الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال:" لم يسمع منها ".
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه
(181) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء
". متفق عليه (ص 53) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه برقم (165) .
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها ، ولا يخفى بعده ، فإن الحديث خاص بدم الحيض ، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق ، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!
(182) - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها
". رواه أبو داود. ص 53
* صحيح.
أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها ، وعنده [1] صحيح على خلاف فى سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.
ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون