الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(186) - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض
". ذكره أحمد (ص 55) .
* لم أقف عليه.
ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليها.
(187) - (لقوله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة
". ص 55
* صحيح.
رواه أبو داود (2157) والدارمى (2/171) والدارقطنى (ص 472) والحاكم (2/195) والبيهقى (7/449) وأحمد (3/62) من طريق شريك عن قيس بن وهب.
(زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: فذكره بلفظ: "
…
ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى وفيه نظر ، فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه:" صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ".
ومع ذلك فقد سكت عليه فى " الفتح "(4/351)، بل قال فى " التلخيص " (ص 63) :" وإسناده حسن " وتبعه الشوكانى (6/241) ، ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد ، فقد روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " كما فى " نصب الراية " (4/252) عن الشعبى أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرىء. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح ، فهو شاهد قوى للحديث.
وروى الدارقطنى (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبى.
سكت عليه الزيلعى ثم العسقلانى وإسناده عندى حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ ، وشيخه عبد الله بن عمران العابدى وهو صدوق كما قال ابن أبى حاتم فى
" الجرح "(2/2/130) عن أبيه.
وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقى زرع غيرك؟! ".
أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وروى الطيالسى (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح.
وروى الترمذى (1/296) والحاكم (2/135) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى! وأما الترمذى فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد ، ولم يوثقها أحد ، لكن لا بأس بهذا الطريق فى الشواهد.
وعن أبى هريرة مرفوعا به أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصعغير "(ص 52) والدارقطنى فى " الأفراد "(2/206) .
وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ، يعنى إتيان الحبالى من السبايا ، وأن يصيب إمرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها [1] .
رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/108) وسنده حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه كما فى " الزيلعى ".
وسيأتى فى الكتاب فى " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".
وعن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث الشعبى.
وفى إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلانى.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح ، وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض ، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.