الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما قول الشيخ أمير على فى تعقيبه عليه: " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا ". فمن أوهامه ، فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان ، وقال أبو حاتم:" لا بأس به ".
فبعد هذا لا يقبل قول ابن المدينى فيه: " مجهول "، ولذلك لما حكى الذهبى هذا القول عقب عليه بقوله: " قلت: بل صدوق مشهور
…
".
وبالجملة ، فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف منجبر ، فلاشك فى صحة الحديث عندنا ، ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " ، وغيره.
(145) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل
". متفق عليه (ص 42) .
* صحيح.
وهو من حديث ابن عمر.
أخرجه مالك والبخارى ومسلم وغيرهم من طرق عنه.
(146) - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى
". رواه ابن ماجه (ص 43) .
* ضعيف. ولايثبت من وجه.
أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن ماجه (رقم 1315) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ".
ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (3/278) وأعله بحجاج هذا فقال: " ليس بقوى ، قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة ".
وتعقبه ابن
التركمانى بقوله: سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج.
قال البخارى: جبارة مضطرب الحديث.
وقال النسائى وغيره: ضعيف.
وقال ابن معين: " كذاب ".
قلت: وقال أحمد فى بعض حديثه: " كذب " وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا.
وأما حديث الفاكه: فأخرجه ابن ماجه أيضا (1316) وكذا عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند "(4/78) والدولابى فى " الكنى والأسماء "(1/85) من طريق يوسف بن خالد السمتى قال: حدثنا يوسف بن جعفر الخطمى عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام ".
قلت: وهذا إسناد موضوع آفته السمتى هذا ، فإنه كذاب خبيث كما قال ابن معين.
وقال ابن حبان: " كان يضع الحديث ".
والحديثان أوردها [1] الحافظ فى "التلخيص "(ص 143) وفى " الدراية "(ص 23) وقال: " وإسنادهما ضعيفان ". قلت: وهذا الإطلاق قد يوهم من لا علم عنده أنه يمكن أن يقوى أحدهما الآخر ، وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا.
وفى الباب عن أبى رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين.
رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمى (2/198) . ولهذا قال الحافظ: " إسناده ضعيف ".
" فائدة ": وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى