الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر ". وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال: " هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا ".
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى: " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح ، الصلاة خير من النوم " والحجاج مدلس.
(236) - (دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب فى أذان الظهر فخرج ، وقال: " أخرجتنى البدعة
" (ص 66) .
* حسن.
رواه أبو داود (538) وعنه البيهقى (1/424) والطبرانى فى " الكبير "(3/203/2) عن سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: " كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر ، قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة ".
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبى يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد فى رواية الأثرم عنه: " روى إسرائيل عن أبى يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة ، وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان ـ وهو الثورى ـ حسن لا بأس ، قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال:" مقارب الحديث ": " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات ، أى لا بأس به ".
والحديث علقه الترمذى (1/381) عن مجاهد به نحوه.