الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنس قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".
رواه ابن ماجه (649){من} طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه ، وقال البوصيرى فى " الزوائد " (44/1) :" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ".
وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص ، وإنما هو الطويل كما فى البيهقى لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ.
(202) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: " امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى
" رواه مسلم (ص 59) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه فى الحديث (195) .
(203) - (حديث: أن فاطمة بنت أبى حبيش قالت: " يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى
" متفق عليه (ص 59) .
* صحيح.
وقد مضى (189) .
(204) - (وفى لفظ: " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق
" رواه النسائى (ص 59) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (286) والنسائى (1/45 ، 66) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(3/306) والدارقطنى (76) والحاكم (1/174) والبيهقى (1/325)
وقال الحاكم: