الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا ، قال: فأقام الفجر ، حين انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول: قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس ، ثم أخر المغرب
…
" ، الحديث - كما فى الكتاب - واللفظ الآخر فيه لأبى داود.
(252) - (حديث عائشة مرفوعا: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها
" رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (ص 71) .
* صحيح.
رواه مسلم (2/102 ـ 103) والنسائى (1/94) وأحمد (6/78) وابن الجارود (81) والسراج (85/2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى والسراج " ركعة " بدل " سجدة ".
وكذلك أخرجه ابن ماجه (700) والطحاوى فى " شرح المعانى "(1/90) من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به.
وأخرجه البيهقى (1/378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: " سجدة " ، فدل ذلك على أن هذا الاختلاف ، إنما هو من الرواة ، ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابى ":" المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة ".
نقله الحافظ فى " الفتح "(2/32) وأيد ذلك بما فى روايته من حديث أبى هريرة الآتى بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ".
قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها