الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج- أما بالنسبة للعاجزين عن الكسب، بسبب الشيخوخة أو المرض أو الأنوثة أو الصغر أو اليتم
…
فإن الإسلام يتكفل بهم حيث يجب على الدولة إعالتهم من بيت المال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإليَّ وعلَيَّ" أي من يموت عن مال فإنه يوزع على ورثته. أما من ترك أشخاصًا كان يعولهم، ولا مال ينفقون منه، فإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتكفلهم ويتولى الإنفاق عليهم. وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة تتلاقى فلا تجعل لفقير حاجة لم تسد. وهذه الأبواب هي:
1-
بيت مال المسلمين
،
فللفقير حق في هذا المال يعطى منه بانتظام.
2-
الزكاة:
فإنها تبدأ من الصرف منها للفقراء والمساكين وأبناء السبيل الذين انقطعوا عن أموالهم، وكانوا في أماكن لا مورد لهم فيها فيحق على المسئول عن بيت المال أن يعطيهم من أموال الزكاة.
3-
النفقات الواجبة:
فالإسلام أوجب على الغني نفقة قريبه العاجز40 الفقير*. فإذا لم يكن للفقير العاجز قريب غني موسر وجبت نفقته
* من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أعضاء الأسرة والمجتمع حدد الإسلام أربع طرق لتحقيق التكامل، وهي: أ- نفقات الأقارب. ب- الزكاة. ج- التعاون في المجتمعات الصغيرة. د- الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبا قانونيا، ومنها الأوقاف والنفقة حق قانوني يرتبه الدين الإسلامي ويجب على القضاء تطبيقه بالإلزام. وقد اختلف الفقهاء في بيان حدود القرابة التي توجب حق النفقة. فقد قال مالك رضي الله عنه: إن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الأبوين والأولاد المباشرين، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن وصول من الآباء والأجداد والجدات تجب نفقتهم على فروعهم. والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم على أصولهم. أما الحنفية فيرون أن القرابة الموجبة للنفقة هي القرابة المحرمية أي القرابة التي تحرم الزواج، فالأعمام والعمات والأخوات والخالات تجب نفقتهم على أقاربهم. أما الإمام أحمد بن حنبل فإنه يذهب إلى أن كل من يرث الفقير العاجز عن الكسب إذا مات غنيا يجب عليه نفقته في حال عجزه، لأن الحقوق متبادلة والعزم بالغنم ويشترط لوجود النفقة عدة شروط منها: أ- حاجة القريب الذي يطالب بالنفقة، لأن النفقة إنما تجب لدفع الهلاك عن القريب. ب- عجز من يطالب بالنفقة، إلا في النفقة الواجبة للأصول على فروعهم، فإن العجز عن الكسب ليس يشرط بالنسبة لهؤلاء فتجب نفقة الأب على ابنه ما دام محتاجا وقادرا. وكذلك تجب نفقة الجد وغيره، والسبب في اشتراط العجز تحريض الإسلام على العمل والتكسب ما دامت هناك قدرة -أم السبب في استثناء نفقة الأصول على =
على خزانة الدولة وينفذ ذلك بالطريق الإداري. ويزيد فقهاء الحنفية أن ولي الأمر إذا لم ينفذ ذلك، كان للقاضي المختص الحكم بتنفيذ هذا بحكم يلزم بيت المال به، والحكم ينفذ في بيت المال الخاص بالضوائع، ذلك لأن بيوت المال تضم أربعة أقسام.
أولا: بيت المال الخاص بالجزية والخراج وهذا يصرف منه على مرافق الدولة وعلى فقراء غير المسلمين.
ثانيا: بيت المال الخاص بالغنائم، وينفق منه على مرافق الدولة وفقراء المسلمين.
ثالثا: بيت المال الخاص بالزكاة، وينفق منه على مستقي الزكاة.
رابعا: بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال التي لا مالك لها والتركات التي لا وارث لها، وهذا القسم يصرف منه على الفقراء فقط. وقد قال فيه صاحب البحر: "يعطي منه الفقراء العاجزون نفقتهم وأدويتهم ويكفن الفقير والمرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط ونفقة من هو عاجز وليس له من
= فروعهم هو أن الإحسان إلى الآباء واجب في الإسلام، ومن الإحسان أن يوفر الأبناء عنهم الجهد ويتولون عنهم عبء العمل خاصة وأنهم غالبا يكونون قد بلغوا سنا لا يصح أن ينافسوا معها الشبان، وتوجب المصلحة الاجتماعية أن يوفر للشبان العمل ويغنوا هم آباءهم. ج- أن يكون القريب الذي يطلب منه النفقة موسرا باستثناء نفقة الأبوين على ولدهما، ونفقة الولد على أبيه، فالشرط في نفقة الأبوين والولد القدرة وليس اليسار. د- وإذا كان للفقير العاجز قريب واحد من أهل اليسار الذين في كسبهم فضل فإن النفقة تجب عليه من غير مشارك له، أما إذا كان هناك قريب في طبقته وقوة قرابته ومتيسر مثله - كأن يكون للشخص شقيقان فإن النفقة تجب عليهما بالتساوي ما داما موسرين. أما إذا اختلفت درجات وقوة القرابة فقال الحنابلة إن النفقة تتبع الميراث وتجب بمقدار الميراث. وقد قرر الحنفية أن نفقة الفروع على أصولهم والأصول على فروعهم لا تحتاج إلى حكم، فلو كان لفقير ابن غني واحتاج إلى ماله فأخذ منه بغير إذنه قد أخذ حقه ولا يعد مغتصبا ولا سارقا "قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان" أما الحواشي فإن النفقة تثبت بحكم القاضي.