الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - سورة القتال
3716 -
[1] قال الحارث ابن أبي أسامة (1): حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا طَلْحَةُ -هُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ (2): "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بِلَادِ اللَّهِ عز وجل، وَأَكْرَمُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله تعالى (3) ساعة من ليل أو نهار".
(1) بغية الباحث (1/ 461).
(2)
في (عم) و (سد): "قال: إني لأخرج منك"، وهو تكرار.
(3)
في (عم): "ببيت الله ساعة" وفي (سد): "ببيت الله من ليل أو نهار".
3716 -
[1] درجته:
مرفوع شديد الضعف لحال طلحة.
3716 -
[2] وقال أبو يعلى (1): حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا طلحة، به.
[3]
حدّثنا (2) حَسَنُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: نا (3) أَبِي، ثنا حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ تِلْقَاءَ الْغَارِ، نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: أنتِ أحبُّ بِلَادِ اللَّهِ إليَّ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ لَمْ أَخْرُجْ مِنْكِ. فَأَعْدَى الْأَعْدَاءِ مَنْ عَدَا عَلَى الله تعالى فِي حَرَمِهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قتل بذحل (4) الجاهلية قال (5): فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً (6) مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ
…
} (7) الآية.
(1) المسند (3/ 139: 2654).
(2)
هذا سند أبي يعلى ولم أره في المطبوع من مسنده.
(3)
في (عم) و (سد): "قال أبي".
(4)
الذحل: الثأر، وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك. أو عداوة أتيت إليك. وقيل: هو العداوة والحقد وجمعه أذحال، وذحول. انظر: اللسان (11/ 256)، النهاية (2/ 154).
(5)
كلمة: "قال": ليس في (سد).
(6)
في (عم): "أشد قرية".
(7)
تمام الآية {أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ} [محمد: 13].
= = =
3716 -
[2، 3] درجته:
الأول: شديد الضعف لحال طلحة بن عمرو، والثاني: شديد الضعف لحال حنش.
ولم يورده البوصيري. ومما مر تبين أن الحديث شديد الضعف من الطريقين كليهما.
تخريجه:
أخرجه ابن جرير في تفسيره (26/ 48). وابن أبي حاتم. انظر: ابن كثير (4/ 156)، كلاهما من طريق حنش عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ أبي يعلى الثاني. =
= وعزاه في الدر (6/ 8ا)، إلى عبد، وابن مردويه.
وعلى كل ففيه حنش. وقد تبين أنه متروك.
لكن الحديث له أصل كما يلي:
1 -
قوله: "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بلاد الله عز وجل وأكرمه عليه
…
". له أصل من حديث الزهري، ومن حديث ابن عباس.
حديث الزهري، اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه:
الأول: روي عنه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عبد الله بن عدي بن الحمراء.
أخرجه الترمذي في سننه، باب فضل مكة (5/ 380) عن قتيبة عن الليث عن عقيل، عنه به بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واقفًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت"، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. اهـ. ورجاله ثقات وإسناده متصل.
وقد أخرجه من طريق عقيل كل من ابن ماجه في سننه -أبواب المناسك- باب فضل مكة (2/ 200 ح 3145)، والدارمي في سننه -كتاب السير- باب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة (2/ 239).
والحاكم في المستدرك- كتاب الهجرة (3/ 7)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي عنه كما أخرجه أحمد في مسنده (4/ 305)، والحاكم في الموضع السابق، كلاهما من طريق شعيب عنه به بنحوه.
وأخرجه أحمد في مسنده (4/ 305) من طريق صالح عنه به بنحوه.
الثاني: روي عنه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه. =
= أخرجه أحمد في مسنده (4/ 305) من طريق معمر عنه به بنحوه.
وقد توبع الزهري على هذا الوجه تابعه محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحجة في أن مكة فتحت عنوة (3/ 328) من طريقين عنه به بنحوه.
الثالث: عنه عن أبي سلمة عن بعضهم.
أخرجه كذلك أحمد في مسنده (4/ 305) من طريق معمر أيضًا به بنحوه.
وبهذا يتضح أن معمرًا قد تفرد عن الزهري بالوجهين الثالث والرابع، وهو ثقة لكن فيما حديث به بالبصرة شيء (التقريب 2/ 266) ولعل هذا منه، ولذلك رجح الترمذي الوجه الأول الذي رواه عدد من الثقات عن الزهري.
وعلى هذا فرواية الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيحة الإِسناد.
وله شاهد مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.
أخرجه الترمذي في سننه -الموضع المتقدم (5/ 380) - عن محمد بن موسى البصري عن الفضيل بن سليمان عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيَثْمٍ عَنْ سعيد بن جبير وأبي الطفيل عنه بنحوه وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ.
لكن الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير (التقريب 2/ 112).
ومحمد بن موسى هو الحرشي: لين. (التقريب 2/ 211).
وعليه فالمروي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيح، وأما المروي عن ابن عباس فضعيف.
2 -
قوله: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله تعالى ساعة من ليل أو نهار".
له أصل من حديث ابن عباس، وابن عمر، والمسور، وجابر، وجبير بن مطعم. =
= (أ) حديث ابن عباس: اختلف على ابن جريج في إسناده على وجهين:
1 -
فروى عنه عن عطاء، عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 27)، عن أحمد بن زكريا العابدي المكي، عن عبد الوهاب بن فليح المكي، عن سليم بن مسلم الخشاب، به بنحوه .. وقال: لم يروه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، إلَّا سليم بن مسلم. اهـ. قال في المجمع (2/ 232): فيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك.
2 -
وروى عنه عن عطاء.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح 9003)، (5/ 61)، عن ابن جريج، عنه بنحوه.
وهو في مسند الشافعي (ص 167)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. عن مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عنه بنحوه.
أما ابن جريج فثقة، وأما الرواة عنه: فسليم بن مسلم متروك. انظر: اللسان (3/ 134)، فالحمل عليه.
فالصحيح وقفه على عطاء من طريق ابن جريج.
وقد روي عن ابن عباس من غير طريق ابن جريج.
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 160: 11359)، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس.
وفيه حسان: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (1/ 161).
فالحديث في درجة الضعيف.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر (2/ 186)، عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به بنحوه. لكن قال إبراهيم بن يزيد بن مردانيه، بدل إبراهيم الصائغ. =
= والظاهر أنه وهم من حسان بن إبراهيم.
وعلى كل فإبراهيم بن يزيد صدوق. انظر: التقريب (1/ 46: 302).
كما أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (1/ 425)، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن سريج بن النعمان، عن أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن مجاهد، عن ابن عباس بنحوه.
وفيه رجاء بن الحارث أبو سعيد: ضعيف. انظر: اللسان (2/ 562).
فالمروي عن ابن عباس رضي الله عنه في درجة الحسن لغيره بمجموع الطريقين.
وقد روي عنه من طريق ضعيف، من طريق أبي الزبير، وسيأتي.
(ب) ابن عمر:
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 410: 13511) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن الحسن بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى، عَنْ عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر.
وقد نقله في المجمع، باب أوقات الطواف (3/ 248)، بهذا الإِسناد ثم قال: فإن كان عبد الكريم هو الجزري فرجاله ثقات، وإن كان هو ابن أبي المخارق فالحديث ضعيف. اهـ.
وفيه أيضًا: عمران بن محمد قال في التقريب: مقبول (2/ 84: 738).
(ج) المسور بن مخرمة:
أخرجه ابن خزيمة في الصحيح كتاب المناسك، باب (648): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح 2745)، (4/ 226)، عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن حفص بن عمر العدني، عن عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بنحوه. =
= وفيه حفص بن عمر العدني: قال في التقريب (1/ 188: 458): ضعيف.
فالحديث عن المسور ضعيف.
(د) عن جابر، وجبير بن مطعم. وابن عباس أيضًا.
روي من طريق أبي الزبير عنهم. وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه:
1 -
روي عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، أو ابن بابيه، عن جبير بن مطعم به.
أخرجه كذلك أبو داود في السنن الحج، باب الطواف بعد العصر (ح 1894)، (2/ 449)، عن ابن السرح، والفضل بن يعقوب، عن سفيان بن عيينة.
ورجاله كلهم ثقات. وأبو الزبير وإن كان مدلسًا فقد صرح بالسماح في بعض الطرق منها ما هو عند النسائي وابن خزيمة، وابن حبّان.
وأخرجه الترمذي في السنن، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف، كتاب الحج (2/ 178: 869)، من طريق سفيان. وقال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر، ثم قال في حديث جبير: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها (1/ 284).
وكذا في مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات (5/ 223)، من طريق سفيان في الموضعين.
وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (1/ 228: 1254)، من طريقه.
وابن خزيمة في الصحيح، الصلاة، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوّع فيها (2/ 263: 128). في طرق مجموعة.
وأخرجه أيضًا في كتاب المناسك، باب (648): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح 2747)، (4/ 225)، من طريقه. وصرح بسماع =
= أبي الزبير من عبد الله في الموضع الثاني.
وابن حبّان في صحيحه، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. انظر: الإِحسان (3/ 46: 1550) و (1552)، و (1551)، كلها من طريق سفيان. وصرح في الأخير فيها بسماع أبي الزبير.
والحاكم في المستدرك، المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت والصلاة فيه في أي ساعة (1/ 448)، من طريقه. وقال: صحيح على شرط مسلم.
وسكت الذهبي عليه.
وأحمد في المسند (4/ 80)، من طريقه.
والدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة (2/ 70)، من طريقه.
والبيهقي في سننه (5/ 92)، كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وفي (2/ 461)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة من طريقين.
في كلا الموضعين من طريق سفيان أيضًا.
والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (1/ 423).
وفي باب المواقيت من كتاب الحج (2/ 266: 137).
وهو في مسند الشافعي (ص 167)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح، وبعد العصر (2/ 186).
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 310).
والبغوي في شرح السنة (3/ 331)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله (ح 780)، كلهم من طريق سفيان. =
= كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح 9004)، (5/ 66)، عن ابن جريج. ورجاله كلهم ثقات والسند في حيز الصحيح.
وأحمد في (4/ 84)، عن عبد الرزاق وابن بكر، عنه.
وابن خزيمة في صحيحه (ح 128)، (2/ 263)، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها.
من طريق عبد الرزاق وابن بكر به، عنه.
والدارقطني في سننه، كتاب المواقيت (2/ 266: 138)، من طريق عبد الرزاق عنه.
الخطيب في الموضح (1/ 310)، من طريقين عن عبد الرزاق عنه.
والبيهقي في السنن، الحج، باب الاستكثار من الطواف بالبيت (5/ 110)، من طريق ابن أبي نجيح.
وكذا الخطيب في الموضح (1/ 309)، (310)، من طريقين عنه.
ثلاثتهم عن أبي الزبير به بنحوه.
وقد حكم الألباني في إرواء الغليل (2/ 238)، بصحته من هذه الطرق. إلَّا من طريق ابن أبي نجيح فحكم بحسنه.
وقال: رجاله كلهم معروفون. ونقل حكم الترمذي، والحاكم على الحديث.
2 -
روي عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن جبير بن مطعم.
أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (1/ 423)، عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، عن جده، عن أبيه، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير به بنحوه.
وفيه الجزاج بن منهال متروك. انظر: اللسان (2/ 126).
وقد توبع أبو الزبير. فقد رواه الدارقطني في الموضع نفسه عن أبي طالب =
= الحافظ أحمد بن نصر، عن عبد الله بن يزيد بن الأعمى، عن يحيى بن عبد الله الضحاك، عن عمرو بن قيس، عن عكرمة بن خالد، عن نافع به.
وفيه يحيى بن عبد الله الضحاك. قال في التقريب (2/ 351: 109): ضعيف.
وقد ذكره بالإِسناد نفسه في المواقيت (2/ 266: 139).
ورواه أيضًا في الصلاة عن العباس بن عبد السميع الهاشمي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى بن صفوان عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن عطاء، عن نافع به.
وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، قال في التقريب (1/ 528: 1407): متروك، وكذبه الثوري.
كما أخرجه في الموضع السابق عن الحسين بن صفوان البردعي، عن أحمد بن محمد بن صاعد، عن محمد بن عبيد المحاربي، عن أبي معاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ نافع به.
وفيه إسماعيل بن مسلم، هو المكي. قال في التقريب (1/ 74: 552): ضعيف الحديث.
وأخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن مخلد، عن كردوس بن محمد، عن يزيد بن هارون، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ نافع. وفيه إسماعيل نفسه.
وعمرو بن دينار هو البصري الأعور: ضعيف. انظر: التقريب (2/ 69: 576).
فهذه الطرق متكلم فيها.
3 -
روي عن أبي الزبير، عن جابر.
أخرجه الدارقطني في الموضع السابق عن الحسين بن أحمد بن سعيد الرهاوي، عن أبي عوانة أحمد بن أبي معشر، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن معقل بن عبيد الله، عنه، به. =
= وفيه معقل: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (2/ 264: 1272)، وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عنه به. إلَّا أن أيوب قال فيه: وأظنه عن جابر.
ورواته كلهم ثقات. وشيخ الدارقطني ثقة كما في السير (15/ 287).
4 -
روي عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه بنحوه.
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 273)، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد، عن أبي إسحاق بن حمزة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن أحمد بن أسيد، عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن محمد بن سليمان المكي، عن ثمامة بن عبيدة، عنه به. وقال: تفرد به ثمامة عن أبي الزبير.
وثمامة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وكذبه ابن المديني. انظر: اللسان (2/ 107).
الترجيح بين الأوجه الأربعة:
الذي يظهر أن الأصح رواية أبي الزبير عن جبير. وهو الوجه الأول. لأمور:
1 -
أن هذا الوجه صحيح، وبقية الأوجه فيها متكلم فيهم وخاصة الرواة عن أبي الزبير. ما عدا آخر وجه عند الدارقطني فقال فيه أيوب: أظنه عن جابر ولم يجزم.
2 -
انفراد الدارقطني بذكر الوجهين الثاني والثالث دون سائر الأئمة. والتفرد مظنة العلة.
3 -
أن الزيلعي أشار في نصب الراية (1/ 253)، كتاب الصلاة، إلى الاختلاف في الحديث. ونقل قول ابن دقيق العيد في الإِمام: إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده. اهـ. ثم ذكر الاختلاف.
ونقل قول البيهقي في السنن (2/ 461)، بعد أن أخرجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده. ومن خالفه فيه لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة. اهـ. =
= 4 - أن الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 201: 35)، قال في غير الطريق الأولى: وهو معلول، فإن المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر. وقال في رواية ثمامة، عن أبي الزبير: وهو معلول. اهـ.
وعلى هذا فرواية الحديث عن جبير بن مطعم صحيحة. وما عداها مرجوح. فخلاصة القول أن هذا الجزء من الحديث صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس وضعيف من حديث ابن عمر والمسور.
3 -
قوله: فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى فِي حَرَمِهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قتل بدخل الجاهلية.
له أصل من حديث ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي شريح الخزاعي، وعلي بن حسين.
1 -
حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق، (4/ 269: 6882). بلفظ: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتع في الإِسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" وهو عند الطبراني في الكبير من نفس الطريق. فهذا يجعل لهذا الجزء من حديث الباب أصلًا صحيحًا.
2 -
حديث عائشة: أخرجه الحاكم في المستدرك، الحدود، باب أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله (4/ 349)، عن أبي عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ موهب، عن مالك، عن محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرحمن، عن عائشة بلفظ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتابان، إن أشد الناس عتوا رجل ضرب غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فقد كفر بالله ورسوله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =
= لكن فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قال في التقريب (1/ 536: 1476): ليس بالقوي.
والبيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره (8/ 26)، عن أبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي العباس الأصم، عن محمد بن سنان، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن موهب به بنحوه.
وفيه ابن موهب كما تقدم.
3 -
عبد الله بن عمرو.
أخرجه أحمد في مسنده (2/ 187)، عن أبي كامل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده عبد الله بن عمرو بنحوه وفيه:"من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخول الجاهلية" وفيه حبيب المعلم قال في التقريب (1/ 152: 141): صدوق.
لكن تابعه حسين المعلم وهو ثقة. انظر: التقريب (1/ 175: 359).
أخرجه أحمد أيضًا في المسند (2/ 207)، عن يزيد، عن حسين به بنحوه في حديث طويل فيه قصة هي سبب الحديث. وفيه إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 487)، كتاب المغازي، حديث فتح مكة (ح 18750)، مثل رواية أحمد الثانية.
فالحديث في درجة الصحيح.
4 -
حديث أبي شريح الخزاعي، روى عن الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:
(أ) روي عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح. بنحوه وفيه زيادة "أو بصر عينيه ما لم تبصرا".
أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، باب أعتى الناس على الله =
= من قتل غير قاتله (4/ 349)، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، عن يحيى بن محمد بن يحيى، عن مسدّد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق عنه، به، وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح، لكن اختلف على الزهري فيه. اهـ.
ورجاله كلهم ثقات إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني. قال في التقريب (1/ 472: 865): صدوق، رمي بالقدر.
وأخرجه كذلك البيهقي في سننه (8/ 26)، كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره. من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق به بنحوه.
وابن عدي في الكامل (4/ 302)، ترجمة عبّاد بن إسحاق من طريقه أيضًا به، بنحوه لكنه اقتصر على قوله: القاتل غير قاتله ومن طلب بذحل الجاهلية في الإِسلام، وقال: وهذا من حديث الزهري لا أعلم يرويه غير عبد الرحمن بن إسحاق عنه. اهـ.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 277)، ترجمة مسلم بن يزيد، عنه به بنحوه.
(ب) روي عن الزهري، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح بنحوه.
أخرجه الحاكم في الموضع المتقدم عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عنه به.
والبيهقي في السنن، كتاب الديات، باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (8/ 71). وفي كتاب السير، باب ترك أخذ المشركين مما أصابوا (9/ 123)، في الموضع الأول من طريق أبي صالح وابن بكير، وفي الثاني من طريق ابن بكير عن الليث، عن يونس بن يزيد به بنحوه.
وذكره البخاري في تاريخه الكبير (7/ 277)، ترجمة مسلم بن يزيد عن أبي صالح، عن الليث، عن يونس به بنحوه.
وعليه فمداره على يونس بن يزيد عن الزهري. ويونس، ثقة، إلَّا أن في روايته =
= عن الزهري وهما قليلًا، وفي غير الزهري خطأ. انظر: التقريب (2/ 386: 496).
الترجيح: الذي يظهر رجحان الوجه الثاني لأمرين:
1 -
أن الزهري إمام، ثقة. وأما الرواة عنه فمن روى الوجه الأول:
صدوق كما تقدم ومن روى الوجه الثاني ثقة، وإن كان في حديثه بعض الوهم عن الزهري. كما تقدم. فالحمل على الأول وهو عبد الرحمن بن إسحاق، والثاني هو الراجح.
2 -
أن هذا ما رجحه البخاري في تاريخه الكبير (7/ 277)، فقال عن مسلم بن يزيد: يسمع أبا شريح روي عنه الزهري، وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح. اهـ. ثم ذكر الاختلاف وقال عن الوجه الثاني إنه أصح قاله يزيد بن زريع.
وعليه فالوجه الثاني هو الراجح. لكن يبقى فيه مسلم بن يزيد هذا، قال عنه في التقريب (2/ 247: 1109): مقبول. اهـ. ولم يتابع هنا، فيكون في الرواية كلام، ولا يسلم كلام الحاكم والذهبي لهما بصحة الرواية.
5 -
حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وفيه: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عيب كتاب: ثم ذكر فيه القاتل غير قاتله. والضارب غير ضاربة. ومن تولى غير مواليه فقد كفر مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البيهقي في سننه الجنايات (8/ 26)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر بن إسحاق، عن موسى بن الحسن، عن القعنبي، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي بن حسين، به.
ورجاله: أبو بكر أحمد بن إسحاق: إمام، محدث. انظر ة السير (15/ 483).
وموسى بن الحسن الجلاجلي. قال الدارقطني: لا بأس به. انظر: السير (13/ 378).
وجعفر بن محمد. صدوق. انظر: التقريب (1/ 132: 92)، وبقية رجاله =
= ثقات، فهو في درجة الحسن.
كما أخرجه في الموضع نفسه عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، وأبي بكر بن الحسن القاضي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع، عن الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر به بلفظه.
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. انظر: التقريب (1/ 42: 269). وعليه فالثابت من حديث علي بن الحسين في درجة الحسن.
وخلاصة الكلام أن الحديث ينقسم إلى ثلاث جمل:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بلاد الله عز وجل
…
" له أصل صحيح من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، وضعيف من حديث ابن عباس.
2 -
قوله: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هذا الأمر بعدي
…
".
له أصل صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس، وضعيف من حديث ابن عمر، والمسور.
3 -
قوله: "فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه
…
".
له أصل صحيح من حديث ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وحسن من حديث علي بن حسين وضعيف من حديث عائشة، وأبي شريح.
3717 -
وقال إسحاق: أخبرنا المغيرة بن سلمة، ثنا وهيب (1)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يقرىء شَابًّا، فَقَرَأَ:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (2) فَقَالَ الشَّابُّ: عَلَيْهَا أَقْفَالُهَا حَتَّى يَفْرِجَهَا اللَّهُ (3) عز وجل. فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقْتَ. وجاءه (4) ناس من أهل (5) الْيَمَنِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَأَمَرَ عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ لَهُمْ، فَجَاءَهُمْ به. فقال: أصبت. وكان عمر (6) رضي الله عنه يَرَى أَنَّهُ سَيَلِي مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا.
فلما استخلف عمر رضي الله عنه سَأَلَ عَنِ الشَّابِّ، فَقَالُوا: اسْتُشْهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الشَّابُّ كَذَا وَكَذَا.
فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقْتَ. فَعَرَفْتُ أَنَّ الله عز وجل سيهديه. واستعمل عمر رضي الله عنه عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه على بيت المال (7).
(1) في جميع النسخ: "وهب"، والصحيح:"وهيب".
(2)
سورة القتال: الآية 24.
(3)
في (عم): "حتى يفرجها عز وجل".
(4)
في (سد): "وجاء ناس".
(5)
في (عم): "ناس من اليمن".
(6)
كأنه كان يريد أن يستعين بالشاب في عمل من أعماله كما بيته رواية ابن جرير، وسيأتي ذكر موضعها.
(7)
في (عم): "واستعمل عمر عبد الله بن الأرقم ببيت المال".
3717 -
درجته:
ضعيف لأنه مرسل. فعروة لم يحضر القصة. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف. (2/ق 168 أ)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه مرسلًا. اهـ. =
= تخريجه:
أخرجه ابن جرير في تفسيره (26/ 58)، عن بشر، عن زيد، عن سعيد، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، بنحوه. وفيه أن عمر استعان بذلك الشاب. وفيه ما سبق من الإِرسال.
وقد عزاه في الدر المنثور (6/ 66)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
وله شاهد مروي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني في الأفراد (كما في أطرافها لابن طاهر 3/ 98) من طريق ذويب بن عمامة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه بنحوه. وفيه ذويب بن عمامة وهو ضعيف كما في لسان الميزان 2/ 537 فهذا الشاهد يجبر أثر الباب.
ويرقي متنه إلى الحسن لغيره. وقد عزا السيوطي في الدر 6/ 66 هذا الشاهد إلى ابن مردويه.