الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رديفة، ليس من الضروري أن نتصور أن قصة الخثعمية المروية في الصحيح في صحيح البخاري هي نفس هذه القصة؛ لاختلاف السياق والسباق تماماً، الخثعمية سألت الرسول: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه.
أما حديثك الوالي فهو الأب عرض بنته على الرسول عليه السلام، أين؟ تلك أبوها عاجز، وهنا أبوها معها.
السائل: رد هذه الشبهة، أو رد هذه الحجة.
الشيخ: الرد مردود سلفاً، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد.
السائل: إذاً: هذا الحديث ضعيف؟
الشيخ: ضعيف بلا شك.
(الهدى والنور/491/ 21: 34: 00)
حكم تغطية الوجه
الملقي: إذا كان هناك أجانب، هل يحل للمرأة أن تكشف وجهها، هذا السؤال؟
الشيخ: طيب
الملقي: فقط وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: طيب، هناك خلاف بين الفقهاء، بالنسبة لعضوين اثنين من المرأة، وهو الوجه والكفين فقط، هل يجوز للمرأة أن تكشف عنهما أم لا؟
مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أن ذلك ليس عورة، ومعنى أنه ليس عورة أو هو عورة، الذين يقولون عورة حرام أن تكشف عن كفيها، حرام أن تكشف عن قرص وجهها، الذي يقول ليس بعورة يعني، ليس حراماً يعني هو جائز.
لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليسا من العورة هذا صحيح، ولكن الأفضل سترهما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» ، معنى هذا أن غير المرأة المحرمة تلبس القفازين وتنتقب، فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولكن ليس هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليها، بحيث يقال: إنه يحرم عليها أن تكشف عن كفيها، كما يحرم أن تكشف ذراعها، وأنه يحرم أن تنكشف عن وجهها، كما يحرم أن تكشف عن عنقها، لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقاً في الكتاب ولا في السنة، فلا جرم ولا غرابة أن يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة رضي الله عنهم، في خروجهن من بيوتهن وانطلاقهن مع أزواجهن في الغزوات، واشتراكهن في مداواة الجرحى وإسقاء العطشى، ونحو ذلك من المصالح التي يتطلبها واقع الحرب، فذلك لا يتجاوب مطلقاً مع القول بتحريم تغطية الوجه ولُبس القفازين، ولي أنا كتاب معروف.
ومن أراد البسط والتفصيل ومعرفة أدلة الفريقين وما لها وما عليها، فباستطاعته أن يعود إليها، وإذا كان عندك حجة .. حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من السلف، فنحن نحب أن نسمعه.
الملقي: سيدي بالنسبة للقول، أنت ذكرت أنه الجمهور الصحابة والعلماء على أن تغطية الوجه ليس بواجبة، مع يعني حدود علمي واطلاعي على المسألة، أنه جمهور السلف ما عدا ابن عباس على أن تغطية الوجه واجبة، وقال بأن المراد بالزينة الاستثناء اللي في سورة النور المراد به الوجه والكفان، إلا يعني ..
الشيخ: أيش سورة النور، ما بال سورة النور؟
الملقي: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: الاستثناء هنا المراد به الوجه والكفين، أما ابن مسعود وجمهور الصحابة وعمر رضي الله عنه وابن عمر، على أن المراد بها {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أي زينة الثياب الخارجة، إذا المرأة خرجت لضرورة، وثيابها قد لا بد من ظهورها؛ لأنها هي الشيء الظاهر من جسم المرأة، وحدود علمي أن المسألة خلاف ذلك، والأئمة جميعاً ما عدا الإمام أبو حنيفة قال بوجوب، بعدم وجوب تغطية الوجه، وأظن المسألة أنا قرأت كتابك مع احترامي لفضيلتك، وأنت شيخنا وعلى رأسي.
الشيخ: عفواً.
الملقي: وقرأت الكتاب في الرد على كتابك، بس احنا يعني حابين توضيح المسألة أكثر من هيك. وإذا أردنا الأدلة يعني ..
الشيخ: جزاك الله خيراً، أنا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف، نساء الصحابة.
الملقي: سيدي اسمح لي، دليل:«لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها.
الشيخ: وين الواقعة؟ وين الواقعة؟
الملقي: واقعة الإحرام.
الشيخ: الله يهديك، هذا لا يقال واقعة، واقعة يقال في حادثة معينة، أما هذا حكم شرعي.
الملقي: حُكم شرعي للمرأة المُحْرِمة.
الشيخ: طيب، بس انته بتقول واقعة -بارك الله فيك-.
الملقي: يا سيدي، أنا لست عالماً ممكن يكون اللفظ يعني. سامحني.
فالشاهد من الكلام.
الشيخ: هه، طيب ما الفائدة من هالمناقشة، أنت بتقول الآن: الجمهور يقولون بخلاف جمهوري أنا، ما الفائدة الآن من مثل هذا الـ
…
الملقي: سيدي أنا أحب أن أصل.
الشيخ: طَوِّل بالك، طَوِّل بالك، ما الفائدة من هذه المناقشة، والكتاب ليس بين يديك، وكتابي ليس بين يديك، أنا نقلت هناك بالجزء والصفحة عن الإمام النووي، وعن ابن رشد الأندلسي، أن جمهور العلماء يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة.
فأنت ما هو مصدرك حينما تعكس فتقول: إنه جمهور العلماء يقولون بأن ذلك عورة؟ فما نريد أن نضيع الوقت على إخواننا دون مناقشة علمية مفيدة.
الملقي: الله يجمعنا إحنا وإياك مرة ثانية
…
الشيخ: لكن لكن -بارك الله فيك-.
الملقي: خلاص متأسف يا سيدي.
الشيخ: أنا أتيت بشيء عملي، أنا أقول لك الآن: لا يمكن لامرأة مسلمة أبداً أن تكون عاملة يعني اجتماعية كما يقولون اليوم، في حدود الشرع وهي متقفزة.
الملقي: هذا هذا.
الشيخ: اسمح لي.
الملقي: هذا من العقل.
الشيخ: اسمح لي يا أخي.
الملقي: الدين ليس بالعقل يا شيخ.
الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-، يا أخي امرأة تريد أن تتعاطى شيئاً، تريد أن تشتري شيئاً من السوق، كيف تشتري وهي متقفزة؟
الملقي: متقفزة، تمشي وتقضي حوائجها وهي متقفزة، ومغطية وجهها والأمور طبيعية.
الشيخ: ما، ما أجبتني، قلت لي يمكن، عملياً كيف يمكن للمرأة أن ترى هذا الثوب، مثلاً هو صفيق هو رقيق هو كذا إلى آخره، أنتم تعيشون في خيال.
الملقي: لا، ما نعيش في خيال.
الشيخ: هذا خيال؛ لأنه الصحابة الصحابة لما عاشوا، ونقلت إلينا الروايات من منهن رأيت وجهها، منهن من رئيت يداها، ألم تقرأ في قصة مبايعة الرجال للرسول عليه السلام، قالت إحداهن: يا رسول الله، بايعنا، صافحنا كما صافحت الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام:«إني لا أصافح النساء» ، ماذا تتصور أنت حينما قالت هذه المرأة؟
الملقي: هذه. ..
الشيخ: أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك، أنا أراك تتهيأ للرد قبل أن تسمع تمام الرد عليك، فجزاك الله خيراً.
أنا أقول لك: ماذا تتصور حينما تقول امرأة من المبايعات للرسول: صافحنا كما تصافح الرجال، فيقول عليه السلام:«إني لا أصافحك النساء» ، تظن أنت أنها مُقَفَّزة؟ إن قلت: نعم، أقول:{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، وإن قلت: لا، أقيمت الحجة، أي النساء اللاتي كن يبايعن الرسول عليه السلام ما كن متقفزات أبداً؛ ذلك لأنه الحياة الاجتماعية التي عاشها أصحاب الرسول، أرجوك يا أخي -بارك الله فيك-.
الملقي: الله يحييك يا شيخ.
الشيخ: لا تكن متعصباً لشيء سمعته.
الملقي: لا لا.
الشيخ: وإنما، لا أنت عم تحرك راسك سلفاً، كأنك تصدني وتقول لي: حسبك، لا ما ينبغي هكذا، فأنا قلت -بارك الله فيك- إنه النساء لما طلبوا من الرسول أن يصافحهن كما