الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم نرى [1]
…
الحديث إلا أنه قال: " من دم ".
وإسناده صحيح أيضا ، ورواه الدارمى أيضا (1/238) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [2] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره ، ويتنجس به ظفرها ، وهو إخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ". وهذا ظاهر ، والله أعلم.
(183) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء
" (ص 54) .
* صحيح.
رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1/139) والبيهقى (1/139) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا ، ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ، ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.
(184) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا ، وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (1) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ، فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض
" (ص 54) .
* صحيح.
وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد ، فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع
…
" الخ.
رواه مسلم (2/76) وأبو عوانة أيضا (1/403) وأحمد (2/250 ، 266 ، 415) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".
(1) الأصل (أو تحت)
(2)
الأصل (في) والتصحيح من مسلم
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: ترى}
[2]