المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2ـ معرفة القرآن - تيسير علم أصول الفقه

[عبد الله الجديع]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:

- ‌مباحث الأحكام

- ‌1ـ معنى الحكم

- ‌2ـ أقسام الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌1- الواجب

- ‌2ـ المندوب

- ‌3ـ الحرام

- ‌4ـ المكروه

- ‌5ـ المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌1ـ السَّببُ

- ‌3ـ الشَّرط

- ‌3ـ المانع

- ‌4ـ الصحة والبطلان

- ‌5ـ العزيمة والرخصة

- ‌أسباب الرخص:

- ‌أنواعُ الرُّخص:

- ‌درجات الأخذ بالرخص:

- ‌هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص

- ‌3ـ الحاكم

- ‌ وظيفةُ العقل:

- ‌4ـ المحكوم فيه

- ‌ متى يلزم الفعلُ المكلف

- ‌أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يُضاف إليه:

- ‌5ـ المحكوم عليه

- ‌6ـ الأهلية

- ‌ عوارض الأهلية:

- ‌1ـ عوارض كونية

- ‌1ـ الجنون:

- ‌2ـ العتَه:

- ‌3ـ النسيان:

- ‌4 ـ النوم والإغماء:

- ‌5ـ المرض:

- ‌6ـ الحيض والنفاس:

- ‌7ـ الموت:

- ‌2ـ عوارض مكتسبة

- ‌1ـ الجهل:

- ‌2ـ الخطأ:

- ‌3ـ الهزل:

- ‌4ـ السفه:

- ‌5ـ السكر:

- ‌6ـ الإكراه:

- ‌أدلة الأحكام

- ‌تمهيد

- ‌الدليل الأولالقرآن

- ‌ مسألة تأخير البيان:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌أقسام السنن

- ‌(1) سنة قولية

- ‌(2) سنة فعلية

- ‌قاعدة التروك النبويَّة

- ‌(3) سنة تقريرية

- ‌الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية

- ‌حجيَّة السنة

- ‌طرق ورود السنن

- ‌1ـ السنة المتواترة

- ‌2ـ سنة الأحاد

- ‌أنواع الأحكام الواردة في السنة

- ‌دلالة السنن على الأحكام

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌ الإجماع السكوتي:

- ‌الدليل الرابعشرع من قبلنا

- ‌الدليل الخامسالقياس

- ‌أركان القياس

- ‌1ـ الأصل

- ‌2ـ الفرع

- ‌3ـ حكم الأصل

- ‌4ـ العلة

- ‌حجية القياس

- ‌مسألة الاستحسان

- ‌الدليل السادسالمصلحة المرسلة

- ‌ ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

- ‌مسألة سد الذرائع

- ‌مسألة في أحكام الحيل

- ‌الدليل السابعالعرف

- ‌الدليل الثامنمذهب الصحابي

- ‌الدليل التاسعالاستصحاب

- ‌خلاصة القولفي الاحتجاج بالأدلة المتقدمة

- ‌قواعد الاستنباط

- ‌1ـ القواعد الأصولية

- ‌القسم الأولوضع اللفظ للمعنى

- ‌1ـ الخاص

- ‌المطلق والمقيد

- ‌الأمر

- ‌النَّهي

- ‌هل النَّهي يقتضي الفساد

- ‌الأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن أضْدادِه

- ‌صيغة النفي:

- ‌2ـ العام

- ‌ تخصيص العام

- ‌3ـ المشترك

- ‌القسم الثانياستعمال اللفظ في المعنى

- ‌1ـ الحقيقة والمجاز

- ‌2ـ الصريح والكناية

- ‌القسم الثالثدلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ الواضح الدلالة

- ‌(1) الظاهر

- ‌(2) النص

- ‌حقيقة التّأويل

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(4) المحكم

- ‌2ـ غير الواضح الدلالة

- ‌(1) الخفي

- ‌(2) المشكل

- ‌(3) المجمل

- ‌(4) المتشابه

- ‌القسم الرابعكيفية دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ عبارة النص

- ‌2ـ إشارة النص

- ‌3ـ دلالة النص

- ‌4ـ اقتضاء النص

- ‌5ـ مفهوم المخالفة

- ‌2ـ معرفة مقاصد التشريع

- ‌ أنواع المصالح المقصودة بالتشريع:

- ‌1ـ الضَّروريَّات:

- ‌2ـ الحاجيَّات:

- ‌3ـ التَّحسينيَّات:

- ‌ ترتيب المصالح:

- ‌ القواعد المبنيَّة على مراعاة مقاصد التشريع:

- ‌ منافاة البدعة لمقاصد التشريع:

- ‌3ـ تعارض الأدلة

- ‌1- إعمال الدليلين

- ‌2ـ الناسخ والمنسوخ

- ‌ ثبوت النسخ في الكتاب والسنة:

- ‌ شروط النسخ:

- ‌ أنواع ما يقع به النَّسخ:

- ‌ الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن:

- ‌ طريقُ معرفة النسخ:

- ‌3ـ الترجيح

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌1ـ الاجتهاد

- ‌ حكمه:

- ‌ الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ ما يمتنع فيه الاجتهاد

- ‌ ما يجوزُ فيه الاجتهاد:

- ‌ المجتهدُ وشروطه:

- ‌1ـ معرفَة اللُّغَةِ العربيَّةِ

- ‌2ـ معرفَةُ القرآنِ

- ‌3ـ معرفة السُّنَّة

- ‌4ـ معرفةُ علمِ أُصولِ الفقه

- ‌5ـ معرفَةُ مواضعِ الإجمَاعِ

- ‌2ـ التقليد

- ‌ تقليد الفقهاء الأربعة:

الفصل: ‌2ـ معرفة القرآن

هذه العُلومُ من عُلومِ العربيَّةِ الَّتي يجبُ على المُجتهِدِ أن يُلمَّ بالقَدْرِ الّضذي يتَّصلُ بنصوصِ الشَّرعِ منها، أمَّا معرفَةُ الشِّعرِ والعروضِ فلا تلزمُ المُجتهِدَ.

وكذلكَ معرفَةُ معاني المُفردَاتِ فإنَّه يكفيهِ أن يكونَ عندَهُ مرجعٌ في شرحِهَا مثلُ (لِسانِ العربِ) لابنِ منظُورٍ أو غيرِه، يعودُ إليهِ عندَ الحاجَةِ.

‌2ـ معرفَةُ القرآنِ

.

والمقصودُ أن يَعرفَ كيفَ يستفيدُ الأحكامَ من نُصوصِهِ، وهوَ يتطلَّبُ معرفَةَ خمسَةِ علُومٍ من عُلومِهِ على التَّحديدِ:

[1]

أحكامُ القُرآن.

وذلكَ بمعرفَةِ الآياتِ الَّتي دلَّت على الأحكامِ منهُ، وقيلَ: هيَ نحوُ خمسِ مِئَةِ آيةٍ، وليسَ هذا بحصرٍ فالمُجتهدُ قد يجدُ الحُكمَ في قصَّةٍ أومثلٍ من القرآنِ، لكن عليهِ أن يعرفَ ما لهُ علاقَةٌ ظاهرَةٌ بالأحكامِ منهُ، وممَّا يُساعِدُه في ذلكَ أنَّ طائفَةً من العُلماءِ اعتَنَوْا بآياتِ الأحكامِ خاصَّةً فأفرَدُوهَا بالتَّصنيفِ، ككِتابِ (أحكامِ القُرآنِ) للجصَّاصِ الحنفيِّ، ومثلهُ لأبي بكرِ ابنِ العربيِّ المالكيِّ، ومن الجوامِعِ فيهِ (الجامعُ لأحكامِ القرآنِ) لأبي عبد الله القُرطُبيِّ، وهذا الأخيرُ عظيمُ المنفعَةِ

ص: 383

غزيرُ العلمِ.

[2]

علمُ نُزولِ القرآنِ.

وأجلُّه معرفَةُ أسبابِ النُّزولِ، وفيه الوُقوفُ على حِكَمِ التَّشريعِ ومقاصِدِ الشَّريعَةِ، وإدراكِ الوجهِ الَّذي يكونُ عليهِ معنى الآيةِ، والجهلُ به مُورِدٌ لزللٍ في الفهمِ ووضعٍ للنَّصِّ في غيرِ محلِّهِ، وخُذْلَهُ مثالاً:

فعنْ حُميدِ بن عبد الرَّحمنِ بنِ عوفٍ: أنَّ مرْوَانَ (وهوَ ابنُ الحَكَمِ) قالَ: اذهبْ يا رافعُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقلْ: لئنْ كَانَ كُلُّ امريءٍ منَّا فرحَ بما أتَى وأحبَّ أن يُحمدَ بما لم يَفْعلْ مُعذَّبًا لنُعَذَّبنَّ أجمعُونَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما لكُم ولهذِهِ الآيةِ؟ إنَّما أُنزِلتْ هذهِ الآيةُ في أهلِ الكتابِ، ثمَّ تلا ابنُ عبَّاسٍ:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} هذه الآية [آل عمران: 187]، وتلَا ابنُ عبَّاسٍ:{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: 188]، وقال ابنُ عبَّاسٍ: سألهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ فكتمُوهُ إيَّاهُ وأخبروهُ بغيرِهِ، فخرَجُوا قدْ أروْهُ أن قدْ أخبَرُوهُ بما سألَهُمْ عنهُ واستَحْمَدُوا بذلكَ إليهِ، وفرِحُوا بما أتَوْا من كِتْمانِهِم إيَّاهُ ما سألَهُمْ عنهُ [متفقٌ عليه] .

ومنهُ معرفَةُ المكِّيِّ والمدنيِّ، ومن فوائدِهِ: معرفَةُ أحكامِ اختِلافِ

ص: 384

الدَّارينِ، ومُراعَاةُ الظُّروفِ والمُناسباتِ وأحوالِ المُكلَّفينَ.

[3]

علمُ النَّاسخِ والمنسوخِ.

وهو قليلٌ في القرآنِ، إلَاّ أنَّ معرفتَهُ لا بدَّ منها للمُجتهِدِ، لمَا يَنْبنِي عليه من إبطالِ العملِ بنصٍّ وبناءِ الحُكمِ على خلافِهِ.

[4]

علمُ اختلافِ القراءاتِ.

والَّذي يحتاجُه منهُ هوَ الوُقوفُ على وُجوهِ القراءاتِ الثَّابتَةِ لآياتِ الأحكامِ، فلهَا تأثيرٌ على استِفادَةِ الحُكمِ، تارَةً بالإبانَةِ عنهُ وإيضاحِهِ، وتارةً بإفاَدةِ حُكمٍ جديدٍ، وبِغيرِ ذلكَ.

[5]

علمُ التَّفسيرِ.

يعرفُ منهُ ما يتَّصلُ بقواعِدِهِ ويرجعُ كثيرٌ منها في الحقيقةِ إلى (عُلوم العربيَّة) و (أُصولِ الفقهِ) ، لكنْ منهُ جوانبُ خاصَّةٌ به كمعرفَةِ وُجوهِ التَّبايُّنِ في أقوالِ المُفسِّرينَ وما ترجعُ إليهِ، ومعرفَةِ أهلِهِ والعارفينَ بهِ، وتمييزِ الإسرائيليَّاتِ حَذر التَّأثُّرِ بهَا في استِنباطِ الأحكامِ.

وممَّا تنبغي مُلاحظَتُهُ: أنَّ حفظَ القرآنِ حسنٌ للمُجتهِدِ لكنَّهُ ليسَ بشرْطٍ في الاجتهادِ، لأنَّ المطلوبَ هو أن يقفَ على الآيةِ الدَّالَّةِ على الحُكمِ، فإذَا أمكنهُ ذلكَ بأيِّ طريقٍ فقدْ تحصَّلَ المقصودُ.

ص: 385