الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذى هى منه ، فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا ، فهل لكم فى الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام. ".
أخرجه البخارى (1/97) ومسلم (2/140 - 142) وأحمد (4/434 - 435) . والبيهقى (1/32 و218 - 219 و219) وزاد فى رواية بعد قوله " أو السطيحتين": " فمضمض فى الماء فأعاده فى أفواه المزادتين أو السطيحتين " ، وإسنادهاصحيح ، ورواها الطبرانى أيضا كما فى " الفتح "(1/383) .
قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة ، ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة ، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
وقد قال الحافظ: " واستدل بهذا على جواز استعمال أوانى المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة ".
ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن ، والله أعلم.
(37) - (روى أبو ثعلبة الخشنى قال: " قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم ، أهل كتاب ، أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ، ثم كلوا فيها
". متفق عليه (ص 15) .
* صحيح.
ورد من حديث أبى ثعلبة ، وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى ثعلبة ، فله عنه طرق:
الأولى: عن أبى إدريس الخولانى عنه: أخرجه البخارى (4/5 و7 - 8 و10) ومسلم (6/58) والترمذى (1/295 و332) والدرامى (2/233) وابن ماجه (3207) وأحمد (4/195) .
وقال الترمذى:
" حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن أبى قلابة عنه: أخرجه الترمذى والطيالسى (1014) وأحمد (4/193) ورجاله ثقات لكن أعله الترمذى بالانقطاع فقال: " وأبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة " ثم وصله هو وأحمد (4/195) من طريق أيوب زاد الأول: وقتادة كلاهما عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن أبى ثعلبة الخشنى به.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم - وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما فى الوجه الأول من هذه الطريق - والله أعلم.
الثالثة: عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عنه نحوه بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ، ويشربون فى آنيتهم الخمر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها ، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ".
أخرجه أبو داود (3839) بإسناد صحيح.
الرابعة: أخرجه أحمد (4/193) عن مكحول عن أبى ثعلبة نحوه ، ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين مكحول وأبى ثعلبة.
(تنبيه) إن اللفظ الذى فى الكتاب لم أره بتمامه عند أحد من هؤلاء المخرجين.
وأقرب الألفاظ إليه ما عند البخارى فى رواية: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، نأكل فى آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلو فيها ".
وفى أخرى له: " فلا تأكلوا فى آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا ، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها ".