الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(105) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (1) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (2) يمسح عليها ويغسل سائر ج
سده " رواه أبو داود (ص 32) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: " خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه فى رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قاتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال ، إنما كان يكفيه
…
" الحديث.
ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (69) والبيهقى (1/228) .
وقال الدارقطنى: " لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى، وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس ، واختلف على الأوزاعى ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه: بلغنى عن عطاء ، وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ".
والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: " ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى "
(1) الأصل (يعضد) وهو تصحيف.
(2)
الأصل (و)
وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود بسند فيه ضعف ".
قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله.
ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (201) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية "(3/317 ـ 318) والضياء فى " المختارة "(1)(63/11/2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره:" لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ".
فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع ، والله أعلم.
(1) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير -