الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث الترجمة أمرين: الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم: «الحمو» أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه». وذكر نحوه الترمذي «4/ 152 - حمص» ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:«إتفق أهل العلم باللغة على أن «الأحماء» أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه».
والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:
{ .. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ .. } ، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 456 - 458).
هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم
؟
الملقي: في الآية بيقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] هذا بداية، ثم الآية يقول:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]، هل الزيادة هذه الأولى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} نفس الزيادة الثانية؟
الشيخ: هو كذلك.
الملقي: وفي نفس هذه الآية أيضاً، ذكر وعدّد بعض الذين يعني يباح لهم.
الشيخ: المحارم.
الملقي: نعم المحارم، إلا العم والخال.
الشيخ: إيه، كون العم والخال لم يذكرا أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، ما جاء في قوله عليه السلام:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية.
ولذلك نحن نقول: يجب أن تؤخذ من مجموع الكتاب والسنة، فالسنة تضم إلى الكتاب، فيؤخذ الحكم منهما معاً، وليس من أحدهما دون الآخر.
فإذا عرفت بأن العم والخال محرم، ما بيهمك إنه ذكروا في هذه الآية، أو لم يذكروا
…
ولذلك الجواب هو ما سمعت، أننا نجمع بين القرآن والسنة، ونأخذ من مجموعهما الحكم.
ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء المتأخرين، وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم، هاللي بيوردوا لإثبات القياس وشرعيته، حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له:«بم تحكم؟ » قال: بكتاب الله، قال:«فإن لم تجد؟ » ، قال: بسنة رسول الله، قال:«فإن لم تجد؟ » ، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال:«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله» ، هذا حديث باطل، مع تداول علماء الأصول له واحتجاجهم به، باطل أولاً من حيث معناه، وهذا هو المقصود، وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه جهالة، فهو سنداً ضعيف، متناً باطل، أما الضعف من حيث السند أن فيه رجلاً مجهولاً اسمه الحارث وإلا أيش؟
مداخلة: الحارث بن عمرو.
الشيخ: الحارث بن عمرو، وهو يرويه عن أصحابٍ لمعاذ عن معاذ، فأُعِلَّ بعلتين اثنتين: إحداهما: قاطعة، الأخرى: ليست كذلك، العلة الأولى المُعِلِّة وهي العلة الحقيقة، هي لجهالة الحارث بن عمرو هذا، العلة الثانية عن أصحاب معاذ، فقال بعضهم: جماعة يبعد عنهم الكذب، ويبعد عنهم سوء الحفظ، وهذا كلام
منطقي مقبول، لكن العلة دونها، وهو الحارث بن عمرو هذا، ولذلك فالسند ضعيف باتفاق علماء الحديث.
ولذلك حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على إنكار هذا الحديث بهذا الإسناد.
أما كونه باطل من حيث متنه، فهو أنه جعل مرتبة السنة، هنا الدِّقة، جعل مرتبة السنة بالنسبة للقرآن كمرتبة السنة مع القياس، متى يقيس الإنسان؟ حين لا يجد في السنة، متى يلجأ إلى السنة، حينما لا يجد في القرآن، هذا خطأ يجب الجمع بين القرآن والسنة معاً، وليس أن تنظر في القرآن، والله ما وجدت الجواب، تنتهج السنة، نزلت السنة ما وجدت الجواب، هاه تجتهد رأيك، ليس هكذا منزلة السنة من القرآن كمنزلة القياس من السنة، وإنما هما توأمان، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله:«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ، ولذلك فمن أصول الفقه السلفي الصحيح هو: إنما يريد الإنسان أن يعطي حكماً في مسألة ما، أن ينظر إلى الثقلين إلى المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة.
ننزل بعد ذلك كما جاء في حديث معاذ: يجتهد رأيه، أما الفصل بينهما فهذا هو منشأ الضلال.
وأنا في اعتقادي أنه من أكبر أسباب الفرقة التي جعلت المسلمين فِرقاً وشيعاً وأحزاباً، هو أنهم لم يجروا بنسبة واحدة في تطبيق هذا المنهج العلمي الصحيح، وهو الجمع دائماً بين الكتاب والسنة في كل مسألة أصدروا فيها رأياً.
وبخاصة إذا كانت مسألة لها علاقة بالعقيدة، فلهذا لا يجوز التفريق بين القرآن وبين السنة، فإذا عرفت هذه الحقيقة، وكان معلوماً لديك أن العم والخال هما من المحارم، فلا يهمنك بعد ذلك أنهما لم يذكرا في آية:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] إلى آخره، وهذا مثاله مثال الرضاع، وله أمثلة كثيرة وكثيرة