الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل
مداخلة: هل تلقي المرأة على الرجل السلام بالهاتف، وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلًا معه؟
الشيخ: أما في الحالة الأولى فلا بد؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «السلام قبل الكلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه» والمرأة إذا كانت ولا بد أن تكلم رجلًا غريبًا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزًا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعًا فالسلام أولى بالمنع.
أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيها سلام زوجها عن كلامها.
(رحلة النور: 30 ب/00: 08: 19)
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة
؟
مداخلة: هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟
الشيخ: المسألة [مختلف فيها] عند الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو الرجال، أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزًا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام كما أن العكس كذلك أيضًا، [فيجوز] على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى، أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريق مما ذكرناه آنفًا.
و[منع] إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد الذريعة، وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتمام والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة، وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة
كتابًا وسنًة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» هذا نص الحديث في الصحيحين، في رواية في مسند الإمام أحمد:«وزناها اللمس» إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي فمع أنه كان رجلًا فاضلًا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ في الحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث فضلًا أنهم لا يحتجون بما خالف به الثقات من الحفاظ [فالظاهر] أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى؛ لأن البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو [الضرب] فلا يظهر أنه مقصود بهذا [الحديث]«واليد تزني وزناها البطش» وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام:«والرجل تزني وزناها المشي، والفم - في رواية: الفرج صحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح - والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم:
النوع الأول: ما حرم لغيره، والنوع الثاني: ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا: من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرم لذاته، وهذا البحث له كما أشرت أدلة كثيرة جدًا، ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم:
نظرة فابتسامة فسلام
…
[فكلام] فموعد فلقاء
الشاهد هنا: فسلام.
وأول الغيث قطر ثم ينهمر، لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 34: 45)