الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدارمى (1/254) وابن ماجه (640) وابن الجارود فى " المنتقى "(ص 58) والدارقطنى (ص 410) والحاكم (1/171 ـ 172) والبيهقى (1/314) وأحمد (1/230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد ، كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود "(256) .
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود "(42) فلا يعارض بها هذا اللفظ ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث:" هكذا الرواية الصحيحة ، قال: دينار أو نصف دينار ".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار ، وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار ". رواه أبو داود وغيره ، وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود "(257 ، 258) .
وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، والله أعلم.
(198) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
" (ص 58) .
* صحيح.
رواه مالك (1/59/97) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف ، فيه الصفرة من دم الحيض ، يسألنها عن الصلاة؟