الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه العُلومُ من عُلومِ العربيَّةِ الَّتي يجبُ على المُجتهِدِ أن يُلمَّ بالقَدْرِ الّضذي يتَّصلُ بنصوصِ الشَّرعِ منها، أمَّا معرفَةُ الشِّعرِ والعروضِ فلا تلزمُ المُجتهِدَ.
وكذلكَ معرفَةُ معاني المُفردَاتِ فإنَّه يكفيهِ أن يكونَ عندَهُ مرجعٌ في شرحِهَا مثلُ (لِسانِ العربِ) لابنِ منظُورٍ أو غيرِه، يعودُ إليهِ عندَ الحاجَةِ.
2ـ معرفَةُ القرآنِ
.
والمقصودُ أن يَعرفَ كيفَ يستفيدُ الأحكامَ من نُصوصِهِ، وهوَ يتطلَّبُ معرفَةَ خمسَةِ علُومٍ من عُلومِهِ على التَّحديدِ:
[1]
أحكامُ القُرآن.
وذلكَ بمعرفَةِ الآياتِ الَّتي دلَّت على الأحكامِ منهُ، وقيلَ: هيَ نحوُ خمسِ مِئَةِ آيةٍ، وليسَ هذا بحصرٍ فالمُجتهدُ قد يجدُ الحُكمَ في قصَّةٍ أومثلٍ من القرآنِ، لكن عليهِ أن يعرفَ ما لهُ علاقَةٌ ظاهرَةٌ بالأحكامِ منهُ، وممَّا يُساعِدُه في ذلكَ أنَّ طائفَةً من العُلماءِ اعتَنَوْا بآياتِ الأحكامِ خاصَّةً فأفرَدُوهَا بالتَّصنيفِ، ككِتابِ (أحكامِ القُرآنِ) للجصَّاصِ الحنفيِّ، ومثلهُ لأبي بكرِ ابنِ العربيِّ المالكيِّ، ومن الجوامِعِ فيهِ (الجامعُ لأحكامِ القرآنِ) لأبي عبد الله القُرطُبيِّ، وهذا الأخيرُ عظيمُ المنفعَةِ
غزيرُ العلمِ.
[2]
علمُ نُزولِ القرآنِ.
وأجلُّه معرفَةُ أسبابِ النُّزولِ، وفيه الوُقوفُ على حِكَمِ التَّشريعِ ومقاصِدِ الشَّريعَةِ، وإدراكِ الوجهِ الَّذي يكونُ عليهِ معنى الآيةِ، والجهلُ به مُورِدٌ لزللٍ في الفهمِ ووضعٍ للنَّصِّ في غيرِ محلِّهِ، وخُذْلَهُ مثالاً:
فعنْ حُميدِ بن عبد الرَّحمنِ بنِ عوفٍ: أنَّ مرْوَانَ (وهوَ ابنُ الحَكَمِ) قالَ: اذهبْ يا رافعُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقلْ: لئنْ كَانَ كُلُّ امريءٍ منَّا فرحَ بما أتَى وأحبَّ أن يُحمدَ بما لم يَفْعلْ مُعذَّبًا لنُعَذَّبنَّ أجمعُونَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما لكُم ولهذِهِ الآيةِ؟ إنَّما أُنزِلتْ هذهِ الآيةُ في أهلِ الكتابِ، ثمَّ تلا ابنُ عبَّاسٍ:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} هذه الآية [آل عمران: 187]، وتلَا ابنُ عبَّاسٍ:{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: 188]، وقال ابنُ عبَّاسٍ: سألهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ فكتمُوهُ إيَّاهُ وأخبروهُ بغيرِهِ، فخرَجُوا قدْ أروْهُ أن قدْ أخبَرُوهُ بما سألَهُمْ عنهُ واستَحْمَدُوا بذلكَ إليهِ، وفرِحُوا بما أتَوْا من كِتْمانِهِم إيَّاهُ ما سألَهُمْ عنهُ [متفقٌ عليه] .
ومنهُ معرفَةُ المكِّيِّ والمدنيِّ، ومن فوائدِهِ: معرفَةُ أحكامِ اختِلافِ
الدَّارينِ، ومُراعَاةُ الظُّروفِ والمُناسباتِ وأحوالِ المُكلَّفينَ.
[3]
علمُ النَّاسخِ والمنسوخِ.
وهو قليلٌ في القرآنِ، إلَاّ أنَّ معرفتَهُ لا بدَّ منها للمُجتهِدِ، لمَا يَنْبنِي عليه من إبطالِ العملِ بنصٍّ وبناءِ الحُكمِ على خلافِهِ.
[4]
علمُ اختلافِ القراءاتِ.
والَّذي يحتاجُه منهُ هوَ الوُقوفُ على وُجوهِ القراءاتِ الثَّابتَةِ لآياتِ الأحكامِ، فلهَا تأثيرٌ على استِفادَةِ الحُكمِ، تارَةً بالإبانَةِ عنهُ وإيضاحِهِ، وتارةً بإفاَدةِ حُكمٍ جديدٍ، وبِغيرِ ذلكَ.
[5]
علمُ التَّفسيرِ.
يعرفُ منهُ ما يتَّصلُ بقواعِدِهِ ويرجعُ كثيرٌ منها في الحقيقةِ إلى (عُلوم العربيَّة) و (أُصولِ الفقهِ) ، لكنْ منهُ جوانبُ خاصَّةٌ به كمعرفَةِ وُجوهِ التَّبايُّنِ في أقوالِ المُفسِّرينَ وما ترجعُ إليهِ، ومعرفَةِ أهلِهِ والعارفينَ بهِ، وتمييزِ الإسرائيليَّاتِ حَذر التَّأثُّرِ بهَا في استِنباطِ الأحكامِ.
وممَّا تنبغي مُلاحظَتُهُ: أنَّ حفظَ القرآنِ حسنٌ للمُجتهِدِ لكنَّهُ ليسَ بشرْطٍ في الاجتهادِ، لأنَّ المطلوبَ هو أن يقفَ على الآيةِ الدَّالَّةِ على الحُكمِ، فإذَا أمكنهُ ذلكَ بأيِّ طريقٍ فقدْ تحصَّلَ المقصودُ.