الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - سورة الممتحنة
3752 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي المليح رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (1) قَالَ: هُوَ النَّوْحُ (2)(3).
* هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنُ الإِسناد (4).
(1) سورة الممتحنة: الآية 12.
(2)
في (سد): "البوح"، بالباء، ولكن في الهامش: لعله النواح.
(3)
في المراد بذلك ثلاثة أقوال:
1 -
أنه النوح. قاله ابن عباس: وروي مرفوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2 -
أَنَّ لا يدعين ويلًا، ولا يخدشن وجهًا، ولا ينشرن شعرًا، ولا يشققن ثوبًا، قاله زيد بن أسلم. وهو في معنى الأول.
3 -
جميع ما يأمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الإِسلام.
قاله أبو سليمان الدمشقي.
انظر: تفسير ابن كثير (4/ 310)، زاد المسير (8/ 246).
(4)
هذه العبارة: "هذا مرسل حسن الإِسناد" ليست في (سد).
37 -
درجته:
مرفوع ضعيف لأنه مرسل. ولم يذكره البوصيري. =
= تخريجه:
الحديث مروي عن عدد من الصحابة كما يلي:
1 -
أبي المليح. وقد اختلف على منصور بن المعتمر فيه في إسناده على وجهين:
(أ) عنه عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن منيع كما تقدم. ولم أر من خرجه غيره.
وقد عزاه في الدر (6/ 210)، إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
(ب) عنه عن سالم موقوفًا عليه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (28/ 78)، من أربع طرق:
الأولى: عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن ابن المبارك، عن سفيان.
الثانية: عن ابن بشار، عن أبي أحمد، عن سفيان.
والثالثة: عن ابن حميد، عن مهران، عن سفيان.
والرابعة: عن ابن حميد، عن جرير.
كلاهما عنه به.
ولا أرى مانعًا من أن يرويه سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول به. إذ الرواة عن منصور ثقات، وهو ثقة، وروى جرير الوجهين عنه.
2 -
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال في {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} النوح.
أخرجه الترمذي في سننه، التفسير (5/ 84)، عن عبد بن حميد، عن أبي نعيم، عن يزيد بن عبد الله الشيباني، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يزيد به وقال: هذا حديث حسن غريب.
وفيه شهر بن حوشب، صدوق، كثير الإِرسال، والأوهام. انظر: التقريب (1/ 355: 112).
فهو في درجة الضعف. وبذا يترقى مع حديث أبي المليح إلى الحسن لغيره، =
= وقد أخرجه أيضًا أحمد (6/ 320)، عن وكيع، عن يزيد به بنحوه. قال في المجمع (7/ 127)، رواه أحمد. وفيه شهر بن حوشب، وثقه جماعة، وفيه ضعف. اهـ.
وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائر، باب في النياحة على الميت (3/ 389)، عن وكيع به بنحوه، وابن ماجه في أبواب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النياحة (2/ 289: 1578)، عن أبي بكر، وابن جرير في تفسيره (28/ 80)، عن أبي كريب، عن وكيع به بنحوه. وعزاه في الدر (6/ 210)، إلى ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
3 -
عن أم عطية. بنحوه، وفيه ذكر أن المراد بالآية، النهي عن النوح بألفاظ متقاربة.
أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير (3/ 307: 4892)، وفي الأحكام، باب بيعة النساء (4/ 345: 7215).
ومسلم في صحيحه الجنائز، تحريم النياحة (2/ 598: 33)، (النووي).
وأبو داود في سننه، الجنائز، باب في النوح (4/ 493: 3127)، ببعضه.
والنسائي في تفسيره (2/ 418: 607)، وفي سننه الصغرى، كتاب البيعة، باب بيعة النساء (7/ 149)، وأحمد في مسنده (6/ 407، 408: 5/ 85).
وابن حبّان في صحيحه (الإِحسان)، كتاب الجنائر، فصل في النياحة ونحوها (5/ 58: 3135)، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، باب استثناء النياحة (1/ 383)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد تقدم أنهما خرجاه.
والطبراني في الكبير (25/ 45).
وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 389)، كتاب الجنائز، باب في النياحة على الميت.
وابن جرير في تفسيره (28/ 80 و 28/ 79).
وغيرهم. =
= وعليه يترقى أثر الباب إلى الصحيح.
4 -
عن أنس بلفظ: " أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن.
فقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساء أسعدتنا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإِسلام، فقال: لا إسعاد في الإِسلام .. وهو قريب من لفظ الصحيح في حديث أم عطية.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة (3/ 560: 6690).
عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس، بنحوه.
وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده (3/ 197).
ومن طريقه أخرجه النسائي في سننه، الجنائز، باب النياحة على الميت (4/ 16).
ورجاله ثقات، لكن في رواية معمر عن ثابت شيء كما في ترجمة معمر بن راشد في التقريب (2/ 266: 1284)، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 369: 1096)، سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر جدًا
…
اهـ.
ولعل ذلك لكون المعروف هو رواية أم عطية التي في الصحيح.
5 -
عن مصعب بن نوح، عن عجوز بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن. وقال: هو المعروف الذي قال الله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
…
} الحديث.
أخرجه أحمد، في المسند (4/ 55).
وابن جرير في تفسيره (28/ 79). كلاهما من طريقه بنحوه.
وعزاه في الدر (6/ 210) إلى ابن مردويه، وعبد، وابن سعد.
وفيه مصعب بن نوح قال عنه في اللسان (6/ 52)، مجهول.
وقول الهيثمي في المجمع (7/ 127)، رواه أحمد، ورجاله ثقات. فيه تساهل.
وكذا قول السيوطي في الدر (6/ 210)، بسند حسن. =
= 6 - عن ابن عباس. في أثر طويل. فيه إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النساء مما ورد في الآية، ومن ضمنه:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال:"منعهن أن ينحن".
أخرجه ابن جرير في تفسيره (28/ 78)، عن ابن سعد، عن أبيه، عن عمه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس.
محمد بن سعد هو العوفي ضعيف. انظر: اللسان (5/ 197)، وأبوه سعد ضعيف. انظر: اللسان (3/ 24)، وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ضعيف. انظر: اللسان (2/ 341)، وأبوه الحسن بن عطية ضعيف. انظر: التقريب (1/ 168: 290)، وأبوه عطية العوفي ضعيف. انظر: التقريب (2/ 24: 216)، فهي سلسلة ضعيفة، قال السيوطي في الإِتقان (2/ 189)، وطريق العوفي عن ابن عباس أخرجه منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا والعوفي ضعيف وليس بواهٍ، حسّن له الترمذي.
وقد عزاه السيوطي في الدر (6/ 210)، إلى ابن مردويه.
7 -
عن أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن لا نعصيه في معروف، وأن لا نخمش وجهًا، ولا نشق جيبًا، ولا ندعو ويلًا".
أخرجه أبو داود في سننه، الجنائز، باب في النوح (3/ 496: 3131)، عن مسدّد، عن حميد بن الأسود، عن الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة، عن أسيد بنحوه.
حميد بن الأسود: صدوق يهم قليلًا. انظر: التقريب (1/ 201: 586).
وحجاج بن صفوان: صدوق. انظر: التقريب (1538: 154).
وأسيد: صدوق. انظر: التقريب (1/ 77: 580).
فالحديث في درجة الحسن.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسيره ابن كثير (4/ 311)، من طريق الحجاج به بنحوه. =
= وعزاه السيوطي في الدر (6/ 210)، إلى ابن سعد، وابن مردويه.
8 -
بكر بن عبد الله المزني قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة أن لا يشققن جيبًا ولا يخمشن وجهًا، ولا يدعين ويلًا. ولا يقلن هجرًا".
ذكره السيوطي في الدر (6/ 210)، وعزاه لابن سعد، وعبد بن حميد.
وعلى هذا فاثر الباب في درجة الصحيح لغيره بشواهده.
3753 -
قال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخرت امرأته في المشركين.
فأنزل عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2). يَقُولُ: إِنْ (3) أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ، فَلْيَتَزَوَّجْ إن شاء أربعًا سواها (4).
(1) في (مح): "رضي الله عنه".
(2)
سورة الممتحنة: الآية 10.
(3)
في (عم): "إذا".
(4)
قال ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 242)، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.
3753 -
درجته:
موقوف موضوع. لحال الكلبي. وفيه علتان أخريان:
1 -
مندل ضعيف.
2 -
أبو صالح ضعيف جدًا.
وقد ضعفه البوصيري لضعف مندل. وهو إغفال لحال الكلبي.
تخريجه:
لم أجده عند غير ابن منيع، كما عزاه السيوطي في الدر (6/ 208)، إليه فقط.
وله أصل عند البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (2/ 279: 2731)، وهو حديث طويل في قصة الحديبية، وفيه: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ =
= وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا} فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية
…
الحديث. وهو عند أحمد في مسنده (4/ 331)، بلفظه.
3754 -
وَقَالَ الْحَارِثُ (1): حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ (2)؟ قَالَ: كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَتْهُ الْمَرْأَةُ، لِتُسْلِمَ، حَلَّفَهَا بِاللَّهِ، مَا خَرَجْتِ بُغْضَ زَوْجِكِ (3)، وَبِاللَّهِ مَا خَرَجْتِ الْتِمَاسَ دُنْيَا، وَبِاللَّهِ مَا خَرَجْتِ رَغْبَةً فِي أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ. وَبِاللَّهِ مَا خَرَجْتِ إلَّا حبًا لله تعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(1) بغية الباحث (2/ 730).
(2)
يشير إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: 10].
وفي المراد بالامتحان ثلاثة أقوال:
1 -
أنه كان يمتحنهن بشهادة أن لا إله إلَّا الله. رواه العوفي عن ابن عباس.
2 -
أنه كان يستحلفهن كما في الحديث هنا، روي عن ابن عباس.
3 -
أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 12]. فمن أقرت بهذا الشرط قالت: بايعتك.
هذا قول عائشة رضي الله عنها.
انظر: تفسير ابن كثير (4/ 307)، زاد المسير (8/ 241).
(3)
في (عم) و (سد): "بغض في زوجك".
3754 -
درجته:
ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد عزاه البوصيري في الإِتحاف (2/ق 170 أ)، إلى الحارث وسكت عليه.
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 126)، رواه البزّار، وفيه قيس بن الربيع، وثقة شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
تخريجه:
أخرجه البزّار في مسنده كما في كشف الأستار، كتاب التفسير، تفسير سورة =
= الممتحنة (3/ 75: 2272)، وفيه أن الذي كان يحلفهن للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والطبراني في الكبير (12/ 127: 12668).
وابن جرير في تفسيره (28/ 67)، من طريقين.
كلهم من طريق قيس بن الربيع به بنحوه. وقال البزّار: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بهذا الإِسناد، وأبو نصر لم يرو عنه إلَّا خليفة. اهـ.
وبهذا يبقى الأثر ضعيفًا.
وقد عزاه في الدر (6/ 208)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، وقال: بسند حسن.
والذي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من عائشة رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بهذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ بايعتك" كلامًا يكلمها به .. " الحديث.
أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإِسلام والأحكام والمبايعة (2/ 273: 2713)، وغيره.
وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس منكر المتن، وحديث الصحيح هو المعروف.
3755 -
[1] وقال الطيالسي (1): حدّثنا ابن (2) المبارك. [2] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (3): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ السَّامِيُّ (4)، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قُتَيْلَةَ (5) فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهِيَ أُمُّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما (6) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كُفَّارِ قُرَيْشٍ.
فَأَهْدَتْ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما (7) قُرْطًا، وَأَشْيَاءَ، فَكَرِهَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا، حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} (8) لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ.
وَفِي (9) رِوَايَةِ الْآخَرِ (10): قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَسَدٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى بِنْتِهَا أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنها (11) بِهَدَايَا، ضِبَابٍ (12)، وَسَمْنٍ، وَأَقِطٍ، فَلَمْ تَقْبَلْ هَدَايَاهَا، ولم تدخلها بيتها، فسألت لها عائشة رضي الله عنها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ: فقال صلى الله عليه وسلم: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} (13) الآية. فأدخلتها منزلها، وقبلت هداياها.
(1) لم أجده في المطبوع من مسنده.
(2)
في (سد): "بن".
(3)
لم أجده في المطبوع من مسنده.
(4)
في جميع النسخ: "الشامي" بالمعجمة، وهو خطأ.
(5)
في (مح): مهملة من النقط.
(6)
في (عم) و (سد): "عنهم".
(7)
في (مح): "عنه".
(8)
سورة الممتحنة: الآية 8.
(9)
في (عم): "في رواية الآخر".
(10)
في رواية أبي يعلى.
(11)
في (مح): "عنه".
(12)
ضباب جمع ضب، وتجمع أيضًا على أضبب وضبان. (اللسان 1/ 538).
(13)
في (مح): "لا ينهاكم عن"، والصحيح ما أثبت في (عم) و (سد).
3755 -
درجته:
ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. قال البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 170 أ)،
رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف لضعف مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزبير، ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي
…
وسرد لفظه.
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 126)، رواه أحمد والبزار، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبّان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
تخريجه:
الأثر مروى عن مصعب بن ثابت. وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين:
1 -
روي عنه، عن عامر بن عبد الله، عن أبيه. بنحوه.
أخرجه الطيالسي في مسنده كما تقدم، وأبو يعلى، وابن جرير في تفسيره (28/ 66)، كلاهما عن إبراهيم السامي.
وأحد في المسند (4/ 4)، عن عارم.
والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (2/ 372: 1874)، كتاب البر والصلة، باب صلة الوالد المشرك، عن حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، عن أبي داود. وقال: لا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلَّا هذا. اهـ.
وابن سعد في الطبقات (8/ 252)، ترجمة أسماء. عن موسى بن إسماعيل.
أربعتهم، عن ابن المبارك عنه به بنحوه.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (28/ 66)، عن محمد بن إبراهيم الأنماطي، عن هارون بن معروف، عن بشر بن السري، عن مصعب به بنحوه. =
= ورجاله ثقات إلَّا ما تقدم في مصعب.
2 -
روي عنه، عن أبيه، عن جده، بنحوه.
أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (2/ 485)، عن أبي العباس السياري، عن عبد الله بن علي الغزال، عن علي بن الحسن بن شقيق، عنه به بنحوه.
وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
فالمختلف عليه ضعيف وهو مصعب. والمختلفون عليه كلهم ثقات، ولذا أرى أن الحمل على الضعيف.
على أنه يبقى الأثر بذلك ضعيفًا.
وقد عزاه السيوطي في الدر (6/ 205)، إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والنحاس في تاريخه، والطبراني.
وله شاهد في الصحيح من حديث أسماء، ولفظه:"قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها".
وفي الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج (4/ 88: 5978)، بنحوه.
وفي الهبة، باب الهدية للمشركين (2/ 242: 2620) بنحوه.
ومسلم في الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (3/ 40: 47). انظر: النووي.
وهو عند أبي داود في سننه: الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة (2/ 307: 1668)، وأحمد (6/ 344، و 347 و 355).
وغيرهم.
وعليه فيترقى حديث الباب إلى الصحيح.
على أنه قد رواه البزّار من وجه آخر. وذلك كما في كشف الأستار (2/ 371: =
= 1873)، عن عبد الله بن شبيب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي قتادة العدوي، عن ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، وأسماء رضي الله عنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة، أفنصلها؟ قال: نعم فصلاها".
ثم قال الهيثمي: حديث أسماء في الصحيح، وأم عائشة غير أم أسماء.
وقال البزّار: لا نعلمه عن عائشة وأسماء إلَّا من هذا الوجه.
قال الإِمام ابن كثير في تفسيره (4/ 306)، وهو منكر بهذا السباق، لأن أم عائشة هي أم رومان، وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة، والله أعلم. اهـ.
وعليه فالحديث منكر المتن. والصحيح حديث أسماء. وابن الزبير، وهو المعروف.
3756 -
[1] حدّثنا (1) أبو خيثمة.
[2]
وقال البزّار (2): حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا عُمَرُ (3) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (4)، ثنا أَبُو زميل، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال عمر رضي الله عنه: كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ كِتَابًا إِلَى أهل مكة، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فبعث صلى الله عليه وسلم عليًا، والزبير رضي الله عنهما فِي أَثَرِ الْكِتَابِ، فَأَدْرَكَا الْمَرْأَةَ عَلَى بَعِيرٍ، فَاسْتَخْرَجَاهُ مِنْ قُرُونِهَا (5)، فَأَتَيَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ، فَقَالَ: يَا حَاطِبُ، أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ (6): يَا رَسُولَ الله أما والله إني لناصح لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَخَشِيتُ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لَا يضر الله وَرَسُولَهُ شَيْئًا، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً لِأَهْلِي قال عمر رضي الله عنه: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْكِنِّي مِنْ حَاطِبٍ -فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ- فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب ما يدريك. لعل الله تعالى اطَّلَعَ عَلَى هَذِهِ الْعِصَابَةِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَذَكَرَ الْحُمَيْدِي عَنِ الْبُرْقَانِيِّ أَنَّ مسلمًا أخرجه.
(1) هذا سند أبي يعلى، ولم أجده في المسند المطبوع.
(2)
المسند (1/ 308: 197)، محقق.
(3)
في (مح): "عمرو بن يونس، والصحيح: "عمر".
(4)
في (عم): "ابن بكار"، وهو خطأ.
(5)
أي: من شعورها. وكل ضفيرة من ضفائر الشعر: قرن. النهاية (4/ 51).
(6)
في (سد): "فقال".
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ خَلَفَ، وَلَا أَبُو مَسْعُودٍ.
قُلْتُ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِهَذَا السَّنَدِ عِدَّةَ أحاديث غير هذا (7)
(7) أخرج مسلم هذا الحديث في فضائل الصحابة (5164/ 363)، عن علي، وأخرج بهذا الإِسناد السابق عدة أحاديث. انظر: تحفة الأشراف (8/ 43). فالسند والمتن عنده لكن كل منهما مفترق من الآخر. ولم يظهر لي وجه مناسبة وضع الحديث في تفسير سورة الممتحنة.
3756 -
درجته:
حسن لحال عكرمة بن عمار. وليس كما قال الحافظ: إسناده صحيح. فهو قد قال في عكرمة: صدوق يغلط وفي سماك: ليس به بأس. في التقريب.
وعزاه الهيثمي في المجمع (9/ 307)، إلى أبي يعلى في الكبير، والبزار، والطبراني في الأوسط وقال: باختصار. ورجالهم رجال الصحيح. اهـ. وفيه تساهل.
تخريجه:
الأثر مروى عن عدد من الصحابة كما يلي:
1 -
عن عمر:
أخرجه أبو يعلى كما مر. والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (6/ 373: 3861)، مناقب حاطب، عن طريق عكرمة به بنحوه. وقال: لا يروي عن عمر إلَّا بهذا الإِسناد تفرد به عكرمة.
ومن طريقه أخرجه البزّار في مسنده (1/ 308: 197)، محقق. وقال: وهذا الحديث في قصة حاطب قد روي من غير وجه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَا نعلم روي عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا من هذا الوجه بهذا الإِسناد. اهـ.
ولم أقف عليه عند ابن مردويه، وفي المختارة كما عزاه إليهما في الدر (6/ 203). =
= 2 - عن جابر بن عبد الله:
أخرجه أحمد في مسنده (3/ 350)، عن حجين ويونس، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه، لكن أبا الزبير مدلس من الثالثة. وقد عنعن.
قال الهيثمي في المجمع (9/ 306)، رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. لكن فيه ما تقدم.
3 -
عن ابن عمر:
أخرجه أحمد (2/ 109)، عن عبد الله بن محمد، عن أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر بنحوه.
وفيه عمر بن حمزة، قال عنه في التقريب (2/ 53: 409)، ضعيف.
قال في المجمع (9/ 306)، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. وهو تساهل.
4 -
عن ابن عباس موقوفًا، أن الآية نزلت في مكاتبة حاطب لمشركي مكة.
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 485)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت الذهبي.
وذكر السيوطي في الدر (6/ 303)، أن ابن مردويه أخرجه عن ابن عباس.
5 -
عن أنس: عزاه في الدر (6/ 203)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
6 -
عن عبد الرحمن بن حاطب، قال فيه: إن أباه كتب إلى كفار قريش، فذكر نحوه.
أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 301)، فضائل حاطب عنه. وسكت عليه هو والذهبي.
وعزاه في المجمع (9/ 307)، إلى الطبراني في الكبير والأوسط. وقال:
رجالهما ثقات. كما أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (6/ 374: 3862)، مناقب حاطب، وفي الكبير (3/ 206).
لكنه مرسل. فعبد الرحمن لم يحضر القصة. وروايته مرسلة. انظر: جامع =
= التحصيل (ص 221)، ولا يظهر أنه حدث به عن أبيه، بل كأنه حضر القصة هو. ولم يحضرها.
7 -
عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه هو والزبير والمقداد. وذكر القصة بطولها.
أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه.
في المغازي، باب غزوة الفتح (3/ 147: 4274)، وباب فضل من شهد بدرًا (3/ 87: 3983)، وفي الجهاد، باب الجاسوس (2/ 360: 3007)، وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة (2/ 382: 3081).
وفي كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين (4/ 282: 6939).
وفي الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين ليستبين أمره (4/ 142: 6259)، وفي التفسير (3/ 306: 4890).
ومسلم في صحيحه، فضائل الصحابة، باب من فضائل حاطب وأهل بدر (5/ 363: 164)، نووي.
وأبو داود في سننه، الجهاد، باب حكم الجاسوس (4/ 108: 2650).
والترمذي في سننه: تفسير سورة الممتحنة (5/ 83).
والنسائي في تفسيره (2/ 414: 605)، وأحمد في مسنده (1/ 79 و 105).
وغيرهم.
وعليه يترقى أثر الباب إلى الصحيح لغيره.