الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بَابُ مَا يُكره أَكْلُهُ
2339 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا محمَّد بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْمُخْتَارُ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي خَلْفِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيٌّ (1) رضي الله عنه، فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَلَى أَصْحَابِ السَّمَكِ فَقَالَ: لَا يُبَاعُ فِي سوقنا طافٍ (2) ".
(1) في (عم): "علي بن أبي طالب".
(2)
طافٍ: الطافي بغير همز، من طفا يطفو إذا علا الماء ولم يرسب. لسان العرب (15/ 10)، فتح الباري (9/ 53).
2339 -
تخريجه:
هذا الحديث جزء من حديث طويل، وقد تقدم دراسة إسناده وتخريجه والحكم عليه بالضعف (برقم 1339 والإحالة التي بعد حديث رقم 2280)، وسبب ضعفه جهالة أبي مطر وضعف المختار بن نافع.
2340 -
أَخْبَرَنَا (1) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو محمَّد الْقَافِلَانِيُّ (2) عَنْ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ (3)، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى بغلة رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ اللَّحَّامُونَ (4)؟ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليكم لَا تَأْكُلُوا الْحَشَا (5)(6) قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي الطِّحَالَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السمَّاكون (7)؟ فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ، فَسَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليكم، ألَّا تأكلوا من الصلور ولا الأنقليس (8)، قال النضر: أحدهما الجري، والآخر: مرماهي.
(1) القائل: إسحاق بن راهويه.
(2)
في (عم) و (سد): "الغافلاني"، وفي الإتحاف:"الباقلاني".
(3)
في الإتحاف: "سهل".
(4)
اللحامون: قال في اللسان (12/ 536): "لحّام: بالع اللحم".
(5)
في (حس): " الحسا" بالمهملة.
(6)
الحشا: هكذا فسره النضر بن شميل، بالطحال، وقال الأزهري: الحشا: ما دون الحجاب مما في البطن كله من الكبد، والطحال، والكرش، وما تبع ذلك حشًا كله، وعن ابن السكيت: الحشا ما بين آخر الأضلاع إلى الورك، ثم قال: وقال الليث: الحشا ظاهر البطن وهو الخصر. تهذيب اللغة (5/ 138).
(7)
السمَّاكون: هو بائع السمك.
(8)
الصلور والأَنقليس: أما الصلور، كسنور، وهو الجِزَّي، والأنقليس -بفتح الألف واللام ومنهم من يكسرها- المارماهي، وهما نوعان من السمك كالحيات. النهاية (3/ 49)، تهذيب اللغة (9/ 398)، ترتيب القاموس المحيط (2/ 847)، وانظر فتح الباري (9/ 530، 531).
_________
2340 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 119/1] وقال: "رواه إسحاق بن راهويه".
وهكذا نسبه المصنف إليه ولم أجد من أخرجه غيره. =
= الحكم عليه:
الحديث في إسناده رجل لم يسم وآخران لم أجد من ترجمهما، ثم هو مخالف لما ثبت من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 97)، وابن ماجه في سننه (رقم 3314)، والحاكم في مستدركه، ولم أجده في المطبوع منه، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى (1/ 254)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (2/ 41: 818)، والبغوي في شرح السنة (11/ 244: 2803)، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (3/ 111: 1118).
وهو كذلك مخالف لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
…
} [المائدة: 96] ولما ثبت من قول ابن عباس "والجِرِّى لا تأكله اليهود ونحن نأكله" أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا "الفتح"(9/ 529)، وقال الحافظ في الفتح (9/ 530): "وصله عبد الرزاق عن الثوري
…
وأخرجه ابن أبي شيبة .. ثم قال: وهذا على شرط الصحيح".
وعليه فالحديث بهذا الإسناد منكر، والله أعلم.
(101)
2341 - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في السمك في تفسير المائدة (1).
(1) قال مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، فقال ابن عمر: أميتة هي؟ قال: نعم، فنهاه. قال: فلما دخل، دعا بالمصحف، فقرأ الآية:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} (1) فطعامه ما يخرج منه فكلوه ليس به بأس، وكل شيء فيه يؤكل ميتًا فيه أو ميتًا جنبه (2).
رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه فقال بعد قولها فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} (3) فأرسل إلى عبد الرحمن فقال: لا بأس له فكله. وسيأتي برقم (3594).
_________
(1)
سورة المائدة: الآية 96.
(2)
هكذا في جميع النسخ، وفي الإتحاف:"أو بساحتيه"، وفي تفسير ابن جرير الطبرى "بساحله".
(3)
سورة المائدة: الآية 96.
(101)
2341 - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 188/2] وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي ولفظه .. " فذكره.
قلت: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 508) باب الحيتان (رقم 8669)، قال: أخبرنا عبد الله ابن عمر وابن جريج عن نافع، عن ابن عمر قال: سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر، أميتة هي؟ قال: نعم فنهاه عن أكلها، فلما دخل البيت دعا بالمصحف فقرأ:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] قال: فأرسل إليه، فقال: قد أحل لكم صيد البحر وطعامه، ما يخرج منه فكله، فليس به بأس وإن كان ميتًا.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 67: 12707)، قال: حدّثنا محمَّد بن المثنى. قال ثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به نحوه إلَّا أنه قال: "أخبرنا نافع =
= أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ ابن عمر
…
فذكره".
وتابع ابن جريج، وعبد الله بن عمر في الرواية عن نافع كل من: مالك، وأيوب، وعبيد الله ابن عمر.
أما متابعة الإِمام مالك فهي في الموطأ (2/ 494) كتاب (25) الصيد، باب (3) ما جاء في صيد البحر (رقم 9)، قال: عن نافع فذكر نحوه.
ومن طريقه أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (9/ 255) كتاب
الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو جعفر المزكي، ثنا محمَّد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، به نحوه.
وأخرج متابعة أيوب ابن جرير في تفسيره (5/ 67: 12704، 12705)، قال:
حدّثنا ابن بشار ثنا عبد الوهاب، وحدثني يعقوب، ثنا ابن عليه.
كلاهما "عبد الوهاب، وابن علية" عن أيوب -قال الأول: ثنا، والثاني: أخبرنا- عن نافع به نحوه.
وأخرجه كذلك متابعة عبيد الله في (5/ 67: 12703)، قال: حدّثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا معمر بن سليمان قال: فذكر نحوه.
وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 332)، وعزاه إلى "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا "عبد الرحمن بن أبي هريرة" فلم يوثقه غير ابن حبّان وهو -كما سبق- مشهور بتوثيق المجاهيل. ولذا فالحديث ضعيف، لكن يشهد لمعناه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:"غزونا جيش الخَبَط، وأُمِّرَ أبو عبيدة، فجعنا جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا ميتًا لم ير مثله يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمرّ الراكب تحته". =
= أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(9/ 530: 5493، 5494)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (3/ 1535: 1935)، وأبو داود في سننه (4/ 178: 3840)، والترمذي في سننه (4/ 557: 2475)، وقال:"حديث صحيح"، والنسائي في سننه (7/ 207، 209: 4351، 4352، 4353، 4354)، وابن ماجه في سننه (2/ 1392: 4159)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 63، 67: 5259، 5260، 5261، 5262)، ومالك في الموطأ (2/ 930، 931: 24)، وأحمد في مسنده (3/ 303، 304، 308، 309، 311، 312، 378)، والدارمي في سننه (2/ 91، 92)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 194، 9/ 251)، والحميدي في مسنده (2/ 521: 1242)، والطيالسي في مسنده (240، 241: 1744)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 320: 1786) و (3/ 430: 1920) و (3/ 456، 457: 1954، 1955، 1956)، وابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود) (3/ 168: 878)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 506، 508: 8666، 8667، 8668)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 249: 19758)، والبغوي في شرح السنة (11/ 246، 247: 2804، 2805، 2806).
كما يشهد لمعناه عموم حديث أبي هريرة "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" أخرجه مالك في الموطأ (1/ 22: 12)، وأحمد في مسنده (2/ 237، 361، 378، 392، 393)، وأبو داود في سننه (1/ 64: 83)، والترمذي في سننه (1/ 101: 69)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (1/ 50: 59) و (1/ 176: 332) و (7/ 207: 3450)، وابن ماجه في سننه (1/ 136: 386)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 58، 59: 111)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (4/ 49: 1243)، والحاكم في المستدرك (1/ 140، 141، 142)، وصححه ووافقه الذهبي، والدارمي في سننه (1/ 185، 186)، والدارقطني في سننه (1/ 36، 37)، والبيهقي في سننه (1/ 3، 254)، وابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود) =
= (1/ 51، 52: 43)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 122: 1392)، والبغوي في شرح السنة (2/ 55: 281).
وروي كذلك من طريق جابر، وأنس، وعلي، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو حديث صحيح أطبق العلماء على صحته، انظر "بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن"(2/ 109، 114)، وهناك شواهد أخرى كثيرة على حل ميتة البحر، ولكن أكتفي بما ذكر، والله أعلم.
2342 -
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ (1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ لَهُ: أَلَا تقدم (2) لَكَ شَيْئًا أَهْدَتْهُ لَنَا حَفِيدُ أُمِّ عَتِيقٍ (3) فَأَتَتْهُ صلى الله عليه وسلم بِضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ، فَلَمَّا رَآهَا تَفِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ
…
" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ (4).
(1) اختلف في اسمه فقيل: عمر بن حرملة، وقيل: عمر بن أبي حرملة، وقيل: عمرو، قال الترمذي (5/ 473):"وروى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال: عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عمرو بن حرملة، ولا يصح".
قلت: هكذا في المطبوع من السنن ، ولعله سقط منه لفظ "أبي" في قوله:"عمر بن حرملة"، فإنه ذكره في الشمائل (ص 170)، ثم قال:"واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فررى بعضهم عن علي بن زيد بن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال: عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة"، وكذا قال ابن حبّان في الثقات (5/ 149): وقد قيل: "عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن حرملة"، وقد يتبع في ذلك البخاري.
(2)
في (سد): "أقدم".
(3)
هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدى أم عفيف وهي "هزيلة بنت الحارث الهلالية" أخت ميمونة أم المؤمنين، قال ابن حجر في ترجمتها في الإصابة (4/ 421): "
…
وأخرجه أبو داود وغيره من رواية عمر بن حرملة عن ابن عباس، فوقع في مسند ابن أبي عمر المدني هكذا في المطبوع والصواب: المدنى من هذا الوجه بلفظ "أم عتيق، بعين مهملة بدل الحاء المهملة، وقاف في آخر، والمعروف "أم حُفيد" ، والله أعلم.
(4)
بل هو الزيادة موجودة عند أحمد وأبي داود كما سيأتي في تخريجه وإن لم تكن بنفس اللفظ.
2342 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 47/ 1)، وقال: "رواه الحميدي، =
= ومحمد بن يحيي ابن أبي عمر بلفظ واحد، ومدار إسناديهما على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ورواه مسلم في صحيحه ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في اليوم والليلة مختصرًا، وقصة خالد، وابن عباس في الصحيحين من حديث سهل بن سعد".
قلت: لم أجده في صحيح مسلم من هذه الطريق.
والحديث أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 225، 226: 482)، قال: ثنا سفيان قال: ثنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عُمَرَ بن حرملة، عن ابن عباس قَالَ:"دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على خالتي ميمونة ومعنا خالد بن الوليد، فقالت ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئًا أهدته لنا أم عفيف، فأتته بضباب مشوية، فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَفِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَمَرَنَا أن نأكل، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن، فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن يساره، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشربة لك يا غلام وإن شئت آثرت خالدًا"، فقلت: ما كنت لأوثر بسؤر رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وابدلنا ما هو خير منه، ومن سقاه لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم يجزئ من الطعام والشراب غيره".
ومن طريق الحميدي أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (179) باب شربه اللبن وقوله فيه صلى الله عليه وسلم، قال: حدّثنا عبد الله بن محمَّد الرازي، نا أبو زرعة، نا الحميدي به مثله مختصرًا ولم يذكر فيه قصة الضباب المشوية.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 220)، قال: ثنا سفيان به مثله مختصرًا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (4/ 511)، باب الضب (رقم 8676)، قال: أخبرنا ابن عيينة به مطولًا نحو لفظ الحميدي.
وتابع سفيان بن عيينة في الرواية عن علي بن زيد بن جدعان كل من:
1 -
إسماعيل بن علية. =
= 2 - شعبة.
3 -
وحماد بن سلمة.
4 -
وحماد بن زيد.
1 -
أما متابعة إسماعيل بن علية فأخرجها أحمد في مسنده (1/ 225)، قال: ثنا إسماعيل بن علية، أنا علي بن زيد به نحو لفظ الحميدي.
والترمذي في سننه (5/ 472)، كتاب (49) الدعوات، باب (55) ما يقول إذا أكل طعامًا (رقم 3455)، وفي الشمائل (ص 170)، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم 206).
قال: حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ به نحوه مختصرًا بدون ذكر قصة الضب، وقال:"هذا حديث حسن".
ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة"(11/ 387)، باب البداء بالأيمن وشرب اللبن (رقم 3055)، قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، أنا الهيثم بن كليب نا أبو عيسى الترمذي به مثله، والنسائي في "السنن الكبرى"(6/ 79)، كتاب (81) عمل اليوم والليلة، باب (85) ما يقول إذا شرب اللبن (رقم 10118)، قال: أخبرنا أحمد بن ناصح قال: حدّثنا إسماعيل بن علية، به نحوه مختصرًا.
وابن سعد في "الطبقات"(1/ 396، 397)، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، به نحوه مطولًا وذكر فيه قصة الضباب غير أنه قال في إسناده "عمران بن أبي حرملة" وهو خطأ ولعله من الناسخ.
وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(ص 425) باب ما يقول إذا شرب اللبن (رقم 74)، قال: أخبرني محمَّد بن محمَّد الباهلي، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا إسماعيل بن علية، به نحو مختصرًا.
2 -
وأما متابعة شعبة فأخرجها الطيالسي في مسنده (ص 355: 2723)، =
= قال: حدّثنا شعبة وغيره عن علي بن زيد، قال شعبة: عن عمرو بن حرملة وقال غيره: بن حرملة -هكذا في المطبوع والظاهر أن الصواب: وقال غيره: عمر بن حرملة- فذكر نحو لفظ الحميدي مع تقديم وتأخير.
والنسائي في السنن الكبرى (الموطن السابق: 10119)، قال: أخبرنا محمَّد بن
بشار قال: حدّثنا محمَّد قال: حدّثنا شعبة به نحوه مختصرًا.
3 -
وأما متابعة حماد بن سلمة فأخرجها أحمد في مسنده (1/ 225)، قال: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد، به نحوه مطولًا.
وأخرجها أبو داود في سننه (4/ 116) كتاب (20) الأشربة، باب (21) ما يقول إذا شرب اللبن (رقم 3730)، قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد، يعني ابن سلمة، به نحوه مطولًا وذكره فيه قصة الضباب المشوية.
4 -
وأما متابعة حماد بن زيد، فأخرجها أبو داود في سننه (الموطن السابق)، قال: حدّثنا مسدّد، حدّثنا حماد -يعني ابن زيد- به نحوه.
والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 501) باب الثريد وغيره مما يكون أدمًا (رقم 5556)، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ به نحوه مطولًا.
وأخرجها مختصرًا في (11/ 40: 5641)، فقال: أخبرنا أبو الحسن المقري، أخبرنا الحسن بن محمَّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ به نحوه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:
1 -
مداره على "علي بن زيد بن جدعان" وهو ضعيف كما في ترجمته.
2 -
وفي إسناده "عمر بن أبي حرملة" وهو مجهول.
لكن أصل القصة ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد تقدم تخريجه =
= في شواهد الحديث رقم (2323).
كما يشهد له في جواز أكل لحم الضب حديث أبي هريرة المتقدم برقم (2322)، وحديث ميمونة المتقدم برقم (2323)، وحديث ابن عباس عن ميمونة كذلك المتقدم برقم (2324).
وأما البداءة بالأيمن فالأيمن في الشرب، فيشهد له حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام:"أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 89: 5620)، ومسلم في صحيحه (3/ 1604: 2030)، وأحمد في المسند (5/ 333، 338)، ومالك في الموطأ (2/ 926: 18)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 151: 5335)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 286)، وأبو عوانة في مسنده (3/ 353، 354)، والطبراني في الكبير (6/ 139: 5769) و (6/ 142: 5780) و (6/ 151: 5815) و (6/ 170: 5890) و (6/ 187: 5948) و (6/ 189: 5957) و (6/ 197: 5989) و (6/ 202: 6007)، والبغوي في شرح السنة (11/ 386، 387: 354).
ويشهد له كذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن" أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(10/ 77: 5612) و (10/ 88: 5619)، ومسلم في صحيحه (3/ 1603: 2029)، وأبو داود في سننه (3/ 113: 3726)، والترمذي في سننه (3/ 271: 1893)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1133: 3425)، وأحمد في المسند (3/ 11، 113، 197، 231، 239)، ومالك في الموطأ (2/ 926: 17)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 150، 153: 5333، 5334، 5336، 5337)، =
= والدارمي في سننه (2/ 118)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 285) والحميدي في مسنده (25/ 499: 1182)، والطيالسي في مسنده (ص 280: 2094)، وأبو عوانة في مسنده (5/ 348، 349)، وأبو يعلى في مسنده (6/ 252، 254: 3552، 3553، 3555)، وعبد الرزاق في مصنّفه (10/ 425: 19582)، والبغوي في شرح السنة (11/ 384، 386: 3051، 3052، 3053)، وابن سعد في الطبقات (7/ 20)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 192، 193).
وأما الدعاء الوارد في آخر الحديث فلم أجد ما يشهد له سوى أنه روي عن ابن عباس من طريق أخرى أخرجها ابن ماجه في سننه (2/ 1103) كتاب (29) الأطعمة، باب (35) اللبن (رقم 3322)، قال: حدّثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عن ابن عباس
…
فذكره مختصرًا أي مقتصرًا على الدعاء وليس فيه ذكر قصة الضباب المشوية. ونسبه الألباني إلى أبي عبد الله بن مروان القرشي في الفوائد، (25/ 113/2) من هذه الطريق وحسنه بمجموع الطريقين أي هذه الطريق والطريق السابق عن علي بن زيد ابن جدعان. كما في السلسلة الصحيحة (5/ 411: 2320).
والذي يظهر والله أعلم أن هذه الطريق أعني طريق ابن شهاب الزهري، لا تصلح لتقوية الطريق السابقة إذ أنها معلولة فقد سئل عنها أبو حاتم كما في "العلل"(2/ 4)، فقال:"ليس هذا من حديث عبيد الله بن عبد الله ولا من حديث أبي أمامة وإنما هو من حديث الزهري عن أنس"، ثم ذكر ابن أبي حاتم الدعاء الوارد في الحديث ثم قال:"قال أبي: ليس هذا من حديث الزهري إنما هو مِنْ حَدِيثِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عُمَرَ بن حرملة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال أبي: وأخاف أم يكون قد أُدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبَّر تغير".
وعليه فيبقى الدعاء الوارد في آخر الحديث على ضعفه، والله أعلم.
2343 -
وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كل ذي ناب من السباع.
2343 -
تخريجه:
هذا الحديث جزء من حديث طويل تقدم بتمامه في الحديث رقم (2206)، وهناك تم الكلام على رجال إسناده وتخريجه والحكم عليه بأنه ضعيف جدًا.
غير أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السباع، قد ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة ومنها:
1 -
حديث جابر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(7/ 550: 4219) و (9/ 565: 5520) و (9/ 570: 5524)، ومسلم في صحيحه (3/ 1541: 1941)، وأبو داود في سننه (4/ 149، 151: 3788، 3789)، والترمذي في سننه (4/ 61: 1478)، وقال:"حديث حسن غريب" والنسائي في سننه (7/ 201: 4327)، وابن ماجه في سننه (2/ 1064: 3191)، وأحمد في مسنده (3/ 323، 356، 361، 362، 356)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 75، 76: 5268، 5269 ، 5270) و (12/ 78: 5273)، والحاكم في المستدرك (4/ 235)، وقال:"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارمي في سننه (2/ 87)، والدارقطني في سننه (4/ 289، 290: 65، 70، 71، 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 326، 327، 329)، والحميدي في مسنده (2/ 528: 1254)، والطيالسي في مسنده (ص 234: 1678)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 322: 1787) و (3/ 364: 1832)، وابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود)(3/ 171، 174: 884، 885)، وعبد الرزاق في مصنّفه (4/ 527: 8734)، والطحاوي في شرح =
= معاني الآثار (4/ 204)، والبغوي في شرح السنة (11/ 254، 256: 2810، 2811).
2 -
حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ"، وفي رواية: أن أبا ثعلبة الخشني قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني ما يحل لي مما يحرم على؟ فقال: لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(9/ 573: 5530) و (10/ 260: 5780، 5781)، ومسلم في صحيحه (3/ 1533: 1932)، وأبو داود في سننه (4/ 159: 3802)، والترمذي في سننه (4/ 61: 1477)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (7/ 200: 4325)، (7/ 204: 4341، 4342)، وابن ماجه في سننه (2/ 1077: 3232)، ومالك في الموطأ (2/ 496: 13)، وأحمد في المسند (4/ 193، 194، 195، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 43، 44: 5279)، والدارمي في سننه (2/ 84، 85)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 315، 316، 331)، والحميدي في مسنده (2/ 386: 875)، والطيالسي في مسنده (ص 136: 1016)، وابن الجارود في المنتقي (غوث المكدود) (3/ 176: 889)، وعبد الرزاق في مصنّفه (4/ 519 ، 520: 8704)، والطبراني في الكبير (22/ 208، 213: 548 إلى 569)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، (4/ 190)، والبغوي في شرح السنة (11/ 233: 2793).
3 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي".
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1534: 1933)، والترمذي في سننه (4/ 61، =
= 62: 1479)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في سننه (7/ 200: 4324)، وابن ماجه في سننه (2/ 1077: 3233)، ومالك في الموطأ (2/ 496: 14)، وأحمد في المسند (2/ 236، 366، 418)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 83: 5278)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 331)، وأبو يعلى في مسنده (10/ 361: 5952)، (10/ 501: 6116)، والبغوي في شرح السنة (11/ 233، 234: 2794).
2344 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ محمَّد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ (2)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ جُلَّ مَا لِي فِي الْحُمُرِ أَفَأُصِيبُ مِنْهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ تَرْعَى الْفَلَاةَ (3) وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَصِبْ مِنْهَا".
(1) القائل هو: أبو بكر بن أبي شيبة.
(2)
في (سد) و (عم) هكذا: "نصر"، بالصاد المهملة وهو الصواب كما في ترجمتها، وفي الأصل و (حس):"نضر"، وهو خطأ.
(3)
الفلاة: هي المفازة والقَفْر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أي: فطمت وعزلت عنه. لسان العرب (15/ 164).
2344 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1)، وقال:"رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس ابن إسحاق".
قلت: مسند أبي بكر بن أبي شيبة مفقود، وقد أخرجه في الصنّف (5/ 122، 123)، كتاب العقيقة، باب (18) من قال: تؤكل الحمر الأهلية، (رقم 24337)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إن أجل مالي الحمر، أفأصب منها؟ قال: "أليس ترعى الفلاة وتأكل الشجر؟ قنت: بلى، قال: فأصيب منها.
ومن طريقه أخرجه أبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث"(1/ 108)، قال: حدّثنا أبو بكر به مثله.
وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 161: 390)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن سعيد الأصبهاني، ثنا إبراهيم ابن المختار الرازى عن =
= محمَّد بن إسحاق، به نحوه.
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" بحاشية الإصابة (4/ 501، 502)، قال: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، نا هاشم بن أصبغ قال: حدّثنا أحمد بن زهير قال: ثنا أحمد بن زهير قال: ثنا ابن الأصبهاني، نا إبراهيم ابن المختار به نحوه. ثم قال: قال أبو عمر: "انفرد به إبراهيم بن المختار الرازي عن محمَّد بن إسحاق، عن عاصم، لا يجيء إلَّا من هذا الطريق، وليس مما يحتج به، وقد ثبتت الكراهة والنهي عنها من وجوه".
قلت: لم يتفرد به إبراهيم بن المختار بل تابعه عليه يحيي بن واضح وهو ثقة كما تقدم.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق. وهو مدلس من الثالثة، ثم إنه مخالف لما صح من الأحاديث في تحريم الحمر الأهلية كما في الحديث السابق رقم (216) وشواهده، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 573) بطريقيه، ثم قال:"ففي السندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم".
2345 -
حَدَّثَنَا (1) ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي (2) سَلِيطٍ -وَكَانَ بَدْرِيًّا- أَنَّهُ قَالَ:"لَقَدْ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِهَا، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وجوهها".
(1) القائل: هو أبو بكر بن أبي شيبة.
(2)
في الأصل وجميع النسخ: "عن أبيه عن سليط"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المسند (3/ 419)، ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 121).
2345 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 117/1] وقال:"رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل بسند واحد رواته ثقات".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 121) كتاب العقيقة، باب (17) في الحمر الأهلية (رقم 24325)، قال: حدّثنا عبد الله بن نمير قال: حدّثنا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر بن ضمرة الفزاري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ، عَنْ أبيه أبي سليط -وكان بدريًا- قَالَ:"لَقَدْ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر ونحن بخيبر، وإن القدور تفور بها فكفأناها على وجوهها".
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أحمد في المسند (3/ 419)، قال:"ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة به مثله، وقال عبد الله بن أحمد بعد أن حدث به عن أبيه: وسمعته أنا من ابن أبي شيبة".
وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة كذلك الطبراني في الكبير (1/ 214: 580)، قال: حدّثنا عبيد بن غنام.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 204) باب أكل لحوم الحمر الأهلية قال: حدّثنا فهد، كلاهما:"عبيد بن غنام، وفهد" قالا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهِ مثله. =
= وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 419)، قال: ثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، به نحوه.
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (1/ 213: 578)، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله البزّار التستري، ثنا الحسن بن يحيي الأزري، ثنا عبد الله بن هارون بن أبي عيسى، حدثني أبي عن ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن ضمرة الفزاري، به نحوه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفيه ثلاث علل:
1 -
عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرَّح فيه بالسماع. وإن كانت هذه العلة تزول بتصريحه بالتحديث كما في مسند أحمد، ومعجم الطبراني الكبير.
2 -
في إسناده "عبد الله بن عمر بن ضمرة الفزاري"، وهو مجهول العين.
3 -
في إسناده كذلك "عبد الله بن أبي سليط"، وهو مجهول الحال.
لكن يشهد له في نهي النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لحوم الحمر الأهلية حديث جابر بن عبد الله وأبي ثعلبة الخشني، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وقد تقدَّمت جميعًا في الحديث رقم (2343) وشواهده.
كما يشهد له في "إكفاء القدور" التي طُبخ فيها لحم الحمر أحاديث كثيرة، منها: حديث البراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع.
1 -
أما حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصبنا حمرًا، فطبخناها، فأمر مناديًا ينادي: أن أكفئوا القدور".
فأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح)(7/ 550: 4221، 4222، 4223، 4224، 4225، 4226) و (9/ 570: 5525)، عن البراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، ومسلم في صحيحه (3/ 1539: 1938)، والنسائي في سننه (7/ 203: 4338)، وابن ماجه في سننه (2/ 1065: 3194)، وأحمد في المسند (4/ 291، =
= 301، 356)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 82: 5277)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 329، 330)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 524: 8724)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 205).
2 -
وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية، فلما غلت بها القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحم الحمر شيئًا".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(7/ 550: 4220)، ومسلم في صحيحه (3/ 1538، 1539: 1937)، والنسائي في سننه (7/ 203: 4339)، وابن ماجه في سننه (2/ 1064، 1065: 3192)، وأحمد في مسنده (4/ 354، 355، 357، 381)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 337)، والحميدي في مسنده (2/ 312: 716)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 524: 8722).
3 -
وحديث أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديًا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم".
أخرجه البخاري في "صحيحه" الفتح" (9/ 570: 5528)، ومسلم في صحيحه (3/ 1540: 1940)، والنسائي في سننه (7/ 203، 204: 4340)، وابن ماجه في سننه (2/ 1066: 3196)، وأحمد في المسند (3/ 111، 115، 121، 164)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 79: 5274)، والدارمي في سننه (2/ 86)، والبيهقي في سننه (9/ 331)، والحميدي في مسنده (2/ 505: 1200)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 523: 8719)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 206).
4 -
وحديث سلمة بن الأكوع في غزوة خيبر، وفيه: "
…
فلما أمسى الناس اليوم الذي فُتحت عليهم أوقدوا نيرانًا كثيرة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على =
=أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حُمر إنسية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أهرقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك
…
".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(5/ 145: 2477) و (7/ 530: 4196) و (10/ 553: 6148) و (11/ 139: 6331)، ومسلم في صحيحه (3/ 1540: 1802)، وابن ماجه في سننه (2/ 1065، 1066: 3195)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 80: 5276)، وأحمد في مسنده (4/ 47، 48، 50)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 330)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 36، 38: 6294)، و (7/ 38، 39: 6301)، والبغوي في شرح السنّة (14/ 19، 20، 21: 3805).
2346 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَذَكَرَ لَهُمْ من أمرهم شيئًا (1)، فرخص لهم فيها".
(1) مكررة في (عم).
2346 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 117/1] وقال: "رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".
قلت: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 525) كتاب المناسك، باب الحمار الأهلي (رقم 8726)، قال:"عن معمر، عن خالد الحذاء، عن بكر بن عبد الله المزني، أن رجلًا من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار الأهلي، فذكر من أمرهم شيئًا -قال: لا أدري ما هو- فرخص له".
الحكم عليه:
الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه ضعف من جهة أن معمر يرويه عن"خالد الحذاء"، وحديث معمر عن العراقيين -سوى الزهري، وابن طاووس- فيه نظر كما في ترجمته، ولم أجد ما يشهد له، وعلى فرض صحته فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثانية في تحريم لحم الحمر الأهلية، وقد تقدمت في الحديث رقم (2343) وشواهده، والحديث رقم (2345) وشواهده، والله أعلم.
2347 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَّالَةِ (1) أَنْ يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها".
(1) الجلالة: الجَلَّالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوُضع موضع العذرة يُقال: جَلَّت الدابة الجلَّة واجْتَلْتَها، فهي جِالَّة وجَلَّالة: إذا التقطتها. النهاية (1/ 288)، غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (1/ 114).
2347 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 47/1] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 147) كتاب العقيقة، باب (54) في لحوم الجلالة (رقم 24604)، قال: حدّثنا شبابة قال: حدّثنا مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يُؤكل لحمها أو يشرب لبنها".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة أبي الزبير المكي، ويشهد له حديث كل من:
1 -
عبد الله بن عمر بن الخطاب.
2 -
عبد الله بن عباس.
3 -
عبد الله بن عمرو بن العاص.
1 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نهى عن أكل الجلالة وألبانها".
وفي رواية: "نهى عن جلالة الإبل أن يركب عليها أو تشرب ألبانها".
أخرجه أبو داود في سننه (4/ 148، 149: 3785، 1387)، والترمذي في =
= سننه (4/ 238: 1824)، وقال:"حديث حسن غريب"، وابن ماجه في سننه (2/ 1064: 3189)، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 332، 333)، والطبراني في الكبير (12/ 304: 13187) و (12/ 397: 13464)، وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 521: 8711)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 148: 24608)، والبغوي في شرح السنّة (11/ 252: 2809)، وابن عدي في الكامل (5/ 20)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 107)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 149: 2503).
2 -
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة"، وفي رواية: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المجثمة، وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء".
أخرجه أبو داود في سننه (4/ 149: 3786)، والترمذي في سننه (4/ 238: 1825)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (7/ 240: 4448)، وأحمد في مسنده (1/ 226، 241، 293، 321، 339)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 220، 221: 5399)، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والدارمي في سننه (2/ 89)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 254، 9/ 333)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود"(3/ 174، 175: 887)، والطبراني في الكبير (11/ 349: 11977)، وابن عدي في الكامل (3/ 403)، وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث"(1/ 107)، قال الحافظ في "الفتح" (9/ 564):"وهو على شرط البخاري".
3 -
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها".
أخرجه أبو داود في سننه (4/ 164: 3811)، والنسائي في سننه (7/ 239: =
= 4447)، وأحمد في المسند (2/ 219)، والحاكم في المستدرك (2/ 39)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد .. ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بوجود ضعيفين في إسناده، والدارقطني في سننه (4/ 283: 44)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 333)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 521: 7812)، والحديث حسَّنه الحافظ في الفتح (9/ 565).
2348 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:"إِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا فَتَرَدَّى (1) مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ، وَإِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَطْعَمْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يكون الماء قتله".
(1) تردى: أي سقط. النهاية (2/ 216).
2348 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 115/2] وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي بسند صحيح".
قلت: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(248/ 9) كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه أو يقع في الماء؛ قال: أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمَّد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سُفْيَانَ، ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا رمى أحدكم صيدًا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون الماء قتله.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 462) كتاب المناسك، باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء (رقم 8462)، قال: عن معمر، والثوري، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 243) كتاب العقيقة، باب (17) إذا رمى صيدًا فوقع في الماء (رقم 19691)، قال: نا أبو الأحوص عن الأعمش، به نحوه.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الأعمش عنعنه، وهو مدلس من الثالثة.
وعليه، فهو ضعيف من أجل ذلك، ويشهد له: =
= حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلَّا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل"، وفي رواية:"فإنك لا تدري الماء قتله أوسهمك". أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح"(9/ 525: 5484)، ومسلم في صحيحه (3/ 1529، 1531: 1929)، وأبو داود في سننه (3/ 270: 2850)، والترمذي في سننه (4/ 56: 1469)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في سننه (7/ 192: 4298، 4299)، وأحمد في مسنده (4/ 379)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 248)، والدارقطني في سننه (4/ 294: 90)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 196: 920)، والبغوي في شرح السنة (11/ 191: 2768).
ورُوي في غير المواطن السابقة، لكن ليس فيه محل الشاهد.
2349 -
حَدَّثَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل أذني (2) القلب".
(1) القائل: مسدّد.
(2)
أذنا القلب: التجويفان العلويان من القلب، وهما اللذان يستقبلان الدم من الأوردة، وهما أذنان أيمن وأيسر. قاله شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمراسيل أبي داود (ص 327).
2349 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 43/2)، وقال:"رواه مسدّد، ورجاله ثقات".
قلت: ومن طريقه أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 326) باب ما جاء في الأطعمة (رقم 467)، قال: حدّثنا مسدّد به مثله.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 215)، قال: ثنا عبيد الله بن جعفر بن أعين، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا عبد الله بن يحيي بن كثير به مثله.
ثم رواه موصولًا: قال: ثنا محمَّد بن أحمد بن نجيب، ثنا إبراهيم بن جابر، ثنا يحيي بن إسحاق البجلي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فهو صدوق، وفي إسناده "رجل من الأنصار"، ولم أعرفه ويحتمل أن يكون صحابيًا ويحتمل غير ذلك، وعليه فهو مجهول، والحديث ضعيف، والطريق الأخرى التي أوردها ابن عدي فيها من لا يعرف. ثم إن ابن عدي قد حكم على هذا الحديث بالنكارة وتبعه في ذلك الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 152: 2509)، والله أعلم.
2350 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ [قَالَ] (2):"إِنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا (3) يَأْكُلُ الضِّبَاعَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ابْنُ عمر رضي الله عنه".
(1) القائل: مسدّد.
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من (عم) و (سد).
(3)
في (حس): "سعيدًا"، وهو خطأ، والصواب:"سعد"، وهو وابن أبي وقاص كما في مصنف عبد الرزاق (4/ 513).
2350 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 118/ 1)، وقال:"رواه مسدّد".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 118) كتاب العقيقة، باب (13) في أكل الضبع (رقم 24289)، قال: حدّثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: قيل لابن عُمَرَ: "أَنَّ سَعْدًا يَأْكُلُ الضِّبَاعَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذلك".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 513)، كتاب المناسك، باب الضبع (رقم 8683)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع به نحوه، وفيه صرح بأنه سعد بن أبي وقاص.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح.
2351 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا (2) بَأْسًا وَيَقُولُ: هِيَ صيد (3) ".
(1) القائل: مسدّد.
(2)
أي: الضبع.
(3)
هذا الأثر كله ساقط من (حس).
2351 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 118/ 1)، وقال:"رواه مسدّد".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 118) كتاب العقيقة، باب (13) في أكل الضبع (رقم 24290)، قال: حدّثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج، عن عطاء قال:"لا بأس بأكلها، وقال: وهي صيد".
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، ولا يضره عنعنة ابن جريج لأنها عن عطاء وهي محمولة على الإتصال، وقد قال ابن جريج:"إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت".
انظر: تهذيب التهذيب (6/ 360)، وإرواء الغليل (4/ 244).
2352 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى عَنْ بَسَّامٍ (2) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ (3): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ، أَيِّ الَّتِي تأكل العذرة.
(1) القائل: مسدّد.
(2)
في (سد): "سيار"، وفي (عم):"يسار"، وكلاهما خطأ، والصواب:"بسام"، كما في الإتحاف.
(3)
في (حس): "زيادة"، قال: عطاء ويظهر أنها سبق قلم من الإسناد الذي قبله.
2352 -
تخريجه:
ذكرره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 47/ 1)، وقال:"رواه مسدّد مرسلًا ورجاله ثقات".
ولم أجده من هذه الطريق عند غيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 148) كتاب العقيقة، باب (54) في لحوم الجلالة (رقم 24609)، قال: حدّثنا وكيع عن أسامة بن زيد، عن عكرمة قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن لبن الشاة الجلالة".
الحكم عليه:
الحديث حسن الإسناد، من أجل حال "بسام الصيرفي" فإنه صدوق كما في ترجمته، وقد تابعه "أسامة بن زيد الليثي" في الرواية عن عكرمة، وأسامة "صدوق يهم" كما في التقريب (ص 98: 317).
لكن الحديث بهذا الإسناد مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف كما في كتب المصطلح، وقد روي الحديث موصولًا من طريق عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وقد مضي تخريجه في شواهد الحديث (رقم 2347)، وقال الحافظ في الفتح (9/ 564): "وهو على شرط البخاري، صححه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 151: 2504).
2353 -
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، ثنا بَقِيَّةُ (1) عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قال: إن بَقَرَةً انْفَلَتَتْ (2) عَلَى خَمْرٍ (3) فَشَرِبَتْ [مِنْهُ](4) فَخَافُوا عَلَيْهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"كلوا ولا بأس بأكلها".
(1) في مسند أبي يعلى: "بقية بن الوليد".
(2)
في مسند أبي يعلى: "انقلبت".
(3)
في (حس): "حمرة".
(4)
ما بين المعكوفتين ساقط من (سد) و (عم) ومسند أبي يعلى.
2353 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 46/ 1)، وقال:"رواه أبو يعلى بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد".
قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 68: 2087)، قال: حدّثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدّثنا بقية بن الوليد عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أن بقرة انقلبت على حمر فشربت فَخَافُوا عَلَيْهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:" كلوا ولا بأس بأكلها".
ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في المجروحين (2/ 88)، قال: أخبرناه أبو يعلى به مثله.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 10، 11)، قال: ثنا أحمد بن الحسن، ثنا الترجماني به نحوه.
وأخرجه الخلال الذي "الأمالي"(77، 78: 85)، قال: حدثني الحسن، ثنا عمر بن شاهين، ثنا عبد الله بن محمَّد البغوي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني به نحوه.
وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 50)، وقال: "رواه أبو يعلى من رواية بقية عن =
= عمر، وبقية مدلس، وعمر، إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف، وإن كان مولى غفرة فهو ضعيف".
قلت: ليس هو واحد منهما وهو عمر بن موسى الوجيهي، وهو كذاب وضاع.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد موضوع، من أجل حال "عمر بن موسى الوجيهي"، والله أعلم.
2354 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ (1) من السباع ومخلب من الطير (2) ".
(1) قال البغوي في شرح السنة (11/ 234): "أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب، والفهد، والنمر، والببر والدب، والقرد ونحوها فهي وأمثالها حرام".
(2)
قال البغوي: "وكذلك كل ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها وسمى مخلب الطائر مخلبًا لأنه يخلب، أي: يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل: مخلب".
2354 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 119/ 1)، وقال:"رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".
ولم أجده بهذا الإسناد عند غيره، ولعل الحافظ إنما جعله من الزوائد لأجل هذا، وإلا فمتنه مروي عن ابن عباس بهذا اللفظ في الكتب الستة عدا البخاري، والترمذي.
وله عن ابن عباس ثلاث طرق:
الأولى: عن ميمون بن مهران عنه به.
وقد اختلف على ميمون فيه على وجهين:
(أ) الوجه الأول: يرويه علي بن الحكم عن ميمون بن مهران، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أي بزيادة "سعيد بن جبير" بين ابن عباس، وبين ميمون مهران.
أخرجه من هذا الوجه:
أحمد بن حنبل في مسنده (1/ 339)، قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر، وروح عن سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من =
= الطير وكل ذي ناب من السباع".
وأخرجه أبو داود في سننه (4/ 160) كتاب (21) الأطعمة، باب (33) النهي عن أكل السباع (رقم 3805)، قال: حدّثنا محمَّد بن بشار.
وابن ماجه في سننه (2/ 1077) كتاب (28) الصيد، باب (13) أكل كل ذي ناب من السباع (رقم 3234)، قال: حدّثنا بكر بن خلف.
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (5/ 87: 2690)، قال: حدّثنا موسى بن محمَّد بن حيان.
ثلاثتهم [محمد بن بشار، وبكر بن خالف، وموسى بن حيان]، قالوا: عن محمَّد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم به مثله مع تقديم وتأخير.
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 206) كتاب (42) الصيد والذبائح، باب (33) إباحة أكل الدجاج (رقم 4348)، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر -هو وابن المفضل- قال: حدّثنا سعيد، عن علي بن الحكم به مثله.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود)(3/ 178)، باب ما جاء في الأطعمة (رقم 893)، قال: حدّثنا الحسن بن محمَّد الزعفراني.
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 315) كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمَّد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان ابن نصر.
كلاهما [الحسن الزعفراني، وسعدان بن نصر]، قالا: ثنا روح بن عبادة عن سعيد بن جبير، عن علي بن الحكم به نحوه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(9/ 103) باب بيان مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الضبع (رقم 3479)، وفي "شرح معاني الآثار"(4/ 190) باب أكل الضبع، قال: حدّثنا ابن أبي داود قال: حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: =
= حدّثنا خالد بن الحارث قال: حدّثنا سعيد ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم به نحوه.
ثم قال الطحاوي: فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحديث بين ابن عباس وبين ميمون بن مهران، سعيد بن جبير.
قلت: وخالفه كل من أبي بشر "جعفر بن إياس" والحكم بن عتبة وهو:
(ب) الوجه الثاني: ويرويانه عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أي: بإسقاط سعيد بن جبير.
وله عن ميمون بن مهران ثلاث طرق:
1 -
الأولى: عن الحكم وأبي بشر (كلاهما مقرونين) عن ميمون، عن ابن عباس به.
أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده (ص 359: 2745)، قال: حدّثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير".
ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (1/ 302 ، 373)، قال: حدّثنا سليمان بن داود به مثله.
ومن طريق أحمد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 534) كتاب (34) الصيد والذبائح (7/ 3) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (رقم 1934).
والخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 278)، قال: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد، أخبرنا محمَّد بن أحمد بن الحسن بن الصواب، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل.
كلاهما [مسلم وعبد الله بن أحمد بن حنبل]، قالا: حدّثنا أحمد بن حنبل به مثله. =
= ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه كذلك أبو عوانة في مسنده (5/ 141) باب بيان خطر أكل ذي مخلب من الطير وإباحة أكل كل طير ليس له مخلب.
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 315: الموطن السابق)، قال: أخبرنا محمَّد بن الحسن بن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر.
كلاهما [أبو عوانة وعبد الله بن جعفر]، قالا: ثنا يونس بن حبيب.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(9/ 102: 3476)، قال: ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدّثنا.
كلاهما [يونس وبكار]، قالا: حدّثنا أبو داود به مثله.
2 -
الثانية: عن أبي بشر جعفر بن إياس عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
وله عن أبي بشر طريقان:
الأولى: يرويه هشيم عنه به.
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ولم أجده في المطبوع من مسنده).
ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1534: الموطن السابق)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه (الموطن السابق)، قال: حدّثنا يحيي بن يحيي.
والبيهقي في سننه (9/ 315: الموطن السابق)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبد السلام، ثنا يحيي بن يحيي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 258) كتاب الصيد، باب (37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم 19868).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(9/ 99: 3474)، وفي "شرح معاني الآثار" (4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدّثنا =
= سعيد بن منصور.
أربعتهم [أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيي، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور]، قالوا: حدّثنا هشيم به مثله.
الثانية: يرويه أبو عوانة عنه به.
أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1534: الموطن السابق)، قال: وحدثني أبو كامل الجحدري.
وأبو داود في سننه (4/ 159: 3803).
وأبو عوانة في مسنده (5/ 141: الموطن السابق)، قال: وحدثنا الدنداني.
كلاهما [أبو داود والترمذي]، قالا: ثنا مسدّد.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 244). قال: حدّثنا يونس [وتحرفت في المطبوع إلى: أيوب].
وأخرجه كذلك في (1/ 327).
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود)(3/ 177، 178: 892)، قال: حدّثنا محمَّد بن يحيي.
كلاهما [أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيي]، قالا: ثنا عفان.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه "الإحسان"(12/ 85) كتاب (40) الأطعمة، باب (2) ما يجوز أكله، وما يجوز (رقم 5280)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي.
وأخرجه الدارمي في سننه (2/ 85) باب ما لا يؤكل من السباع قال أخبرنا يحيي بن حماد.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 141، 142: الموطن السابق)، قال: حدّثنا أبو قلابة، ثنا حجاج بن منهال (ح)، وحدثنا أبو أمية، ثنا موسى بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحراني. =
= وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 142: الموطن السابق)، قال: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى.
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(9/ 101: 3475)، وفي "شرح معاني الآثار" (4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا سليمان بن شعيب.
كلاهما [يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن شعيب]، قالا: حدّثنا يحيى بن حسان.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 258: 19870)، حدّثنا أبو قلابة، ثنا حجاج بن منهال (ح)، وحدثنا أبو أمية، ثنا موسى بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحرانى.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 142: الموطن السابق)، قال: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى.
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(9/ 101: 3475)، وفي" شرح معاني الآثار" (4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا سيمان بن شعيب.
كلاهما [يونس بن عبد الأعلى وسيمان بن شعيب]، قالا: حدّثنا يحيي بن حسان.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 258: 19870)، حدّثنا يحيي بن آدم.
وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 241: 12995)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا أحمد بن عبد العزيز المؤمن المروزي قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق.
جميعهم [أبو كامل الجحدري، ومسدد، وعفان، وإبراهيم النيلي، ويحيى بن حماد، وحجاج بن منهال، وموسى بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحراني، ويحيى بن حسان، ويحيى بن آدم، وعارم أبو النعمان، وعلي بن الحسن بن =
= شقيق]، قالوا: ثنا أبو عوانة به مثله.
3 -
الثالثة: عن الحكم بن عتيبة، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
وله عن الحكم طريقان:
الأولى: يرويه شعبة عنه به.
أخرجه أحمد بن حنبل (1/ 289)، قال: حدّثنا عتاب.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(9/ 102: 3477)، قال: ووجدنا يحيي بن عثمان قد حدّثنا قال: حدّثنا نعيم بن حماد.
وأخرجه كذلك (برقم 3478)، قال: ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدّثنا قال: حدّثنا محمَّد بن حاتم بن نعيم قال: حدّثنا حبّان.
ثلاثتهم [عتاب، ونعيم بن حماد، وحبان]، قالوا: حدّثنا عبد الله بن المبارك.
وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1534: الموطن السابق)، قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدّثنا سهل بن حماد.
وأخرجه مسلم كذلك (الموطن السابق)، قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثني أبي.
ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(11/ 234)، باب النهي عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (رقم 2795)، قال: أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمَّد، أنا عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمَّد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج به.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 142: الموطن السابق)، قال: حدّثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي.
وأخرجه كذلك أبو عوانة (5/ 141، 142)، قال: حدثني بن أبي طالب قال، ثنا عبد الوهاب بن عطاء.
وقال: حدّثنا أحمد بن ملاعب قال: ثنا معلي بن أسد قال: حدّثنا يزيد بن زريع. =
= وقال: حدّثنا يوسف القاضي قال: ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا يحيي بن سعيد.
وقال: حدثني محمَّد بن الليث الفزاري قال: أنبأنا عبدان قال: أخبرني أبي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 241، 242: 12996)، قال: حدّثنا محمَّد بن الحسن بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الغيلاني، ثنا أبو قتبة.
جميعهم [عبد الله بن المبارك، وسهل بن حماد، ومعاذ العنبري، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، وأبو عبدان -عثمان بن جبلة- وأبو قتيبة]، قالوا: حدّثنا شعبة به مثله.
وقال شعبة: رفعه الحكم، قال شعبة: وأنا أكره أحدث برفعه، قال: وحدثني غيلان، والحجاج عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لم يرفعه.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على المسند (4/ 215، 216): "
…
وترددُ شعبة في رفعه بعد أن جزم بأن شيخه رفعه لا يصلح علة للحديث، وكذلك روايته إياه موقوفًا عن غيلان، والحجاج، والحديث ثابت مرفوعًا".
الثانية: يرويه سفيان بن حسين عنه به.
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 241: 12994)، قال: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا علي بن بحر، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتبة به مثله.
قلت: فهذا حاصل الأوجه التي اختلف فيها على ميمون بن مهران، قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف -بحاشية تحفة الأشراف- (5/ 252) وجزم ابن القطان بأنه لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما "سعيد بن جبير" قال: كذلك أخرجه أبو داود، والبزار. لكن قد قال البزّار في مسنده:"تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بن ميمون، وابن عباس" وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة، وأبو بشر =
= جعفر بن أبي وحشيه، فلم يذكرا "سعيد بن جبير" وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد".
وعليه فالوجه الثاني أي بحذف -سعيد بن جبير- هو الراجح، ويؤيده أن الإمام مسلم لم يخرجه وإنما أخرج الوجه المحفوظ أي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والله أعلم.
الثانية: عن مجاهد عنه به.
أخرجه أحمد في المسند (1/ 326)، قال: حدّثنا يحيي بن آدم قال: حدّثنا شريك عن الأعمش.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيي بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي.
كلاهما [الأعمش، وعبد الرحمن بن الحارث،، قالا: عن مجاهد به مختصرًا بلفظ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع" وعند الطحاوي "السباع".
الثالثة: عند قتادة عن رجل، عن ابن عباس به.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 520) كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من السباع (رقم 8707)، قال: عن معتمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس
…
فذكره.
ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (1/ 332)، قال: حدّثنا عبد الرزاق به مثله.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث محلل:
1 -
في إسناده "مروان بن معاوية" وقد عنعنه وهو مدلس من الطبقة الثالثة. =
= 2 - في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
3 -
أن الحكم بن عتيبة يرويه عن مِقسم، وهو لم يسمعه منه.
لكن الحديث ثابت وصحيح عن ابن عباس ولكن من طرق أخرى، كما في تخريجه.