الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصول الفقه
"تعريفه:
"الأصولُ: جمعُ أصلٍ، وهو لُغةً: ما ينبني عليه غيرُهُ.
واصطلاحًا: يُطلقُ (الأصلُ) على أمورٍ، منها:
1-
الدليلُ، ومنه: قولهمْ: (أصل هذه المسألةِ الكتابُ والسُّنة) .
2-
الرَّاجحُ، كقولهم:(الأصلُ في الكلامِ الحقيقة) أي لا المجازُ، لأنها أرجحُ منه.
3-
القاعدةُ، ومنهُ قولهُم:(الأصلُ أنَّ الفاعلَ مرفوعٌ) .
4-
الاستصحابُ، ومنه قولُهم:(الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ) ، وسيأتي بيانُ معناهُ.
والفقهُ؛ لغةً: الفهمُ
واصطلاحًا: العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّة العمليَّة المُكتسبة من أدلَّتِها التَّفصيليَّة.
تفسير التَّعريف:
1-
الأحكام: جمع حُكمٍ، وهو: إثباتُ شيءٍ لشيءٍ.
2-
الشَّرعيَّة: المستفادة من الشَّريعةِ، فتخرُج منها أحكامُ العقلِ
المحضة.
3-
العمليَّة: المتعلقة بأفعالِ المكلَّفين، فيخرجُ منها الأحكامُ الاعتقاديَّة والسُّلوكيَّة.
4-
المكتسبة: المستفادة بطريقِ النَّظرِ والاستدلالِ، فيخرُجُ من الفقهِ نوعانِ من العلمِ:
[1]
علم الله تعالى أو رسولهِ صلى الله عليه وسلم، فأما علمُ الله تعالى فهو وصفٌ لازمٌ له علىوجه الكمالِ، ولو عُلِّق بالاستنباط لكانَ نقصًا يُنزَّه عنه سبحانه وتعالى، وأمَّا علمُ رسولهِ صلى الله عليه وسلم فمصدرهُ الوحيُ الَّذي هو من علمِ الله تعالى.
[2]
علمُ المقلَِّّد، فإنه لم يستفدْهُ بالنَّظر والاستنباطِ، إنما حملهُ عن غيرهِ.
5-
الأدلَّة: جمعُ (دليلٍ) وهو لغةً: الهادي.
واصطلاحًا: ما يُستدل بالنَّظر الصَّحيح فيه على حكمٍ شرعيٍّ عمليٍّ على سبيل القطعِ أو الظَّنِّ.
6-
التَّفصيليَّة: الجزئيَّة أو الفرعيَّة.
والأدلَّة التفصيليَّة، هي كلُّ دليلٍ يختصُّ بمسالةٍ معيَّنةٍ، كاختصاصِ قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا} [الإسراء:32] بحرمةِ الزِّنا، فهذه الآية دليلٌ تفصيليُّ يختصُّ بمسألةٍ معيَّنةٍ هي الزِّنا، وهو