الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خفيفة الشعر، يجب أن تسدله ولا تُقَوِّمه.
(الهدى والنور /386/ 35: 21: 00)
حكم الباروكة
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا» .
[قال الإمام]: أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه وله شواهد كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما. وإذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار وهي التي تعرف اليوم بـ «الباروكة» وبالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة، وقد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها ولو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى ويرزقنا العلم والتقوى.
السلسلة الصحيحة (3/ 7).
وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل
«وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول:«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» .
روى هذه الأحاديث كلها البخاري في كتاب «اللباس» من صحيحه: باب وصل الشعر -باب الموصولة».
صحيح: أخرجه البخاري «4/ 102» وكذا مسلم «6/ 168» والنسائي «2/ 293» وأحمد «4/ 101» عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الأخرى ليست من رواية سعيد، وإنما من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وهو يقول، وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي:«أين علماؤكم؟ ..... » أخرجه البخاري «4/ 101» ومسلم والنسائي وأحمد «4/ 59، 97، 98» وفي رواية له «4/ 93» من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور.
قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
وأخرجه مسلم، والسياق له.
قلت: فهذه الرواية صريحة على أن وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي خلافاً لما ذهب إليه المصنف حفظه الله، فلعله لم يقف عليها، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله ما يؤيده كما سأذكره بعد حديثين.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)(ص 68)