الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم
؟
السؤال: إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختاً لها في الله ومشتاقة لها، ودائماً يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها، دون إخبارهم بذلك، أم تقول لهم شيئاً غير حقيقياً؟
الجواب: لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تُقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم أمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، [وإذا] ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تَدَّعي أنها ملتزمة بالشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها لمثل هذه الزيارة.
السؤال: بالنسبة كذلك الدروس ينطبق عليها ذلك .. ؟
الجواب: نفس الشيء، لابد من الإذن.
(الهدى والنور / 1/ 11: 24: . .)
(الهدى والنور / 1/ 1.: 23: . .)
حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج
السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب، يعني: مسافر، وما هي حدود خروجها من بيتها؟
الشيخ: الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها خُلقت لتلزم بيتها، وتخدم زوجها، وتُربي أولادها إنْ كان لها أولاد، وإنْ لم يكن لها ولد فَحَسْبُها أن تُعْنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح، التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك، أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك، ثم لا
بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود، ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خُوطبت النساء، في قوله تبارك وتعالى:{وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} .
هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نُصْبَ عينها، أي: أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك.
إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كان الزوج مسافراً وكان خروجها مقنناً - أي: ليس كثيراً كما ذكرنا - وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا.
باختصار: خروجها - الذي ضَيَّقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة - الأصل فيه: أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التَمتُّع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك، فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها - مثلاً - الأصل فيه: أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها، فيجب أن لا تخرج، ولا يجوز لها الخروج، هذا هو جواب السؤال.
(الهدى والنور / 3/ 00: 39: 08)