الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وفى هذا التصويب عندى نظر ، لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل ، وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة فى علم المصطلح ، وليس كذلك الأمر هنا ، ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث فى الإسناد ، لا ينافى رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهى الوصل ، وهو ثقة فيجب قبولها.
وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها ، فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق ، وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبى ، والحمد لله على توفيقه.
(تنبيهان) :
الأول: عزا الزيلعى الحديث لابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وإسحاق بن راهوية وأبى داود الطيالسى فى مسنديهما ، وتبعه على ذلك الحافظ العسقلانى فى " الدراية "(ص 65) .
ولم أجده فى مسند الطيالسى ، ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء فى ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " ، فلعله وقع فى بعض النسخ من المسند ، وإلا فعزوه إليه وهم.
الثانى: قال الحافظ فى " التلخيص "(ص 108) بعد أن خرج الحديث: " وأعله الدارقطنى بالوقف ، وقال: إن وقفه أشبه.
(197) - (روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار
". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة (ص 57)[1] .
* صحيح.
رواه أبو داود (264) والنسائى (1/55 ، 66 ـ 67)
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1){وقع فى هذا الموضع كلام تابع للحديث (192) ولا تعلق له بهذا الحديث فحذفناه}