المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مسائل النساء

- ‌كتاب جلباب المرأة المسلمة

- ‌إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة

- ‌بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس

- ‌الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك

- ‌إبطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب

- ‌تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة

- ‌الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب

- ‌الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية ستر الوجه

- ‌خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت

- ‌الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه)

- ‌جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد

- ‌الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)

- ‌الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها)

- ‌خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله

- ‌الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا)

- ‌الشرط السادس من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الرجل)

- ‌الشرط السابع من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الكافرات)

- ‌النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌‌‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌الإفراط والتفريط في حكم النقاب

- ‌من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف

- ‌الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها

- ‌الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها

- ‌الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات

- ‌قدما المراة عورة

- ‌هل يدل حديث المرأة عورة، على أن الوجه والكفين عورة

- ‌الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس

- ‌من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة

- ‌حكم كشف الوجه واليدين للمرأة

- ‌نقاش في حكم كشف الوجه والكفين

- ‌نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة

- ‌وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين

- ‌حدود عورة المرأة

- ‌حكم تغطية وجه المرأة

- ‌حول حديث أسماء

- ‌حكم لبس الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حول حديث الخثعمية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌حول تغطية الوجه

- ‌معنى الإدناء في آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}

- ‌حكم النقاب

- ‌مواصفات الجلباب الشرعي

- ‌حكم تغطية الوجه للمرأة

- ‌حول حكم تغطية الوجه

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه

- ‌هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية

- ‌الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر

- ‌هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة

- ‌هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية

- ‌حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له

- ‌الرد على من يقول ببدعية النقاب

- ‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

- ‌استقدام خادمة للبيت

- ‌ألا يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) على جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها

- ‌تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب

- ‌هل صح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه امرأة كاشفة لشعرها

- ‌ما يجوز كشفه من المرأة

- ‌حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن

- ‌هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه

- ‌طول الجلباب

- ‌قدما المرأة عورة

- ‌إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق

- ‌هل يكفي الجوربين في ستر القدمين

- ‌هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري

- ‌هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين

- ‌الاحتجاب من الأعمى

- ‌المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب

- ‌إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته

- ‌إذا رفض الأهل لبس الخمار

- ‌خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل

- ‌حكم لبس القصير للفتيات الصغار

- ‌حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة

- ‌هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر

- ‌حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه

- ‌عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة

- ‌لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة و‌‌عورة الأمة

- ‌عورة الأمة

- ‌هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش

- ‌ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت

- ‌عورة المرأة أمام النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة

- ‌ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية

- ‌حدود عورة المرأة أمام النساء

- ‌عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة

- ‌لبس الثوب القصير أمام النساء

- ‌خلع الثياب خارج البيت

- ‌المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز

- ‌وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها»

- ‌حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس

- ‌حكم قياس المرأة للثياب في المحل

- ‌حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك الخمار والجلباب

- ‌الخلوة والاختلاط

- ‌من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم

- ‌هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام

- ‌حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد

- ‌حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها

- ‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته

- ‌اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد

- ‌حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف

- ‌حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة

- ‌جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة

- ‌الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء

- ‌حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل

- ‌هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة

- ‌حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف

- ‌تفسير الحمو الموت

- ‌المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج

- ‌حكم العمل في مكان فيه اختلاط

- ‌حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين

- ‌حكم تعليم البنات في المدارس النظامية

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب

- ‌حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب

- ‌حكم دعوة النساء بلا حجاب

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء

- ‌ضوابط جواز تعلُّم المرأة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة

- ‌حكم تدريس البنات

- ‌باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة

- ‌باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها

- ‌حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة

- ‌حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس

- ‌ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة

- ‌حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله

- ‌هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي

- ‌هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها

- ‌اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة

- ‌استقدام خادمة للضرورة

- ‌حكم استقدام الخادمات

- ‌حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت

- ‌حكم عمل البنات في المشغل

- ‌ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام

- ‌حكم تقبيل أم الزوجة

- ‌صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال

- ‌استعانة الأخ بأخته المترجِمة لدعوة غير المسلمين

- ‌استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال

- ‌حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات

- ‌حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق

- ‌حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه

- ‌هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة

- ‌لم يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط

- ‌تحريم مصافحة النساء

- ‌الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له

- ‌مصافحة الأجنبية

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها

- ‌هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم

- ‌هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها

- ‌وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين

- ‌خروج المرأة من البيت

- ‌إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم

- ‌حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج

- ‌سفر المرأة

- ‌حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم

- ‌حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة

- ‌حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة

- ‌هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس

- ‌حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم

- ‌حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة

- ‌إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار

- ‌استخدام أدوات التجميل

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل

- ‌حكم استخدام المكياج

- ‌صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء

- ‌هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات

- ‌حكم الميش

- ‌حكم صبغ الشعر للنساء

- ‌حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة

- ‌استخدام المرأة للكحل خارج البيت

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها

- ‌حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط، وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص

- ‌النمص وإزالة الشعر

- ‌حول إزالة الشعر من وجه المرأة

- ‌إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص

- ‌حكم نتف الحاجبين للتجمل

- ‌حكم نمص المرأة شعر حاجبيها

- ‌أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم

- ‌امرأة بلحية رجل فهل تحلقها

- ‌إذا كانت الزوجة مشعرة

- ‌امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها

- ‌حكم إزالة شعر القدمين

- ‌حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة

- ‌لبس الكعب العالي

- ‌حكم الكعب العالي

- ‌حكم لبس الكعب العالي

- ‌هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي

- ‌حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع

- ‌هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق

- ‌الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق

- ‌أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق

- ‌هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر

- ‌قصات الشعر وهيئاته

- ‌النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن

- ‌حكم الذهاب للكوافيره

- ‌قص المرأة لشعرها

- ‌هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة

- ‌حكم الباروكة

- ‌وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل

- ‌تعطر المرأة

- ‌غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب

- ‌امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت

- ‌النساء والأعراس

- ‌هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه

- ‌حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال

- ‌رقص النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء

- ‌حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام النظر

- ‌الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء

- ‌إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها

- ‌حكم النظر للأمرد الجميل

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة

- ‌حكم النظر للمرأة للتعرف

- ‌هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة

- ‌حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات

- ‌حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم

- ‌مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

- ‌المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية

- ‌هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم

- ‌المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس

- ‌حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة

- ‌الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل

- ‌الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم

- ‌حدود الوجه المباح كشفه للمرأة

- ‌امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة

- ‌هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها، وهل يُشترط ستر قدميها

- ‌الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة

- ‌هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة

- ‌حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال

- ‌هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات

- ‌هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية

- ‌هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال

- ‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

- ‌حكم صلاة الجمعة للنساء

- ‌حكم شهود المرأة الجمعة

- ‌حكم ستر المرأة عند دفنها

- ‌زكاة حلي المرأة

- ‌هل قول عائشة: فإذا مرَّ الركبان سدلنا، دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة

- ‌حكم الإسدال في الحج والعمرة

- ‌اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج

- ‌حكم الكحل للمحرمة

- ‌رفض الزوج أن تحج زوجته

- ‌استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد

- ‌خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة

- ‌هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً

- ‌حكم إتيان المرأة من الدبر

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

- ‌حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها

- ‌هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها

- ‌حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها

- ‌هل للمرأة أن تذبح

- ‌إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين

- ‌حكم ثقب أذن الفتاة للزينة

الفصل: ‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول:

دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها

1 -

ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه:

الإجماع الصحيح:

الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في «سننه» 4/ 124 وغيره مثل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: 10/ 260 في بحث خاتم الذهب: «فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء» ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا عن وقوعه ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: «من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما يدريه؟ ] لعل الناس اختلفوا» .

رواه ابنه عبد الله في «مسائله» ص 390.

وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: «أصول الأحكام» لابن حزم 4/ 128 - 144 و «إرشاد الفحول» للشوكاني ونحوهما.

ص: 403

استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح

الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال وهذا مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «أصول الأحكام» 2/ 71 - 72: «وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين:

أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى وجوده أبدا.

والثاني: أن الله تعالى قد قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟ »

قال: «ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا

ص: 404

منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق».

تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة

وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة.

وقال في [كتاب اختلافه مع مالك»: «والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة

».

وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: «ولم يكن يعني الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي. .. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص» (1).

قلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي:

(1) الأعلام: 1/ 32 - 33.

ص: 405

الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في «المصنف» 11/ 70 / 19935 وابن صاعد في «حديثه» 35/ 1 - وهو بخط الحافظ ابن عساكر وابن حزم 10/ 82 بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته: «لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب» .

وروى ابن عساكر 19/ 124 / 2 من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يعيرني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال:

قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب.

ورواه عبد الرزاق 19938 نحوه وعلقه البغوي في شرح السنة 3/ 210 / 82 وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين قال: «وكره ذلك قوم» .

ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ص 236 وتمامه في التعليق 237.

وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف في اصطلاح السلف تبعا للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى:{وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} .

وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي:

«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص 48 - 55 وذكرت هناك بعض الأمثلة فلتراجع.

وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث خاتم الخطبة أن الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإنما يعني الكراهة الشرعية

ص: 406

وهي التحريم فتأمل منصفا.

وذكر ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز ص 163 أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك بأخت لها!

ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: «الجمرتين» فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة.

دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها

2 -

وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. .. » وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها الزيعلي في نصب الراية 4/ 222 - 225 ثم حققته في تخريج كتاب الحلال والحرام للأستاذ القرضاوي رقم 78 وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند العلماء (1) منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن أحاديث التحريم.

وأما الثاني: فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ.

(1) انظر مقدمة الاعتبار.

ص: 407

ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال: «أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا» .

بل قال المحقق ابن القيم في الأعلام 3/ 458: إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها»!

قلت: ثم ساقها وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها فكيف الجزم بنسخها؟

وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في النهاية بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفا: «قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء» .

فإن لفظة: «قيل» للتمريض كما هو معروف.

وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر: «وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من الهوى وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة» (1).

ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا

(1) كذا في رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة 103/ 1.

ص: 408

تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه مخالف لمذهبه بل ومذهب الجمهور حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين! كما نشر ذلك في بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386 هـ تقريبا.

ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة 2/ 190 بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل: «معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا» .

وأقره صديق حسن خان في الروضة الندية 2/ 217 - 218.

قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -: «إن النسخ لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من الأدلة» وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول.

ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال: «إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد نظر الجمهور» ! .

فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال. .. «ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع» !

ص: 409

قلت: وجوابي عليه من وجوه:

الأول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل عليها؟ ! .

الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من قوله: في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الهجرة على أبعد تقدير وإذا كان كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك 3/ 231 ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في اللباس وأحمد في المسند 4/ 328 عن المسور بن مخرمة:

«أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا إليه. .. فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب فقال: «يا مخرمة هذا خبأته لك» فأعطاه إياه.

وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر.

الثالث: أنه لو صح قوله: «فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع» لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه

باطل فهو باطل.

فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء.

قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها! وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان!

ص: 410

وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون فيما هو أعظم منه! ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله - كما هو المفروض في المسلم - لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك.

وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار كل بحثه في كتابه عليه كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي لا رب سواه.

رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها.

3 -

وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه:

أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم 1 وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب!

تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده

4 -

وأجاب بعضهم بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق

ص: 411

من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ » قالت: لا قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ! » قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز ولرسوله.

أخرجه أبو داود 1/ 244 والنسائي 1/ 343 وأبو عبيد في الأموال رقم 1260 وإسناده حسن وصححه ابن الملقن 65/ 1 وتضعيف ابن الجوزي له في التحقيق 6/ 197 / 1 مردود عليه.

ورواه النسائي في السنن الكبرى ق 5/ 1 عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقال: «الموصول أولى بالصواب» .

والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه صلى الله عليه وسلم تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا: «من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. .. » إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها.

والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها.

وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه

ص: 412

على تحريم السوار إنما كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنما هي واقعة عين أفادت وجوب زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم.

تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه

5 -

وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر فقال: إن الوعيد المذكور إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته واستدل بما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به» .

والجواب من وجهين:

الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم 10/ 83 ولذلك ضعفته في المشكاة 4403.

ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:

«تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب يعني: المحلق على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار» .

وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط الاستدلال به أصلا.

ص: 413

رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه

6 -

ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة الحنفية: «إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه» .

وأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في صحيحه مسند وليس كذلك أمر هذا الأثر فإنه إنما ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في الفتح 10/ 271 أنه وصله ابن سعد في الطبقات. وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد 8/ 48: أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب.

لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: «كانت تلبس الأحمرين: المذهب والمعصفر (1)» . أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله ص 145 وسنده صحيح فهذا محمول على الذهب المقطع وهو جائز لهن اتفاقا.

ثم قال ذاك المذكور: «لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق

(1) أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و "المعصفر" هو الثوب المصبوغ بالعصفر.

ص: 414

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه».

قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم.

ثم قال عطفا على ما سبق: «أو ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغها؟ فهذا مستحيل قطعا» .

قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس يهمنا لأن الواقع خلافه فكم من سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ولولا صحة السند بذلك عنهم لقلنا كما قال المومأ إليه هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها:

1 -

أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار كما قال أحمد في المسائل 185 وروى مالك في الموطأ 2/ 96 بسند صحيح جدا عنها أنها قالت: «تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار» .

ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 231.

أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلا على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟ !

2 -

قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟ » فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: «أتؤدين زكاتهن؟ » قلت: لا أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من النار» .

أخرجه أبو داود 1/ 244 وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في التخليص 6/ 19 ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به

ص: 415

في الصحيحين كما في الترغيب وظنه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 198 / 1 رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه.

فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية.

ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك 1/ 245 عن القاسم ابن محمد «راوي حديث الخاتم! » أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا وتقدم نحوه من رواية أحمد.

فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضي الله عنها لحديثها (1) فإذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها لم تروه هي وهي على كل حال مأجورة فماذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقولها أم يتمسك بالحديث ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟

وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصمة وهذا من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بما سواهما

كما صنعنا في هذه المسألة التي أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها وبكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.

(1) وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر "الموطأ" و "الأموال" و "مسائل الإمام أحمد" لابنه عبد الله. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي وسنده صحيح أيضا.

ص: 416

ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه

هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا لم يقل بها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب الربا الاستهلاكي واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما! أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كما سبق بيانه - فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم ولا بد أن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظهما فقط كما قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه.

وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في إعلام الموقعين 3/ 464 - 465:

«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين

ص: 417