الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2ـ الصريح والكناية
* تعريف الصريح:
هوَ اللَّفظُ الَّذي ظهرَ معناهُ ظُهورًا تامًّا لكثرةِ استِعمالِهِ.
ويكونُ حقيقةً، كقولِ الرَّجلِ لزوجتِهِ:(أنتِ طالقٌ) ، فهذا لفظٌ صريحٌ لإزالةِ النِّكاحِ وهو حقيقةٌ، كما يكونُ مجازًا، كقولِ الرَّجلِ:(والله لأقومنَّ اللَّيلَةَ) ، وهوَ إنَّما يقومُ بعضَهَا، فهوَ لفظٌ صريحٌ، وهو مجازٌ.
* حكمه:
لوُضوحِ اللَّفظِ الصَِّريحِ بنفسِهِ في الدَّلالةِ على معناهُ فإنَّ ما يترتَّبُ عليه يصحُّ بمجرَّدِ التَّلفُّظِ به من غيرِ افتِقارٍ إلىنيَّةِ المتكلِّمِ بهِ.
فقولُ الرَّجلِ لزوجتِهِ: (أنتِ طالقٌ) ، لا يتوقَّفُ إمضاءُ أثرِهِ الَّذي هو الفرقَةُ بينَ الزَّوجينِ على قصدِ المتكلِّمِ بهِ، ولو قيلَ لرجلٍ:(لِفلانٍ عليكَ مائةُ دينارٍ؟) فقالَ وهوَ في حالِ عقلٍ واستِواءٍ: (نَعَمْ، لِفُلانٍ عليَّ مِئةُ دينارٍ) ، فإنَّ ذلكَ يلزَمُهُ بمجرَّدِ اللَّفظِ.
* تعريف الكناية
لغَةً: أن تتكلَّم بشيءٍ وتُريدُ غيرَهُ.
واصطلاحًا: اللَّفظُ الَّذي استَتَرَ المعنىَ المُرادُ به فلَا يُفهمُ إلَاّ بقرينَةٍ.
مثلُ: كناياتِ الطَّلاقِ، وهيَ الألفاظُ الَّتي لا تدلُّ بلفظِهَا على الطَّلاقِ، كقولِ الرَّجلِ لزوجتهِ:(أمرُكِ بيدِكِ) ، أو (إلحقِي بأهلكِ)، أو:(أنتِ عليَّ حرامٌ) ، أو (اذْهبِي فتزوَّجي من شِئتِ)، أو:(خلَّيتُ سبلَكِ)، أو:(انتهى ما بَينَنَا) ، أو غير ذلكَ من الألفاظِ ممَّا هو ليسَ بصريحٍ في الطَّلاقِ.
* حكمها:
لا يترتَّبُ على الكنايَةِ أثرٌ بمجرَّدِ اللَّفظِ حتَّى يقترِنَ بالنِّيَّةِ.
فلو قالَ رجلٌ لزوجتِهِ: (خلَّيتُ سبيلَكِ) لم يدلَّ بنفسهِ على الطَّلاقِ حتَّى يقترِنً بنيَّةٍ، ولهُ أن يقولَ:(لم أقصِدِ الطَّلاقَ) ، فيُصدَّقُ بِدَعواهُ.
والكِنايَةُ في الجانبِ التَّطبيقِيِّ لا تتَّتصلُ بنصُوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، إنَّما بتصرُّفاتِ المُكلَّفينَ.
* * *