رواه أبو يعلى بسند صحيح".

قلت: ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع.

ص: 342

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح.

ص: 342

2238 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فاختة قال: حدثتني أم هاني رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهدي لَهُ حُلَّةُ حَرِيرِ سِيَرَاءُ (1) فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَرَاحَ وَهِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: "إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ إلَّا مَا أرضى لنفسي إني لم أكسها لِتَلْبَسَهَا، إِنِّي كَسوتها (2) لِتَجْعَلَهَا خُمُرًا (3) بَيْنَ الْفَوَاطِمِ (4).

* فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ علي رضي الله عنه، نفسه (5).

(1) سيراء: قال في النهاية (2/ 433): "السيراء -بكسر وفتح الياء والمد-: نوع من البُرُود يخالطه حريركالسيور، فهو فِعَلاء من السير: القِدْ، هكذا يروي على الصفة، وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلَّةَ سيرَاء على الإضافة واحتج بأن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة ولكن أسماء وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير".

(2)

في (حس) و (سد): "كسوتكها".

(3)

خمرًا: هو ما تغطى به المرأة رأسها. قال في لسان العرب (4/ 257): "وتخمرت بالخمار واختمرت لبسته، وخمرت به رأسها غطته".

(4)

المقصود بالفواطم:

1 -

فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

2 -

فاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي.

3 -

فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقيل: معهن رابعة هي فاطمة إمرأة عقيل بن أبي طالب. انظر: المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث (2/ 626)، النهاية في غريب الحديث (3/ 458)، فتح الباري (10/ 310).

(5)

في (ك): "وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن برد بن أبي زياد، كذا في الأصل .. لفظهما متقارب، والصواب يزيد بفتح التحتانية بعدها زاي".

ص: 343

2238 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 68/ 2) وقال: "رواه أبو يعلى بسند فيه ضعف". =

ص: 343

= قلت: ولم أجد مسندًا "أم هاني" في المطبوع من مسند أبي يعلى، وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 142)، ونسبه إلى الطبراني، ولم ينسبه إلى أبي يعلى، ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 437: 1069)، قال:"حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ حدثتني أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلى علي، فراح علي وَهِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتجعلها خمرًا بين الفواطم".

قال الهيثمي في المجمع (5/ 142): "رواه الطبراني وفيه يزيد بن أبي زياد وقد وثق على ضعفه".

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 26: 2127)، قال: أخبرنا جرير عن برد بن أبي زياد، عن أبي فاختة به مثله. فجعله عن "برد" بدل أخيه "يزيد"، وهو وهم من جرير كما ذكره الدارقطني في العلل (3/ 135).

ص: 344

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل حال "يزيد بن أبي زياد".

وينجبر ضعفه بما يشهد له من حديث علي رضي الله عنه، قال:"أَهْدي إليّ النبي صلى الله عليه وسلم حُلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي". وفي رواية قال: "أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إليّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(5/ 270: 2614)، و (9/ 422: 5366)، و (10/ 308: 5840)، ومسلم في صحيحه (3/ 1644: 2071)، وأبو داود في سننه (4/ 321: 4043)، والنسائي في سننه (8/ 197: 5298)، وابن =

ص: 344

= ماجه في سننه (2/ 1189: 3596)، وأحمد في المسند (1/ 90، 92، 97، 118، 119، 130، 137، 139، 153)، والطيالسي في مسنده (19: 119)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 424)، والطبراني في الكبير (24/ 357: 887)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 270: 319) و (276: 329) و (1/ 343: 437) و (346: 443)، والبزار في مسنده "البحر الزخار" (2/ 222: 618) و (2/ 305: 731)، وعبد الرزاق في المصنف (11/ 70: 19939)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 151: 24647)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 253، 254)، وفي شرح مشكل الآثار (12/ 313: 4825، 4826، 4827)، والبغوي في شرح السنة (12/ 35: 3107).

ص: 345

2239 -

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: "حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ مَوْلَاةُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عن الحرير يلبسه (1) النِّسَاءُ قَالَتْ (2): كُنَّا (3) نُكْسَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4) ثِيَابًا يُقَالُ لها السيراء (5) ".

(1) في (سد) ومسند الطيالسي: "تلبسه".

(2)

في (سد) و (عم): "قال" وهو خطأ، وفي مسند الطيالسي:"فقالت".

(3)

في مسند الطيالسي: "قد كنا".

(4)

في مسند الطيالسي: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نكسى".

(5)

في مسند الطيالسي زيادة: "فيها حرير".

ص: 346

2239 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 69/ 1) وقال: "رواه أبو داود الطيالسي".

قلت: أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 231: 1585)، قال: حدّثنا الأسود بن شيبان قال: "أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ مَوْلَاةُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عائشة عن الحرير تلبسه النساء. فقالت: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نكسى ثيابًا يقال لها: السيراء فيها حرير".

ص: 346

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة أم المغيرة مولاة الأنصار، ويشهد لمعناه الأحاديث الواردة في إباحة الحرير للنساء، انظر حديث (رقم 2238) وشواهده.

ص: 346

2240 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:"كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَجَاءَ ابْنَانِ (1) عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ (2) مِنْ حَرِيرٍ، يَشُقُّهُ عَنْهُمَا (3) وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ، وَلَيْسَ للرجال".

(1) في (حس) و (سد) و (عم): "إبنان له".

(2)

...............

(3)

في (سد) و (عم): "عنها".

ص: 347

2240 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 69/ 1) وقال: "رواه مسدّد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته".

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 152) كتاب العقيقة، باب (61) في لبس الحرير وكراهية لبسه (رقم 24655)، قال: حدّثنا وكيع عن فضيل بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عمه قال:"رأى ابن مسعود إبنًا له عليه قميص من حرير فشقه وقال: إنما هذا للنساء".

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/ 70)"باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة"(رقم 19937)، قال: عن معمر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد، عن ابن مسعود قال:"أتاه ابن له وعليه قميص من حرير والغلام معجب بقميصه، فلما دنا من عبد الله خرقه ثم قال: إذهب إلى أمك فقل لها: فلتلبسك قميصًا غير هذا".

ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 172: 8786)، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به مثله.

وأخرجه كذلك (برقم 8787)، قال: حدّثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا أبو غسان بن مالك ابن إسماعيل، ثنا قيس بن الربيع، أنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كنا عند عبد الله فجاء ابن له عليه قَميص حرير فقال: من =

ص: 347

= كساك هذا؟ قال: أمي. قال: فشقه، قال: قل لأمك: تكسوك غير هذا".

وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (11/ 87: 5688)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، حدّثنا يحيى بن أبي طالب حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدّثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، به نحوه.

قال الهيثمي في المجمع (5/ 144): "رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح".

ص: 348

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة "عم المهاجر بن شماس"، وقد تابعه في الرواية عن ابن مسعود "عبد الرحمن بن يزيد"، وبهذه المتابعة تنجبر الجهالة، ويشهد كذلك لمعناه الأحاديث السابقة في تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء.

ص: 348

2241 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادٌ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، أنا ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ (1) بْنِ أَرْقَمَ أَخْبَرَتْنِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِيهَا رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلَالٌ (2) لِإِنَاثِ أُمَّتِي حرام على ذكورها".

(1) في الأصل وجميع النسخ: "أنا زيد بن أرقم"، وهو خطأ والصواب ما أثبته كما يأتي في تخريجه.

(2)

في (سد) و (عم) و (حس): "حل".

ص: 349

2241 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 69/ 1) وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة".

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 211: 5125)، قال: حدّثنا محمَّد بن الفضل السقطي، ثنا سعيد بن سليمان (ح)، وحدثنا أبو الحصين القاضي، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ بن أرقم، حدثتني عمتي أُنيسة بِنْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِيهَا زيد بن أرقم قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الذهب، والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 251)، قال: حدّثنا ابن أبي عمران، وابن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمد بن خزيمة قالوا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي به نحوه. وزاد علي بن عبد الرحمن، فقال له رجل: إنك لتقول هذا، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه، قالت: وكان في يدي قلبان من ذهب، فقال: ضعيهما، وركب حميرًا له فانطلق ثم رجع فقال: أعيديهما فقد سألته فقال: لا بأس به.

وأخرجه كذلك في شرح مشكل الآثار (12/ 308: 4820). =

ص: 349

= وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 174) قال: حدّثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال: حدّثنا سعيد بن سليمان به نحوه. وقال: "وهذا يُروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة".

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 480): رواه سمويه في "الفوائد"(35/ 1) حدّثنا سعيد ابن سليمان به مثله.

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 143): "رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف".

ص: 350

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل:

1 -

اضطراب عباد بن العوام في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ولعله سمعه منه بعد الاختلاط.

2 -

في إسناده "ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ بن أرقم" وهو ضعيف.

3 -

في إسناده "أنيسة" وهي مجهولة.

ويشهد له حديثان عن علي بن أبي طالب، وحديث أم هاني، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وغيرهم.

1 -

أما حديث علي بن أبي طالب الأول فهو قوله: أهديت إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إليّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". وهو حديث صحيح مضى تخريجه في شواهد الحديث (رقم 2238).

2 -

وأما حديث علي بن أبي طالب الثاني فقوله: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها".

روى مختصرًا ومطولًا، أخرجه أبو داود في سننه (4/ 330: 4057)، والنسائي =

ص: 350

= في سننه (8/ 160، 160: 5144. 5145، 5146، 5147)، وابن ماجه في سننه (2/ 1189: 3595)، وأحمد في مسنده (1/ 96، 115)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 249: 5434)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 425)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 235: 272) و (1/ 274: 325)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (1/ 130: 80)، والبزار في مسنده "البحر الزخار"(3/ 102، 103: 886، 887)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 152: 24659)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 304 ، 305، 306: 4815، 4816، 4817)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 250).

والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 765: 3422)، وصحيح ابن ماجه (2/ 282: 2896).

3 -

وأما حديث أم هاني فسبق برقم (2238).

4 -

وأما حديث عائشة فسبق برقم (2239).

5 -

وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".

فأخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1190: 3597)، والطيالسي في مسنده (ص 298: 2253)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 153: 24662)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 307: 4819)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 251).

ونسبه الزيلعي في نصب الراية (4/ 224) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 282: 2898).

6 -

وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =

ص: 351

= فأخرجه الترمذي في سننه (4/ 189: 1720)، وقال:"حديث حسن صحيح".

والنسائي في سننه (8/ 161: 5148)، وأحمد في مسنده (1/ 394، 407) و (4/ 256، 293)، والطيالسي في مسنده (ص 69: 506)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 425)، وعبد الرزاق في مصنفه (11/ 68، 69: 19930، 19931)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 151: 24645)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 310: 4823، 4824)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 251)، والبغوي في شرح السنة (12/ 36: 3108)، والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (2/ 144: 1404)، وقال الألباني في غاية المرام (ص 66):"وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق".

ص: 352

2242 -

وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ (1): دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ (2) رضي الله عنه، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى فِرَاشٍ مِنْ سُنْدُسٍ (3) فَقَالَ:"لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا (4) أَحَبُّ إلى من أن أجلس على هذا".

(1) كذا في (ك) ومختصر الإتحاف، وفي باقي النسخ:"عن سعد بن مالك قال: دخل".

(2)

في الأصل وجميع النسخ: "ابن عباس"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما يأتي في تخريجه.

(3)

سندس: قال في النهاية (2/ 409): "السندس: ما رقَّ من الديباج ورفع".

(4)

الغضا: نوع من الشجر يعتبر من أجود أنواع الوقود عند العرب. لسان العرب (15/ 128).

ص: 353

2242 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 72/ 1) وقال: "رواه مسدّد بإسناد حسن".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 454) كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحقاف قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان يقول: استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، فدخل وعليه مطرف من خز فقال له: استأذنت عليَّ وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت. فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال عز وجل: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] والله لأن أضطجع عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إلىَّ مِنْ أَنْ اضطجع عليها. وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 267) كتاب صلاة الخوف، باب ما ليس له لبسه ولا افتراشه، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ به مثله، ثم قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان فذكر بنحوه، وزاد فيه: فقال: "يا أبا إسحاق إن هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز، فقال: إنما يلي جلدي منه الخز". =

ص: 353

= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 150) كتاب العقيقة، باب (60) من رخص في لبس الخز، قال حدّثنا ابن عيينة به نحوه.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 248) باب لبس الحرير، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان به نحوه.

ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 304) إلى "ابن وهب في جامعه".

ص: 354

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم.

وبشهد له في النهي عن افتراش الحرير:

1 -

عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها.

2 -

حديث حذيفة رضي الله عنه، قال:"نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 304: 5837)، والدارقطني (4/ 293: 87)، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1637: 2067)، وأبو داود في سننه (4/ 112: 3723)، والنسائي في سننه (8/ 198: 5301)، والترمذي في سننه (4/ 264: 1878)، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1130: 3414)، وأحمد في سننه (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 156: 5339)، والدارمي في سننه (2/ 121)، والدارقطني في سننه (4/ 293: 85، 86)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 27)، والحميدى في مسنده (1/ 209: 440)، والطيالسي في مسنده (ص 57: 429)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 156: 865).

ص: 354