الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحيح على شرط البخارى " ، ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " ، وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " ، وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب ، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه ، وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه ، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة ، فقد رواه مالك (1/142/36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقى ، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8/350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا ، وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار ، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت ، فقول النووى فى " المجموع " (3/172) :" رواه أبو داود بإسناد جيد ، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها "!
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه ، فتنبه.
(275) - (حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء
" متفق عليه (ص 74) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/102) ومسلم (2/61) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/61) وأبو داود (626) والنسائى (1/125) والدارمى (1/318) والطحاوى (1/223) والبيهقى (2/238) والشافعى أيضا فى " الأم "(1/77) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا.