المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[4] لحفظِ المالِ: أباح أسبابَ إنمائِه على وُجوهٍ تُحقِّقُ فيه - تيسير علم أصول الفقه

[عبد الله الجديع]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:

- ‌مباحث الأحكام

- ‌1ـ معنى الحكم

- ‌2ـ أقسام الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌1- الواجب

- ‌2ـ المندوب

- ‌3ـ الحرام

- ‌4ـ المكروه

- ‌5ـ المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌1ـ السَّببُ

- ‌3ـ الشَّرط

- ‌3ـ المانع

- ‌4ـ الصحة والبطلان

- ‌5ـ العزيمة والرخصة

- ‌أسباب الرخص:

- ‌أنواعُ الرُّخص:

- ‌درجات الأخذ بالرخص:

- ‌هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص

- ‌3ـ الحاكم

- ‌ وظيفةُ العقل:

- ‌4ـ المحكوم فيه

- ‌ متى يلزم الفعلُ المكلف

- ‌أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يُضاف إليه:

- ‌5ـ المحكوم عليه

- ‌6ـ الأهلية

- ‌ عوارض الأهلية:

- ‌1ـ عوارض كونية

- ‌1ـ الجنون:

- ‌2ـ العتَه:

- ‌3ـ النسيان:

- ‌4 ـ النوم والإغماء:

- ‌5ـ المرض:

- ‌6ـ الحيض والنفاس:

- ‌7ـ الموت:

- ‌2ـ عوارض مكتسبة

- ‌1ـ الجهل:

- ‌2ـ الخطأ:

- ‌3ـ الهزل:

- ‌4ـ السفه:

- ‌5ـ السكر:

- ‌6ـ الإكراه:

- ‌أدلة الأحكام

- ‌تمهيد

- ‌الدليل الأولالقرآن

- ‌ مسألة تأخير البيان:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌أقسام السنن

- ‌(1) سنة قولية

- ‌(2) سنة فعلية

- ‌قاعدة التروك النبويَّة

- ‌(3) سنة تقريرية

- ‌الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية

- ‌حجيَّة السنة

- ‌طرق ورود السنن

- ‌1ـ السنة المتواترة

- ‌2ـ سنة الأحاد

- ‌أنواع الأحكام الواردة في السنة

- ‌دلالة السنن على الأحكام

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌ الإجماع السكوتي:

- ‌الدليل الرابعشرع من قبلنا

- ‌الدليل الخامسالقياس

- ‌أركان القياس

- ‌1ـ الأصل

- ‌2ـ الفرع

- ‌3ـ حكم الأصل

- ‌4ـ العلة

- ‌حجية القياس

- ‌مسألة الاستحسان

- ‌الدليل السادسالمصلحة المرسلة

- ‌ ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

- ‌مسألة سد الذرائع

- ‌مسألة في أحكام الحيل

- ‌الدليل السابعالعرف

- ‌الدليل الثامنمذهب الصحابي

- ‌الدليل التاسعالاستصحاب

- ‌خلاصة القولفي الاحتجاج بالأدلة المتقدمة

- ‌قواعد الاستنباط

- ‌1ـ القواعد الأصولية

- ‌القسم الأولوضع اللفظ للمعنى

- ‌1ـ الخاص

- ‌المطلق والمقيد

- ‌الأمر

- ‌النَّهي

- ‌هل النَّهي يقتضي الفساد

- ‌الأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن أضْدادِه

- ‌صيغة النفي:

- ‌2ـ العام

- ‌ تخصيص العام

- ‌3ـ المشترك

- ‌القسم الثانياستعمال اللفظ في المعنى

- ‌1ـ الحقيقة والمجاز

- ‌2ـ الصريح والكناية

- ‌القسم الثالثدلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ الواضح الدلالة

- ‌(1) الظاهر

- ‌(2) النص

- ‌حقيقة التّأويل

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(4) المحكم

- ‌2ـ غير الواضح الدلالة

- ‌(1) الخفي

- ‌(2) المشكل

- ‌(3) المجمل

- ‌(4) المتشابه

- ‌القسم الرابعكيفية دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ عبارة النص

- ‌2ـ إشارة النص

- ‌3ـ دلالة النص

- ‌4ـ اقتضاء النص

- ‌5ـ مفهوم المخالفة

- ‌2ـ معرفة مقاصد التشريع

- ‌ أنواع المصالح المقصودة بالتشريع:

- ‌1ـ الضَّروريَّات:

- ‌2ـ الحاجيَّات:

- ‌3ـ التَّحسينيَّات:

- ‌ ترتيب المصالح:

- ‌ القواعد المبنيَّة على مراعاة مقاصد التشريع:

- ‌ منافاة البدعة لمقاصد التشريع:

- ‌3ـ تعارض الأدلة

- ‌1- إعمال الدليلين

- ‌2ـ الناسخ والمنسوخ

- ‌ ثبوت النسخ في الكتاب والسنة:

- ‌ شروط النسخ:

- ‌ أنواع ما يقع به النَّسخ:

- ‌ الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن:

- ‌ طريقُ معرفة النسخ:

- ‌3ـ الترجيح

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌1ـ الاجتهاد

- ‌ حكمه:

- ‌ الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ ما يمتنع فيه الاجتهاد

- ‌ ما يجوزُ فيه الاجتهاد:

- ‌ المجتهدُ وشروطه:

- ‌1ـ معرفَة اللُّغَةِ العربيَّةِ

- ‌2ـ معرفَةُ القرآنِ

- ‌3ـ معرفة السُّنَّة

- ‌4ـ معرفةُ علمِ أُصولِ الفقه

- ‌5ـ معرفَةُ مواضعِ الإجمَاعِ

- ‌2ـ التقليد

- ‌ تقليد الفقهاء الأربعة:

الفصل: [4] لحفظِ المالِ: أباح أسبابَ إنمائِه على وُجوهٍ تُحقِّقُ فيه

[4]

لحفظِ المالِ: أباح أسبابَ إنمائِه على وُجوهٍ تُحقِّقُ فيه وحرَّم الاعتِداءَ عليهِ بالإتلافِ، أو أكلَهُ بالباطلِ، كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] ، ومن ذلكَ أكلُه بالرِّبا، كما حرَّم سرِقتَهُ أو غضبَهُ، وأوجبَ قطعَ يدِ السَّارِقِ، وحرَّم تبذيرَهُ في غيرِ وُجوهِهِ.

والمالُ سببُ قيامِ الحياةِ، كما قال تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] .

[5]

لحفظِ العِرضِ: دلَّت على أسبابِ وِقايتِه من معاطِب الزِّنا والفُجورِ مُبيِّنَةً خطورةَ تلكَ المعاطِب في تدميرِه وإفسادِه، ومن هذا جاء تحريمُ الزِّنا، وإيجابُ الحدِّ فيه وِقايةً للنَّسلِ، وإيجابُه بالقذفِ على القاذِفِ المُتطاولِ على الأعراضِ البريئَةِ.

والعرضُ سببٌ في تماسُكِ المُجتمعِ المُسلمِ وأُلفتِه وطهارَتِهِ.

‌2ـ الحاجيَّات:

وهيَ كُلُّ أمرٍ يحتاجُ إليهِ النَّاسُ لرفعِ الحرَجِ عنهُم، وليسَ بفواتِه فواتُ ضرُوريٍّ لهُم، لكنْ يقعُ بفواتِهِ العُسرُ والضِّيقُ بما يشُقُّ على المُكلَّف احتمَالُه.

ومن مباديءِ هذه الشَّريعةِ أنَّها جاءتْ بالتَّيسيرِ ورفعِ الحرجِ، كما قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] .

ص: 334

وقال: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6]، وقال:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال:{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28] .

ومن أمثلَةِ ماشرعتْهُ لتحقيقِ هذا النَّوعِ من المصالحِ:

[1]

في العباداتِ: شرعتِ الرُّخصَ المُخفَّفةَ، كالمسحِ على الخُفَّينِ، وتركِ القيامِ في الصَّلاةِ للمسافرِ، والجمعِ بين الصَّلاتينِ للحاجَةِ، وإسقاطِ الصَّلاةِ عن الحائضِ والنُّفساءِ، والفِطرِ للمسافرِ والمريضِ، ورميِ الجِمارِ عن النِّساءِ والضَّعفَةِ، وغير ذلك ممَّا شُرع للتَّخفيفِ في العبادَاتِ.

[2]

في العادَاتِ: شرعَتِ إباحَةَ التَّمتُّع بالطَّيِّباتِ من غيرِ إسرافٍ أو خُيلاءَ؛ في المطاعِم والمشارِبِ والملابِس والمراكِبِ والمساكِن وسائرِ المنافعِ، وأباحتِ الصَّيدَ والتَّنزُّه واللَّهوَ ترويحًا للنَّفسِ ودفعًا لمللِها وسآمتِها، بشرطِ أن لا يُعارضَ ضروريًّا.

[3]

في المُعاملاتِ: رخَّصت في أنواعِ من العُقودِ استِثناءً من القواعدِ العامَّةِ، كإباحةِ بيع السَّلمِ والاستِصناعِ، وهُما من قبيلِ بيعِ الإنسانِ ما ليسَ عندَهُ، وإنَّما رُخِّصَ فيهما بشرُوطٍ معيَّنَةٍ للحاجَةِ، كما أباحتِ الطَّلاقَ والخُلعَ لإنهاءِ عقدِ الزَّوجيّضةِ دفعًا للحرَجِ والضَّررِ في عِشرَةٍ غير مرغُوبةٍ.

ص: 335