المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد الأدلة نوعان: 1ـ نقليَّة: وهي: الكِتابُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وشرعُ من قبلَنَا. وسمِّيتْ (نقليَّةً) - تيسير علم أصول الفقه

[عبد الله الجديع]

فهرس الكتاب

- ‌أصول الفقه

- ‌الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:

- ‌مباحث الأحكام

- ‌1ـ معنى الحكم

- ‌2ـ أقسام الحكم

- ‌الحكم التكليفي

- ‌1- الواجب

- ‌2ـ المندوب

- ‌3ـ الحرام

- ‌4ـ المكروه

- ‌5ـ المباح

- ‌الحكم الوضعي

- ‌1ـ السَّببُ

- ‌3ـ الشَّرط

- ‌3ـ المانع

- ‌4ـ الصحة والبطلان

- ‌5ـ العزيمة والرخصة

- ‌أسباب الرخص:

- ‌أنواعُ الرُّخص:

- ‌درجات الأخذ بالرخص:

- ‌هل يُمنعُ الأخذ بالرُّخص

- ‌3ـ الحاكم

- ‌ وظيفةُ العقل:

- ‌4ـ المحكوم فيه

- ‌ متى يلزم الفعلُ المكلف

- ‌أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يُضاف إليه:

- ‌5ـ المحكوم عليه

- ‌6ـ الأهلية

- ‌ عوارض الأهلية:

- ‌1ـ عوارض كونية

- ‌1ـ الجنون:

- ‌2ـ العتَه:

- ‌3ـ النسيان:

- ‌4 ـ النوم والإغماء:

- ‌5ـ المرض:

- ‌6ـ الحيض والنفاس:

- ‌7ـ الموت:

- ‌2ـ عوارض مكتسبة

- ‌1ـ الجهل:

- ‌2ـ الخطأ:

- ‌3ـ الهزل:

- ‌4ـ السفه:

- ‌5ـ السكر:

- ‌6ـ الإكراه:

- ‌أدلة الأحكام

- ‌تمهيد

- ‌الدليل الأولالقرآن

- ‌ مسألة تأخير البيان:

- ‌الدليل الثانيالسنة

- ‌أقسام السنن

- ‌(1) سنة قولية

- ‌(2) سنة فعلية

- ‌قاعدة التروك النبويَّة

- ‌(3) سنة تقريرية

- ‌الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية

- ‌حجيَّة السنة

- ‌طرق ورود السنن

- ‌1ـ السنة المتواترة

- ‌2ـ سنة الأحاد

- ‌أنواع الأحكام الواردة في السنة

- ‌دلالة السنن على الأحكام

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌ الإجماع السكوتي:

- ‌الدليل الرابعشرع من قبلنا

- ‌الدليل الخامسالقياس

- ‌أركان القياس

- ‌1ـ الأصل

- ‌2ـ الفرع

- ‌3ـ حكم الأصل

- ‌4ـ العلة

- ‌حجية القياس

- ‌مسألة الاستحسان

- ‌الدليل السادسالمصلحة المرسلة

- ‌ ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

- ‌مسألة سد الذرائع

- ‌مسألة في أحكام الحيل

- ‌الدليل السابعالعرف

- ‌الدليل الثامنمذهب الصحابي

- ‌الدليل التاسعالاستصحاب

- ‌خلاصة القولفي الاحتجاج بالأدلة المتقدمة

- ‌قواعد الاستنباط

- ‌1ـ القواعد الأصولية

- ‌القسم الأولوضع اللفظ للمعنى

- ‌1ـ الخاص

- ‌المطلق والمقيد

- ‌الأمر

- ‌النَّهي

- ‌هل النَّهي يقتضي الفساد

- ‌الأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن أضْدادِه

- ‌صيغة النفي:

- ‌2ـ العام

- ‌ تخصيص العام

- ‌3ـ المشترك

- ‌القسم الثانياستعمال اللفظ في المعنى

- ‌1ـ الحقيقة والمجاز

- ‌2ـ الصريح والكناية

- ‌القسم الثالثدلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ الواضح الدلالة

- ‌(1) الظاهر

- ‌(2) النص

- ‌حقيقة التّأويل

- ‌(3) المفسَّر

- ‌(4) المحكم

- ‌2ـ غير الواضح الدلالة

- ‌(1) الخفي

- ‌(2) المشكل

- ‌(3) المجمل

- ‌(4) المتشابه

- ‌القسم الرابعكيفية دلالة اللفظ على المعنى

- ‌1ـ عبارة النص

- ‌2ـ إشارة النص

- ‌3ـ دلالة النص

- ‌4ـ اقتضاء النص

- ‌5ـ مفهوم المخالفة

- ‌2ـ معرفة مقاصد التشريع

- ‌ أنواع المصالح المقصودة بالتشريع:

- ‌1ـ الضَّروريَّات:

- ‌2ـ الحاجيَّات:

- ‌3ـ التَّحسينيَّات:

- ‌ ترتيب المصالح:

- ‌ القواعد المبنيَّة على مراعاة مقاصد التشريع:

- ‌ منافاة البدعة لمقاصد التشريع:

- ‌3ـ تعارض الأدلة

- ‌1- إعمال الدليلين

- ‌2ـ الناسخ والمنسوخ

- ‌ ثبوت النسخ في الكتاب والسنة:

- ‌ شروط النسخ:

- ‌ أنواع ما يقع به النَّسخ:

- ‌ الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن:

- ‌ طريقُ معرفة النسخ:

- ‌3ـ الترجيح

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌1ـ الاجتهاد

- ‌ حكمه:

- ‌ الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ ما يمتنع فيه الاجتهاد

- ‌ ما يجوزُ فيه الاجتهاد:

- ‌ المجتهدُ وشروطه:

- ‌1ـ معرفَة اللُّغَةِ العربيَّةِ

- ‌2ـ معرفَةُ القرآنِ

- ‌3ـ معرفة السُّنَّة

- ‌4ـ معرفةُ علمِ أُصولِ الفقه

- ‌5ـ معرفَةُ مواضعِ الإجمَاعِ

- ‌2ـ التقليد

- ‌ تقليد الفقهاء الأربعة:

الفصل: ‌ ‌تمهيد الأدلة نوعان: 1ـ نقليَّة: وهي: الكِتابُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وشرعُ من قبلَنَا. وسمِّيتْ (نقليَّةً)

‌تمهيد

الأدلة نوعان:

1ـ نقليَّة:

وهي: الكِتابُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وشرعُ من قبلَنَا.

وسمِّيتْ (نقليَّةً) لأنَّها راجعةٌ إلى النَّقلِ ليسَ للعقلِ شيءٌ في إثباتهَا.

2ـ عقليَّة:

وهي: القِياسُ، والمصلحَةُ المُرسلَة، والعُرفُ، والاستصحابُ.

وسمِّيتْ (عقليَّةً) لأنَّ مردَّها إلى النَّظرِ والرَّأيِ وإنْ لم تستقلَّ بها العُقُولُ.

والأدلَّةُ هي البيَانُ لشريعَةِ الإسلامِ.

* مرجع جميع الأدلة إلى القرآن:

تقدَّمَ أنَّ العقلَ لا يستقلُّ بإثباتِ الأحكامِ وأنَّ مرجعَ ذلكَ إلى الوَحي، والوحيُ ما أوحى الله تعالى به إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، وهوَ: الكتابُ والسُّنَّةُ، وإنَّما علمنَا أنَّ السُّنَّةَ وحيٌ بدلالةِ القرآنِ، وأُمرنَا باتِّباعهَا بأمرِ القرآنِ، فعادَ أمرُهَا إلى القُرآنِ، وسائرُ الأدلَّةِ دُونها ما اتَّفق عليه النَّاسُ وما اختلفُوا فيه عائدٌ اعتبارُهُ إلى الكتَابِ والسُّنَّةِ، فالإجماعُ لا يُتصوَّرُ

ص: 107

كما سيأتي من غيرِ الاستدلالِ له من الكتاب ِوالسُّنَّة، والقياسُ لا يتمُّ إلَاّ بدليلٍ من الكتابِ والسُّنَّةِ، وسائرُ الأدلَّةِ ليسَ فيها مَا يُمكنُ تصحيحُ الاستدلالِ بهِ إلَاّ بالكتابِ والسُّنَّة، وحيثُ كانَ مرجعُ أمرِ السُّنَّةِ إلى القرآنِ، فقد صحَّ أنَّ مرجعَ جميعَ أدلَّةِ الأحكامِ إلى القُرآنِ.

* ترتيبُ الأدلة:

إذا كانَ مرجعُ جميعِ الأدلَّةِ إلى (القرآنِ) فوجبَ ضرورَةً أن يكونَ أوَّلها في الرُّجوعِ إليهِ لاستفادَةِ الأحكامِ، ولمَّا كانتِ (السُّنَّةُ) مبيِّنةً لهُ وهي الدَّليلُ الثَّاني المتَّفقُ على الاستدلالِ به لعودِهَا إلى مسمَّى (الوحي) فهي التَّاليةُ للقرآنِ في ترتيبِ الاستدلالِ، وجديرٌ أن تكُونَ سائرُ الأدلَّةِ في التَّرتيبِ تعودُ إلى قوَّةِ اتِّصالهَا بالوحييْنِ، فـ (الإجماعُ) لا يعودُ تقريرُهُ إلى نظرٍ، وعُمدتُهُ على النَّصِّ فهوَ ألصقُ من سائرِ الأدلَّةِ بالوحيِ، ثمَّ يأتي ترتيبُ الأدلَّةِ النَّظريَّة وعلى رأسهاَ (القياسُ) فهوَ أظهرُهَا من جهَّةِ اتِّصالهِ بالوحيِ.

وقَدْ رُويَ في ترتيبِ الأدلَّةِ حديثٌ مشهورٌ لا يكادُ يخلو منهُ كتابٌ من كُتُبِ الأصولِ، وهو حديثُ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ إلى اليمَنِ فقال: ((كيفَ تصنعُ إنْ عرضَ لكَ قضاءٌ؟)) قالَ: أقضي بمَا في كِتابِ الله، قالَ: ((فإنْ لم يَكُنْ في كتابِ

ص: 108

الله؟)) قالَ: فبسُنَّةِ رسول اللهِ، قالَ:((فإنْ لم يكُنْ في سنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟)) قال: أجتهدُ رأيي لا آلُوا، قالَ: فضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدرِي ثمَّ قالَ: ((الحمدُلله الَّذي وفَّق رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لما يُرضي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم)) [أخرجهُ أحمدُ وأبوداودَ والتِّرمذيُّ وغيرُهم] .

وهذا الحديثُ لا يُثبتُهُ أئمَّةُ الحديثِ من السَّلفِ، ووافقهمْ على قولهِمْ في ردِّه مُحقِّقُو المُحدِّثينَ ممَّنْ جاءَ بعدَهُم، فمِمَّن ضعَّفهُ وردَّهُ: البُخارِيُّ، والتِّرمذِيُّ، والدَّارقُطنيُّ، وابن حزْمٍ، وابن طاهرٍ المقدسِيُّ، وابنُ الجوزِيُّ، والذَّهبيُّ، وأبوالفضلِ العِراقِيُّ، وابنُ حجرٍ العسقلانِيُّ، وغيرُهُم من أئمَّةِ المحدِّثينَ ونُقَّادِهم، وعلَّةُ الحديثِ تعودُ إلى الاختلافِ فيه وصلاً وإرسالاً، وجهالةِ بعضِ رُوَّاتهِ في موضعينِ، وواحدةٌ من تلك العِللِ تسقُطُ بحديثٍ في الفضائلِ، فكيفَ بحديثٍ في الأصولِ؟!

ولكنَّ ضعْفَ هذا الحديثِ لا يُؤثِّرُ في ترتيبِ الأدلَّةِ المذكورَةِ، فإنَّ أصولَ الشَّريعةِ اقتضتْهُ ودلَّتْ عليهِ، وهوَ المنقولُ عن أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلكَ بتقديمِ الوحي أوَّلاً على الرَّأيِ، والوحيُ كتابٌ وسُنَّةٌ، والسُّنَّةُ تابعةٌ للقُرآنِ من حيثُ أنَّهَا مُبيِّنَةٌ له، ودرجَةُ التَّابعِ لا تصلُحُ أن تكونَ مُساوِيةً للمتبوعِ فضلاً عن أن تسبِقَهُ، كيفَ والقرآنُ كلامُ ربِّ العالمين تبارك وتعالى؟ ويزيدُ هذا تأكيدًا ما سيأتي في التَّفريقِ بينَ طريقَي نقْلِ القُرآنِ ونقلِ السُّنَّة، مِمَّا فيه بلا ريب دلالَةٌ بيِّنَةٌ على تأكيدِ

ص: 109

هذا التَّقديمِ، أمَّا مرتبةُ النَّظرِ والاستنباطِ فحيثُ لا يكونُ الوحيُ، فهيَ جديرةٌ بالتَّأخُّرِ بعدَهُ بهذا الاعتبارِ.

وهذا التَّرتيبُ من جهَةِ البدْءِ في الاستدلالِ ومنزلَةِ الدَّليلِ، أمَّا مِنْ جهةِ كونِ الدَّليلِ حُجَّةً في إفادَةِ الأحكامِ فالوحيُ: كتابٌ وسُنَّةٌ درجَةٌ واحدَةٌ كما سيأتي بيانُهُ.

* * *

ص: 110