الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك فى الحديث صراحة ، وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة فى أول حديثها:" توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.
ومن قولها فى آخره: " ثم غسل سائر جسده " فإنه يشمل غسلهما أيضا.
بل قد جاء هذا صريحا فى صحيح مسلم (1/174) بلفظ: " ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه ".
وله طريق أخرى عند الطيالسى فى مسنده (رقم 1474) ونحوه فى مسند أحمد (6/96) .
ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها ، وهو ما أخرجه أحمد (6/237) من طريق الشعبى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه
…
الحديث ".
لكن الشعبى لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم.
وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه ، وفيه " ثم تنحى فغسل رجليه ". وفى رواية للبخارى: قالت: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ".
قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين فى الغسل ، بخلاف حديث عائشة ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه ، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل ، والله أعلم.
(139) - (حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
" متفق عليه (ص 41) .
* صحيح.
وقد أخرجاه فى " الصحيحين " عنه كما قال المؤلف ، وأخرجه أحمد (6/121 و133 و216 و219 و234 و239 و249 و280) من حديث عائشة دون قوله:" إلى خمسة أمداد ".
وقال الحافظ فى شرح هذه الكلمة: " أى كان ربما اقتصر على الصاع ، وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى