الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى حبيش كانت تستحاض ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال:" ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت ، فاغتسلى وصلى ".
رواه البخارى (1/86 ، 89 ، 91 ، 92) ومسلم (1/180) وأبو عوانة (1/319) وأبو داود (282 ، 283) والترمذى (1/217 ـ 219) والدارمى (1/198) وابن ماجه (620 ، 621) والطحاوى (1/61 ، 62) والدارقطنى (ص 76) والبيهقى (1/116 ، 323 ، 330 ، 343) وأحمد (6/194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وزاد البخارى وغيره ، " وقال: توضئى لكل صلاة ".
وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (110 ، 111) .
(190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى
" رواه البخارى (ص 57) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبى هريرة.
أما حديث أبى سعيد فلفظه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فى فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار ، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى ، قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ".
رواه البخارى (1/85 ، 370 ـ 371 ، 486) ومسلم (1/61) .
وأما حديث ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الإستغفار فإنى رأيتكن
…
" الحديث مثله إلا أنه قال: " وتمكث الليالى ما تصلى ، وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ".
رواه مسلم وأبو داود (4679) وأحمد (2/66 ـ 67) .
وأما حديث أبى هريرة ، فأخرجه مسلم والترمذى (2/102) وأحمد (2/373 ـ 374) نحو حديث ابن عمر.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأعله الحاكم بالإرسال ، وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام "(1/184) والشوكانى فى " نيل الأوطار "(1/265) دون أن يعزواه إليه على غالب عادتهما!.
وفى هذا الكلام وهمان:
الأول: أن الدارقطنى إنما أعله بالإرسال لا بالوقف كما نقلناه آنفا عن الزيلعى وابن حجر نفسه!
الثانى: أنه لا يصح أن ينسب إلى الحاكم أنه أعله بالإرسال ، لأنه لو كان كذلك لما أورده فى " المستدرك " ، ولما صححه على شرط مسلم لما سبق. والصواب أن الحاكم إنما أشار إلى الخلاف فيه على قتادة معللا بذلك عدم إخراج الشيخين للحديث فى ظنه وليس معنى ذلك أنه معلول عند الحاكم كما هو ظاهر بين.