المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌3ـ المشترك * تعريفه: هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ - تيسير علم أصول الفقه

[عبد الله الجديع]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:

- ‌مباحث الأحكام

- ‌1ـ معنى الحكم

- ‌2ـ أقسام الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌1- الواجب

- ‌2ـ المندوب

- ‌3ـ الحرام

- ‌4ـ المكروه

- ‌5ـ المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌1ـ السَّببُ

- ‌3ـ الشَّرط

- ‌3ـ المانع

- ‌4ـ الصحة والبطلان

- ‌5ـ العزيمة والرخصة

- ‌أسباب الرخص:

- ‌أنواعُ الرُّخص:

- ‌درجات الأخذ بالرخص:

- ‌هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص

- ‌3ـ الحاكم

- ‌ وظيفةُ العقل:

- ‌4ـ المحكوم فيه

- ‌ متى يلزم الفعلُ المكلف

- ‌أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يُضاف إليه:

- ‌5ـ المحكوم عليه

- ‌6ـ الأهلية

- ‌ عوارض الأهلية:

- ‌1ـ عوارض كونية

- ‌1ـ الجنون:

- ‌2ـ العتَه:

- ‌3ـ النسيان:

- ‌4 ـ النوم والإغماء:

- ‌5ـ المرض:

- ‌6ـ الحيض والنفاس:

- ‌7ـ الموت:

- ‌2ـ عوارض مكتسبة

- ‌1ـ الجهل:

- ‌2ـ الخطأ:

- ‌3ـ الهزل:

- ‌4ـ السفه:

- ‌5ـ السكر:

- ‌6ـ الإكراه:

- ‌أدلة الأحكام

- ‌تمهيد

- ‌الدليل الأولالقرآن

- ‌ مسألة تأخير البيان:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌أقسام السنن

- ‌(1) سنة قولية

- ‌(2) سنة فعلية

- ‌قاعدة التروك النبويَّة

- ‌(3) سنة تقريرية

- ‌الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية

- ‌حجيَّة السنة

- ‌طرق ورود السنن

- ‌1ـ السنة المتواترة

- ‌2ـ سنة الأحاد

- ‌أنواع الأحكام الواردة في السنة

- ‌دلالة السنن على الأحكام

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌ الإجماع السكوتي:

- ‌الدليل الرابعشرع من قبلنا

- ‌الدليل الخامسالقياس

- ‌أركان القياس

- ‌1ـ الأصل

- ‌2ـ الفرع

- ‌3ـ حكم الأصل

- ‌4ـ العلة

- ‌حجية القياس

- ‌مسألة الاستحسان

- ‌الدليل السادسالمصلحة المرسلة

- ‌ ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

- ‌مسألة سد الذرائع

- ‌مسألة في أحكام الحيل

- ‌الدليل السابعالعرف

- ‌الدليل الثامنمذهب الصحابي

- ‌الدليل التاسعالاستصحاب

- ‌خلاصة القولفي الاحتجاج بالأدلة المتقدمة

- ‌قواعد الاستنباط

- ‌1ـ القواعد الأصولية

- ‌القسم الأولوضع اللفظ للمعنى

- ‌1ـ الخاص

- ‌المطلق والمقيد

- ‌الأمر

- ‌النَّهي

- ‌هل النَّهي يقتضي الفساد

- ‌الأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن أضْدادِه

- ‌صيغة النفي:

- ‌2ـ العام

- ‌ تخصيص العام

- ‌3ـ المشترك

- ‌القسم الثانياستعمال اللفظ في المعنى

- ‌1ـ الحقيقة والمجاز

- ‌2ـ الصريح والكناية

- ‌القسم الثالثدلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ الواضح الدلالة

- ‌(1) الظاهر

- ‌(2) النص

- ‌حقيقة التّأويل

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(4) المحكم

- ‌2ـ غير الواضح الدلالة

- ‌(1) الخفي

- ‌(2) المشكل

- ‌(3) المجمل

- ‌(4) المتشابه

- ‌القسم الرابعكيفية دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ عبارة النص

- ‌2ـ إشارة النص

- ‌3ـ دلالة النص

- ‌4ـ اقتضاء النص

- ‌5ـ مفهوم المخالفة

- ‌2ـ معرفة مقاصد التشريع

- ‌ أنواع المصالح المقصودة بالتشريع:

- ‌1ـ الضَّروريَّات:

- ‌2ـ الحاجيَّات:

- ‌3ـ التَّحسينيَّات:

- ‌ ترتيب المصالح:

- ‌ القواعد المبنيَّة على مراعاة مقاصد التشريع:

- ‌ منافاة البدعة لمقاصد التشريع:

- ‌3ـ تعارض الأدلة

- ‌1- إعمال الدليلين

- ‌2ـ الناسخ والمنسوخ

- ‌ ثبوت النسخ في الكتاب والسنة:

- ‌ شروط النسخ:

- ‌ أنواع ما يقع به النَّسخ:

- ‌ الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن:

- ‌ طريقُ معرفة النسخ:

- ‌3ـ الترجيح

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌1ـ الاجتهاد

- ‌ حكمه:

- ‌ الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ ما يمتنع فيه الاجتهاد

- ‌ ما يجوزُ فيه الاجتهاد:

- ‌ المجتهدُ وشروطه:

- ‌1ـ معرفَة اللُّغَةِ العربيَّةِ

- ‌2ـ معرفَةُ القرآنِ

- ‌3ـ معرفة السُّنَّة

- ‌4ـ معرفةُ علمِ أُصولِ الفقه

- ‌5ـ معرفَةُ مواضعِ الإجمَاعِ

- ‌2ـ التقليد

- ‌ تقليد الفقهاء الأربعة:

الفصل: ‌ ‌3ـ المشترك * تعريفه: هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ

‌3ـ المشترك

* تعريفه:

هوَ اللَّفظُ المستعملُ في معنيينِ أوْ أكثرَ بأوضاعٍ متعدِّدَةٍ.

مثلُ: لفظِ (القُرءِ) فهو مشترَكٌ بين (الطُّهرِ والحيضِ) يُطلقُ على كلٍّ منهمَا، وكذا لفظُ (المولى) فهو مشترَكٌ بينَ (العبدِ والسَّيِّد) ، ولفظُ (العينِ) مُشتركٌ بين (البَاصرَةِ، والجاسوسِ، والسِّلعةِ، وحقيقةِ الشيءِ، وعينِ الماءِ) .

* حكمه:

اللَّفظُ المشتركُ يمتنعُ أن يُرادَ به جميعُ معانيهِ، ويجبُ أن يُرادَ به معنًى واحدٌ من تلك المعاني حيثُ يُستعملُ، ولا بدَّ من دليلٍ يدلُّ على تعيينهِ خارجٍ عن نفسِ اللَّفظِ، فإنْ تعذَّرَ تعيينُ معناهُ فحُكمهُ التَّوقُّف فيه، لأنهُ سيكونُ من قبيلِ (المُجمل) .

هذا مذهبُ الحنفيَّةِ والحنابلَةِ وبعضِ الأصوليينَ من الشَّافعيَّة، وهو الأصحُّ.

وخالفَ الشَّافعيُّ وجمهورُ أصحابهِ والمالكيَّةُ فقالوا بِعُمومِ (المُشتركِ) في جميعِ معانيِهِ إذا لم يمنعْ من ذلكَ مانعٌ.

ص: 283

ومثالُ المشتركِ: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، تقولُ العربُ: الطُّهرُ قرءٌ والحيضُ قرءٌ، فهلِ المرادُ أنَّ المطلَّقة تعتدُّ ثلاثة أطهارٍ، أو ثلاثَ حيضاتٍ؟

اختلفَ أهلُ العلمِ فيهِ بسببِ ما ترجَّحَ لكلِّ فريقٍ في دلالةِ لفظِ (القُرءِ) في الآيةِ، فأكثرُ فُقهاءِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ والحنفيَّةُ والأصحُّ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ قالو: ثلاثُ حيضاتٍ، وعائشةُ وابن عُمرَ ومن حملَ عنهُمَا من أهلِ المدينةِ والمالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ، قالُوا: ثلاثَةُ أطهارٍ.

وترَى وجوهَ الاستدلالِ للتَّرجيحِ مبسوطَةً في كتُبِ الفُروعِ الفقهيَّةِ وكتُبِ التَّفسيرِ.

* * *

ص: 284