الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(279) - (قول ابن عباس: " إنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت ، أما العلم ، وسدا الثوب ، فليس به بأس
" رواه أبو داود (ص 75) .
رواه أبو داود (4055) وأحمد (1/218 ، 313 ، 321) والبيهقى (3/270) من طريق زهير وابن جريج وغيرهما سماعا من خصيف عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وخصيف ضعيف لسوء حفظه ، لكنه لم يتفرد به فقال الإمام أحمد (1/313) : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج: أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا " وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(280) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه
" (ص 76) .
* صحيح.
ورد من حديث أنس بن مالك ، وأبى هريرة وابن عباس.
أما حديث أنس ، فهو بلفظ الكتاب.
أخرجه الدارقطنى فى سننه (ص 47) من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عنه مرفوعا وقال: " المحفوظ مرسل " ، وأقره المنذرى فى " الترغيب "(1/86) .
قلت: وعلة هذا الموصول ، أبو جعفر الرازى وهو ضعيف لسوء حفظه.
لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به ، هكذا رواه جماعة عن حماد ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا. والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبى حاتم (1/26) عن أبى زرعة ، قلت: سنده صحيح.
وأما حديث أبى هريرة فلفظه: " أكثر عذاب القبر من البول ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(1/44/2) وعنه ابن ماجه (348) والدارقطنى أيضا والآجرى فى " كتاب الشريعة "(ص 362 ، 363) والحاكم (1/183) وأحمد (2/326 ، 388 ، 389) عن الأعمش عن أبى صالح عنه مرفوعا.
وقال الدارقطنى: " صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة " ، ووافقه الذهبى.
وقال البوصيرى فى " الزوائد "(ق 27/1) : " هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم فى الصحيحين ".
قلت: وهو كما قالوا.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة بلفظ: " استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ".
أخرجه الدار قطنى من طريق محمد بن الصباح السمان البصرى أنبأنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه ، وقال:" الصواب مرسل ".
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح هذا ، أورده الذهبى فى " الميزان " فقال:" بصرى ، عن أزهر السمان ، لا يعرف وخبره منكر " وكأنه يعنى هذا.
وأما حديث ابن عباس فلفظه: " عامة عذاب القبر من البول ، فتنزهوا من البول "
أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/183 ـ 184) وكذا البزار والطبرانى كما فى " مجمع الزوائد "(1/207) وقال: " وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين فى رواية وضعفه الباقون ".