الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2ـ يقبلُ أن يرِدَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ إذا كانَ من الأحكامِ الَّتي يدخُلهَا النَّسخُ.
* الفرقُ بينه وبين التأويل
كلٌّ منهمَا تبيينٌ للمُرادِ من النَّصِّ، لكنَّ (المُفسَّرَ) تبيينٌ من قِبَلِ الشَّارِعِ فهوَ قطعيٌّ في تعيينِ المُرادِ، أمَّا (التَّأويلُ) فتبيينٌ بالاجتِهادِ، وما كانَ كذلكَ فليسَ بقطعيٍّ في تعيينِ المُرادِ.
(4) المحكم
* تعريفه:
هوَ ما دلَّ بنفسِهِ دلالةً واضحَةً على معناهُ الّضذي لا يقبلُ نسخًا ولا يحتملُ تأويلاً.
* مثاله:
1ـ نصُوصُ العقائدِ، كالإيمانِ والتَّوحيدِ، فإنَّها لا تقبلُ التَّبديلَ والتَّغييرَ، كما لا تحتملُ التَّأويلَ، لأنَّ التَّأويلَ اجتهادٌ، ومثلُهَا لا يندرجُ تحتَ ما يجوزُ فيه الاجتهادُ.
2ـ النُّصوصُ الَّتي أمرَتْ بأمَّهاتِ الفضائلِ الَّتي لا يُتصوَّرُ لهَا
تبديلٌ أو تغييرٌ، كنُصوصِ برِّ الوالدينِ وصلَةِ الأرحامِ، والأمرِ بالعدلِ والإحسانِ وتحريمِ الظُّلمِ والعُدوانِ.
3ـ القواعدُ العامَّةُ الَّتي قامتْ عليها شرائعُ الإسلامِ، كرفعِ الحرَجِ، ومنعِ الضَّررِ، واعتبارِ الأمُورِ بمقاصِدِهَا.
4ـ أحكامٌ فرعيَّةٌ جُزئيَّةٌ وردَ النَّصُّ بتأييدِهَا على الوجهِ المُفسَّرِ الَّذي وردَ ذلكَ النَّصُّ بهِ، كما في حديثِ المِعراجِ في قصَّةِ فرضِ الصَّلواتِ ومُراجعَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ربَّهُ تعالى فخفَّفهَا من خمسينَ صلَاةً في اليومِ واللَّيلةِ إلى خمسٍ، فقال تعالى:((هِي خمسٌ وهي خمسُونَ لا يُبدلَّلُ القولُ لديَّ)) ، فهذَا نصٌّ مُحكمٌ لا يقبلُ تأويلاً ولا نسخًا أنَّ الصَّلواتِ خمسٌ في اليومِ واللَّيلةِ.
* حكمه:
يجبُ قطعًا العملُ بما دلَّ عليهِ، وهو أعلَى أقسامِ (الواضِحِ الدَّلالَةِ) مرتبَةً، وهوَ حُجَّةٌ قطعيَّةُ الدَّلالَةِ.
* * *