الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(124) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
". رواه أبو داود (ص 37) .
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى: " عندها عجائب ".
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن "(رقم 32) .
باب ما يوجب الغسل
(125) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل
". رواه أبو داود (ص 38) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء ، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، أو ذكر له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تفعل ، إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل ".
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على ، وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووى ، وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت
…
". وقد مضى (108) .
وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة
…
وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.
(126) - (قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء
". رواه النسائى بمعناه (ص 38) .