الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ [لَا يَأْتَمِرُ]
(1)
3298 -
[1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُليمان، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأسود، ثنا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحارب بْنِ [دِثار](2)، [عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ](3)، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ رضي الله عنه، مِنَ الْحَبَشَةِ عَلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ما أعجب شيء رأيت (4)؟ "، قال رضي الله عنه: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَل فِيهِ طَعَامٌ، فمرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ، فَقَعَدَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا، ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ (5) يَوْمَ يَضَعُ المَلِك كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ (6) لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[تَصْدِيقًا] (7) لِقَوْلِهَا:"لَا قُدّست -أَوْ كَيْفَ تُقَدَّس- أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها غير متعتع؟ (8) ".
* قوله: غير متعتع، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه، أو يزعجه، وغير بالنصب حال للضعيف
…
(1) في الأصل: "لا يأشر"، والنقل من باقي النسخ.
(2)
في الأصل: "وثاق"، والنقل من باقي النسخ.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وفي نسخة (س): عن بريدة، والنقل من نسخة (و)، ومصادر التخريج.
(4)
زاد في نسخة (و) و (س): "ثمة".
(5)
في نسخة (س): "ويلك".
(6)
زاد في نسخة (س): "من".
(7)
غير واضح في الأصل، والمثبت من باقي النسخ.
(8)
بياض في الأصل بقدر كلمة. ومن قوله "قوله غير متعتع
…
" إلى نهايته: كُتب في هامش الأصل، وهو ساقط من باقي النسخ.
3298 -
[1] الحكم عليه:
هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب بعد اختلاطه، قال الحافظ في الهدي (ص 425) في ترجمة عطاء: وتحصَّل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأيوب، وحمّاد بن زيد عنه قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء، فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه، إلَّا حمَّاد بن سلمة، فاختلف قولهم فيه.
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 208)، ثم قال: رواه البزّار، والطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (2/ 116 أ) مختصر، ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، وأبو يعلى، والحاكم، وعنه البيهقي، ورواته ثقات.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لأبي يعلى، والبيهقيُّ في السنن عن بريدة، ورمز لصحته (فيض القدير 5/ 59).
وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2/ 842)، وقال: صحيح. =
= تخريجه:
أخرجه الحربي في غريب الحديث (1/ 251)، والبزار كما في الكشف (2/ 235) قال: حدّثنا محمَّد بن مسكين، وأبو يعلى كما في جامع المسانيد والسنن (1/ 506) قال: حدّثنا زهير، والرُّوياني كما في المطالب وهي الطريق القادم برقم (3) قال: حدّثنا ابن إسحاق، وابن النقَّاش في فنون العجائب (ص 50) من طريق معاذ بن المثنى، ومحمد بن الفضل بن جابر، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 94) من طريق معاذ بن المثنى، والعباس بن الفضل -فرقهما- وفي (6/ 95)، وفي الأسماء والصفات (2/ 148) من طريق عبد الله بن أبي سعد، جميعهم: عن سعيد بن سليمان به، بنحوه، ولم يذكر الحربي آخره، وهو قوله: "لا قُدِّست أمة
…
".
ولفظ البزّار: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جعفرًا رضي الله عنه، حين قدم من الحبشة:"ما أعجب شيء رأيته؟ "، قال: رأيت امرأة تحمل على رأسها مكتلًا من طعام، فمرّ فارس فركضه فأبذره، فجلست تجمع طعامها، ثم التفتت فقالت: ويل لك إذا وضع المَلِك تبارك وتعالى كرسيه، فأخذ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا:"لَا قُدِّست أمة -أَوْ- كَيْفَ تُقَدَّس أُمَّةٌ، لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حقه من شديدها وهو غير متعتع؟ ".
قال البزّار: لا نعلم له عن بريدة طريقًا غير هذا، تفرد به منصور.
قلت: لم يتفرد به منصور، حيث تابعه عَمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب بسند ضعيف، وقد ذكره الحافظ هنا في المطالب، وهو الطريق القادم برقم (4).
وذكره القرطبي في التفسير (2/ 1085) عن ابن بريدة، عن أبيه بنحوه.
ويشهد للفظه تامًا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه ابن أبي عمر =
= العَدَني بسند ضعيف، وقد ذكره الحافظ هنا في المطالب، وهو الحديث القادم برقم (3319 [1]).
ويشهد لآخره ما يلي:
1 -
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا قُدِّست أمة لا تعطى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شيبة في المسند بسند صحيح، وقد ذكره الحافظ هنا، وهو الحديث القادم برقم (3299).
2 -
حديث أبي زُرعة بن عَمرو بن جرير مرسلًا، وفي آخره:"إن الله تعالى لا يُقدِّس أمة لا تنصر ضعيفها -أو قال- لا تقوّي ضعيفها".
أخرجه الحارث في مسنده مع قصة في أوله، وسنده منقطع لإرساله، وقد ذكره الحافظ هنا، وهو الحديث القادم برقم (3301).
3 -
حديث خولة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما يقُدِّس الله أمة لم يأخذ ضعيفها حقه غير متعتع
…
".
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (6/ 64) واللفظ له، والحسن بن سفيان في مسنده كما في الإصابة (12/ 240)، والطبراني في الكبير (24/ 233، 248) من طريق بقية عن ابن أبي الجوْن، عن أبي سعد، عن معاوية بن إسحاق، عن خولة به.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 131)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعد البقَّال، وهو ضعيف.
قلت: وفيه أيضًا بقية، وهو مدلس (انظر طبقات المدلسين ص 49) وقد عنعن.
وحديث خولة هذا سأذكره -بمشيئة الله تعالى- من طريق أخرى، وبلفظ أتم في شواهد الحديث القادم برقم (3301).
4 -
حديث مخارق قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا قُدِّست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع". =
= أخرجه ابن قانع في المعجم -خ- (ق 180 ب) وهذا لفظه، والطبراني في الكبير (20/ 313) من طريق شَريك عن سِماك، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه به.
وإسناده ضعيف، لوجود شَريك، وهو ابن عبد الله النخعي.
5 -
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كيف تُقَدَّس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويّها؟ ".
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 118) من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُلَيكي عَنِ ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس به.
وسنده ضعيف، لحال عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي، قال الحافظ: ضعيف (التقريب ص 337).
وبهذه الشواهد يرتقي لفظ الباب إلى الحسن لغيره.
3298 -
[2] وقال أبو يعلى: حدّثنا زُهَيْرٌ -يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ- ثنا سَعِيدُ بْنُ سليمان به.
[3]
وقال الرُّوياني: حدّثنا ابْنُ إِسْحَاقُ (1) هُوَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِهِ.
* إِسْنَادُهُ حَسَنٌ (2).
وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا (3).
وَمَنْصُورٌ لَا أدري [أسَمِعَ](4) مِنَ عَطَاءٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ أَوْ قَبْلَ؟ (5)، انْتَهَى.
[4]
وَقَدْ تَابَعَهُ عَمرو بْنُ أَبِي قَيْسٍ (6)[عَنْ عطاء بن السائب](7) عن مُحارب، أخرجه الحاكم (8).
(1) في نسخة (س): "حدّثنا إسحاق".
(2)
انظر درجة الحديث.
(3)
هكذا أورد الحافظ رحمه الله كلام البزّار دون أن يسوق إسناده، كما هي عادته في هذا الكتاب، ولعل الإسناد سقط من هذا الموضع، وقد ذكرت رواية البزّار هذه في تخريج الطريق الأولى.
(4)
في الأصل، ونسخة (و)"سمع"، والمثبت من نسخة (س).
(5)
جملة: ومنصور لا أدري أسمع من عطاء
…
" من كلام الحافظ رحمه الله وأعاد ذكرها في مختصره لزوائد البزّار (1/ 680)، فقال: ومنصور ما أدري سمع من عطاء قبل اختلاطه أو بعده، فيحرّر.
قلت: وقد تقدم في الحكم على الطريق الأولى ما يفيد جزم الحافظ رحمه الله بأن رواية منصور من عطاء كانت بعد الاختلاط.
(6)
في نسخة (س): "عَمرو بن قيس".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ، والنقل من مصادر التخريج. أي تابع منصور بن أبي الأسود: عَمرو بن أبي قيس.
(8)
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 257)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 95)، وفي الشعب (6/ 81) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي عن عَمرو بن أبي قيس به، بنحوه.
وسنده ضعيف لوجود عَمرو بن أبي قيس، ولاختلاط عطاء، وانظر درجة الطريق الأولى.
(129)
وحديث جابر رضي الله عنه، فِي ذَلِكَ يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في كتاب يوم القيامة (1).
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (2)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (3)، وعائشة (4) رضي الله عنهم.
(1) ذكره الحافظ في باب القصاص في القيامة حديث رقم (3319 [1]).
(2)
ذكره الحافظ هنا في المطالب، وهو الحديث القادم برقم (3299).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 274) من طريق سفيان بن عيينة عن عَمرو بن دينار، عن يحيى بن جَعدة بن هُبيرة، عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله، نَكِّبه عنا، قال:"فَلِمَ بعثني الله إذًا؟ إن الله عز وجل لا يقُدِّس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه".
وقال المنذري في الترغيب (2/ 613): إسناد جيد.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 197)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات.
قلت: يحيى بن جَعْدة لم يلق ابن مسعود، فروايته عنه منقطعة. (انظر المراسيل ص 245).
وروي عن يحيى بن جَعدة مرسلًا، أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 112)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 145) من طريق ابن عيينة عن عَمرو بن دينار، عن يحيى بن جَعْدة، فذكره بلفظ قريب.
(4)
أخرجه البزّار كما في الكشف (2/ 124) من طريق المثنى بن الصَّبّاح عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاُ يُقَدِّس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها".
قال البزّار: لا نعلمه عن عائشة إلَّا من هذا الوجه.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 196)، ثم قال: رواه البزّار، وفيه المثى بن الصَّبّاح وهو ضعيف، ووثَقه ابن معين في رواية، وقال في رواية: ضعيف، يكتب حديثه ولا يترك، وقد تركه غيره.
3299 -
[وقال أبو بكر](1): حدّثنا ابْنُ أَبِي عُبيدة، يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (2) رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا قدّست أمة لا تعطي (3) الضعيف فيها حقه غير متعتع".
* أظن أن ابن ماجه أخرجه فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، فَيُنْظَرُ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ من كتابه.
(1) غير واضحة في الأصل، وكأنها:"وقال البزّار"، والنقل من باقي النسخ.
(2)
في نسخة (و): "عن أبي هريرة".
(3)
في نسخة (و) و (س): "لا يعطى".
3299 -
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح.
وذكره المنذري في الترغيب (2/ 611)، ثم قال: رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح.
ووافقه الهيثمي في المجمع (4/ 197).
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (2/ 116 أ) مختصر، ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورواته ثقات، ورواه البزّار من حديث عائشة، والطبراني من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية، وابن حبّان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 592) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه عنه أبو يعلى (2/ 344).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 810)، والأصبهاني في الترغيب (1/ 341، 2/ 548) من طريق أحمد بن محمَّد ابن الحسين، كلاهما: عن إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد بن =
= عثمان أبي شيبة، ثنا ابن أبي عُبيدة به، بلفظ قريب في آخر قصة.
ولفظ ابن ماجه: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينًا كان عليه، فاشتد عليه، حتى قال له: أُحَرّج عليك إلَّا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك لو تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا مع صاحب الحق كنتم؟، ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: "إن كان عندك تمر؟ فأقرضينا، حتى يأتينا تمرنا فنقضيك، فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك، فقال:"أولئك خيار الناس، إنه لا قُدِّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع".
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 46): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى، ورواته ثقات، رواة الصحيح.
قلت: إسناد ابن ماجه حسن، لحال شيخه إبراهيم بن عبد الله، قال الحافظ: صدوق (التقريب ص 91).
3305 -
وقال الحُميدي: حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ [سَعِيدٍ](1)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي [حَكيم] (2) قال: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "إن الله تعالى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ، فَإِذَا ظَهَرَتِ المعاصي فلم تنكر، أخذت العامة والخاصة".
(1) في الأصل: "إسماعيل"، والمثبت من باقي النسخ، ومصادر التخريج.
(2)
في جميع النسخ: "خالد"، والمثبت من مسند الحُميدي، ومصادر التخريج.
3300 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (3/ 85 أ) مختصر، ثم قال: رواه الحُميدي.
تخريجه:
هو في مسند الحُميدي (1/ 131).
وأخرجه نُعيم في الفتن (2/ 622) قال: حدّثنا ابن عيينة به، بلفظ قريب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (13/ 469) قال؛ حدّثنا أبو خالد الأحمر، وأبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (ص 55) من طريق علي بن عاصم، تلميذ أبي حنيفة، كلاهما: عن يحيى بن سعيد به، بنحوه.
ولفظ أبي الليث: "إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة، ولكن إذا ظهرت المعاصي فلم ينكروا، فقد استحق القوم جميعًا العقوبة".
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 991)، وعنه ابن المبارك (ص 476)، ومن طريقه أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 414)، وأبو نُعيم في الحلية (5/ 298)، وأبو عَمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (ص 649)، والبيهقيُّ في الشعب (6/ 99) عن إسماعيل بن أبي حَكيم به، بمعناه.
ولفظ مالك: كان يقال: "إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عُمل المنكر جهارًا، استحقوا العقوبة كلهم".
3301 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا وُهيب، ثنا أَيُّوبٌ، عَنْ عَمرو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرعة بن عَمرو بن جرير رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ تَمْرًا (1)، فَاسْتَنْظَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ ينظره، فانتهره أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُحَرّج به (2) عَلَيْكَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أَطْلُبُكَ مِنْهُ (3) بِشَيْءٍ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَى [أرضي](4) حتى يُنهب (5) منها أكثر مما أطلب منك، فأرسل صلى الله عليه وسلم-إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُليم يُقَالُ لَهَا: خولة، يستسلفها تمرًا، فأرسلتْ إليه بتمر فَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتَ مِنْ هَذَا؟ فَعِنْدَنَا مِنْهُ مَا أَرَدْتُمْ. قَالَ: "تُرِيدُ مِنْ هَذَا؟ "، قَالَ: نعم: "اذْهَبْ فَاكْتَلْ وَاسْتَوْفِهِ"، ثُمَّ قَالَ:"هُوَ كَانَ (6) أَحْوَجَ إِلَى نُصْرَتِكُمْ مِنِّي، وَأَنَا إِلَى أَنْ تَأْمُرُونِيَ بِأَدَاءِ أَمَانَتِي أَحْوَجُ"، وَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تعالى-[لا يُقَدِّس] (7) أمة لا تنصر (8) ضعيفها -أو قال:- لا تقوّي (9) ضعيفها".
(1) قوله "تمرًا": ساقط من نسخة (و).
(2)
قوله "به": ساقط من نسخة (و) و (س).
(3)
قوله "منه": ساقط من نسخة (س).
(4)
في الأصل: "أرض"، والمثبت من باقي النسخ.
(5)
في بغية الباحث: "يذهب".
(6)
قوله "كان": ساقط من نسخة (س).
(7)
في الأصل، "لا تقدس"، والمثبت من باقي النسخ.
(8)
في نسخة (و) و (س): "لا ينصر".
(9)
في نسخة (و): "لا يقوى".
3301 -
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكنه منقطع، أبو زُرعة بن عَمرو =
= روايته عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرسلة.
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (2/ 116 ب) مختصر، ثم قال: رواه الحارث.
تخريجه:
هو في مسند الحارث كما في بغية الباحث (ص 582).
ولم أجد من أخرجه من هذه الطريق سوى المصنِّف، لكن يشهد له بتمامه ما روي عن عبد الله بن أبي سفيان، وخولة، كما يلي:
1 -
حديث عبد الله بن أبي سفيان: أخرجه الحاكم (3/ 256)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 93) من طريق محمَّد بن جعفر، ثنا شعبة عن سِماك، عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر، فأتاه يتقاضاه، فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم من خولة بنت حَكيم تمرًا، فأعطاه إياه، وقال:"أما إنه قد كان عندي تمر لكنه قد كان عثريًا"، ثم قال:"كذلك يفعل عباد الله المؤمنون، إن الله لا يترحم على أمة لا يأخذ الضعيف منهم حقه غير متعتع".
قال الحاكم قبل هذا الحديث: فإذا الشيخ الذي لم يسمه عثمان بن جَبَلَة عن شعبة، عن سِماك: قد سماه غُنْدَر، غير أنه لم يذكر أبا سفيان في الإسناد.
قلت: يعني إسناد عثمان بن جَبَلَة، أنبأ شعبة عن سِماك بن حرب قال: كنا مع مُدرك بن المُهلَّب بسجستان في سرادقة، فسمعت شيخًا يحدث عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إن الله لا يقَدِّس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع".
وقال البيهقي: هذا مرسل، وهو الصحيح.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (4/ 183): رواه الحاكم من حديث شعبة عن سِماك، عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث به، في قصة، قال البيهقي: المرسل =
= أصح، وقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي في الموصول، قال الحافظ: هذا معنى كلامه، وفيه نظر. أهـ.
وأخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة -خ- (2/ 14 أ) من طريق عُبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة به مختصرًا.
ولفظه: جاء يهودي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهمّ به أصحابه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا قدّس الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع".
وبهذا اللفظ ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 140)، وزاد في آخره: ثم أرسل إلى خولة بنت حَكيم، فاستقرضها تمرًا، فقضاه، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كذلك يفعل عباد الله الموفون، أما إنه قد كان عندنا تمر، ولكنه قد كان خيرًا".
ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
2 -
حديث خولة: أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 233) من طريق حبّان بن علي واللفظ له، والأصبهاني في الترغيب (2/ 854) من طريق علي بن غراب، كلاهما: عن سعد بن طريف، عن موسى بن طلحة، عن خولة امرأة حمزة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة فأتاه يقضيه، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأنصار أن يقضيه، فقضاه تمرًا دون تمره فأبى أن يقبله، فقال: أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكتحلت عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بدموعه، ثم قال:"صدق، من أحق بالعدل مني؟ لا قدّس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو لا يتعتعه" ثم قال: "يا خولة، عِدِيه وأذهبيه واقضيه، فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيًا، إلَّا صلت عليه دواب البر ونون البحار، وليس من غريم يلوي غريمه وهو يجد، إلَّا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثمًا".
وذكره المنذري في الترغيب (2/ 610)، ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط، =
= والكبير من رواية حبّان بن علي، واختلف في توثيقه. ووافقه الهيثمي في المجمع (4/ 140).
قلت: علة هذا الحديث: سعد بن طريف، قال الحافظ: متروك، ورماه ابن حبّان بالوضع، وكان رافضيًا. (التقريب ص 231)، فيكون هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيفًا جدًا، لوجوده، والله أعلم.
ويشهد لهذا الحديث دون قوله: "إن الله لا يُقَدِّس أمة
…
" ما يلي:
1 -
حديث أبي حُميد الساعدي: أخرجه البزّار كما في الكشف (2/ 104) قال: حدّثنا عَمرو بن مالك، والطبراني في الصغير (ص 369) من طريق إبراهيم بن المنذر الحِزامي واللفظ له، كلاهما: عن عبد الله بن وهب، حدثني قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حَبيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أبي حُميد الساعدي قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل تمر لون، فلما جاءه يتقاضاه، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ليس عندنا اليوم شيء، فإن شئت أخرت عنا حتى يأتينا شيء فنقضيك"، فقال الرجل: واغدراه، فتذمر عمر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دعنا يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالًا، انطلقوا إلى خولة بنت حَكيم الأنصارية، فالتمسوا لنا عندها تمرًا"، قال: فانطلقوا، فقالت: والله ما عندي إلَّا تمر ذخيرة، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"خذوه فاقضوه"، فلما قضوه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:"استوفيت؟ "، قال: نعم، قد أوفيت وأطبت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إن خيار عباد الله عند الله الموفون المطيبون".
قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلَّا يزيد بن أبي حَبيب، ولا عن يزيد إلَّا قرة، تفرد به ابن وهب، ولا يروى عن أبي حُميد إلَّا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 140)، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله رجال الصحيح، وروى البزّار بعضه، وقال في آخره: فذكر الحديث. =
= 2 - حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 268) من طريق هشام بن عروة، والبزار كما في الكشف (2/ 105) من طريق محمَّد بن جعفر، كلاهما: عن عروة، عن عائشة قالت: فذكره بنحو لفظ أبي حُميد الساعدي المذكور آنفًا.
قال البزّار: قد رواه بعضهم عن عروة، عن عائشة، وهذا أحسن شيء عنه.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 139)، ثم قال: رواه أحمد، والبزار، وإسناد أحمد صحيح.
قلت: ويشهد له أيضًا الحديث السابق برقم (3298 [1])، وما ذكر في
تخريجه.
وبما سبق يرتقي حديث الباب إلى مرتبة الحسن لغيره، والله الموفق.
3302 -
وقال الحارث: حدّثنا يزيد، ثنا (1) أَبُو الْفَضْلِ شَيْخٌ (2) كَانَ بِوَاسِطَ، ثنا سعيد المَقْبُريُ قال: اتَّخذ مروان (3) منبرًا (4)
…
الحديث، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى بدعة، فليغيرها (5).
(1) قوله "ثنا": ساقط من نسخة (و).
(2)
في نسخة (و): "الشيخ".
(3)
قوله "مروان": ساقط من نسخة (و).
(4)
في نسخة (و) و (س): "منبر".
(5)
في نسخة (س): "فلغيرها".
3302 -
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأنّ في إسناده راويًا مجهولًا.
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (3/ 85 أ) مختصر، وقال: رواه عبد بن حُميد، والحارث بن أبي أسامة.
تخريجه:
هو في مسند الحارث: كما في بغية الباحث (ص 962).
ولفظه: اتخذ مروان منبرًا فأخرجه يوم العيد، وكان الإمام قبل ذلك إنما يخطُب على دكتين، فخطب الناس، فجاء أبو سعيد وهو على المنبر فقال: ما هذه البدعة يا مروان؟، فقال: أبا سعيد، إنها ليست ببدعة، إن الناس قد كثروا فأردت أن أسمعهم موعظتي، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-يَقُولُ: "مَنْ رَأَى بِدْعَةً، فليغيرها، فإن لم يستطع أن يغيرها في الناس، فليغيرها في نفسه"، وإني لا أستطيع ان أغيرها عليك، ولا والله لا أصلي اليوم خلفك ركعة، وانصرف.
قلت: ولم أجد من أخرجه من هذه الطريق سوى المصنِّف، لكن القصة مشهورة، أخرجها عبد بن حُميد، في المنتخب (2/ 74) واللفظ له، ومسلم (1/ 69)، وأبو داود (1/ 296)، وابن ماجه (2/ 1330) من طريق الأعمش عن =
= إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: أول من أخرج المنبر في يوم عيد مروان، وبدأ بالخُطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: خالفت السنة يا مروان، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخُطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: من هذا؟، قالوا: هذا فلان بن فلان، فقال: أما هذا، فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكم منكرًا، فإن استطاع أن يغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
كما أخرجها عبد الرزاق (3/ 285)، وأحمد (3/ 20، 54)، ومسلم (1/ 69)، وأبو داود (1/ 296)، والترمذي (4/ 407) من طريق قَيْسِ بْنِ مُسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ بنحو اللفظ السابق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرج النسائيُّ (8/ 111) المرفوع منها فقط من هذه الطريق.
وأخرج عبد الرزاق (3/ 284)، والبخاري (فتح 2/ 448) واللفظ له من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: -فذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى المصلى يوم العيد، وما كان يفعله من الصلاة والخُطبة، ثم قال-: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطرٍ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصَّلْت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت ثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرتم والله، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم، والله، خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
وبهذا التخريج يرتقي حديث الباب إلى مرتبة الحسن لغيره، والله الموفق.
3353 -
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شَريك عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ [أَبُو الدَّرْدَاءِ](1) رضي الله عنه: "إني لآمركم بما لا أفعل، ولكني (2) أرجو أن أوجر عليه".
(1) في الأصل: "أبو ذر"، والمثبت من باقي النسخ، ومصادر التخريج.
(2)
في نسخة (و) و (س): "ولكن".
3303 -
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف شَريك بن عبد الله، ولأنه من رواية عاصم عن أبي وائل، وهو ضعيف في الرواية عنه، والله أعلم.
تخريجه:
أخرجه أبو نُعيم في الحلية (1/ 213) من طريق شَريك عن منصور، عن أبي وائل به، بلفظ قريب.
ولفظه: "إني لآمركم بالأمر وما أفعله، ولكني أرجو أن أوجر عليه".
وأخرجه ابن أبي شيبة (13/ 308) عن جَرير بن عبد الحميد، والبيهقيُّ في المدخل (ص 445) من طريق زائدة كلاهما: عن منصور، عن أبي وائل به، بنحوه،
مع زيادة في آخره عند ابن أبي شيبة.
وذكره الذهبي في السير (2/ 345) قال: قال أبو وائل، بنحوه.
وأخرجه هنَّاد (2/ 500) قال: ثنا أبو الأحوص عن منصور، عن رجل قال: قال أبو الدرداء: فذكره بمعناه.
والرجل المبهم هو أبو وائل، كما جاء مصرحًا به في الطرق الماضية في التخريج.
3304 -
وقال أحمد بن مَنيع: حدّثنا علي، هو ابن عاصم، ثنا الحسين بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لامرىء شهد (1) مَقَامَ حَقٍّ (2) إلَّا تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنَّهُ لَنْ "يُقَدِّمَ أجله، ولن يَحْرِمَ رزقًا هو له".
(1) في نسخة (و): يشهد.
(2)
قوله "شهد مقام حق": في مصادر التخريج: "يشهد مقامًا، فيه مقال حق".
3304 -
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا؛ لوجود الحسين بن قيس، وفيه علي بن عاصم، وهو ضعيف الحديث.
وذكره البوصيري في الإتحاف -خ- (3/ 85 أ) مختصر، ثم قال: رواه أحمد بن مَنيع.
تخريجه:
أخرجه أبو عُبيد في الخُطب والمواعظ (ص 93)، ومن طريقه كل من البيهقي في الشعب (6/ 93)، والتبريزي في النصيحة (ص 122)، وأخرجه ابن عَدي (2/ 353) من طريق الحسين بن يزيد الجصاص، والبيهقيُّ في الشعب (6/ 92) من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، والأصبهاني في الترغيب (1/ 157) من طريق محمَّد بن عيسى بن حيان المدائني، أربعتهم: عن علي بن عاصم به، بلفظ قريب.
ولفظ أبي عُبيد: "لا ينبغي لامرىء شهد مقامًا فيه مقال حَقٍّ إِلَّا تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنَّهُ لنْ يقَدَّمَ أجله، ولن يَحْرِمه رزقًا هو له".
وفي الباب حديث أبي سعيد، وابن عمر رضي الله عنهم كما يلي:
1 -
حديث أَبِي سَعِيدٍ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم". =
= أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، وقد ذكرته في شواهد الحديث الماضي برقم (3126).
2 -
حديث ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " .. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقًا، ولا يقرب أجلًا .... ".
أخرجه أبو نُعيم والأصبهاني بسند ضعيف، وقد تقدم ذكره في آخر شواهد الحديث رقم (3294).